فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للقصاص من المرأة اذا قتلت فهل يقتص منها بالسيف؟ ام عن طريق الرصاص؟ وكذلك الرجم. مثل ما فعلت اجني عليه يجرى عليها ما فعلت بالمجني عليه. نعم المرأة والرجل سواء لكن المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة