ثم قال البخاري حدثنا عن مسدد هو ابن مسرفد قال حدثنا الحماد اللي هو ابن زيد عن نشام هشام ابن عروة ابن الزبير عام خمسة واربعين بالمئة عن ابيه عام ثلاث مئة وتسعين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة اي اذا اراد الاغتسال وهو ابن التعبير بالفعل عن ارادته من باب المجاز المرسل حيث اطلق المسبب وهو الاغتسال واراد السبب وهو الارادة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاغتسل من الجنابة غسل يده اي كفيك غسل يدك اي كفيت لانه المراد عند الاطلاق والمراد قبل ادخالهما الاناث. نعم وهنا كان اذا اغتسل من الجنابة اي من السببية والجنابة في الاصل انزال منه ثم التحق به الجماع على وجه شرعي. معروف هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين