﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.650
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم

2
00:00:21.250 --> 00:00:54.200
قال لا يجهد على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها. ولا يقسم فبئها رواه البزار والحاكم وصححه فوهن فان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا

3
00:00:54.400 --> 00:01:32.650
اخرجه ابن ابي شيبة والحاكم  في حديث ابن عمر  اثر علي رضي الله عنه  ما ينهى عنه في قتال البغاة ما ينهى عنه في قتال البغاة والكلام عليهما وجوه الاول في تخريجهما

4
00:01:33.700 --> 00:02:10.800
حديث ابن عمر كما ذكر الحافظ رواه الجزار الحاكم في طريق عبد الملك ابن عبد العزيز حدثني كوثر ابن حكيم عنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة  هذا الاسناد

5
00:02:12.250 --> 00:02:56.800
اسناد ضعيف جدا  كوثر الحكيم قد تفرد به  اتفق اهل العلم على تضعيفه بل انه معدود في الهلكى يقول الامام احمد حديثه  ليس بشيء يقول البخاري منكر الحديث يقول النسائي

6
00:02:57.700 --> 00:03:36.650
قال ابن ابي عن هذا الحديث وعن حديث كوثر هذا قال هذا الحديث غير محفوظ   يقول الحافظ هنا وصححه الحاكم  هذا فيه نظر فان الحاكم ما صحح هذا الحديث من سكت عنه حتى ان الحافظ نفسه في التلخيص مما ذكر هذا الحديث قال سكت عنه الحاكم

7
00:03:36.800 --> 00:03:59.450
لا ادري هنا كيف قال وصححه الحاكم  الا ان كان اخذ التصحيح من سكوت الحاكم مع ان فيه كوثر بن حكيم ولكن القاعدة كما تعلمون انه لا ينسب لسات القول المقصود

8
00:03:59.550 --> 00:04:28.400
المحافظ هنا في البنوك مخالف لصنيعه في الترخيص. انه في الترخيص ذكر ان الحاكم سكت عنه وهنا قال صححه الحاكم فوهم. وقد تعقب الحاكم سكوت الحاكم الذهبي حيث قال قلت كوثر متروك. قلت كوثر

9
00:04:28.500 --> 00:05:02.450
فالمقصود ان الحاكم ما صرح بشيء  يستدرك المطبوع ولا يقال  مثلا فانه في التلخيص قال سكت عنه الحاكم يدل على ان هذا السكوت هو الموجود المستدرك  اما حديث علي رضي الله عنه

10
00:05:04.100 --> 00:05:43.200
هذا ورد عدة طرق وقد رواه ابن ابي شيبة من طريق يحيى ابن ادم   عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا

11
00:05:43.800 --> 00:06:16.800
على جريح ومن القى سلاحه فهو امن وهذا الاسناد كما تلاحظون  وابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ  رواه الحاكم كما ذكر الحافظ هنا وايضا البيهقي من طريق علي ابن حجر

12
00:06:17.650 --> 00:06:46.900
حدثنا شريف عن السدي عن يزيد ابن ببيعه العبد نادى منادي  قال علي وما الجمل وقد ولى الناس الا لا يدافع الا لا يدافع على جريح ولا يقتل ولن القى السلاح

13
00:06:46.950 --> 00:07:22.300
من القى السلاح فهو  والحديث له طرق يصح بمجموعها ولهذا جزاهم هنا بصحة ما ورد عن علي صح عن علي رضي الله عنه   الثاني الفاظه قوله يا ابن ام عبد

14
00:07:22.450 --> 00:07:52.850
الخطاب لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه لان هو المعروف ابن ام عبد وقد ورد في حديث  الالباني صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يقرأ القرآن غظا كما انزل

15
00:07:53.050 --> 00:08:13.600
من يقرأ على قراءة ابن ام عبد المقصود ان المراد به هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقول لا يجهز بضم الياء مبني للمجهول في جميع الافعال المذكورة في الحديث

16
00:08:13.800 --> 00:09:01.750
كلها مبنية المجهول  الجهاز معناه القضاء على الجريح وتكميل  للقضاء على ما تبقى  يقال جهزت على الجريح واجهزت عليه يستعمل ثلاثيا استعملوا رباعية يقال جهزت على الجريح واجهزت عليه اجهازا

17
00:09:02.300 --> 00:09:35.850
اذا اتممت عليه اذا اتممت عليه واسرعت  وقول ولا يختم  معنى ولا يختم فيضها يعني لا تظلم ابوان البغاة فتقسم لا تغنموا اموال البغاة فتقتل. هذا معنى ولا يقسم  يعني ان اموالهم

18
00:09:36.550 --> 00:10:07.700
لا تغنم ولا يتعرض لها بحيث انها تختم وتوزع الوجه الثالث يستدل الفقهاء  في هذا الحديث على عدد من القواعد الاصول التي ينبغي للامام مراعاتها عند قتال البغاة ان قام الامام

19
00:10:07.800 --> 00:10:46.200
بقتالهم قام الامام بقتالهم  وذلكم لان الغرض من قتالهم هو اخماد فتنتهم ودفع  واذاهم عن الامة والحصار على وحدة الامة وتماسكها ليس المقصود من قتالهم قتلهم وابادتهم هذا ليس بمقصود

20
00:10:46.550 --> 00:11:23.850
وانما المقصود دفع شرهم واذاهم والقضاء على فتنتهم واخمادها ولهذا جاءت هذه القواعد  هذا الحديث مبينة المراد وهذا الحديث كما  هو من الضعف في مكان لكنه مؤيد في العمومات من جهة

21
00:11:24.300 --> 00:11:45.950
الصحابة رضي الله عنهم من جهة اخرى ولا سيما ما ورد عن علي رضي الله عنه في هذا الباب والا فليس في الباب حديث مرفوع يعول عليه حديث مرفوع يعول عليه

22
00:11:46.150 --> 00:12:07.600
انما معول على العمومات من جهة  ذكر اهل العلم في قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي الى امر الله ورد عن بعض الصحابة ولا سيما علي رضي الله عنه من جهة اخرى

23
00:12:08.100 --> 00:12:41.300
من شواهد الحديث حديث ابي امامة رضي الله عنه قال شهدت صفينا فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا رواه ابن سعد الطبقات الحاكم البيهقي وقال الحاكم

24
00:12:41.700 --> 00:13:10.950
صحيح الاسناد  سكت عنه الذهبي وصححه ابن كثير الارشاد كثير الارشاد من هذه القواعد اولا انه لا يجهز عليه منهم اذا رأينا في قتال البغاة جريحا فان هذا الجريح يترك شأنه

25
00:13:11.550 --> 00:13:43.700
ولا يجهز عليه ويكمل ويقتل لان شرط قتالهم بمعنى ادق لان شرط لقتالهم كونهم مقاتلين وجريح تمنعه جراحته من القتال هذا التعليم لان شرط حل قتالهم كونهم مقاتلين والجريح تمنعه جراحته

26
00:13:43.750 --> 00:14:08.950
القتال فلو قتل الجريح لو قتل الجريح لقتل من لم يقاتل صحيح انه في ابتداء الامر عنده استعداد القتال والمقاتلة لكن تغير امره ووضعه لما جرح ثانيا انه لا يقتل اسيرهم

27
00:14:11.650 --> 00:14:48.050
اذا  احد من البغاة  ان دخل في الطاعة قل لي سبيلك وين هذا الدخول الطاعة وكان رجلا جلدا من اهل القتال  ما دامت الحرب ما دامت الحرب فاذا انقضت سبيله

28
00:14:49.600 --> 00:15:18.400
وشرط عليه الا يعود في القتال مرة اخرى وهذا مرجعه اذا نظر   في مثل هذه الحال والاطلاع على القرائن التي يبين مثل هذا الشخص الثالث القاعدة الثالثة الا يقلب هاربهم

29
00:15:19.350 --> 00:15:55.300
الا يطلب  لان الغرض من قتالهم كما تقدم  فتنتهم وهذا حاصل ومتحقق بتفرقهم وهروبهم اذا تفرقوا وهربوا لم يطلبوا لان المقصود من قتالهم قد حصل انما المشكلة اجتماعهم تحزبهم اما اذا تفرقوا وهربوا

30
00:15:55.400 --> 00:16:26.850
فانهم يتركون لكن العلماء حالة وهي ما اذا كان هذا الهارب له فئة اخرى يأوي اليها بمعنى انه هرب ولكنه التجأ الى فئة اخرى من فئة البغاة والتجأ اليها فهل يجوز

31
00:16:27.350 --> 00:17:00.700
في هذه الحال اذا  له حالان ان الا يأوي الى فئة بل ان عروضه دليل على انهم تفرقوا وتشتتوا فهذا يترك واما ان يكون هروبه نعم قد اوى الى فئة

32
00:17:01.200 --> 00:17:27.500
من فئات البغاة فهل يترك هذا او يقتل قولان لاهل العلم القول الاول انه يقتل في هذه الحال قالوا لانه يخاف عوده مرة اخرى وقد يكون عوده اشد اذا كان قد اوى

33
00:17:27.850 --> 00:18:12.550
الى فئة اخرى والقول لانه يقتل وقول ابي حنيفة وبعض الشافعية الشوكاني  القول الثاني انه لا يجوز قتله ما الذي قبله لان  دفع البغاة وتفريقهم وقد وقع وهذا قول الشافعي

34
00:18:13.600 --> 00:18:48.350
دليل هذا القول الاخذ بالعمومات انه لا يتبع مدبرهم والحديث ليس فيه  هذا ولا لهذا  ايد الاولون اجلالهم بالقرآن قالوا لان الله جل وعلا يقول فان بعت احداهما على الاخرى

35
00:18:48.700 --> 00:19:11.900
فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء الى امر الله  والهارب الى فئة والملتجئ الى فئة نعم لا انه ساع الى امر الله انما ساعة ورجع الى فئة الى فئة اخرى  هذا كالذي قبله

36
00:19:12.150 --> 00:19:34.150
كما قلنا المرجع فيه الى اجتهاد الحاكم دعمه بترجيح احد القولين هل يقتل هذا الفار الذي التجأ الى فئة او لا يقتله يعني لو  مرة اخرى المقصود انه يرجى في هذا

37
00:19:35.050 --> 00:20:11.000
الى رأي الحاكم  القاعدة الرابعة انها لا تغنم اموالهم وذلكم لان قتالهم انما هو لدفع    ردهم الى الحق وليس قتالهم من اجل كفرهم وردتهم وعلى هذا اه عصمة اموالهم وذراريهم

38
00:20:11.050 --> 00:20:43.250
لم يوجد ما يخرجها وعلى هذا سيبقى حكم المال وكذلك حكم النساء حكم الذرية على اصل العتلة تبقى هذه الاشياء على اصل    دل على هذا ايضا ظاهر القرآن كما في قول الله تعالى

39
00:20:43.600 --> 00:21:05.800
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يقول الشافعي الاية تدل على انه انما ابيح قتالهم في حال وليس في ذلك اباحة اموالهم. ولا شيء منها ولهذا يقول ابن قدامة في المغني

40
00:21:06.350 --> 00:21:40.800
فاما غنيمة اموالهم وسبي الذراريهم ولا نعلم في تحريمه بين اهل العلم اختلافا ولا نعلم في تحريمه بين اهل العلم اختلافا الحديث   ابن شريح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

41
00:21:41.350 --> 00:22:20.100
من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم  اخذه مسلم هذا الحديث موضوعه  من فرقا امر هذه الامة وهو جميع حكم من فرقا  هذه الامة وهي جميعا وهي جميع السلام عليكم الوجوه

42
00:22:21.350 --> 00:22:59.600
اولها في ترجمة الراوي هذا ليس له الا هذا الحديث الذي معنا وهو عرفجه العين واسكان الراء وقبطه بعضهم بضم العين والفاء وقال  بضم العين والفاء  تريح ابن شريح بالظم

43
00:23:01.200 --> 00:23:44.600
وقد اختلف اسم والده على عدة اقوال   شراحيل وقيل غير ذلك  شريح  قال احد الاقوال في اسم ابيه له صحبة روى عنه زياد العلاقة ووقدان ابن يعقوب مقدام ابو يعفور

44
00:23:45.900 --> 00:24:19.850
فقدان ابو يعقوب العبدي وغيرهما  قد روى له مسلم ابو داوود النسائي  الظاهر انه الباب هذا الذي معنا تم تخريجه هذا الحديث رواه مسلم بالامارة باب حكم من فرق امر المسلمين

45
00:24:20.000 --> 00:24:41.550
وهو مجتمع من طريق يونس ابن ابي يعفور عن ابيه طريق يونس ابن ابي يعقور عن ابيه عن عرفجية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم

46
00:24:42.250 --> 00:25:17.150
وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم  هذا لفظ الحديث في مسلم الحافظ له حظ لبعظ الالفاظ حذف لبعض  اما الوجه الثالث في الفاظه قوله

47
00:25:18.150 --> 00:25:49.300
وامركم جميع ما المراد بالامر ولماذا اضيف الامر الى ظمير الجمع المرادد الامر امركم الذي يهمكم ويعنيكم وهو الامر العام والمراد بالامر العام امر الولاية امر الولاية لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه امرا

48
00:25:49.550 --> 00:26:16.350
من جهة وهذا اللفظ يشعر العظم واضافه الى ضمير الجمع وقال امركم كأنه قال امركم الذي يعنيكم والذي يهمكم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

49
00:26:16.800 --> 00:26:58.400
ولوا امرهم وسماه امرا واضافه ظمير الجمع وقوله ان يشق عطاكم ان يشق اخاكم العطاء اصله الاجتماع والائتلاف وذلكم انها لا تدعى عصا حتى تكون جميعا فاذا انشقت لم تدعى عطاء

50
00:26:59.000 --> 00:27:21.450
انشقت لم تدعى اصعب هذا ذكره علماء اللغة قالوا ان العصا لا تسمى عصا ولا تدعى عصا الا اذا كانت مجتمعة لكن لو فرض ان هذا العصا  فانه في هذه الحال

51
00:27:21.500 --> 00:27:52.350
لا يدعى عطاء انه في هذه الحال لا يدعى عصا  مما يدل على ان العصا بمعنى الائتلاف الاجتماع قول العرب للرجل اذا اقام في مكان واطمئن اجتمع اليه امره يقولون فلان

52
00:27:52.600 --> 00:28:15.150
القى عطاه الان القى  اشارة الى التمام في النهاية لكن اذا كان يسافر لا يقال القى عصاه بل يقال لا يضع العصا عن عاتقه الخلاف في تفسير اللفظة هذي المهم

53
00:28:15.400 --> 00:29:00.050
هذه اللفظة هذا هو معناها واصلها اللغوي  اما المراد بها في هذا الحديث وقوله ولا يشق  المراد بها تفريق الجماعة لان العصا اذا شقت  نعم فلقتين القسمين ومنه قيل الخوارج

54
00:29:00.700 --> 00:29:39.300
انهم   جماعتهم هذا معنى هذه اللفظة  الطاعة بمعنى انه احدث الفرقة بين المسلمين او صار سببا في احداث الفرقة بين المسلمين الوجه الرابع الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة  ولي امر المسلمين

55
00:29:40.150 --> 00:30:10.300
ما امر بالطاعة وتحريم الخروج عليه وجود العمل على جمع كلمة المسلمين التحذير تفريق جماعتهم ودللت على ان من خرج على امام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فانه يجب قتله

56
00:30:10.850 --> 00:30:42.300
مهما كانت منزلتك شرفا  ورد في بعض الروايات كما عند مسلم انه قال فاضربوه بالسيف كائنا من كان  كائنا من كان  هذا يدل على ان تفريق جماعة المسلمين ان هذا من كبائر الذنوب

57
00:30:42.600 --> 00:31:10.200
حيث امر من سعى الى تفريق  في السبل دلت الالفاظ الفاظ الحديث على ان من خرج على امام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين المراد اهل من الافطار فانه قد استحق

58
00:31:10.650 --> 00:31:47.550
القتل لادخاله الضرر على العباد انه قد استحق القتل في ادخاله الظرر على العباد ثم قال المؤلف رحمه الله باب  وقتل المرتد باب  وقتل المرتد مر بنا الماضي اما القتال

59
00:31:48.900 --> 00:32:16.950
مصدر قتله يقاتله قتالا بمقاتلة ومعناه حاربه منازلة والقتال كما تعلمون من الافعال التي تقع بين اثنين من الجدال والخصام ومثل ايضا المقاتلة والمذاكرة والمخاصمة من الافعال اه من المصادر

60
00:32:17.100 --> 00:32:37.450
او من الافعال يعني لا نريد الافعال اصطلاحي اذا كنا نتحدث عن المصدر وانما نريد حقيقة الفعل هذا من الافعال التي تقع بين اثنين  هذا القتال المؤلف قال قتال الجاني

61
00:32:37.600 --> 00:33:02.600
القتل المرتد لماذا غاير بينهما لان الجاني يرد بحقه القتال الجاني اللي يراد عندنا بالباب هنا هو الصائل الذي يقول على الانسان يريد نفسه او اهله او ماله ولا ريب ان الصايم

62
00:33:02.900 --> 00:33:27.200
الذي يتصور في حقه هو القتال اللي هو المحاربة والمنازلة المقاتلة اما القتل ما هو ازهاق القتل ازهاق الروح  او في غيره وهذا يناسب المرتد لان المرتد ما في قتال معه

63
00:33:27.450 --> 00:34:05.600
ان من لا يتعلق في حقه هو القتل هذا معنى قول الحافظ باب قتال الجاني وقتل المرتد هذا   الفرق الثاني بين القتل القتال انه في القتال اذا كف المقاتل  مثلا اذا قال على انسان شخص يريد ماله

64
00:34:06.300 --> 00:34:30.250
وصار بينه وبينه مقاتلة ومضاربة ثمان هذا الصائم نعم وهرب هل يلحقه صاحب المال نعم؟ لا ما يلحقه انتهى الامر لهذا قال العلماء ان من الفروق بين القتل والقتال انه في القتال اذا كف ترك

65
00:34:31.600 --> 00:34:50.400
لكن في القتل نعم لا يرد هذا المعنى عندك مثلا مرتد  ان شاء الله ولا يقال انه اذا كف المرتد انه يترك الا على المراء اذا كان المراد انه تخلى عن الردة

66
00:34:50.600 --> 00:35:18.100
يصير بالحالة ذي ليس بمرتد لكن نحن نعني المرتد هذا  ولهذا يقولون كل من جاز حفله جاز قتالك وليس كل من جاز قتاله جاهزة   المرتد يجوز قتله القتال من باب اولى

67
00:35:18.200 --> 00:35:45.250
لو بدأ يقاتل هو يضارب ها لكن ليس كل من جاز قتاله جاز قتله السائل اذا قاتل ثم انتهى انتهى الامر ولا يهتم اما الجاني ما هو اسم فاعل من جنى

68
00:35:46.150 --> 00:36:16.850
يجني  اي اذنب ذنبا يؤاخذ عليه  الجالي او الجناية لها معنى العرف ولها معنى عام المعنى العرفي عند الفقهاء الجناية التعدي على بدن تعدي على البدن وبمعنى الاذى التعدي على النفس

69
00:36:17.100 --> 00:36:42.250
او على الطغى ومر علينا كتاب الجنايات وعرفنا الجناية هناك لان التعدي انا البدن اما بالقتل او بما دون القتل. فالقطع والجراح ونحو ذلك اما المعنى العام ما هو شامل

70
00:36:43.150 --> 00:37:06.600
للتعدي على النفس وعلى الطرف وعلى العرض وعلى المال وكل هذه يطلق عليها انها جناية الجناية بمعناها العام هي التعدي على النفس او على الطرف او على المال او على

71
00:37:06.900 --> 00:37:28.850
العرض وكأن الحافظ اراد هذا المعنى لان الحافظ اورد اول حديث  فيما يتعلق بالصائم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وهذا هو حكم الصائل

