﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.500
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى  دعوة دم والقسامة هذا الباب مشى فيه الحافظ رحمه الله

2
00:00:30.450 --> 00:01:04.100
على كتب الشافعية والا فان معظم الفقهاء والمحدثين يبوبون بقولهم باب القسامة لكن في كتب الشافعية ومنها كتاب المنهاج النووي بهذا الباب وقال باب دعوى دم والقسامة  باب دعوى القتل

3
00:01:04.650 --> 00:01:34.900
والايمان عليه هذا التقدير باب دعوى القتل والايمان عليه ولكنه عبر عن القتل بالدم للزومه له من يلزم من فصول القتل  الدم وعبر بالقسامة لان القسامة عند الفقهاء صارت حقيقة عرفية

4
00:01:35.500 --> 00:02:12.800
على الاقسام خمسين يمينا حيث بحيث ان القسامة لا تطلق الا على القسم اذا كان خمسين يمينا كما ورد في الاحاديث القتادة فتح وتخفيف الميم اسم مصدر بالفعل اقسم يقسم

5
00:02:12.850 --> 00:02:46.450
اقساما وقسامة   القسامة عند علماء اللغة فيها قولان القول الاول وهو الاظهر ان القسامة هي اليمين ان القسامة هي اليمين وسميت بهذا لانها تقسم على الاولياء انها تختم على الاولياء

6
00:02:47.700 --> 00:03:17.300
المرادف الاولى يعني اولياء الدم يقول العرب قتل فلان القتامة اذا اجتمع اولياؤه ودعوا على رجل انه قتله وحلفوا خمسين يمينا على ان هذا هو القاتل ثم قتل يقال قتل فلان بالقسامة يعني بسبب

7
00:03:17.400 --> 00:03:41.000
القسامة القول الاول ان القسامة هي اليمين. سميت القسامة بهذا الاسم لانها ايمان متعددة توزع على اولياء الدم كما ورد في حديث الباب كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم خمسون منكم يقسم خمسون منكم

8
00:03:41.000 --> 00:04:14.100
على رجل منهم القول الثاني لعلماء اللغة ان القسامة هي اسم للاولياء اسم للاولياء الذين يحلفون على ان القاتل اما القسامة في اصطلاح الفقهاء فهي ايمان مكررة في دعوة معصوم

9
00:04:14.400 --> 00:04:39.200
ايمان مكررة في دعوة اكل معصوم ومعنى قولنا ايمان مكررة يعني ان القسامة انفردت عن غيرها من الايمان لانه لا بد ان تتكرر من ورد في في الحديث كما سيأتي انها خمسون

10
00:04:39.600 --> 00:05:04.250
وهذا والله اعلم لعظم شأن الدماء لعظمه  اما غيرها من الامام لا تتكرر وقولنا في دعوة قتل بدعوى قتل هذا فيه بيان ان القسامة خاصة بالقتل بالنفس اما ما دون النفس

11
00:05:04.850 --> 00:05:30.900
الجراح والاطراف  وهذا واضح ان القتيل لا يستطيع ان يخبر عن قاتله فمن هنا جاءت القسامة اما بالنسبة للجراح والاطراف كان المجروح ومن قطع منه شيء ان يخبر عن جارحه ان يخبر عن جارحه

12
00:05:31.250 --> 00:06:09.550
هذا معنى قولنا في قتل معصوم   قد ذهب الجمهور الصحابة التابعين فقهاء الامطار الى ان القسامة اصل الى ان القسامة مشروعة واصل يثبت به الحكم الشرعي الخلاف بين العلماء  يترتب على القتامة هل القسامة فيها قصاص

13
00:06:10.150 --> 00:06:34.500
في هدية نعم نشير الى هذا ان شاء الله بعد قليل الحديث الاول عن سهل بن ابي حتمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج الى خيبر

14
00:06:35.800 --> 00:06:58.900
خرج الى خيبر من جهد اصابهم فاتي فاخبر ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن سالم قد قتل وطرح في عين فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه

15
00:06:59.150 --> 00:07:27.200
فاقبل هو اخوه حويفة وعبد الرحمن ابن سهل فذهب محيطة ليتكلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السلم فتكلم ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:07:27.300 --> 00:07:54.950
اما ان يدوا صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب فكتب اليهم في ذلك كتابا كتابا ايه الان نسخا اللي معي اللي نسخة الزهيري كلمة كتابا هذا في الواقع غلط كتابنا هذه ليست في المخطوطات

17
00:07:55.000 --> 00:08:24.150
وليس في الاصول. طبعا الاصول اهم ليست في الصحيحين ولهذا البعض الذي نحقق البلوغ انتقدوا الزهير في كونه اورد هذه الكلمة وهي ليست موجودة وبالعادة اذا اورد كلمة وضعها بين معقوفتين يسير في الحاشية الى ان مثلا موجودة في احد الاصول او انه

18
00:08:24.150 --> 00:08:49.100
ساقطة ولكن مثلا الاصول يعني يعني البخاري ومسلم او غيره على حسب وجود الحديث موجود في المقصود انه في كلمة كتابا ما له داعي فكتب اليه في ذلك كتابا فكتبوا ان والله ما قتلناه

19
00:08:49.500 --> 00:09:21.200
فقال لحويفة ومحيطة وعبد الرحمن ابن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بعث اليهم مئة ناقة. قال سهل فلقد ركظتني منها ناقة حمراء. متفق عليها

20
00:09:21.200 --> 00:10:04.150
هذا الحديث هو الاصل في احكام القسامة ولهذا نقول وضوء الحديث احكام القتامة هذا الحديث رواه البخاري  كتاب الاحكام  كتابة الحاكم الى عماله والقاضي الى امنائه هكذا تذوب البخاري مع ان الحديث ما في كتابة

21
00:10:04.700 --> 00:10:20.350
ان الرسول صلى الله عليه وسلم الى عماله هنا كتاب القاضي الى امنائه لكن البخاري رحمه الله اخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اليهود كونه كتب الى اليهود

22
00:10:20.450 --> 00:10:38.850
استفادوا منه ان يكتب الى عماله مثلا في بعض النواحي من باب اولى  المقصود هذا اللفظ في هذا السياق والا فالبخاري ايضا قد روى الحديث في كتاب الديات في كتاب الديات

23
00:10:39.800 --> 00:11:08.950
واخذه مسلم كلاهما من طريق هذه ليلة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابني سهل عن سهل ابن ابي حتمتاه انه اخبر هو ورجال من كبراء قومه وساق الحديث وهذا الحديث

24
00:11:09.500 --> 00:11:36.500
مروي في الصحيحين ولا سيما ان مسلم في عدة الفاظ بعدة الفاظ اما الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله عن رجال من كبراء قومه القوم سهل ابن ابي حفنة والمراد

25
00:11:37.150 --> 00:12:04.200
انهم نقلوا شيوخ  لجان ومن كبار قوم سهل ابن ابي حسمة نقلوا هذا الحديث هم رجال من الانصار من بني حارثة من الخزرج وقوله ان عبد الله ابن سهل ورد في الحديث

26
00:12:04.850 --> 00:12:35.300
اربعة عبد الله بن سهل واخوه عبدالرحمن سهل وورد   والاربعة كلهم ابناء عم. الاربعة كلهم ابناء عم وهذا يدل عليه اشتغالهم بهذه الحادثة عبدالله بن سهل هو عبد الله ابن سهل

27
00:12:36.200 --> 00:13:08.600
ابن زيد ابن كعب الانصاري الحارثي قتل في خيظرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فكها وهو كما قلت اخو عبدالرحمن الهادي ذكره وقوله  ابن مسعود  بضم الميم

28
00:13:09.800 --> 00:13:45.950
الحاء اما الياء ففيها قولان التشديد مع الكسر محيطه والتخفيف  ومثل حويصة ايضا بالتشديد  وبالتخفيف  بل ان القرطبي في المخم يميل الى ان المشهور هو التخفيف الى ان المشهور هو التخفيف

29
00:13:47.400 --> 00:14:23.250
احيي فهذا هو محيط ابن مسعود ابن زيد ابن كعب الحارثي  ابن عم عبد الله ابن  المقتول اسلم هذا  قبل احد قبل الهجرة قبل الهجرة وشهد احدا والخندق وما بعدهما

30
00:14:24.250 --> 00:14:50.400
وهو صحابي  شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا وما بعدها وقوله ان عبد الله ابن سهل ومحيصك ابن مسعود خرج الى خيبراء يعني بعد فتحها

31
00:14:50.850 --> 00:15:19.400
لانه كما تعلمون في البيوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اليهود بعد على ان يعملوا فيها على الشطر على الشطر كما تقدم وقوله من جهد اصابهم الجهد  والمشقة

32
00:15:21.150 --> 00:15:56.100
والتعب وضيق العيش الظاهر ان قوله من هنا سببية بسبب يهدم اصابهم  قوله واتي مخيفة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قد قتل يعني ان محيطه اخبر ان ابن عمه

33
00:15:56.400 --> 00:16:26.000
ان ابن عمه عبد الله ابن سهل  الرواية اللي معنا هذه يعني فيها نوع اختصار  عدة مواضع منها لكن ورد في بعض الروايات انه قال  اتى عبدالله وهو يتسحط في دمه قتيلا

34
00:16:26.600 --> 00:16:47.500
ومعنى هذا انه ان هذا القبر انه خبر جديد وان يعني عبد الله ان عبد الله بن سهل ما مضى وقت على قتله؟ ما مضى وقت على قتله دليل الرواية الاخرى ان محيصه جاء اليه فوجده يتشحط في دمه

35
00:16:47.650 --> 00:17:17.100
قيلا وقوله قد قتل وطرح في اين في بعض الروايات طرح في عين او فقير فرح في عين او فقير  الفقير هي الحفيرة الفقير هي الحصيرة والعين  الحصيرة او الحفرة الصغيرة

36
00:17:17.900 --> 00:17:39.600
بالبئر اللي ما هي عميقة يجب ان يتوافق اللفظان ما المقصود انه طرح في مكان منخفض وكان المقصود بطرحه في هذا المكان لاجل ان يخفى يعني ما ترك على ظهر الارض

37
00:17:39.800 --> 00:18:22.450
وانما طرح في مكان منخفض من اجل ان لاجل ان يخفى وقوله فاتى يهود يهود  المراد به الطائفة القبيلة وهو ممنوع من الطرف يهودا يهود بدون  لماذا  العالمية متفق عليها

38
00:18:23.500 --> 00:18:52.250
لكن العلة الثانية مختلف فيها فمنهم من يرى العالمية  القبيلة وهذا رأي ابن الملقن  الاعلام في شرح العمدة اما القرطبي سيرى العالمية ووزن الفعل اليهود على وزن الفعل ولا ذكروا

39
00:18:52.600 --> 00:19:20.500
الظاهر انه ما في عزمة هنا واشتق من هذا يهود  وهو اقرب ما له وزن الفعل اقرب ماله وزن الفعل وبعضكم قريب عهد  قوله فاتى يهودى وقال انتم والله قتلتموه

40
00:19:20.800 --> 00:19:58.350
قالوا والله ما قتلناه فاقبل هو اللي هو محيف ها واخوه   هنا  في الرواية دلت عليه الروايات الاخرى وهو اولا الرواية هذي ظاهرها انه بمجرد ما رأوا القتيل ذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم

41
00:19:58.750 --> 00:20:15.800
الروايات الاخرى تدل على انه دفن على انه دفن الامر الثاني اين الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة في المدينة ولهذا ورد في بعض الروايات

42
00:20:15.900 --> 00:20:29.950
فاقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عن الرواية اللي معنا هذي ما تدل لا على هذا ولا على هذا ولكن هذا كما يقول العلماء من فائزة جمع

43
00:20:30.000 --> 00:21:04.950
الروايات بعضها مع بعض يتضح الاشكال ويزول الادمان  جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة محيطة واخوه  وابن عمهما عبدالرحمن ابن   تقدم ضبطه وهو اكبر من محيط واكن منك

44
00:21:06.200 --> 00:21:41.050
اللي هو حويطة لكن قالوا ان محيصة انه انبل واعرف  واعرف ويقولون ان  اسلم على يد اخيه  اسلم على يد اخيه ما بعد الهجرة  نشاهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اما عبدالرحمن بن فهد فهو اصغر الثلاثة

45
00:21:41.150 --> 00:22:20.900
اصغر الثلاثة اذا الاكبر  يليه صح والثالث عبدالرحمن  قوله فذهب مخيصة يتكلم اي شرع القصة للرسول صلى الله عليه وسلم  ذهب هنا من افعال الشروع  ترفع المبتدأ وتنفذ مثل افعال المقاربة والرجاء

46
00:22:21.650 --> 00:22:53.250
ذهب محيط محيط ذهبا اسمها يتكلم الجملة نعم في محلي   انما بادر  الكلام لانه شهد الواقعة هو الذي اخبر وهو الذي جاء الى ابن عمه عبد الله ابن سهل فوجده يتشحط في دمه قبيلا

47
00:22:53.650 --> 00:23:20.300
هذا الذي جعله يبدأ بالكلام الكلام والا فهو كما تقدم اصغر من   قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر صيغة الامر وهذا امر ارشاد ونصح وتوجيه يكبر الثاني توكيد

48
00:23:21.000 --> 00:23:45.050
لفظي الاول وكأن المقصود بهذا التوحيد التنبيه على شرف السن تنبيه على شرف السن اقيمت الكبير وقوله يريد السن هذا مدرج الحديث من بعض الرواة قصد به المراد بقوله كبر كبر

49
00:23:45.400 --> 00:24:13.150
كبر قدم يعني يتبادر الى الذهن معان اخرى لها. الراوي انه يخفى المعنى فقال يريد  قوله صلى الله عليه وسلم  ان يدوا صاحبكم اي اما ان يدفع اليهود لكم القتيل

50
00:24:14.400 --> 00:24:41.150
يكون فاعل يده هو اليهود دلالة السياق  السياق وقوله يد بفتح الياء هذا فعل مضارع ماضيه ودى قالوا ودى القتيل يديه فهو اه نعم دية اللي هو المصدر والمعنى يدفع الدية

51
00:24:42.150 --> 00:25:09.200
واما ان يؤذنوا بحرب ان يعلنوا الحرب والمعنى انهم اذا امتنعوا من اليمين وقد توجهت اليهم اليمين فمعنى انهم قد نقضوا العهد لانهم لم يلتزموا بشرعنا ان شرعنا يلزمهم باليمين. فاذا لم يأتوا باليمين

52
00:25:09.350 --> 00:25:32.000
فهذا معناه انهم ناقضون للعهد واذا كانوا قد نقضوا العهد ما معنى هذا انهم حرب علينا؟ انهم حرب علينا وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به فائدتان

53
00:25:32.900 --> 00:25:54.350
الفائدة الاولى التسلية يا اولياء القتيل وان هذا الامر سيؤخذ بعين الاعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب اولياء القتيل بهذا الخطاب وما بعد كتب لليهود ولا يدري ماذا سيكون رد اليهود

54
00:25:55.050 --> 00:26:19.350
ها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الكلام  النظر الاول ما قلت لكم  اولياء القتيل وان هذا الامر ليس بمتروك وانما يؤخذ بعين الاعتذار الامر الثاني الاخبار بالحكم

55
00:26:19.600 --> 00:26:45.500
على تقدير ثبوت القتل على يهود. الاخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل على يهود وليس هذا نهائيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما خاطب اليهود الى الان ولا يدري ماذا سيكون عند اليهود

56
00:26:45.800 --> 00:27:02.600
ولهذا الراوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب هكذا يأذنوا مع ان في مسلم كتبت يؤذن في حرب كتب اليهم في ذلك

57
00:27:03.100 --> 00:27:22.550
اذا الكتاب اليهم متأخرة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان يدعوا صاحبكم واما ان يؤذن في حرب فكتب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم اي في هذه القضية

58
00:27:23.550 --> 00:27:56.650
يذكر لهم من دعي به عليهم وما حصل من هذا القتيل الذي وجد بين اظهرهم الذي وجد بين  فكتبوا اليه انا والله ما قتلناه  انهم  هنا تأتي مسألة   اولياء عبد الله بن سهل

59
00:27:57.050 --> 00:28:21.500
يدعون ان اليهود هم الذين قتلوه بل ان كما مر يحلف بان اليهود هم الذين قتلوه وهؤلاء يحلفون انهم ما قتلوه هذا قتيل وجد ولا اوجد بينة على قاتله ولكن وجد قرائن

60
00:28:22.100 --> 00:28:46.600
ومن ضمن القراين وجود القتيل عند اليهود ومعلوم ان بين المسلمين وبين اليهود عداوة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قيل ما شاء الله فالعداوة قائمة ومتعطلة المقصود انا الان انه الان

61
00:28:46.850 --> 00:29:14.750
جاءت مسألة القتامة قال النبي صلى الله عليه وسلم   وعبدالرحمن بن سهل اتحلفون وتستحقون   هكذا الرواية بمعنى اتحلفون ما ذكر فيها عدد الايمان نعم لكن في الروايات الاخرى في الصحيحين

62
00:29:15.400 --> 00:29:40.750
ان انه قال اتحذفون خمسين يمينا او يقسم خمسون رجلا منكم على رجل منهم فيدفع اليكم برمته والرمة هي الحبل من يربط اليكم لاجل القصاص لكن الرواية بمعنى ما فيها عدد

63
00:29:41.100 --> 00:30:13.100
الايمان ما فيها عدد الايمان ويصير المعنى اتحلفون خمسين يمينا على شخص من اليهود لانه هو القاتل ونحكم لكم ثبوت دمه  قالوا لا الو لا في بعض الروايات قالوا كيف نحلف على شيء

64
00:30:13.500 --> 00:30:30.400
لم نره يعني لا يمكن ان نحلف على ان هذا هو القاتل ونحن ما رأينا هذا امتنعوا عن الامام لهذا السبب فهنا انت يا جانب المدعي انتقلت المسألة الى جانب

65
00:30:30.700 --> 00:30:54.850
المدعى  قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين يعني اننا لا نرظى ايظا بان يحذفوا طبعا اليهود سيحلفون على ماذا على انهم ما قتلوا فما مر قبل قليل. يحرصون على انهم ما قتلوا

66
00:30:55.300 --> 00:31:18.450
لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ابوا وقالوا ليس مسلمين في بعض الروايات ايمان كفار والمعنى ان هؤلاء لا يتورعون عن الكذب لا يتورعون عن الكذب اذا هؤلاء ابوا ان يحلفوا

67
00:31:18.800 --> 00:31:40.750
وابوا يقبل ايمان الكفار النبي صلى الله عليه وسلم من باب انقظى على من باب الصبح والقضاء على هذه الفتنة وما قد يترتب عليها  صلى الله عليه وسلم من عنده

68
00:31:42.050 --> 00:32:08.850
يعني دفع  من عنده وقول الراوي من عنده لان هذا فيه دفع توهم الندية حصلت من اليهود  اراد الراوي ان يؤكد لان الذي دفع الدية الرسول صلى الله عليه وسلم

69
00:32:11.200 --> 00:32:28.650
وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين ووداه النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من ابل الصدقة  الصدقة وهذي رواية سعيد بن عبيد رواية من عنده هذه الروايات يحي بن سعيد

70
00:32:29.400 --> 00:32:58.300
وقطعنا بعض العلماء رواية سعيد بن عبيد وقالوا انه غلط فيها  قالوا ان في مثل هذه الامور ليست من مخالف الزكاة لان الزكاة لها مصارف محددة في القرآن وليس منها

71
00:32:58.400 --> 00:33:20.200
القتيل اما الذين لا يقولون  ثقة هذا اذا اذا قلنا في جمع اما اذا قلنا بالترجيح فنرى فلا ريب ان الرواية بن سعيد انها راجحة على رواية سعيد بن عبيد

72
00:33:20.700 --> 00:33:43.950
ان يحيى بن سعيد يقول متقن الامام متفق على امامته وجلالته بينما سعيد ابن عبيد هذا متكلم فيه  الامام احمد ابن معين والنسائي حينما قال ابو حاتم يكتب حديثه هو اقل وان كان ثقة لكنه اقل

73
00:33:44.250 --> 00:34:04.850
يحيى ابن سعيد لكن الذين يتحاسون من تغليط  يمكن الجمع بين الروايات من بين الروايات وان الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ولكن اشترى ابلا من ابل الصدقة

74
00:34:05.000 --> 00:34:32.500
اشترى ابلا من ابل الصدقة وذكر العلماء اوجها للجمع ولا تخلو منهن  لكن هذا والاقرب فيها هذا هو الاقرب قوله في اخر الحديث رفضتني منها ناقة معنى رفضتني اي ظربتني

75
00:34:33.400 --> 00:35:05.250
فرفستني  وصف الناقة بانها  الراوي بهذا الراوي بهذا  الامر الاول انه قد ظبط الحديث ضغطا بليغا لكون الناقة رفستتهن حمراء هذا ما له علاقة بالمسألة الى انه ظبط الحبيب الامر الثاني

76
00:35:05.550 --> 00:35:29.050
اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم هذه المئة لهم هذه المئة لهم ان الراوي يخبر ان واحدة من المئة قد ضربته  الوجه الثالث هذا الحديث هو الاصل

77
00:35:30.550 --> 00:36:08.550
في مسألة القتامة يقول عياض رحمه الله حديث القسامة المذكور اصل من اصول الشرع وقاعدة من قواعد الاحكام وركن من اركان مصالح العباد ركن من اركان مصالح العباد  اطلب منه اصول الشرع

78
00:36:09.150 --> 00:36:43.500
قاعدة من قواعد الاحكام وركن من اركان مصالح العباد  صفة القتامة ان يوجد قتيل ولا يعرف قاتله ولا تقوم البينة على من قتله يدعي اولياء المقتول واحدا او جماعة قد تكون الدعوة على جماعة كما في حديث الباب

79
00:36:43.850 --> 00:37:08.300
ان محيطه قال لليهود نعم انتم والله قتلتموه ومدة على شخص واحد يخصصون الدعوة على شخص وقد تكون الدعوة على جماعة القرائن على صدق المدعي او توجد القراين على صدق

80
00:37:08.350 --> 00:37:39.450
المدعي هذا ضابط القسامة وقد ذكر الفقهاء شروطا للقسامة مأخوذة من ادلة الباب واهمها ما يلي الاول ان تكون الدعوة على قتل لان الاصل في القسامة حديث الباب وهو في دعوى قتل

81
00:37:40.350 --> 00:38:09.300
ان كانت الجناية يما دون النفس  فيها على الراجح من قولي اهل العلم وقد اشرت الى هذا يقول ابن قدامة الى قتامى القصاص ينادون الناس يقول لا اعلم في هذا اختلافا بين اهل العلم

82
00:38:09.650 --> 00:38:32.050
يعلم في هذا اختلافا بين اهل العلم والاختلاف موجود لكن يبدو انه خلاف مرجوح انه خلاف  الشرط الثاني ان تكون الدعوة على شخص معين لقوله كما في بعض الروايات سيحذف خمسون منكم

83
00:38:32.350 --> 00:39:04.800
على رجل منهم يدفع برمته ان كانت الدعوة على مبهم او على اهل المدينة اوحي من الاحياء  انما القسامة تكون على شخص معين او على يعني جماعة معينين الثالث وجود اللوز

84
00:39:06.050 --> 00:39:47.900
السكون مشتق  الرجل يلوث لوثن اذا اخبر بغير ما يسأل عنه اذا سئل عن شيء اجاب بغير ما سئل عنه يقال في اجابته نعم لو اجابته لوز وتقول العرب ذات الخبر

85
00:39:49.050 --> 00:40:23.700
وحبسه عن وجهه   وحبسه عن  المقصود ان يدل على الاشكال في الشيء وعدم الوضوح اما المراد باللوث هنا  وفيها قولان مشهوران لاهل العلم القول الاول ان اللوت هو العداوة الظاهرة

86
00:40:25.800 --> 00:40:55.400
هؤلاء يخصون بالعداوة مثل ما بين الانفار ما بين المسلمين وما بين اليهود او ما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر القبائل اذا كانت قبيلة تطلب التار من قبيلة اخرى

87
00:40:55.600 --> 00:41:13.000
يقال بينهم نعم لو يعني عداوة وكل قبيلة الانتقام من القبيلة الاخرى او ما يحصل احيانا من اهل البغي والعدل من اهل البغي والعدل او ما يحصل ما بين اللصوص

88
00:41:13.400 --> 00:41:40.000
والشرط ما بين اللصوص والشراء فهؤلاء الاصناف  بينه وبين الصنف الاخر ايش عداوة هذا القول الاول القول الاول ان اللوز قوى العداوة الظاهرة القول الثاني اما اللوت ليس خاصا بالعداوة الظاهرة

89
00:41:40.550 --> 00:42:10.450
بل هو كل ما يرجح جانب المدعي في دعوة قل ما يرجح جانب المدعي في دعواه فهو لوث ولعلكم تلاحظون ان القول اعم من القول الاول اعم من القول الاول لانه يشمل العداوة وغيرها من

90
00:42:10.650 --> 00:42:39.400
كان يوجد القتيل مثلا انسان او نوجد اساسه  او يكون معه سلاح في شخص مثلا مقتول فهذي ما ما فيها عداوة هذي انما هي مجرد  ولا ريب ان هذا القول

91
00:42:40.700 --> 00:43:09.700
تظهر فيه وبدقة القاضي ومدى اجتهاده لان قضية العداوة اهون واوضح العداوة اوضح واهون انما تكون المسألة يعني فيها مسرح للاجتهاد والدقة في النظر هي مسألة ايش؟ مسألة القرائن لان القرائن ليس لها منتهى. يقول القراين ليس لها منتهى

92
00:43:10.250 --> 00:43:31.900
وهذا القول الاخير رواية عن الامام احمد هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة يقول الحافظ ابن حجر اتفقوا على انها لا تجد القسامة بمجرد دعوى الاولياء على انها لا تجب

93
00:43:31.950 --> 00:43:56.050
القسامة لمجرد دعوى الاولياء حتى تقوى بها او تقترن بها شبهة حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها يغلب على الظن الحكم بها يقول ابن حجر هنا قد سار على القول

94
00:43:56.500 --> 00:44:33.400
الثاني انه اعتبرها شبهة الوجه الرابع حديث دليل على انه اذا وجد القتيل المجهول القاتل وجد في القرائن على قتله فان الاولياء مطالبون بالحلف على من توجهت اليه التهمة وقد دل النصر

95
00:44:33.550 --> 00:45:07.850
على انهم يحلفون خمسين يمينا وظاهر الحديث انه لابد من خمسين يقال يحلف يقسم خمسون رجلا منكم لكن قال العلماء بما ان المقصود خمسين تعظيم شأن القتل فاذا لم يوجد خمسون

96
00:45:08.750 --> 00:45:36.600
كررت الايمان على الموجودين على قدر ارثهم على قدر ارثه يعني تقتل قسمة مواريث لو كان مثلا اولياء المقصود ثلاثة ثلاثة ابناء فقط حلفوا سبعة عشرة يمينا وسبعة عشر يمينا

97
00:45:38.550 --> 00:46:27.100
فاذا حلفوا على شخص معين يستحق  الوجه الخامس استدل العلماء لقوله اتحلفون يختم خمسون على ان الاولياء الذين يحلفون في القسامة  العقبة المقصود الاقرب فالاقرب  العقرب  لان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:46:28.450 --> 00:46:50.350
يعلم انه ليس لعبدالله خمسون وارثا انه ليس له خمسون وارثا فهذا يدل على انه ليس المقصود الورثة وانما المقصود العقبة انتم تعلمون ان العصبة منهم من يرق ومنهم من لا يرد قد يحجب

99
00:46:50.600 --> 00:47:08.950
ثم ان العصبة انواع كما في جهات التعقيب عند الفرضيين وهناك عاصف قريب هناك عاقب نعم  وهذا القول ان اللي يحلف هم العقبة هو قول مالك ورواية عن الامام احمد

100
00:47:10.100 --> 00:47:41.700
القول الثاني ان الاولياء الذين يحلفون هم الوارثون وهذا قول الشافعي رواية عن احمد وهؤلاء لهم تأمين قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحالف هو المستحق  حول القصاص

101
00:47:43.000 --> 00:48:05.600
ومعلوم ان غير الوارث لا يستحق شيئا ومعلوم ان غير الوارث لا يستحق شيئا دل على انه ما يحدث الا الورثة والقول الاول ارجح  واضح لان الذين يحلفون هم العصبة

102
00:48:06.100 --> 00:48:29.950
يقال خمسون رجلا ومعلوم ان عبد الله بن سهل ليس له  ان الرسول صلى الله عليه وسلم من  بني عمه بني عم عبدالله بن سهل ومعلوم انهم غير وارثين. انهم غير وارثين. يعجبهم من

103
00:48:30.000 --> 00:49:02.050
من فوقهم وعلى هذا فيبدأ بالوارثين فان لم يتم العدد يكملون من العقبة. يكملون من العصبة ويبدأ بالاقرب الاقرب الى الميت الوجه السادس في الحديث دليل على انه اذا عن الحدث

104
00:49:04.050 --> 00:49:31.250
المدعون عن الحلف وقالوا لا نحلف على شيء لم نرى توجهت الايمان الى المدعى عليهم توجهت الايمان الى المدعى عليهم فاذا حلفوا انتهت الخصومة المدعى عليهم يحلفون على النفي فاذا حلفوا

105
00:49:31.700 --> 00:49:58.650
هؤلاء امتنعوا وهؤلاء حلفوا على النفي فاذا حلفوا على النفي انتهت الخصومة الوجه  في الحديث دليل على انه اذا نكل المدعى عليه وابى ان يحلف يعني المسألة اللي قبله حلف المدعى عليه بالنفي

106
00:49:59.200 --> 00:50:24.150
لكن هنا اذا نقل المدعى عليه وابى ان يحلف او لم يرظى المدعون في غير ايضا او لم يرظى المدعون ايمان المدعى عليهم فان القتيل يؤدى من بيت المال من بيك

107
00:50:24.950 --> 00:51:02.800
المال لان لا يضيع  ولاجل القضاء على الفتنة اودي من بيت المال قد تنبعث الفتنة مرة اخرى الثامن الحديث دليل على ان المشتركين  انا بحق ينبغي  ان يقدموا واحدا منهم

108
00:51:03.250 --> 00:51:29.250
ينبغي لهم ان يقدموا واحدا منهم لان هذا اولا من الادب  المتحدث معه الغالب انه مثل القظايا ذي هذه المتحدث معه والمخاطب كثيرا من الكبراء او عظيما من العظماء كونوا يقدمون واحدا

109
00:51:29.550 --> 00:51:50.800
هذا فيه من كون كل واحد  وهذا الذي ينبغي مثلا اذا ذهب وقت من الوفود مثلا لملك او وزير او مسؤول ما هو كل واحد يسابق الثاني ذا الكلام وقد ينطق بعضهم كلاما يؤثر على كلام الاخر

110
00:51:51.000 --> 00:52:11.000
يعني ينبغي ان يتفقوا على انك يا فلان تتكلم الموضوع تفتح كلام تتكلم بكذا وكذا ثم انت يا فلان بكذا وكذا ان لزم الامر هذا كما قلت فيه  مع المخاطب

111
00:52:11.150 --> 00:52:30.050
وفيه انتظار ايضا الكلام من جهة اخرى وفي تحصين للمقصود من جهة ثالثة لانه اذا كان المخاطب رأى ان هؤلاء طلبهم واحد كلامهم موحد وانهم قدموا واحدا منهم يكون هذا

112
00:52:30.150 --> 00:52:49.000
يختلف بحيث ما لو كلهم بدأوا يتكلمون هذا اقرب الى اللهب وارتفاع الاصوات وهذا اقول مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كبر كبر ولا شك ان الاحق

113
00:52:49.950 --> 00:53:12.100
واكبرهم واكنهم طبعا اذا كان يعرف يتكلم ويعرف  اما اذا كان ما عرف اصلا ما يروح معهم لكن مثلا العلماء قالوا انه يقدم الاكبر لكنهم قيدوا تقديم الاكبر يكون عنده من العلم

114
00:53:12.150 --> 00:53:39.150
حسن الكلام والفقه في الموضوع الذي يريد ان يتكلم فيه فاذا اجتمع هذا وهذا فلا شك انه احسن الوجه التاسع في الحديث دليل على انه على ان موجب القتامة  لقوله

115
00:53:41.150 --> 00:54:17.350
اتحلفون وتستحقون دما  وهذا قول الاكثرين من اهل العلم ان القسامة اذا تمت يترتب عليها ماذا القول القول الثاني ان ولا توجب  وهذا قول الحنفية والشافعي في الجديد قال جماعة من الصحابة والتابعين

116
00:54:18.650 --> 00:54:46.600
واستدلوا في السياق الذي معنا السياق الذي معنا اما ان يد صاحبكم واما ان يؤذنوا في حرب وهذا حفر بين امرين لا ثالث لهما وهو القطار  لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر

117
00:54:47.000 --> 00:55:09.250
قال اما ان يذوب واما ان نعم يؤذن بحرب الرسول صلى الله عليه وسلم خطر النتيجة في امرين ولم يذكر الامر اللي هو  القصاص والقول الاول ارجح ان القسامة توجب

118
00:55:10.300 --> 00:55:51.950
يعني توجب القصاص في امرين اولا لقوة الدليل ان الادلة صريحة وواضحة الامر الثاني من جهة المعنى فان المجرمين  قيامة الدما استقرار الامن عندما يكون القصاص اما غرامة الدية فهذا امر ميسور

119
00:55:53.700 --> 00:56:23.400
عند ارباب الفساد  ان يجمعوا المال المطلوب من هنا او هنا او يتعاونوا يكون ترجيح القصاص هو الذي يقطع جابر الفساد وهو الذي فيه صيانة  اما ادلة القائلين  القائلين  فهي

120
00:56:23.950 --> 00:56:52.750
اما مؤولة لقيام الدليل انا التأويل او انها معارضة بما هو اقوى منها او انها ضعيفة لا تقوم بها حجة قد ذكرها العلماء في معركة الاشتغال بها اما الحديث بمعنى اما ان يدوا

121
00:56:53.400 --> 00:57:13.550
واما ان يأذن بحرب الدعوة اقيمت هي دعوة على اليهود بدون تعيين القاتل بدون تعيين القاتل اذا ما معنى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب القصاص وما حدد القاتل

122
00:57:14.200 --> 00:57:32.550
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما ان يدوا يعني هؤلاء اليهود يدفعون الدية واما ان يهدنوا بحرب ولا يمكن هنا يجي القصاص لان القصاص لا يمكن الا لو ان الاوليا حلفوا على رجل معين ان هذا هو القاتل

123
00:57:33.300 --> 00:57:53.000
قولي يا عبد الله بن فهم ما حلفوا على رجل معين بل انهم ما حلفوا اصلا هذا تخريج  هذه الرواية وهذا معنى قوله قبل قليل ها ان ادلة الفريق الاخر

124
00:57:53.150 --> 00:58:13.000
اما انها مؤولات لقيام الدليل على التأويل وتعرفون القاعدة وذكرناها لاكثر من مرة ان العلماء يقولون اذا كان الدليل محتملا اول بما يوافق الدليل غير المحتمل يعني اللي يمكن توجيهه

125
00:58:13.150 --> 00:58:41.000
هو الدليل المحتمل. اما اللي نص الموضوع ولا يمكن تأويله فهذا هو الذي تصرف اليه الادلة وتكون على وفقه الوجه الاخير  ظهر في مسألة القتامة يا اخوان امور نكتفي منها

126
00:58:42.250 --> 00:59:08.750
فيما يلي اولا ان اليمين توجهت الى المدعي القاعدة عند الفقهاء اما اليمين موجه الى المدعى عليه فهل هذا مخالف في قاعدة الايمان الجواب لا ليس في هذا مخالفة لان القاعدة عند العلماء

127
00:59:09.000 --> 00:59:33.750
ان ان اليمين تكون في جانبي اقوى المتداعين يكون في جانب اقوى المتداعيين ما الذي جانبه اقوى يكون معه اليمين ولا ريب انه في مسألة القسامة جانب المدعي اقوى لان المدعي

128
00:59:34.050 --> 01:00:00.150
معه اللون يعني معه قراين التي تدل على صدق دعواه تناسب ان تكون اليمين في  الثاني مسألة القتامة تكرار الايمان وهذا كما قلنا لعظم شأن  الثالث انه في القتامة يحلف المدعي

129
01:00:00.550 --> 01:00:18.350
على شيء لم يراه وهل هذا يجوز يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاولياء عبد الله ابن سهل اتحلفون اذا معنى هذا انهم لو حلفوا من يحلف على شيء

130
01:00:18.900 --> 01:00:40.750
رأوه لانهم ما رأوا لكنهم سيحلفون بناء على غلبة الظن مع وجود القرائن التي تقرب الامر من اليقين. التي تقرب الامر من اليقين ولهذا عبد الله بن محيطه قال والله انتم قتلتموه

131
01:00:41.050 --> 01:01:02.350
حلف ان اليهود انهم هم الذين قتلوه عنده من القراين ما يقوي هذه اليمين فهو اذا حلف على غلبة الظن وكما مر علينا كما سيأتي في باب الايمان والنذور العلماء يختلفون ينحلف على غلبة الظن

132
01:01:02.600 --> 01:01:26.350
مر علينا هذا قريبا ذكرنا قصة الاعرابي الذي قال والله ما بين نابتيها اهل بيت افخر مني الحديث الاخير على اساس ننتهي من الباب عن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
01:01:26.400 --> 01:01:45.200
اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود هذا الحديث موضوعه ما جاء

134
01:01:45.500 --> 01:02:15.400
في ان القتامة الجاهلية ما جاء في ان القسامة كانت في الجاهلية هذا الحديث اخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن سليمان باليسار مولى

135
01:02:15.850 --> 01:02:34.750
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية

136
01:02:36.100 --> 01:03:02.850
رواه مسلم ايضا طريق ابن جريج عن ابن شهاب في هذا الاسناد  وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار يكون الحافظ قد جمع بين في سياق واحد

137
01:03:04.000 --> 01:03:36.850
الوجه الثاني في الحديث دليل على ان نظام القتامة كان موجودا في الجاهلية قبل الاسلام وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب   باب القتامة الجاهلية القتامة في الجاهلية ثم ساق بسنده

138
01:03:37.400 --> 01:04:04.600
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول قسامة كانت في الجاهلية نسينا بني هاشم ان فينا بني هاشم وساق حديثا طويلا ساق حديثا طويلا الوجه الثالث والاخير  على ان النبي صلى الله عليه وسلم

139
01:04:05.150 --> 01:04:36.400
اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ولماذا اقرها اقرها لكونها سبيلا من سبل صيانة  وعدم ضياع الحقوق يدل على ان الاسلام يقر ما كان موجودا قبل الاسلام مما يوافق الشرع

140
01:04:36.500 --> 01:05:05.100
مما يوافق الشرع لكن هذا الاقرار ليس اقرارا لقسامة الجاهلية برمتها في اختلاف  وانما هو اقرار لها في الجملة لها في الجملة لا في التفصيل القتامى في الجاهلية وقدام في الاسلام

141
01:05:05.500 --> 01:05:34.600
تختلف عن القسامة في الجاهلية من وجوه اهمها ان القسامة في الاسلام تشرع الايمان فيها في جانب المدعين تشرع الايمان فيها في جانب المدعين فاذا حلفوا يستحق القواد اما في الجاهلية

142
01:05:35.300 --> 01:06:03.950
وفي حديث ابن عباس المذكور ما يدل على ان المدعى عليه يخير بين الدية وادعى عليه يخير بين الدية وبين اليمين وبين القصاص يخير اما الدية واما اليمين واما القطار والله سبحانه وتعالى يعلم