وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة والا كرعنا اه رواه البخاري وعن حذيفة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب فيها انية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم ان الذي يأكل او يشرب في انية الفضة والذهب ففي رواية الله من شرب في اناء من ذهب او فضة فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فالحديث الاول يدل على ان لا بأس بالكرع فيما اني ماشي نهر او ساقي او ما اشبه ذلك عند عدم وجود الادوات وان شاءت شرب في كفيه او في اناء الامر فيه واسع واذا كرع وشرب من فمه من ماء يمشي من نهر او ساق او فلا حرج في ذلك. ولهذا قال ان كان عندكم ماء بات في شن والا فرعنا وهذا يدل على ان الماء الذي برودة في ايام الصيف يناسب المقام الماء البارد في ايام الصيف امر ينفع المعدة والحديث الثاني والثالث يدل على تحريم وتحريم لبس الحليب والذهب كما في حديث حذيفة فلا يجوز للرجل ان يلبس الذهب وذا الحرير وانما هذا من خصائص النساء كما قال صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحلي ان لامتي وحرم على ذكورهم واما الاواني تحرم على الجميع هو اني تحرم على الرجال والنساء وانما هي لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة فلا يجوز شربها وان الذهاب بفظة ولا الاغتسال فيها ولا اخر الطعام فيها ولا غير ذلك ما يجوز استعمالها في جميع انواع الاستعمال لا للرجال ولا للنساء ولهذا في الصحيحين من حديث حذيفة لا تلبسوا الحرير ولا الفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم الذي يهرب في اناء الذهب والفضة انما يجرجر في نار جهنم فهذا فيه تحذير من استعمال اوانيتها الفضة وانها محرمة على الجميع وان الواجب عدم وجودها في البيت حتى ولو للزينة لان وجود هذه الزينة وسيلة للشرب فيها والاكل فيها فلا يجوز صنعتها ولا وجودها في البيت بل يجب اتلافها وكسرها حتى تستعمل في اسلام ذهبها وفضتها في شيء اخر وفق الله الجميع. التأمين الصحي وش حكمه الله يحسن