72
00:37:29.700 --> 00:37:52.300
اذا الطائل يطلق عليه انه جان لانه اراد التعدي على المال نعم الصائم جان بالمعنى العام اما بالمعنى العرفي فلا يعتبر ثانيا لانه لم يتعدى على نفس ولا على مال

73
00:37:52.700 --> 00:38:35.150
على حسب الحديث الذي معنا اما المرتد وفي اللغة الراجع يقال ارتد فلان فهو مرتد اذا رجع والاسم الاسم  العلماء يفرقون بين الردة والارتداد يقولون الردة   اما الارتداد فقد يأتي في الكفر

74
00:38:35.450 --> 00:39:04.900
وفي غير الكفر ومن اتيانه الكفر قول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه في غير الكفر قوله تعالى فارتد بصيرا ارتد بصيرا اما الرد اصطلاح الفقهاء الراجع عن دين الاسلام الى الكفر

75
00:39:05.500 --> 00:39:40.250
الراجع عن دين الاسلام الى الكفر والردة  في امور ان قول الكفر او فعل الكفر او اعتقاد الكفر او الشك ما يجب فيه  تفاصيل الردة موضعها  الفقه كتب العقيدة ايضا

76
00:39:41.800 --> 00:40:03.200
الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد رواه ابو داوود والنسائي والترمذي

77
00:40:03.850 --> 00:40:40.750
هذا الحديث موضوعه ما جاء في من قتل دون ماله ما جاء  قتل دون  اولا تخريج وهذا الحديث ابو داود في كتاب الادب باب او باب في قتال اللصوص الترمة دي

78
00:40:40.900 --> 00:41:08.950
والنسائي كلهم من طريق عبد الله بن حسن قال حدثني عمي ابراهيم ابن محمد ابني طلحة عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا  هذا لفظ الترمذي

79
00:41:09.550 --> 00:41:50.200
والنسائي الحديث رواه البخاري ومسلم باللفظ نفسه رواه البخاري ومسلم باللفظ  لان الحافظ الذهل عن قول الحديث صحيحين فعزاه من هو دونهما الا ان يكون له غرض باختصار على على ما هو على ما دون الصحيحين

80
00:41:50.900 --> 00:42:29.150
الله اعلم بذلك الوجه الثاني الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن المال الجواز مقاتلة المعتدي باخذ المال وان من دافع عن ما له وقتل هذه المدافعة فهو شهيد عند الله تعالى

81
00:42:31.150 --> 00:42:53.950
وقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رأيت ان جاء رجل

82
00:42:55.050 --> 00:43:26.300
يريد اخذ ما لي قال فلا تعطه مالك انا رأيت ان قاتلني  قال ارأيت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارأيت ان قتلته قال هو تيار هذا الحديث دل على

83
00:43:27.350 --> 00:43:50.250
امور اولها اما القائل لا يمكن من المال اتباعا لا يمكن من المال فداء لانه قال رأيت قال جاء رجل يريد اخذ ماله قال لا تعطيه مالك بمعنى انك لا تستسلم

84
00:43:50.500 --> 00:44:18.350
تكون ضعيفا من اول الامر قال ارأيت ان قاتلني مالك؟ قال قاتل هذا يؤكد الامر الاول كما قلنا قبل قليل وجوب المال وجوب المدافعة والمقاتلة لمن اراد اخذ المال كما انه دل

85
00:44:18.400 --> 00:44:55.850
الباب لان المقتول في المدافعة  وان الصائل ان قتل فهو في النار هذا ما دل عليه هذا    الجزء الثالث ظاهر العموم حديث الباب انه لا فرق بين المال القليل والكثير

86
00:44:57.000 --> 00:45:28.300
انه لا فرق بين والكثير وهذا قول الجمهور من اهل العلم قد نقل الترمذي عن عبد الله ابن المبارك انه قال يقاتل عن ماله ولو درهمين يقاتل عن ماله ولو

87
00:45:28.800 --> 00:45:57.050
درهمين هذا القول الاول وهؤلاء كما سمعتم يأخذون بعموم حديث الباب وان حديث الباب لم يفرق بين القليل والكثير القول الثاني في بعض اصحابي مالك لا يجوز  اذا طلب شيئا يسيرا

88
00:45:59.600 --> 00:46:30.500
الثوب الطعام ولعل هؤلاء رأوا ان حفظ النفس مقدم على المال القليل لو ان حفظ النفس اهم من المال القليل قال النووي عن هذا القوم وهذا ليس بشيء والصواب قول الجماهير

89
00:46:30.900 --> 00:47:00.200
قول الجماهير وقد ذكر القرطبي سبب الخلاف هل القتال في هذه الحال لدفع المنكر او انه من باب دفع الظرر من قالوا ان القتال لدفع المنكر والصيانة انه لا فرق بين القريب

90
00:47:00.350 --> 00:47:28.400
الكثير ومن قال ان القتال هنا لدفع الظرر قال ان المال القليل ليس فيه ضرر لو ذهب فكأن الجمهور نظروا الى المعنى الاول اصحاب القول الثاني نظروا المعنى  الثاني هذا القول الثاني نظروا الى المعنى

91
00:47:28.600 --> 00:48:08.100
الثاني الوجه الرابع نص الفقهاء على ان الدفاع عن النفس والاهل والمال والعرض انه مسموع فيما ورد من الادلة لكن المقصود انهم قالوا الدفعة يكون في اسهل ما يغلب على الظن

92
00:48:09.950 --> 00:48:35.700
دفع الصائم به ان الدفع يكون في اسفل ما يغلب على الظن دفع الصائل  فان كان يندفع بالتهديد او بالتخويف افتكر عليه وان كان لا ينتفع الا بالضرب باليد حصر عليه

93
00:48:36.900 --> 00:49:04.750
ان كان لا ينتفع الا بالضرب بالعصا عليه وهكذا يسلك المدافع عن ما له او نفسه اوانيه او عرضه الطريق  الاسهل قالوا لان المقصود  لا قتله واتلافه هامة دفع بالاسهل

94
00:49:05.100 --> 00:49:33.000
لا يعدل الى الاصعب اما اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتله ولا ضمان عليه اذا هذه هي القاعدة انه يبدأ الازهري الاسهل لكن استثنى الفقهاء حالة واحدة وهي ما اذا

95
00:49:33.700 --> 00:50:00.700
خشي المدافع ان يبادره الصائل بالقتل فداء يبادره قائل القتل يكون في امارات يدل على ان المدافع لو دافع بالاسهل فالاسهل لقتله قالوا ففي هذه الحالة يترك الاسهل فالاسهل ما ينتقل

96
00:50:00.950 --> 00:50:44.250
الى ما يقاربه ويماثله وهو القتل الوجه  العلماء في من قتل شهيدا  او نفسه او عرظه هل يأخذ حكم الشهيد نشاهد المعركة في احكام الدنيا هؤلاء قولان لاهل العلم القول الاول

97
00:50:44.850 --> 00:51:16.450
انه لا يأخذ حكم الشهيد نعم بل انه يغسل ويكفن ويصلى عليه وتسميته شهيدا انما هو باعتبار الثواب دون احكام الدنيا وهذا قول وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو قول مالك

98
00:51:17.250 --> 00:51:50.200
والشافعي  عللوا قالوا لان رتبته دون رتبة شهيد المعركة لكن له ثواب الشهداء اخذا من ظاهر الحديث ولا يلزم ان يكون مثل شهيد المعركة ان رتبته دون القول الثاني انه يأخذ حكم الشهيد

99
00:51:51.900 --> 00:52:32.800
ولا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول شعبي والاوزاعي وقول اسحاق في موضوع الغسل فقط وهؤلاء قالوا لانه قتل شهيدا فاشبه شهيد المعركة بعموم الحديث بعموم الحديث  القول الاول في نظري اظهر

100
00:52:32.950 --> 00:52:51.600
وانه لا يأخذ الشهيد في دار الدنيا لان رتبته  الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين