قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. وفيك جميعا بارك الله فيك تفضل قال رحمه الله وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحها ان تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته. يعني ما الذي يمنع ان تكون دية رجل المرأة مسلا او عين المرأة على النصح من دية الرجل هذا سؤال وجهه الامام الشافعي لخصمه تفضل وقلت له اذا كانت الدية في ثلاث سنين ابلا. هو لا يقوله كسؤال كسؤال يطرحك كسؤال لمحاجج. اتفضل افليس قد زعمت ان الابل تكون بصفة دينا فكيف انكرت ان تشترى الابل بصفة الى اجل ولن تقص ولن تقسه على الدية ولا على الكتابة ولا على المهد وانت تجيد في هذا كله ان تكون الابل بصفة دينا تخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسلف بعيرا ثم امر بقضائه بعده. يعني هو او يناقش شخصا ينكر استدانة الابل او ماذا قد زعمت ان الابل تكون بصفة دينا فكيف قد زعمت ان الابل تكون بصفة دينا يعني ايه باحدى الصفات تكون دينا؟ فكيف انكرت ان تشترى اشترى الابل بصفة الى اجل يعني هو بيلزمه كأنه يقول انت متناقض انت في بعض الاماكن زعمت ان الابل تكون بصفة دينة اظنها الصفة التي سبقت في الديات ان الديان لا تسدد جملة واحدة المائة من الابل انما تسدد على ثلاث سنين وانا اقول كيف انكرت ان تشترى الابل بصفة الى اجل ولم تقسه على الدية ولا على الكتابة يعني اديا دين على دين على الجاني للمجني عليه اتفضل واصل قال كرهه ابن مسعود رضي الله عنه فقلنا وفي احد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة كلام طيب كلام الامام الشافعي هذا يسطر له انه لما عوجج بان ابن مسعود كره امرا وعنده فيه شيء عن رسول الله بل شيء يقاس عليه رد على المحجج بقوله وفي احد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة تفضل فقلنا في احد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال لا ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت هو ثابت باستسلامه بعيرا وقضاه خيرا منه وثابت في الديات عندنا وعندك هذا في معنى السنة قال فمن خبر الذي يقاس عليه قلت اخبرنا مالك عن زيد بن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بعيرا فجاءته ابل فامرني ان اقضيه اياه. فقلت لا اجد في الابل الا جملا خيارا فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء قال فمن خبر الذي لا يقاس عليه قلت ما كان لله في حكم ما كان لله بحكم فيه في غلط قلت ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يتخفف في بعض الفرد دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواها. ولم يقس ما سواها عليها هكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء ثم سن سنة فيه تفارق اما العال قال وفي مثل ماذا قلت فرض الله الوضوء على من قام الى الصلاة من نومه جزاك الله خيرا