تقول فيها لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر او انثى؟ وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين فما حكم هذا الدفن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد المرأة اذا اسقطت جنينا فيه تفصيل ان كان الجنين زمن محضن هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس عند ابن الخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء بل عليها ان تصلي وان تصوم وتحل لزوجها لان هذا لا يسمى نفاس ماذا من شهرين او من ثلاثة اشهر هذا في الغالب ما يتخلق هذا يكون دما فاسدا هذا الدليل يكون دما فاسدا وتصلي وتصوم قدموا مجتمعي الذي سقطوا يدفن في اي مكان في البيت وفي الحوش ما يذهب الى المقابر ما في حاجة لان هذا ليس بانسان وعليها ان تصلي وان تصوم وتعتبر هذا الذنب دما فاسدا مثل دم اللي يخرج من الجراحات الاخرى دم فاسدة لا يمنعها من الصلاة والصوم ولا يمنع زوجها من غشيانها لانه دم فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيظا اما ان كان الدم قد يجتمع به لحمه لحمه وهل فيها خلق انسان ولو خفي مثل الرجل يد اذا علم ذلك علمت لك المرأة او القابلة لها التي عندها ثقة ان هذا اللحم فيه خلق الانسان هذا يسمى نفاس يسمى ولد يعتبر نفاس فليس لها حينئذ ان تصلي ولا ان تصوم وليس لزوجها ان يقربها ان يطأها لانها نفساء ما دام اللحمة التي خرجت فيها خلق الانسان ولو ما امر عليه اربعة اشهر في اعتقادها لان الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك والغالب انه لا يخلق الا في الا في الطرف الثالث بعد المضغة لكن جاء بما يدل في بعض الاحاديث على انه قد يقع كل ذلك فالحاصل الذي اذا كان بخلق الانسان يعتبر نفاس وعليها ان تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها ان يمتنع من وثيانها حتى تطهر فاذا طهرت ولو عشرة ايام وعشرين يوم تباع لزوجها ليس بشرط الطهارة ان تكمل الاربعين لا لو ظهرت ببنت عشرين او بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة تصلين وتصوم وتهل لزوجها وليس للنفاس حد محدود قبل الاربعين يعني ليس لها حد محدود لان النساء يختلفن فقد تطهر المرأة لشهر متطلع خمس وعشرين يوما خمسة وعشرين يوما وقد تطول لاقل من ذلك او لاكثر من ذلك كل هذا واقع والحكم ملط بالطهارة لانقطاع الدم ومن الطهارة فاذا رأت الطهارة في انقطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بان ترى الماء الابيظ او بان تحتشي قطنة بفرضها ونحوها من البياض فلا يتأثر بشيء هذه علامة الطهارة. فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو انها مضى عليها من النفاس الا عشرون يوما او ثلاثون يوما