المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الشروط في البيع قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الشروط في البيع اي الاشياء التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر والاصل فيها الصحة لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا واما شروط البيع فهي التي لا يصح الا بها والشروط التي تخالف كتاب الله باطلة وهي التي تحل الحرام او تحرم الحلال فمن ذلك شرط الولاء لغير المعتق فلا يصح لانه كما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب السابع والستون والمائتان الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جائتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جالس فقالت اني عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته فكما لا يصح بيع النسب وهبته ونحو ذلك فلا يصح بيع الولاء ولا هبته فهو للمعتق وقد ذكر ذلك بقوله في حديث عائشة جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي اي انها اشترت نفسها منهم على تسع اواق الاوقية اربعون درهما وتسع الاواقي ثلاثمئة وستون درهما والاوقية اي اربعون الدرهم عندنا قدر خمسة اريل الا ثلث وقولها في كل عام اوقية اي انها مؤجلة تسع سنين ولا يمكن ان تقع الكتابة الا مؤجلة لان الرقيق وقت العقد لا يملك شيئا وقولها ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت وكان الولاء غاليا عندهم في ذلك الوقت لانه ينتسب الى مواليه وينصرهم ويبرهم وربما مات فورثوه الى غير ذلك من المصالح ولهذا لما راجعتهم ابوا واستحبوا تأخير الثمن تسع سنين ويكون الولاء لهم على تعجيله ويكون الولاء لغيرهم قوله فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق الى اخره اي ان الولاء لك سواء شرطتيه لهم او لا والظاهر والله اعلم انهم قد علموا ان هذا الشرط لا يصح ولكن حملهم على ذلك الطمع فقصد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تهديدهم وتأديبهم والا فلو لم يعلموا بذلك لم يغرهم وحاشاه من ذلك وقولها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الناس وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا وقع امر خاص بين للعموم ولم يخص طلبا للستر على من فعل ذلك الفعل وقولها فحمد الله واثنى عليه وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جميع خطبه البداءة بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال اما بعد وهذه يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر وقوله فما بال رجال يشترطون شروطا الى اخره اي انها شروط تخالف امر الله تعالى وهي التي تحل ما حرم او تحرم ما احل ثم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الى اخره وهذا عام لجميع الشروط المخالفة لكتاب الله ولو بلغت ما بلغت لان هذا كلام عام فان النكرة اذا وردت في سياق الشرط او النفي او النهي ونحو ذلك مما ذكره الاصوليون من صيغ العموم فهي عامة ولا سيما اذا دخلت عليها من الزائدة. وهي التي لتنصيص العموم اي انه نص في العموم وقبل دخولها ظاهر فيه والنص لا يحتمل غير معناه الذي وضع له بخلاف الظاهر فهو يحتمله وغيره وقوله قضاء الله احق اي انه احق من قضاء كل احد ولهذا لم يقيده ليعم وقوله وشرط الله اوثق اي انه اوثق من شروط الخلق فيجب الوفاء وعدم مخالفته وقوله انما الولاء لمن اعتق اي ان من تسبب للعتق فله الولاء سواء اعتق عليه كشراء ذي رحمه المحرم وكالتمثيل بعبده ونحو ذلك او اعتقه في كفارة او زكاة او تقربا او بكتابة ونحوه فالولاء له لا يعاوض عنه ولا يهبه لانه كما تقدم لحمة كلحمة النسب وليس هذا منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجه السجع والتكلف فانه لا يسجع وليس بشاعر ولكن توالت هذه الثلاث الفقرات اتفاقا لا على وجه التعمق وفي الحديث فوائد عديدة منها مشروعية الكتابة ومنها انها مؤجلة ومنها انه لا يصح شرط الولاء لغير المعتق وكذا لا يصح كل شرط خالف كتاب الله ومنها ان من علم بعدم صحته واشترطه فانه لا يصح ولا يوفى له به ولا خيار له واما من جهل وفات غرضه فله الخيار