﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:23.200 --> 00:00:49.550
باب الحائض تناولوا من المسجد حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد

3
00:00:50.500 --> 00:01:07.550
قلت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك قوله باب الحائض يتناول من المسجد اي في هذا الباب سأسوق لك ما يدل على ان المرأة الحائض

4
00:01:07.950 --> 00:01:28.850
يحق لها ان تتناول الشيء من المسجد حدثنا مسدد ابن مسرد وهو ابو الحسن البصري وهو ثقة مسدد كاسمه قال حدثنا ابو معاوية وابو معاوية الظرير محمد ابن خازم توفي عام خمس وتسعين ومئة

5
00:01:29.350 --> 00:01:53.100
عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الاعمش الثقة الحافظ الكبير تنفي عام سبع واربعين مائة عن ثابت ابن عبيد وثابت ابن عبيد هو ابو عبد الله وهو ثقة عن القاسم وهو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق التيمي المدني وهو ثقة ثابت فقيه

6
00:01:53.550 --> 00:02:21.850
من كبار العلماء وله كلمات في غاية النفاسة عن عائشة وهي ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد الخمر بضم الخاء المعجمة على وزن غرفة

7
00:02:22.350 --> 00:02:42.700
حصير صغير قدر ما يسجد عليه. طبعا سميت خمرا لانها تخمر وجه المصلي عن التراب اذا هي السجادة التي يسجد عليها فسميت بها لانها تخمر وجه المصلي على الارض اي تستره

8
00:02:44.450 --> 00:03:06.550
نعم ناوليني الخمرة من المسجد قلت اني حائض هكذا ظنت انه لا يحق لها وارادت اعلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني اي لست ممن يحل له دخول المسجد ولو بجزء منه

9
00:03:07.500 --> 00:03:26.350
وذلك لظنها ان جميع اجزائها لا يدخل فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتي ليست في يدك. ان حيضتك الحيض بفتح الحاء المهملة المرة الواحدة من دفع الحيض

10
00:03:27.150 --> 00:03:49.950
اما بالكسر الحيرة فهي الهيئة من الحيض. في الجلسة والقعدة من الجلوس وقد اختلف اهل العلم ايهما الصبحيض بفتحة حاء ام حيضة بعظهم يرجح انها الحيض يعني الشيخ ابو ياسر ابو عمرو ياسر ابن محمد فتحي ال عيد

11
00:03:51.850 --> 00:04:09.350
قال اخر لما ورد الحديث قال وقوله ليست حيضتك في يدك بكسر الحاء الحاء التي تلزمها الحائط من التجنب والتحيض كما قالوا القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس. واما الحيضة مفتوحة الحياء فهي الدفعة من دفعات دم الحيض

12
00:04:10.450 --> 00:04:33.150
نعم اذا حصل خلافا بينهن طبعا الاشهر بالفتح وهو الذي رجحه الامام النووي وبعضهم رجح الكسر الخطاب يقول المحدثون يقولون بفتح الحاء وهو خطأ وصوابها بالجسر. اي الحال والهيئة طبعا الخطابي رد عليه القاضي عياض والمسألة

13
00:04:33.550 --> 00:04:56.350
فيها خلاف في ظبطها ولعل الاشهر الحيضة وهذا الحديث فيه فوائد اولا جواز تناول الحائض بيدها شيئا من المسجد ثانيا جواز استخدام الحائض ثالثا مشروعية خدمة المرأة زوجها رابعا جواز استعمال السجادة في المسجد

14
00:04:56.950 --> 00:05:11.100
خامسا ان مس المرأة زوجها بغير اللذة لا يضر في الاعتكاف وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه

15
00:05:11.600 --> 00:05:37.000
وهو في المسجد وانا في حجرتي فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا. نعم وايضا سادسا يعني كما قال الخطابي ان من حلف لا يدخل دارا او مسجدا او نحو ذلك فلا يحلف بادخال يده فيه او بعض جسده

16
00:05:37.200 --> 00:05:49.400
ما لم يدخله بجميع بدنه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته