﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.000
سؤال عن الماء الذي شرب منه الحيوان. هل يجوز الوضوء منه  هذا يختلف اذا كان الحيوان من المأكول لحم كالابل والبقر والغنم والصيود مباحة واشباه ذلك لا بأس يستعمل ويشرب من لا حرج في ذلك

2
00:00:23.300 --> 00:00:47.550
اما اذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجلس كالكلب فانه يرى اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا فانه لا يضر وهكذا اذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي

3
00:00:47.650 --> 00:01:09.600
في الهند مم والحمار والبغل الصحيح انهما طاهران في الحياة لانه من الطوافين علينا الحيوانات الحمر والبغال والسنور فالصواب ان شؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة وكانت الحمر تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم والبغال. نعم. ولم يكونوا

4
00:01:09.700 --> 00:01:29.800
يتركون اثارها بل يستعملون اثارها كأنهم يركبها الحمار عاريا ومعلوم انه يعرق فلولا نجسا ما فعل ذلك. فدل على ان عرقه وصوره وما يفطر من فمه ليس بنجس وهكذا الهر

5
00:01:31.100 --> 00:01:52.900
قال فيها ان السنة ليست في نجاسة انها من الطوافين عليكم الطوافات اما السباع كالاسود والنمور والذئاب فان كان قليلا اريغ كالكلب وان كان كثيرا كالهضان والمحلات التي فيها مياه كثيرة

6
00:01:53.100 --> 00:02:08.850
فانه لا يمر الشبهة منه بل نستعمله ترد عليها ترد عليها الجميع ونرد عليها نحن نستعملها ولا يضرها ذلك اما الشيء القريب اللي في الان الاواني الصغيرة نعم اذا ولغت فيه فانه يراد

7
00:02:09.050 --> 00:02:23.450
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في الاناء الذي ولغ فيه الكلب قال ارقه هذا عند اهل العلم في الاواني الصغيرة التي تتأثر بلوغ الكلاب ونحوها اما الاواني الكبيرة اللي فيها المياه الكثير والحيضان

8
00:02:23.500 --> 00:02:43.500
والبرك هذه لا يضرها الكلاب ولا يضرها غير الكلاب. تستعمل والحمد لله. جزاكم الله خيرا بالنسبة للغسل بالسبع لما اه ولغ فيه الكلب سماحة شيخ ما قولكم في هذا مثل ما قال النبي يغسل سبعة اذا كان في الاناء نعم يغسل سبع مرات بالتراب احداه بالتراب واحدة بالتراب وهي الاولى والافضل مم يعني

9
00:02:43.500 --> 00:03:00.000
ولهن بالتراب اما اذا ولغ في مياه كثيرة طاهرة ويتأثر به ولا يحتاج هذا نعم جزاكم الله انما هذا في العراق المعتادة فيه في الاواني المعتادة نعم نعم جزاكم الله خيرا