﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الديات عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما

2
00:00:23.350 --> 00:00:47.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالشوق والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة

3
00:00:47.650 --> 00:01:32.350
وصححه ابن حبان هذا الحديث موضوعه  الدية    في شبه العم السلام عليهم الوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه ابو داوود في كتاب باب الخطأ او باب في الخطأ شبه العمد

4
00:01:33.500 --> 00:02:14.800
النسائي وابن ماجة   كلهم طريق حماد خالد عن خالد الحدة عن القاسم ابن ربيعة عن عقبة  عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يوم الفتح بمكة

5
00:02:16.100 --> 00:02:46.300
كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي

6
00:02:46.750 --> 00:03:18.600
الا ما كان من من سقاية الحاج وكتابة البيت الا ان دية الخطأ العم ما كانت والعصا الى اخر الحديث هذا السياق في هذا الزمان في ابي داوود الحديث صححه ابو قطان

7
00:03:20.750 --> 00:03:59.250
هنا تصحيحه عن ابن حبان  صححها ابن القطان كلام اللهو ونقل الحافظ تصحيح ابن القطان مسا الخير واقره وهذا الحديث وقع في سند اختلاف ذكر هذا الاختلاف النسائي الدار قطني

8
00:04:00.400 --> 00:04:36.950
وغيرهما وقد رواه النسائي من طريق خالد عن القاسم عن عقبك استخدمت ابن هوس الرجل الاخبار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاختلاف لا يضر اذا علم جهالة الصحابي

9
00:04:37.150 --> 00:05:17.100
ورواه النسائي ايضا طريق المعلومات واخر الاحصائيات بعد مشروعك المفضل يفيد ابن زريع  الا انه ما قال عن يعقوب ابن اوس الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن يعقوب ابن عوف

10
00:05:17.100 --> 00:05:55.150
بدل الحملة الصليبية عقبة بعد ابن اوس وروايتهما ويزيد مرجوحة لانه قد خالفهم من هو اكثر منهم؟ عددا. فحماد كما تقدم   وغيرهما اتفاق الكريم على عقبة بن اوس يدل على ان هذا

11
00:05:55.600 --> 00:06:36.000
هو الراجح يكون هذا النوع من الاختلاف الاختلاف المرجوح الذي لا يؤثر على الحديث  الوجه الثاني استدل بهذا الحديث الشافعية الحنابلة وابو حنيفة في رواية عنه وبعض المالكية على ان الجناية

12
00:06:36.150 --> 00:07:13.550
على النفس ثلاثة اقسام عمد وخطأ شبه عم الظاهر ان اثبات العمد والخطأ لا خلاف فيه بين اهل العلم   لان العمد خطأ  في السنة الصحيحة ثبت في القرآن وفي السنة. انما الخلاف بين العلماء في النوع الثالث وهو

13
00:07:13.700 --> 00:07:41.900
شوفوا العم فمن قال بشبه العمدي المؤيدة والمدعومة استدل في هذا الحديث الذي يؤمن به يدعو الى الله شبه العمد بانه اصولي ويحارب  هو قتل الجناية بما لا يقدر. في الغالب. صاحب المنظمة التي يسمونها ملخص للجناية او الاغلبية

14
00:07:41.900 --> 00:08:05.150
يقول وكونه لا يقتل ان دعم الولايات المتحدة الامريكية هذا خطأ ليس من اجل مصلحة فلما اجتمعا ولكن الجناية ولكن الان غير قاتلة سمي بشبه العمد اذا هو عمد للضرب

15
00:08:05.500 --> 00:08:28.000
والاعتداء ولكنه ليس بقصد في الايمان. لان الذي يضرب بالة غير قاتلة مثل ما ورد في الحديث او بالعصا صغير  الذي يضرب بمثل هذا ما يكون قد قد القتل. قصد الاماتة

16
00:08:28.050 --> 00:08:47.400
وان كان هو قاصد الظرب فان كونه اوقع الظرب دليل على انه قصد الظرب لكن لما كانت الالة غير قافلة يكون هذا الضارب ما قصد القتل يعني ما قصد الاماتة

17
00:08:47.900 --> 00:09:20.400
الوجه الثالث الاخير دل هذا الحديث على ان دية العمدي مئة من الابل وانها مغلظة ووجه التغليط وجود الامن الاعتداء والتغليظ كما نص عليه الحديث ان تكون اربعون من الابل

18
00:09:20.450 --> 00:09:46.450
المئة ان يكون اربعون منها في بطونها اولادها بمعنى ان تكون من النوق الحوادث ولا ريب ان هذا نعم تغليظ وتغليظ من وجهين الوجه الاول انها اناث ولعلكم تذكرون ان قلنا في درس مضى

19
00:09:47.150 --> 00:10:09.150
ان الدية اذا كانت كلها من الاناث فيها تغرير واذا دخلها في امهات ذكور صار هناك  وهنا ليس التغليظ في كونها من الاناث فحسب بمعنى ان تكون من الحوامل او غير الحوامل لا

20
00:10:09.400 --> 00:10:34.500
لابد ان تكون هذه النوق واربعون تكون في بطونها اولادها الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصرة

21
00:10:35.000 --> 00:11:24.350
والابهام رواه البخاري ولابي داوود الترمذي الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية   اصابع اليدين والرجلين  عشر من الابل لكل  هذا الحديث رواياته موضوعه ما جاء الاسنان والاصابع ما جاء الاسنان والاصابع

22
00:11:25.750 --> 00:11:58.350
اولا الحديث هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الديات باب الاصابع من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة

23
00:11:58.500 --> 00:12:32.000
عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعة ورواه ابو داوود في هذا الاسناد لقول الحافظ ولابي داوود الترمذي الاصابع سواء رواه ابو داوود بهذا الاسناد ولفظه الاصابع سواء والاسنان  الثنية

24
00:12:32.400 --> 00:13:18.050
والضرس  هذه وهذه  رواه الترمذي في هذا الاسناد ايضا ولفظه مختصر هذه وهذه سوا يعني الخنصرة والابهام يعني والابهام  لهذا يتبين لكم ان جمع الحافظ نعم  ابي داود والترمذي في لفظ واحد

25
00:13:18.250 --> 00:13:39.150
ليس بجيد فهمتم لان اللفظ اللي ذكر الحافظ هذا لفظ ابي داوود اما لفظ الترمذي ما هو مختصر جدا البخاري اريد من اللفظ البخاري فكان الاصل ان يقول ولابي داود

26
00:13:39.250 --> 00:14:17.200
نعم الاصابع سواء والاسنان سواء الى اخره  رواه الترمذي   الاخيرة رواه الترمذي وابن حدان طريق الفظل ابو موسى عن الحسين ابن واقد عن يزيد ابن ابي سعيد النحوي كم عكرمة

27
00:14:18.100 --> 00:14:50.850
عن ابن عباس مرفوعا وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه العمل على هذا عند اهل العلم  لان الحافظ رحمه الله لم يستحضر ان الحديث عند الترمذي  بعزمه على

28
00:14:51.350 --> 00:15:12.600
ابن حبان بينما هو عند الترمذي سواء بلفظان وباسناد ابن حبان ولفظه الغريب ان الحافظ حتى في التلخيص اقتصر على عزوه على ابن حبان حتى في التلخيص اختصر في عزوه على

29
00:15:12.650 --> 00:15:43.050
ابن حبان مع ان الحديث موجود في الترمذي  لعل الحافظ رحمه الله ذكر هذه الروايات التي تدور على دية الاصابع وديت الاثنان يقول لعله جمع هذه الروايات اولا لان رواية البخاري مقدمة

30
00:15:43.600 --> 00:16:13.400
رواية البخاري مقدمة فهذا هو الاساس ثم بعد هذا اردفها برواية ابي داوود لانها اعم البخاري ذكرت الخنصر لكن رواية ابي داوود قال الاصابع نعم سواء فهي تشمل الاصابع الخمسة

31
00:16:15.200 --> 00:16:49.250
ثم ان في رواية ابي داوود زيادة بيان لقوله الاسنان سوا وهو قوله الثنية والضرس سواء الثنية والضرس  والتنبيه على الثنية والظرس هذا مهم لانه كما سيأتي ايهما انفع في مضغ الطعام

32
00:16:49.650 --> 00:17:18.800
الاضرار كل الثنايا الاطراف اهم هنا على ان الثنية والضرس هذه استفاد منه كما سيأتي اما الرواية الاخيرة فلماذا ذكرها نعم لان اشتملت على فائدتين الفائدة الاولى انه نصت على اصابع اليدين والرجلين

33
00:17:19.350 --> 00:17:43.350
اصابع اليدين والرجلين يعني فصلت اكثر قالت اصابع اليدين والرجلين اذا اطلق الخنصر والبنصرية وخرج الى اصابع اليدين هنا الرواية ذي افادت ما يتعلق باصابع الرجلين والفائدة الثانية ماذا انها نصت على مقدار السياح

34
00:17:43.850 --> 00:18:18.200
على مقدار  وهو عصر من الابل ومر علينا في اول الكتاب هناك في حديث عمرو بن حزم الكلام على  السن الاصابع قال نعم وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل

35
00:18:18.600 --> 00:18:42.050
سيكون الحافظ ذكر هذه الاحاديث لان فيها زيادة الصين لان فيها زيادات قد يقول قائل انه تقدم الدية تفتن والاسباع يذكر هذه الاحاديث نقول ما تقدم مدمن وهذا مفصل الوجه الثاني

36
00:18:43.100 --> 00:19:16.600
الحديث دليل على ان دية قل لي من اصابع اليدين والرجلين عصر من الابل وقد ذكر الفقهاء النتيجة كلها كل اصبع مقسومة على اناملها النبي ككل اصبع مقصوفة على اناملها

37
00:19:17.650 --> 00:19:53.800
لانه لما قسمت اليد على الاصابع ناسب تقسيم الاصابع على  اليد نعم ديتها خمسون القاعدة ما في البدن منه شيئان وفي كل واحد وفي الدية اليد خمسون لكل اصبع  كل اصبع

38
00:19:54.400 --> 00:20:26.700
فيه ثلاث انام ما عدا الابهام يكون في كل  ثلاثة ابعرة  الامن لان الانام الثلاث نعم ثلاثة ابعرة نعم  اما الابهام ففي كل انملة  لان الابهام ليس فيه الا ليس فيه الا

39
00:20:26.900 --> 00:20:56.600
اما الاصبع الزائدة فليس في هدية مقدرة عند الجمهور وانما فيها حكومة قد تقدم معنا الحكومة السبب انه ليس لها دية لانه لا جمال فيها ولا منفعة فلم تكمن فيها

40
00:20:57.050 --> 00:21:26.800
ولانه لا مقدر فيها  فيها اما الظفر خلاف بين اهل العلم هل في مقدر او ما في مقدر والصحيح انه ما في مقدر وانما الظهر في حكومة ايضا لانه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الظفر اثار

41
00:21:27.200 --> 00:21:51.300
ولكنها مختلفة هذا يدل على انه ما في تقدير عمر رضي الله عنه ورد عنه ان في الظفر ان في الظفر بعيرا ان يكون فيه   بن عباس ورد عنه رواية ثانية

42
00:21:51.700 --> 00:22:20.450
مر حكم بان فيه خمس دية  يعني كم  ورد عنه رواية اخرى ان فيه عسر ديت  يعني ايه الرواية الثانية عن ابن عباس موافقة لما ورد عن عن عمر رضي الله عنه

43
00:22:20.950 --> 00:22:54.650
لكن لعل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من هذا التقدير يخرج على معنى الحكومة الوجه الثالث الحديث دليل على ان دية الاسنان  لا فرق بين ثنية وناد  وهذا قول الجمهور من اهل العلم

44
00:22:55.150 --> 00:23:26.000
وحديث الباب  في هذا حديث الباب في هذا  قد تقدم السن خمس من الابل وقد دلت رواية ابي داود الثنية والضرس سواء على ان الدنيء على ان الدية لا ينظر فيها الى النفع

45
00:23:27.000 --> 00:23:56.800
وانما ينظر فيها الى ذات السن السن لانه قال الثنية   ومعلوم ان الضرس انفع للانسان من الثنية الثنية فيها منفعة وفيها جمال لكن الظرف فيه المظغي انفع  هكذا بالنسبة للاصابع

46
00:23:57.500 --> 00:24:32.500
فان الابهام هو انفع الاصابع واقواها ومع هذا قال الخنصر والبنصر ان الابهام ها والخنفر ها سواء انهما  ولا ريب ان توحيد في الاسنان والاصابع من حكمة الشرع من وجهين

47
00:24:33.050 --> 00:25:02.700
الوجه الاول حماية الانسان من ان يتعدى على اعضائه مهما كان هذا العضو  الامر الثاني ان هذا فيه قطع للنزاع توحيد الاصابع توحيد بيئة الاسنان فيه قطع للنزاع لو كانت مختلفة

48
00:25:03.000 --> 00:25:32.250
الى اخر ومن سن الى اخر قد لا يسلم الامر من النزاع الشرع قد حكم النزاع بتوحيد وان كل اصبع عشر من الابل وكل سن خمس من الابل  حديث  وعن عمرو بن شعيب

49
00:25:32.600 --> 00:25:56.650
عن ابيه عن جده رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما الا

50
00:25:56.850 --> 00:26:36.500
ان من ارسله اقوى ممن هذا الحديث موضوعه ما جاء في ضمان المتطهر  ما جاء لضمان المتطبب لما  اولا تخريج وهذا الحديث  ترى الحافظ رواه رواه الدارقطني الحاكم من طريق الوليد ابن مسلم

51
00:26:37.600 --> 00:27:12.150
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه جدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ذكره في لفظ البنوك رواه ابو داوود  النسائي وابن ماجة بهذا الاسناد

52
00:27:14.050 --> 00:27:52.900
ولفظ ابي داود من تقبب ولا يعلم منه طب فهو ظامن من تطبب ولا يعلم منه طب فهو  وللنساء وللنساء  لعل الحافظ ساق لكم لانه اثم  ابي داود والنسائي يقول الحاكم

53
00:27:53.850 --> 00:28:36.700
هذا صحيح هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج احد وسكت عنه الذهبي وهذا الكلام من الحاكم   كما اقول الالباني لان ابن جريج والوليد ابن مسلم مدلسان وقد عنعناه  وقع قطني

54
00:28:36.900 --> 00:29:19.400
الحاكم  تصريح الوليد  فبقيت العلة كما يقول الالباني في عنعنت ابن دريج  لكن على اي حال الحديث معلول  الله بعد سياق الحديث هذا لم يروه مسندا الا الوليد لا ندري الصحيح هو ام لا

55
00:29:19.650 --> 00:29:45.250
لا ندري صحيح هو ام لا يقول الدار قطني لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد ابن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب  وغيره يرويه عن ابن جريج

56
00:29:45.900 --> 00:30:13.300
عن عمرو بن شعيب  عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك كما قاله ابو داوود ومن بعده الدار قطني  في الحديث الحديث ضعيف وهذا معنى قول الحافظ هنا الا ان من ارسله

57
00:30:13.650 --> 00:30:47.300
اقوى ممن ممن وصله انه قد تفرد الوليد مسلم والحديث انه شاهد  من رواية عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني الوفد الذين قدموا على ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:30:48.250 --> 00:31:25.550
وذكر الحديث   طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فاعنك برا المريض فاعنس فهو  وهذا الحديث ايضا معلول انه اولا مرسل وثانيا جهالة المرسل يقول حدثني الوفد الذين قدموا على ابي وهذا

59
00:31:26.450 --> 00:32:07.200
مجهول او هؤلاء الوقت مذهولون  الباني ذهب الى حديث الباب الذي معنا في مجموع الطريقين مجموع الطريقين  يعبد  الاجماع قد حكى عدد من اهل العلم الاجماع على ان من على ان من عالج وهو غير عالم

60
00:32:07.450 --> 00:32:43.600
فانه يضمن الوجه الثاني في شرحنا الفاضل قول من تطبب على استعمل عند التكلف عند تكلف الشيء يقال تجمل نعم تصبر تطبب التفاعل في اللغة يستعمل لمعنى تكلف ومعنى تطبب

61
00:32:43.850 --> 00:33:18.000
اي تكلف الطب وتعاطى الطب  المرضى ولم يكن عالما به وقوله فاصاب نفسا فما دونها اصاب نفسا فما دونها يعني فاهلك  او اتلف عضوا من اعضائها يعني من اعضائي هذا هذه

62
00:33:18.450 --> 00:33:49.100
هذا معنى فاصاب نفسا فما دونها يعني صعبة النفس معناها اتلاف النفس واما قوله فما دونها يعني من اعضاء المريض ومن جوارحه وهذا الحديث كامل لطب الادوية الجراحة وثواب ذلك

63
00:33:50.450 --> 00:34:22.350
واعني بطب الادوية يعني كم انا وقتها الطبيب لتصنيع الدواء او اخطأ في وصفه للمريض  معروفة توابع ذلك  يدري أنواع العلاج تابعة للعلاج الاصلي مثل ما يتعلق مثلا بالاشعة وما يتعلق مثلا بالمناظير او غير هذا

64
00:34:22.650 --> 00:34:53.450
فاي جناية حصلت لشخص جاهل فعليه الظمان ولهذا قال في الحديث فهو ضامن اي لما اتلفه الوجه الثالث يستدل الفقهاء في هذا الحديث على ان من ادعى  وليس بعالم فيه

65
00:34:55.200 --> 00:35:41.550
ولكنه غر النافع وعالجهم فاتلف لعلاجه انسانا   من اعضائه فانه ضامن لما افلك وتجب عليه  لانه متعد وقد اجمع اهل العلم كما قلت لكم قبل قليل على تضمين الطبيب الجاهل

66
00:35:42.400 --> 00:36:12.100
يقول ابن رشد لا خلاف بين اهل العلم انه اذا لم يكن من اهل الطب انه يضمن ومثل هذا قال ابن القيم وغيره ويؤكد هذا الاجماع ان عبارات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم

67
00:36:12.350 --> 00:36:39.300
تؤكد ذلك وموضع بحث المسألة في الغالب ان يكون في باب الادارة ان يكون في باب الاجارة وقد يكون في باب الديات لكن اكثر ما يبحثونه  الاجارة لان الاجارة يبحثون فيها عن موظوع الظمان وعدم الظمان

68
00:36:39.950 --> 00:37:22.050
في كتبهم  الطبيب  يذكر ان الطبيب اذا اخطأ وهو ليس من اهل المعرفة عليه الضرب والسجن  ان عليه الضرب احتجم   قضية الدية هذه على اساس القتل انه قتل وما في قصاص

69
00:37:22.100 --> 00:37:48.500
ينزلون هذا منزلة قتل  لكن كأن ابن رشد يرى ان مسألة الضرب والتعذير ان مسألة الضرب  هذا ايش؟ من باب  والناس لا يردعهم الا الا مثل هذا  فيها خلاف عند الفقهاء والتفاصيل

70
00:37:49.250 --> 00:38:18.100
هل هي على الجاني يعني في مالح او انها على العاقلة  مفهوم الحديث اغلب مفهوم المخالفة ان المريض اذا عالجه من له علم ومعرفة بالطب انه لا يظمن الحديث قيده

71
00:38:19.250 --> 00:38:57.350
في هذا القيد  ذكر ابن القيم ان الطبيب لا يمكن ان يكون سابقا الا اذا رأى في طبه وعلاجه عشرين امرا ثم فردها ثم  الذي يريد الفائدة يرجع الى   يقول اهل العلم

72
00:38:58.700 --> 00:39:41.750
من تعاقد صدق   وعمله محرم لان هذا العمل مبني على دعوة كاذبة وتقرير  لان الناس عادة لا يذهبون الى من ليس بطبيب فاذا ادعى الطب الناس عليه واخبر بعضهم  وقد ينجح من باب الصدفة لا من باب القصد

73
00:39:42.300 --> 00:40:21.450
يشتهر  قال العلماء وما اخذه من اجرة حرام ومن اكل اموال الناس بالباطل لان هذه الاجرة ثمرة حذاء وتمويه  وتمويه  مما يؤتف عليه ان هذا النوع من المتطببين موجود في المجتمع

74
00:40:23.300 --> 00:40:57.100
من طبقة الرجال من طبقة النساء يدعون المعرفة الطب ولا سيما الطب الشعبي من الكي والفصل واعطاء الادوية  القيمة الغالية حتى ان بعض الادوية التي يجمعونها من الاعتاب او من غيرها

75
00:40:57.950 --> 00:41:27.300
قيمة الدواء الى ثلاثة الاف بمقدار اربعة فناجين او خمسة فناجيل من هذا الدواء ويزعمون انهم يأتون به من امس بعيدة  على اي حال يتضح ان هذا العلاج لا ينفعك

76
00:41:28.050 --> 00:42:01.300
وقد يظهر حتى صارت هذه مهنة لبعض الرجال وبعض النساء يكتسبون من ورائها الأموال الطائلة واذا كان اهل العلم يذكرون ان الطبيب اذا اخطأ لوقف الدواء او استعماله اوجنت يده

77
00:42:02.100 --> 00:42:37.200
على عضو صحيح انه يضمن  وهو حاذق وعالم فكيف الطبيب الجاهل كيف بمثل هؤلاء الذين يعبثون في ابدان الناس وبعضائهم وبتضمين الطبيب الجاهل يتضح امر العدل في هذه الشريعة لان هذا الطبيب

78
00:42:37.850 --> 00:43:07.200
لما اتلف نفسا كان جزاء ان يدفع قيمة ما افلك وفيه ايضا حماية في ابدان الناس اعراضهم من ان يعبث بها العابثون ولكن معلوم ان المريض باي شيء حتى ان بعض الناس قد يذهب الى اكثر من طبيب

79
00:43:07.500 --> 00:43:37.250
يطلب الشفاء والعافية ويبذل الاموال الطائلة الواجب  ولاة الامر تتبع مثل هؤلاء وكفهم  هذا العمل المسألة لو كانت مسألة مال لهان الامر وان كان المال ليس بالهين لانهم ما يأخذون اموالا

80
00:43:37.600 --> 00:43:59.100
قليلة وهذا يدل على يعني سوء المهنة سوء القصد من الغالب ان الانسان اذا كان محتسبا اذا كان محتسبا يكتفي بالقليل لكن اذا جاء مثل هؤلاء يأخذ الاموال الباهظة فان امام عمله

81
00:43:59.200 --> 00:44:35.900
تكون علامات  الحديث الاخير اذا في الليلة  وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المواظح خمس خمس من الابل رواه احمد والاربعة وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل

82
00:44:36.900 --> 00:45:07.300
وصححه ابن خزيمة وابن الجارود هذا الحديث موضوعه ما جاء في الموظحة ما جاء الموضحة هذا الحديث ذكر الحافظ رواه احمد ابو داود والنسائي وابن ماجة ابن داود كله من طريق حسين

83
00:45:07.550 --> 00:45:40.700
المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه  مرفوعة وهذا ابن ماجة وقال الترمذي حديث عسل ورواه احمد كما ذكر الحافظ من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

84
00:45:40.750 --> 00:46:12.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المواظع خمس خمس من الابل والاصابع   هذا سند حسن المتابعات لان مطرا متكلم فيه لكن تابعه  المعلم كما في الحديث الذي قبله

85
00:46:13.950 --> 00:46:43.350
الاصابع تقدم لكن لعل الحافظ اراد تقوية ما تقدم او تقوية هذا بما تقدم مدينة الاصابع وردت في حديث ابن عباس الحافظ اراد ان يشد احد الحديثين الاخر الثاني والاخير

86
00:46:43.900 --> 00:47:18.050
الحديث دليل على ان الدية الموظحة خمس من الابل وقد تقدم لنا ان الموظحة كل جرح الوجه  ينتهي الى عظمة هذا معنى موظح عند الفقهاء  كل جرح في الوجه او في الرأس

87
00:47:18.600 --> 00:47:51.050
ينتهي الى عظم وسميت موبحة لانها توضح العظم وتبرز الجمهور من اهل العلم على ان جميع الرأس والوجه موظع للموظحة  معين وكل الوجه موضع الموضحة وكل راس موظع للموظحة لكن

88
00:47:51.100 --> 00:48:24.650
ذكروا ان الموضحة اذا كانت في الرأس  ثم نزلت الى الوجه   اذا كانت الرأس  مما يلي الوجه ثم نزلت الى الوجه  لانها في موضعين لان الرأس موضع والوجه موضع ولو كانت السدة وحدة

89
00:48:25.000 --> 00:48:56.500
ولو كان في السجة واحدة لكنها اذا نزلت الى الوجه فانها تعتبر موضحتان وان كانت في  نعم ولكنه جرحه جرحين بينهما حاجز فهي ايضا موضحة ثاني ايضا  اذا جرحه في موضع

90
00:48:57.250 --> 00:49:17.500
عضو واحد يعني في الوجه ولكن بين الجرحين فاصل. حاجز فهي موضحتان وان جرحه في الرأس ونزل الجرح او الشج الى الوجه فهي ايضا موضحتان اما الاصابع قد تقدم الكلام عليها

91
00:49:17.800 --> 00:49:22.700
الله سبحانه وتعالى اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله