فلا حق لنا ان نمنع من دخل في مسمى السفر لا شأن لا حق لنا ان نمنع من دخل في مسمى السفر من اي رخصة رتبها الشارع عليه الا تلك الرخصة التي ستكون لكنه زاد على الصفة الشرعية شيئا لا دليل عليه فقد احدث وابتدع. ان اعتقد التعبد لله عز وجل بذلك لان عمله هذا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم الاحوال الثلاثة الفرع الاخير في هذا الظابط ما الحكم لو لبس خفا على خف بما ان مفسد المسح توقيفي فما الحكم فيما لو لبس خفا على خف او جورب على جورب فنقول له لا تمسح على خفيك لاننا لو جوزنا لك المسح على الخفين لكان في ذلك اعانة لك على المعصية هل هذا كلام معقول توابنا لا شأن لا شأن للمسح على الخفين بذلك ولاننا اذا جوزنا له ان يمسح على خفيه وهو عاصم بسفره فان هذا اعانة له على على المعصية. وعلى الاثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في ضوابط وقواعد باب المسح على على الخفين وذكرنا ان من جملة الظوابط ان الاصل في المسح الاطلاق فلا يجوز لاحد من الناس ان يقيد هذا المسح بشيء من المقيدات الا وعلى هذا التقييد دليل من الشرع وذكرنا في وذكرنا تحت ذلك جملا كثيرا من الفروع ومن جملة الفروع المخرجة على هذا الظابط ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة مسح صاحب الحدث الدائم على خفيه فهل يمسح صاحب الحدث الدائم على خفيه الجواب الحق الحقيق بالقبول ان شاء الله عز وجل هو انه يجوز لصاحب الحدث الدائم ان يمسح على خفيه ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك ولا حق لاحد ان يمنع احدا من هذه الرخصة الا اذا كان على هذا المنع دليل من الشرع ولان الادلة الواردة في شأن المسح على الخفين وردت مطلقة من غير اشتراط هذا الشرط بالا يكون الماسح اذا حدث دائم فحيث لم تدل الادلة على هذا الشرط فان صاحب الحدث الدائم يدخل في عمومها واطلاقها ومن اخرجه من عموم هذه الادلة واطلاقها فهو مطالب فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج فالقول الصحيح ان صاحب الحدث الدائم يمسح كما يمسح الاخرون ممن ليس حدثهم دائما ومن الفروع المخرجة على ذلك ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الخف صفيقا فهل يشترط في جواز المسح كون الخف صفيقا بمعنى ان يكون ثقيلا لا يرى منه لون البشرة الجواب الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو انه لا يشترط هذا الشرط لان الادلة الواردة في المسح على الخفين وردت مطلقة من غير اشتراط كونه صفيفا او خفيفا وحيث لم تدل الادلة على اشتراطه فاننا لا نقول به وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه يجوز المسح على الخف الشفاف والجور بالشفاف. الذي اذا لبسه الانسان يرى من دونه لو بشرتي قدمه لعموم الادلة واطلاقها. والاصل هو البقاء على الاطلاق حتى يرد الناقل عنه بيقين او غلبة ظن ومن فروعها ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الخف في اشتراط اباحة الخف فهل يشترط لجواز المسح على الخف او الجورب ان يكون مباحا الجواب القول الصحيح في هذه المسألة هو اشتراطه فلا يجوز للانسان ان يمسح على خف غير مباح بل لا بد ان يكون الخف مباحا وضد المباح المحرم والمحرم قسمان محرم لحق الله عز وجل ومحرم لحق اخيك المخلوق فلا يجوز للانسان ان يمسح على الخف المحرم بالاعتبارين جميعا وبناء على ذلك فلو ان رجلا لبس خف حرير فانه لا يجوز له ان يمسح عليه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى لان من جملة ما يحرم لبسه وعلى الرجال الحرير كما تقرر كما تقررت الادلة بذلك وكذلك الخف النجس ايضا لا يجوز للانسان ان يمسح عليه لان هذا لبسه محرم لحق الله عز عز وجل وكذلك الخف المغصوب او المسروق لا يجوز للانسان ان يمسح عليه لانه محرم لحق المخلوق فمن اغتصب خفا او جوربا او سرق واحدا منهما ولبسه فلا يجوز له ان يمسح عليه ان الادلة العامة دلت على ان الاصل في مال المسلم الحرمة فلا يجوز للانسان ان ان يغصب مال احد ولا ان يسرق ماله ولا ان يأخذ شيئا من حقوقه الا بطيب نفس منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر هذا ليبلغ الشاهد الغائب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود وصححه ابن حبان من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه لا يحل للرجل ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه فيقاس على العصا ما ما يدخل تحت ملكيته من خصوصياته والخف مال فلا يجوز لاحد ان يغتصب مال اخيه الا بطيب نفس منه فاذا هذا شرط صحيح مقبول لثبوت الادلة بذلك ومن جملة الفروع ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة المسح على الخف المخرق والقول الصحيح ان شاء الله جوازه ما دام يمكن متابعة المشي فيه وذلك لعدم وجود الدليل الدال على امتناع المسح على الخف او الجورب اذا كان مخرقين فان الادلة الواردة في شأن المسح على الخفين وردت مطلقة عن اشتراطك عن اشتراط عدم كونهما مخرقين وحيث لا دليل يدل على هذا الشرط فلا نقول به لان الاصل فيما ورد مطلقا بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بل انه من المعلوم لديكم ان غالب الصحابة كانوا فقراء لا يجد الواحد منهم الا خفا او جوربا واحدا وقد كانوا يقطعون بهذه الخفاف والجوارب المسافات الطويلة. وقد جرت العادة ان الخف اذا كان واحدا وزاد وكثر عليه فانه لا لا يخلو غالبا من من خرق او فتق ومع ذلك فقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على هذا المسح ولان الاصل في تجويز المسح انه رخصة وتوسعة على المكلفين فلو ان المسح امتنع بمجرد الخرق ولو كان يسيرا فان ذلك يوجب التعسير والاثقال على الناس. وتنتفي عنهم روح الشريعة في هذه الرخصة من ارادة التخفيف والتيسير ونفق ورفع الحرج فالقول الصحيح في هذه المسألة هو جواز المسح على الخف المخرق ان شاء الله تعالى حتى ولو خرجت اصابعك الخمسة ما دمت تستطيع ان تواصل السير فيه لا يخرج من قدمك بسبب كثرة خروقه فلا بأس عليك ان تمسح عليه لانه لا يزال يصدق عليه اسم الخف والجورب فهو داخل في الادلة وعمومها ومن جملة الفروع ايضا اشترط بعض الفقهاء ان يكون الخف الممسوح عليه مانعا لوصول الماء الى الرجل بمعنى انك لو ارقت الماء على خف فانه لا يتخلله الى الرجل وهذا اشتراط غريب وهو يبين لكم يا طلبة العلم انه لابد من سبل كلام الفقهاء وتقريراتهم في كتب الفقه بناء على هذه القاعدة العظيمة التي تقول ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وان الاشتراط حكم شرعي لا يجوز قبوله الا بدليل فلما قلبنا الادلة الواردة في شأن المسح على الخفين لم لم نجد فيها ذكرا لهذا الشرط لا في صدر ولا ورد. فهو اشتراط قيل يمنع فسحة هذه الرخصة ويضيقها على الناس ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الجورب حتى وان تخلله الماء ووصل الى القدم وجواز المسح على الخف المخرق حتى وان دخل من خروقه الماء ووصل الى القدم. فمجرد وصول الماء الى القدم لا ليس بمانع من جواز المسح على الخف او الجورب هذا هو القول الصحيح الذي يؤيده اطلاق الادلة وعمومها ومن جملة الفروع ايضا ذهب بعض الفقهاء الى ان المسح عفوا ذهب عام ذهب اكثر الفقهاء بل نقول ذهب عامة الفقهاء فيما نعلم الى ان المسح مختص بالطهارة الصغرى دون الكبرى فلا يجوز للانسان ان يمسح في طهارة غسل وانما يمسح الانسان في طهارة وضوء فقط ولا اعلم في هذا خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن شروط جواز المسح على الخفين والجوربين ان يكون الحدث اصغر واما اذا كان الحدث اكبر فلا بد من تعميم البدن بالماء حتى القدمين. فلا يجوز لك ان تمسح على الخفين او الجوربين في غسل الجنازة ابى ولا يجوز للمرأة ان تمسح على الخفين او الجوربين في غسل في غسلها من الحيض او النفاس ولا يجوز لمن اسلم حديثا ان يمسح على خفيه او جوربيه في غسله من كفره لان الاحداث هذه احداث كبرى والمسح على الخفين مختص بالطهارة الصغرى دون الكبرى فان قلت وما دليلك على هذا الشرط فاقول الدليل على ذلك ما رواه ما رواه الترمذي في جامعه باسناد صحيح من حديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم اي لا يأمرنا ان نخلع من هذه الاحداث الصغرى. وانما يأمرنا ان نخلع من الاحداث الكبرى فقط وكما قلت لكم لا نعلم في هذا خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى ومنها كذلك ما قولك يا طالب العلم في اشتراط توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر الجواب هو اشتراط صحيح وان كان في المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان الحق الحقيق بالقبول هو اشتراط التوقيت في المسح وهذا التوقيت يختلف بين المقيم والمسافر فالمسافر يمسح يوما وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة من ابتداء المسح واما المسافر فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة من ابتداء المسح فان قلت وما برهانك على هذا الشرط الجواب البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافرين. ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين وروى ابن ماجة في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما فهذه الادلة تدل على صحة هذا هذا الاشتراط فان قلت وكيف نفعل بما رواه الدارقطني والحاكم وصححه. من حديث عمر موقوفا وانس مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة فهنا اجاز واطلق المسح وانما اوجب خلعها من الجنابة فقط الجواب المتقرر عند العلماء ان ما ورد مطلقا في مكان ومقيدا في مكان فان الواجب علينا ان نبني المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب فحديث عمر هذا مطلق وحديث علي وابي بكرة مقيدان. والحكم واحد والسبب واحد. فلابد من ان من بناء المطلق على المقيد في هذه الحالة فلا اشكال بين هذه الاحاديث على الصناعة الاصولية فان قلت وكيف نفعل بما رواه ابو داوود في سننه من حديث ابي بن عمارة رضي الله عنهم قال انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما؟ قال نعم قال ويومين؟ قال نعم قال وثلاثة ايام؟ قال نعم. ما شئت فهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز واطلق المسح فوق الثلاثة ايام الجواب لا اشكال بين هذه الاحاديث ولله الحمد. لان حديث ابي بن عمارة هذا حديث ضعيف. لا تقوم الحجة بمثله فلا يجوز ان يجعل هذا الحديث معارضا للاحاديث الصحيحة الناصة على التوقيت والمشترطة له فيبقى عندنا ان هذا اشتراط صحيح. فيمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن واعتمدنا تصحيح هذا الشرط لثبوت الادلة به بثبوت الادلة به ومن الفروع ايضا ان قلت هل يشترط على المسح على الخفين نية خاصة؟ ام يندرج في النية العامة في رفع الحدث هل لا بد من نية خاصة للمسح على الخفين او الجوربين ام لا يشترط الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من اشترط لجواز نية خاصة. غير نية الوضوء في اوله ومنهم من لم يشترط ذلك والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو عدم اشتراط النية الخاصة في المسح لعدم وجود الدليل الدال على اشتراطها والاصل في المسح الاطلاق. فمن قيد جوازه بشرط فلا بد من ان يأتي بدليل يصحح دعواه. وحيث ولا دليل على اشتراط نية خاصة فاننا لا نقول بصحة هذا الشرط. فيندرج المسح على الخفين او الجوربين في نية العامة التي يصح بها الوضوء فتجديد نية خاصة للمسح لا دليل عليه لا دليل عليه ومن جملة الفروع ايضا اشترط جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح للمسافر الا يكون عاصيا بسفره بمعنى الا يكون سفره سفر معصية وقالوا ان المتقرر عند العلماء ان الرخص لا تناط بالمعاصي اعلاه واسفله وعقبه الجواب ليس ذلك من الصفة المشروعة بمسح على الخفين فمن مسح وعمم الخف بالمسح. فمسح اعلاه واسفله وعقبه فقد ابتدع واحدث لكن مسحه صحيح لانه مسح ظاهره بينما ابى ذلك المنع الفحل الهزبر ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال لا دليل على اشتراط كون الماسح في السفر طائعا. بل يجوز لمن للعاصي في سفره للعاصي بسفره ان يمسح كذلك وقول ابي العباس عندي هو الاقرب ان شاء الله تعالى وذلك لان الاحكام المترتبة على السفر يغلب فيها جانب الحكم الوضعي. بمعنى ان ما رتبه الشارع على مسمى السفر يثبت وضعا لكل مسافر. بغض النظر عن نوع سفره فمن دخل في مسمى السفر فله شرعا. ان يترخص بهذه الرخص ان يترخص بهذه الرخص ولذلك فقد اختار ابو العباس ان العاصي بسفره يقصر في سفره ولا يجب عليه الاتمام واختار كذلك انه يجوز له في سفره هذا ان يمسح ثلاثة ايام ولياليهن فان قلت اوليس في ذلك اعانة له؟ فنقول لا شأن لنا بذلك. هو يستحق العقوبة شرعا لكن لا حق لنا ان نعاقبه بسلب الرخصة الشرعية الوضعية منه لا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج فيه ولان ولان الشارع اطلق جواز المسح ولم يفصل مع علم الشارع بان من المسافرين من يكون عاصيا بسفره. فلما لم يشترط الشارع كون المسافر طائعا علمنا بذلك انه اراد ان اراد عموم المسافرين لان المتقرر في قواعد الاصول ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولان المتقرر في القواعد ايضا ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال ولان القاعدة التي تقول ان الرخص لا تناط بالمعاصي انتبهوا لما سأقول حتى تفرقوا بينما يدخل تحتها وما لا يدخل تحتها ولان الرخصة التي تقول ان الرخص لا تناط بالمعاصي انما يدخل فيها الرخصة التي يستعين بها على فعل المعصية بمعنى ان يكون جائعا ولا يستطيع ان يزني فلا يجوز له ان يفطر الان لان فطره يتقوى به على ايش؟ على معصيته فيكون فطره وسيلة لايش؟ لتحصيل هذه المعصية ولكن كون الانسان عاص بسفره ويريد ان يمسح ان يمسح على خفيه ولا يعتبر المسح معينا له على ماذا على هذه المعصية فسواء مسح او غسل فانه مرتكب لهذه المعصية فالمعصية غير مؤثرة عفوا فالمسح غير مؤثر في عصيانه لا حجم ولا اقداما فلا يدخل هذا النوع من الرخص بقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي الان هل مسحه على خفيه يعينه على ارتكاب هذه المعصية التي قصدها في سفره الجواب لا اذا لا شأن للمسح بالمعصية اصلا لكن كون بقاء الخفين في قدميه وصاحبها محروم منها وماله لا يزال معك فلبسها الان هو عين المعصية وهنا لا تناط بها الرخصة لان تجويزنا للمسح عليها تجويز لبقاء مال اخيك في قدميك وعين المعصية هي بقاؤه في قدميك ففرقوا بينما كان وسيلة للمعصية فهذا يدخل تحت ايش وما كان وما لا شأن له بالمعصية اصلا انسان ذهب ليزني في سفره ليزني في سفره اللغو على ذات المعصية. فنمنعها لا لانه عاص بسفره. لا. وانما سدا لوسائل للوسيلة التي تعينه على الحرام لان ما افضى الى الحرام حالا او مآلا فالواجب سده من باب سد الذرائع اظن المسألة واضحة ان شاء الله وضربت لكم مثالا بمسافر نوى الزنا بسفره لكنه كان جائعا ولا يستطيع ان يزني فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يأكل الان ان يفطر؟ الجواب لا لان فطره سيكون معينا له على على تلك المعصية ففرق بين هذا وبين هذا فالعاصي بسفره انما نمنعه من الرخصة التي تكون معينة له اعانة مباشرة. على معصيته واما تلك الرخص التي لا تتعلق بمعصيته ولا تمت لها بصلة ولا تعتبر معينة له على على معصيته فنحن نقول لماذا لا حق لنا ان نمنعه منه. افهمت ما كنت اريد شرحه لك يا ابا عاصم فالاول شيء والثاني شيء فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان العاصي بسفره يجوز له ان يترخص برخصة السفر وهي المسح على الخفين انتبهوا ما الفرق ان قلت لكم ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره الجواب العاصي بسفره هو من ينشئ السفر للمعصية فعين المعصية قد قصدها ابتداء سفره فهو لم يسافر اصلا الا لفعل هذه المعصية. هذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء ويمنعونه من هذه الرخص واما من كان اصل سفره جائزا ولكن طرأت عليه المعصية في اثنائه فهذا يسمى العاصي في سفره لا العاصي بسفره. فهذا لا يمنعه الفقهاء من ان يترخص بشيء من رخص السفر لعلنا بهذه الفروع التي خرجناها على هذا الظابط العظيم والقاعدة الكبيرة قد اتضحت لكم ان شاء الله القاعدة. وهي ان كل من اشترط لجواز المسح شرطا فانك قبل ان تقبل شرطه لابد ان تعرضه على الادلة. فان وجدت ما يسنده فاقبله. وان لم تجد ما يسنده فلا تقبله افهمتم هذا هل شيء يحتاج الى اعادة في هذا الضابط؟ الجواب لا باذن الله عز عز وجل وهنا فرع طرأ في ذهن وهو انه هل يشترط هل يشترط في جواز المسح ان يكون الخف او الجورب فوق الكعبين او مغطيا لهما ام لا يشترط فيجوز المسح على الخفين او الجوربين ولو كانا اسفل من الكعبين الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح اشتراط هذا الشرط لان المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين فلابد ان يكون البدل ساترا لمحل الفرض لا اقصد ساترا بمعنى لا يبين منه لون البشرة؟ لا. وانما ساترا اي مستوفيا للكعبين. لان هذا هو محل ارضي ومحل الفرض لابد من ستره هذا الضابط الثاني انتهينا منه ولله الحمد وننتقل بعدها للظابط الثالث وابشركم ببشارة بان الاخ هيثم يفرغ هذه الدروس اولا باول باول تفريغ طباعة يعني بمعنى اننا متى ما انتهينا من هذه الدروس ولو بعد عشر سنين نحن ما خلقنا والا لنتعلم وندرس فان الكتاب سيكون جاهزا ان شاء الله تعالى جزاه الله خيرا الضابط الثالث صفة المسح توقيفية ما اجمل هذه القواعد يا طلبة العلم فعلا تبني طالب علم مؤصل راسخ فلا تظنن ايها الطالب انك ستصل الى رتبة الرسوخ بلا اصول لا تظنن انك ستصل بمجرد الفروع الى رتبة الرسوخ. بل لابد من معرفة الاصول وظبطها يقول الظابط عندنا صفة المسح توقيفية بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يمسح خفيه كيفما اتفق. وعلى اي صفة لابد ان يتفق مسحه في صفته مع الصفة الشرعية الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لان من شروط قبول العبادة وصحتها لان من شروط صحة العباد وقبولها المتابعة معه والمتابعة تكون في السبب والجنس والصفة والزمان والمكان مقدار هذه جهات المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الست. المتابعة في الجنس المتابعة في السبب في الصفة وهو الذي يخصنا هنا ثم المتابعة في الزمان والمتابعة في المكان والمتابعة في المقدار وكل هذه الجهات الاصل فيها التوقيف. فعندك ست قواعد في المتابعة. الاصل في جنس العبادة التوقيف الاصل في سبب العبادة التوقيف. الاصل في صفة العبادة التوقيف الاصل في زمان العبادة التوقيف الاصل في مكان العبادة التوقيف الاصل في مقدار العبادة وعددها التوقيف فاذا القاعدة الكبرى ان الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف الاصل في احفظوها الاصل في العبادة. بكل متعلقاتها التوقيف وهذا اصل عظيم من اصول الاسلام يجب حفظه وفهمه الفهم الكامل الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. فان قيل وما قصدك بمتعلقاتها نقول الجنس والسبب الى اخر ما ذكرته قال لكم قبل قليل الى اخر ما ذكرته لكم قبل قليل فيتفرع على هذه القاعدة هذا الضابط. لان المسح على الخفين عبادة فاذا لا حق لاحد ان يخترع لهذه العبادة صفة من عند نفسه بل لابد ان يأتينا بدليل يدل على صحة صفته هذه. والا فمتى ما احدثت في المسح صفة لا دليل عليها يسندها ولا برهانا يعضدها فان مسحك باطل وينبني على بطلان مسحك بطلان صلاتك صح؟ الجواب نعم صحيح فاذا فهمت هذا الضابط فهنا فروع. الفرع الاول ما الذي يمسح مع الدليل ما الذي يمسح من الخف مع الدليل الجواب الذي يمسح من الخف ظاهره والدليل على ذلك ما رواه ابو داوود في سننه باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث دليل على قاعدتنا اصلا لان علي ابن ابي طالب رد صفة المسح الى الدليل ونفى ان تكون بالرأي فلا رأي في صفة المسح وانما هو التوقيف والبرهان فافاد هذا الحديث ان المسح انما يكون على ظاهر الخفين فقط الفرع الثاني فان قلت وهل لابد من تعميم الخف بالمسح كاملا فان قلت وكيف تقول فيما رواه الاربعة الا النسائي من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله فهذا نص على تعميم المسح على تعميم الخف بالمسح الجواب هذا الحديث حديث ضعيف. ليس بصحيح ولا تقوم به الحجة بل ان اللفظ الصحيح في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. واما زيادة اسفل فانها زيادة ضعيفة فيبقى عندنا ان صفة المسح الشرعية هو الاقتصار على مسح الظاهر من الاصابع الى الساق او الى ما فوق القدم الفرع الثالث فان قلت وما الحكم لو انه غسل الخف ولم يمسحه من باب المبالغة في تطبيق الشرع فهل يجزئ غسل الخف عن مسحه؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي انه لا يجزئ ما لم يمر يده على ظاهر خفيه. فان غسلهما مع الامرار صح لانه وامر لا لانه غسل واما اذا ادخل قدمه تحتل الماء وقلبها من ها هنا وها هنا ولم يمسح على ظاهر فليس هذا فليست هذه الصلة هي الصفة في المسح هي الصفة المشروعة في المسح لان صفة المسح توقيفية على النص. فلا يعتبر من غسل قدميه بلا مسح انه قد مسح على خفيه انه قد مسح على خفيه الفرع الرابع فان قلت وما الحكم لو اقتصر في المسح على اسفله وعقبه دون ظاهره الجواب لا يصح مسحه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى لان صفة المسح توقيفية على النص لان صفة المسح توقيفية على النص ولم يدل دليل على ان من اقتصر على مسح اسفله او عقبه دون ظاهره انه قد مسح المسح الشرعي الصحيح المعتبر فمن اقتصر على مسح اسفله او عقبه فيعتبر مسحه باطلا فلو صلى بهذه الطهارة فان صلاته تعتبر باطلة هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على احكام هذه الفروع لكن احببنا ان نجمعها لكم في ضابط لتتذكروها ان يخلع خفه وهو محدث اصلا. فهنا لا يجوز له ان يعيد الخف ليمسح عليه الا بعد طهارة الا بعد طهارة جديدة. هذا هو القول الصحيح في جميع هذه الاحوال لتتذكروا الفرع الخامس اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تكرار المسح على الخفين والقول الصحيح الاجتزاء بمسحة واحدة وسيأتينا ضابط بعدد مساحات العبادة الممسوحة ان شاء الله تعالى بعد قليل فاذا صفة المسح الشرعية هي الاقتصار على مسحة واحدة. فمن مسح مرتين وثلاثا فقد ابتدع في الدين ما ليس ما ليس منه وسيأتي تفصيل اكثر بعد قليل ان شاء الله تعالى انتهى الوقت ايش ثلاثة واربعين الظابط الرابع مفسد المسح توقيفي على النص مفسد المسح توقيفي على النص فلا يجوز لنا ان نقول بان المسح بطل بفعل فعله الانسان الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع لم الجواب لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فمن قال لك بان مسحك بسبب فعلك هذا قد بطل ويلزمك الابتداء المسح وضوءا وضوء جديد فانك تطالب وبالدليل الدال على هذه الدعوة. فان جاء بها به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس. وان لم يأتي فان قوله غير مقبول وعلى ذلك فروع منها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في انتهاء المدة اهي مبطلة للطهارة والمسح ام لا الجواب القول الصحيح انها مبطلة للمسح الا الطهارة فاذا انتهت المدة المقررة شرعا بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن مسافري فقد انتهت مدة المسح الشرعية. وبانتهائها يبطل المسح الجديد. لكن لو ان المدة انتهت والطهارة موجودة فان انتهاء المدة انما يفسد المسح للطهارة. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة فان قلت وما برهانك على بطلان المسح؟ لان لان ابطاله توقيفي. فنقول الادلة الواردة في التحديد دليل على بطلان ما زاد على هذا التوقيت الادلة الواردة بالتوقيت دليل على بطلان ما زاد على هذا التوقيت. وبناء على ذلك فلو ان مدة المقيم انتهت ومسح وصلى فان صلاته باطلة فيلزمه الوضوء والاعادة وكذلك يقال في مسألة المسافر ومن الفروع ايضا هل خلع الخف يفسد المسح الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم اذا كان قد خلعه بعد ابتداء مدته فمن خلع خفه بعد ابتداء المدة فانه لا يستسيغ مدة جديدة او لا يستبيح مدة جديدة الا بوضوء جديد ولكننا نشترط في هذا الخلع ان يكون خلعا كاملا. واما ان يبعد خفه بهذه الصورة ليحك قدمه ثم يعيده مرة اخرى فان هذا لا يعتبر من الخلع المفسد للمسح لانه لم ينكشف اكثر محل الفرض وانما انكشف بعضه. والحكم للاغلب لا للاقل واما اذا خلعه خلعا كاملا او خلع اكثره فانه لا يستبيح بعد هذا الخلع مدة جديدة الا بعد الا بعد ماذا؟ الا بعد ابتداء مدة جديدة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ان يخلعهما لما اراد خلعهما قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا فمسحا عليهما واما اذا خلع خفه فاما فاما اذا خلع خفه وهو محدث فانه لا يستبيح بلبسه مدة جديدة لان من شروط المسح ان يلبس خفيه على طهارة وهو محدث لم لم كن متطهرا. هذه الصورة واضحة لكن الصورة الثانية لو انه خلع خفيه وهو متطهر متطهر ثم عاد فلبسهما مرة اخرى. والمدة قد ابتدأت فهل يستبيح بهذا اللبس الثاني مدة جديدة؟ نقول لا. لان المدة السابقة قد بطلت بمجرد خلع الخف الخلع الكامل فلا يستبيح بلبسه مرة اخرى حتى ولو كان على طهارة بل لابد ان يتوضأ وضوءا جديدا ليستبيح مدة جديدة فكل مدة جديدة فانها لا تتعلق بطهارة المدة السابقة. وانما لابد للجديد من وضوء جديد فان قلت وهنا صورة ثالثة وهي ما الحكم لو انه خلع خفه ثم اعاد لبسه قبل ابتداء المدة اصلا فنقول هذه الحالة في هذه الحالة يجوز له ان يمسح على خفيه لان الخلع المفسد انما يكون بعد ابتداء المدة لا قبلها فالخلع واللبس قبل ابتداء المدة لا حكم له وانما الخلع المؤثر هو الخلع بعد ابتداء المدة. فصارت الاحوال ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يخلع الخف ويعيد لبسه قبل ابتداء المدة فهذه فهذا الخلع لا يفسد طهارة مسحه الحالة الثانية ان تبتدأ المدة ولكن يخلع خفه وهو طاهر ثم يعيد لبسه حال كونه طاهرا فهنا قد فسدت مدة المسح القديمة ويشترط الاستباحة مدة مسح جديدة وضوء جديد الثالثة الحالة الثالثة الجواب هذا فيه تفصيل. فاما ان يكون قد لبس الخف الثاني قبل ابتداء المدة واما ان يكون لبس الخف الثاني بعد ابتدائها فان كان قد لبس الخف او الجورب الثاني قبل ابتداء المدة فان له ان يمسح على الخف الفوقاني في هذه الحالة انتبهوا ويعتبر ابتداء المدة على الخف الفوقاني. والمعتبر في المسح انما هو الخف الذي ابتدأت المدة بمسحه سواء اكان الفوقاني او التحتاني بحيث لو ابتدأت المدة على الخف الفوقاني وخلعه فلا يجوز له ان يمسح على التحتاني بطلان المسح واما اذا كان لبس الخف الثاني بعد ابتداء المدة فانه لا يجوز له حينئذ ان يمسح على اوقاني لتعلق المسح بتحتاني فاذا المسح يتعلق بالخف او الجورب الذي ابتدأت المدة بالمسح عليه فان اردت انتبه فان اردت ان تمسح على الفوقاني فجدد له وضوءا. لتبدأ المدة عليه وبناء على ذلك فاننا نرى بعض الناس تبتدأ مدة مسحه على جوربه وفي دورة المياه نراه يمسح على الكنادر. مكملا على الشراب هل مسحه هذا صحيح؟ الجواب لا. لانه مسح على الفوقاني وترك المسح على ما تعلق المسح عليه هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى المسح انما يتعلق بالخف الذي ابتدأت المدة بالمسح عليه. سواء اكان هو الخف الفوقاني او والخف التحتاني وبهذا الفرع الاخير نكون قد اتممنا الكلام على الظابط الرابع وبقي عندنا الظابط خامس وهو لا تكرار في ممسوح الا بدليل نشرحها الدرس القادم ان شاء الله. لاننا سنضيف على هذا الباب المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة في هذا الظابط ان شاء الله. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم