﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.550
اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم التورط؟ تورط جائز بشروطه اذا كانت السلعة عند البائع عند الدائن يشتريها منه بمدين بثمن مقسط او مؤجل فلا يستلمها يستلمها ويقبضها ويبيعها على غيره

2
00:00:19.100 --> 00:00:38.850
يبيعها على غيره لا بأس بذلك. اولا تكون السلعة عند الدائن قبل العقد ملكا له يبيعها على محتاج المحتاج يقبضها قبضا تاما ويحوزه يخرجها من مكان الداين ويبيعه بمكان اخر

3
00:00:39.100 --> 00:00:53.500
على غيره بهذه الشرطين جائزة على مذهب الجمهور بعض العلماء يرى انها ما تجوز لانه حيلة الى الربا لكن تاجت الناس الان تدعو الى هذا وين يروحون الناس؟ ما في قروض

4
00:00:53.550 --> 00:01:06.235
صحيحة وقروض اه حسنة ما فيه الا اللجوء الى مسألة التورق لكن لازم من تطبيق شروطها نعم. امتى يحصل عليك؟ والله تعالى اعلم