عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم قال لا يجهد على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها. ولا يقسم فبئها رواه البزار والحاكم وصححه فوهن فان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا اخرجه ابن ابي شيبة والحاكم في حديث ابن عمر اثر علي رضي الله عنه ما ينهى عنه في قتال البغاة ما ينهى عنه في قتال البغاة والكلام عليهما وجوه الاول في تخريجهما حديث ابن عمر كما ذكر الحافظ رواه الجزار الحاكم في طريق عبد الملك ابن عبد العزيز حدثني كوثر ابن حكيم عنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة هذا الاسناد اسناد ضعيف جدا كوثر الحكيم قد تفرد به اتفق اهل العلم على تضعيفه بل انه معدود في الهلكى يقول الامام احمد حديثه ليس بشيء يقول البخاري منكر الحديث يقول النسائي قال ابن ابي عن هذا الحديث وعن حديث كوثر هذا قال هذا الحديث غير محفوظ يقول الحافظ هنا وصححه الحاكم هذا فيه نظر فان الحاكم ما صحح هذا الحديث من سكت عنه حتى ان الحافظ نفسه في التلخيص مما ذكر هذا الحديث قال سكت عنه الحاكم لا ادري هنا كيف قال وصححه الحاكم الا ان كان اخذ التصحيح من سكوت الحاكم مع ان فيه كوثر بن حكيم ولكن القاعدة كما تعلمون انه لا ينسب لسات القول المقصود المحافظ هنا في البنوك مخالف لصنيعه في الترخيص. انه في الترخيص ذكر ان الحاكم سكت عنه وهنا قال صححه الحاكم فوهم. وقد تعقب الحاكم سكوت الحاكم الذهبي حيث قال قلت كوثر متروك. قلت كوثر فالمقصود ان الحاكم ما صرح بشيء يستدرك المطبوع ولا يقال مثلا فانه في التلخيص قال سكت عنه الحاكم يدل على ان هذا السكوت هو الموجود المستدرك اما حديث علي رضي الله عنه هذا ورد عدة طرق وقد رواه ابن ابي شيبة من طريق يحيى ابن ادم عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ومن القى سلاحه فهو امن وهذا الاسناد كما تلاحظون وابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ رواه الحاكم كما ذكر الحافظ هنا وايضا البيهقي من طريق علي ابن حجر حدثنا شريف عن السدي عن يزيد ابن ببيعه العبد نادى منادي قال علي وما الجمل وقد ولى الناس الا لا يدافع الا لا يدافع على جريح ولا يقتل ولن القى السلاح من القى السلاح فهو والحديث له طرق يصح بمجموعها ولهذا جزاهم هنا بصحة ما ورد عن علي صح عن علي رضي الله عنه الثاني الفاظه قوله يا ابن ام عبد الخطاب لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه لان هو المعروف ابن ام عبد وقد ورد في حديث الالباني صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يقرأ القرآن غظا كما انزل من يقرأ على قراءة ابن ام عبد المقصود ان المراد به هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقول لا يجهز بضم الياء مبني للمجهول في جميع الافعال المذكورة في الحديث كلها مبنية المجهول الجهاز معناه القضاء على الجريح وتكميل للقضاء على ما تبقى يقال جهزت على الجريح واجهزت عليه يستعمل ثلاثيا استعملوا رباعية يقال جهزت على الجريح واجهزت عليه اجهازا اذا اتممت عليه اذا اتممت عليه واسرعت وقول ولا يختم معنى ولا يختم فيضها يعني لا تظلم ابوان البغاة فتقسم لا تغنموا اموال البغاة فتقتل. هذا معنى ولا يقسم يعني ان اموالهم لا تغنم ولا يتعرض لها بحيث انها تختم وتوزع الوجه الثالث يستدل الفقهاء في هذا الحديث على عدد من القواعد الاصول التي ينبغي للامام مراعاتها عند قتال البغاة ان قام الامام بقتالهم قام الامام بقتالهم وذلكم لان الغرض من قتالهم هو اخماد فتنتهم ودفع واذاهم عن الامة والحصار على وحدة الامة وتماسكها ليس المقصود من قتالهم قتلهم وابادتهم هذا ليس بمقصود وانما المقصود دفع شرهم واذاهم والقضاء على فتنتهم واخمادها ولهذا جاءت هذه القواعد هذا الحديث مبينة المراد وهذا الحديث كما هو من الضعف في مكان لكنه مؤيد في العمومات من جهة الصحابة رضي الله عنهم من جهة اخرى ولا سيما ما ورد عن علي رضي الله عنه في هذا الباب والا فليس في الباب حديث مرفوع يعول عليه حديث مرفوع يعول عليه انما معول على العمومات من جهة ذكر اهل العلم في قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي الى امر الله ورد عن بعض الصحابة ولا سيما علي رضي الله عنه من جهة اخرى من شواهد الحديث حديث ابي امامة رضي الله عنه قال شهدت صفينا فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا رواه ابن سعد الطبقات الحاكم البيهقي وقال الحاكم صحيح الاسناد سكت عنه الذهبي وصححه ابن كثير الارشاد كثير الارشاد من هذه القواعد اولا انه لا يجهز عليه منهم اذا رأينا في قتال البغاة جريحا فان هذا الجريح يترك شأنه ولا يجهز عليه ويكمل ويقتل لان شرط قتالهم بمعنى ادق لان شرط لقتالهم كونهم مقاتلين وجريح تمنعه جراحته من القتال هذا التعليم لان شرط حل قتالهم كونهم مقاتلين والجريح تمنعه جراحته القتال فلو قتل الجريح لو قتل الجريح لقتل من لم يقاتل صحيح انه في ابتداء الامر عنده استعداد القتال والمقاتلة لكن تغير امره ووضعه لما جرح ثانيا انه لا يقتل اسيرهم اذا احد من البغاة ان دخل في الطاعة قل لي سبيلك وين هذا الدخول الطاعة وكان رجلا جلدا من اهل القتال ما دامت الحرب ما دامت الحرب فاذا انقضت سبيله وشرط عليه الا يعود في القتال مرة اخرى وهذا مرجعه اذا نظر في مثل هذه الحال والاطلاع على القرائن التي يبين مثل هذا الشخص الثالث القاعدة الثالثة الا يقلب هاربهم الا يطلب لان الغرض من قتالهم كما تقدم فتنتهم وهذا حاصل ومتحقق بتفرقهم وهروبهم اذا تفرقوا وهربوا لم يطلبوا لان المقصود من قتالهم قد حصل انما المشكلة اجتماعهم تحزبهم اما اذا تفرقوا وهربوا فانهم يتركون لكن العلماء حالة وهي ما اذا كان هذا الهارب له فئة اخرى يأوي اليها بمعنى انه هرب ولكنه التجأ الى فئة اخرى من فئة البغاة والتجأ اليها فهل يجوز في هذه الحال اذا له حالان ان الا يأوي الى فئة بل ان عروضه دليل على انهم تفرقوا وتشتتوا فهذا يترك واما ان يكون هروبه نعم قد اوى الى فئة من فئات البغاة فهل يترك هذا او يقتل قولان لاهل العلم القول الاول انه يقتل في هذه الحال قالوا لانه يخاف عوده مرة اخرى وقد يكون عوده اشد اذا كان قد اوى الى فئة اخرى والقول لانه يقتل وقول ابي حنيفة وبعض الشافعية الشوكاني القول الثاني انه لا يجوز قتله ما الذي قبله لان دفع البغاة وتفريقهم وقد وقع وهذا قول الشافعي دليل هذا القول الاخذ بالعمومات انه لا يتبع مدبرهم والحديث ليس فيه هذا ولا لهذا ايد الاولون اجلالهم بالقرآن قالوا لان الله جل وعلا يقول فان بعت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء الى امر الله والهارب الى فئة والملتجئ الى فئة نعم لا انه ساع الى امر الله انما ساعة ورجع الى فئة الى فئة اخرى هذا كالذي قبله كما قلنا المرجع فيه الى اجتهاد الحاكم دعمه بترجيح احد القولين هل يقتل هذا الفار الذي التجأ الى فئة او لا يقتله يعني لو مرة اخرى المقصود انه يرجى في هذا الى رأي الحاكم القاعدة الرابعة انها لا تغنم اموالهم وذلكم لان قتالهم انما هو لدفع ردهم الى الحق وليس قتالهم من اجل كفرهم وردتهم وعلى هذا اه عصمة اموالهم وذراريهم لم يوجد ما يخرجها وعلى هذا سيبقى حكم المال وكذلك حكم النساء حكم الذرية على اصل العتلة تبقى هذه الاشياء على اصل دل على هذا ايضا ظاهر القرآن كما في قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يقول الشافعي الاية تدل على انه انما ابيح قتالهم في حال وليس في ذلك اباحة اموالهم. ولا شيء منها ولهذا يقول ابن قدامة في المغني فاما غنيمة اموالهم وسبي الذراريهم ولا نعلم في تحريمه بين اهل العلم اختلافا ولا نعلم في تحريمه بين اهل العلم اختلافا الحديث ابن شريح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم اخذه مسلم هذا الحديث موضوعه من فرقا امر هذه الامة وهو جميع حكم من فرقا هذه الامة وهي جميعا وهي جميع السلام عليكم الوجوه اولها في ترجمة الراوي هذا ليس له الا هذا الحديث الذي معنا وهو عرفجه العين واسكان الراء وقبطه بعضهم بضم العين والفاء وقال بضم العين والفاء تريح ابن شريح بالظم وقد اختلف اسم والده على عدة اقوال شراحيل وقيل غير ذلك شريح قال احد الاقوال في اسم ابيه له صحبة روى عنه زياد العلاقة ووقدان ابن يعقوب مقدام ابو يعفور فقدان ابو يعقوب العبدي وغيرهما قد روى له مسلم ابو داوود النسائي الظاهر انه الباب هذا الذي معنا تم تخريجه هذا الحديث رواه مسلم بالامارة باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع من طريق يونس ابن ابي يعفور عن ابيه طريق يونس ابن ابي يعقور عن ابيه عن عرفجية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم هذا لفظ الحديث في مسلم الحافظ له حظ لبعظ الالفاظ حذف لبعض اما الوجه الثالث في الفاظه قوله وامركم جميع ما المراد بالامر ولماذا اضيف الامر الى ظمير الجمع المرادد الامر امركم الذي يهمكم ويعنيكم وهو الامر العام والمراد بالامر العام امر الولاية امر الولاية لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه امرا من جهة وهذا اللفظ يشعر العظم واضافه الى ضمير الجمع وقال امركم كأنه قال امركم الذي يعنيكم والذي يهمكم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولوا امرهم وسماه امرا واضافه ظمير الجمع وقوله ان يشق عطاكم ان يشق اخاكم العطاء اصله الاجتماع والائتلاف وذلكم انها لا تدعى عصا حتى تكون جميعا فاذا انشقت لم تدعى عطاء انشقت لم تدعى اصعب هذا ذكره علماء اللغة قالوا ان العصا لا تسمى عصا ولا تدعى عصا الا اذا كانت مجتمعة لكن لو فرض ان هذا العصا فانه في هذه الحال لا يدعى عطاء انه في هذه الحال لا يدعى عصا مما يدل على ان العصا بمعنى الائتلاف الاجتماع قول العرب للرجل اذا اقام في مكان واطمئن اجتمع اليه امره يقولون فلان القى عطاه الان القى اشارة الى التمام في النهاية لكن اذا كان يسافر لا يقال القى عصاه بل يقال لا يضع العصا عن عاتقه الخلاف في تفسير اللفظة هذي المهم هذه اللفظة هذا هو معناها واصلها اللغوي اما المراد بها في هذا الحديث وقوله ولا يشق المراد بها تفريق الجماعة لان العصا اذا شقت نعم فلقتين القسمين ومنه قيل الخوارج انهم جماعتهم هذا معنى هذه اللفظة الطاعة بمعنى انه احدث الفرقة بين المسلمين او صار سببا في احداث الفرقة بين المسلمين الوجه الرابع الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة ولي امر المسلمين ما امر بالطاعة وتحريم الخروج عليه وجود العمل على جمع كلمة المسلمين التحذير تفريق جماعتهم ودللت على ان من خرج على امام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فانه يجب قتله مهما كانت منزلتك شرفا ورد في بعض الروايات كما عند مسلم انه قال فاضربوه بالسيف كائنا من كان كائنا من كان هذا يدل على ان تفريق جماعة المسلمين ان هذا من كبائر الذنوب حيث امر من سعى الى تفريق في السبل دلت الالفاظ الفاظ الحديث على ان من خرج على امام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين المراد اهل من الافطار فانه قد استحق القتل لادخاله الضرر على العباد انه قد استحق القتل في ادخاله الظرر على العباد ثم قال المؤلف رحمه الله باب وقتل المرتد باب وقتل المرتد مر بنا الماضي اما القتال مصدر قتله يقاتله قتالا بمقاتلة ومعناه حاربه منازلة والقتال كما تعلمون من الافعال التي تقع بين اثنين من الجدال والخصام ومثل ايضا المقاتلة والمذاكرة والمخاصمة من الافعال اه من المصادر او من الافعال يعني لا نريد الافعال اصطلاحي اذا كنا نتحدث عن المصدر وانما نريد حقيقة الفعل هذا من الافعال التي تقع بين اثنين هذا القتال المؤلف قال قتال الجاني القتل المرتد لماذا غاير بينهما لان الجاني يرد بحقه القتال الجاني اللي يراد عندنا بالباب هنا هو الصائل الذي يقول على الانسان يريد نفسه او اهله او ماله ولا ريب ان الصايم الذي يتصور في حقه هو القتال اللي هو المحاربة والمنازلة المقاتلة اما القتل ما هو ازهاق القتل ازهاق الروح او في غيره وهذا يناسب المرتد لان المرتد ما في قتال معه ان من لا يتعلق في حقه هو القتل هذا معنى قول الحافظ باب قتال الجاني وقتل المرتد هذا الفرق الثاني بين القتل القتال انه في القتال اذا كف المقاتل مثلا اذا قال على انسان شخص يريد ماله وصار بينه وبينه مقاتلة ومضاربة ثمان هذا الصائم نعم وهرب هل يلحقه صاحب المال نعم؟ لا ما يلحقه انتهى الامر لهذا قال العلماء ان من الفروق بين القتل والقتال انه في القتال اذا كف ترك لكن في القتل نعم لا يرد هذا المعنى عندك مثلا مرتد ان شاء الله ولا يقال انه اذا كف المرتد انه يترك الا على المراء اذا كان المراد انه تخلى عن الردة يصير بالحالة ذي ليس بمرتد لكن نحن نعني المرتد هذا ولهذا يقولون كل من جاز حفله جاز قتالك وليس كل من جاز قتاله جاهزة المرتد يجوز قتله القتال من باب اولى لو بدأ يقاتل هو يضارب ها لكن ليس كل من جاز قتاله جاز قتله السائل اذا قاتل ثم انتهى انتهى الامر ولا يهتم اما الجاني ما هو اسم فاعل من جنى يجني اي اذنب ذنبا يؤاخذ عليه الجالي او الجناية لها معنى العرف ولها معنى عام المعنى العرفي عند الفقهاء الجناية التعدي على بدن تعدي على البدن وبمعنى الاذى التعدي على النفس او على الطغى ومر علينا كتاب الجنايات وعرفنا الجناية هناك لان التعدي انا البدن اما بالقتل او بما دون القتل. فالقطع والجراح ونحو ذلك اما المعنى العام ما هو شامل للتعدي على النفس وعلى الطرف وعلى العرض وعلى المال وكل هذه يطلق عليها انها جناية الجناية بمعناها العام هي التعدي على النفس او على الطرف او على المال او على العرض وكأن الحافظ اراد هذا المعنى لان الحافظ اورد اول حديث فيما يتعلق بالصائم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وهذا هو حكم الصائل اذا الطائل يطلق عليه انه جان لانه اراد التعدي على المال نعم الصائم جان بالمعنى العام اما بالمعنى العرفي فلا يعتبر ثانيا لانه لم يتعدى على نفس ولا على مال على حسب الحديث الذي معنا اما المرتد وفي اللغة الراجع يقال ارتد فلان فهو مرتد اذا رجع والاسم الاسم العلماء يفرقون بين الردة والارتداد يقولون الردة اما الارتداد فقد يأتي في الكفر وفي غير الكفر ومن اتيانه الكفر قول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه في غير الكفر قوله تعالى فارتد بصيرا ارتد بصيرا اما الرد اصطلاح الفقهاء الراجع عن دين الاسلام الى الكفر الراجع عن دين الاسلام الى الكفر والردة في امور ان قول الكفر او فعل الكفر او اعتقاد الكفر او الشك ما يجب فيه تفاصيل الردة موضعها الفقه كتب العقيدة ايضا الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد رواه ابو داوود والنسائي والترمذي هذا الحديث موضوعه ما جاء في من قتل دون ماله ما جاء قتل دون اولا تخريج وهذا الحديث ابو داود في كتاب الادب باب او باب في قتال اللصوص الترمة دي والنسائي كلهم من طريق عبد الله بن حسن قال حدثني عمي ابراهيم ابن محمد ابني طلحة عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا هذا لفظ الترمذي والنسائي الحديث رواه البخاري ومسلم باللفظ نفسه رواه البخاري ومسلم باللفظ لان الحافظ الذهل عن قول الحديث صحيحين فعزاه من هو دونهما الا ان يكون له غرض باختصار على على ما هو على ما دون الصحيحين الله اعلم بذلك الوجه الثاني الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن المال الجواز مقاتلة المعتدي باخذ المال وان من دافع عن ما له وقتل هذه المدافعة فهو شهيد عند الله تعالى وقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رأيت ان جاء رجل يريد اخذ ما لي قال فلا تعطه مالك انا رأيت ان قاتلني قال ارأيت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارأيت ان قتلته قال هو تيار هذا الحديث دل على امور اولها اما القائل لا يمكن من المال اتباعا لا يمكن من المال فداء لانه قال رأيت قال جاء رجل يريد اخذ ماله قال لا تعطيه مالك بمعنى انك لا تستسلم تكون ضعيفا من اول الامر قال ارأيت ان قاتلني مالك؟ قال قاتل هذا يؤكد الامر الاول كما قلنا قبل قليل وجوب المال وجوب المدافعة والمقاتلة لمن اراد اخذ المال كما انه دل الباب لان المقتول في المدافعة وان الصائل ان قتل فهو في النار هذا ما دل عليه هذا الجزء الثالث ظاهر العموم حديث الباب انه لا فرق بين المال القليل والكثير انه لا فرق بين والكثير وهذا قول الجمهور من اهل العلم قد نقل الترمذي عن عبد الله ابن المبارك انه قال يقاتل عن ماله ولو درهمين يقاتل عن ماله ولو درهمين هذا القول الاول وهؤلاء كما سمعتم يأخذون بعموم حديث الباب وان حديث الباب لم يفرق بين القليل والكثير القول الثاني في بعض اصحابي مالك لا يجوز اذا طلب شيئا يسيرا الثوب الطعام ولعل هؤلاء رأوا ان حفظ النفس مقدم على المال القليل لو ان حفظ النفس اهم من المال القليل قال النووي عن هذا القوم وهذا ليس بشيء والصواب قول الجماهير قول الجماهير وقد ذكر القرطبي سبب الخلاف هل القتال في هذه الحال لدفع المنكر او انه من باب دفع الظرر من قالوا ان القتال لدفع المنكر والصيانة انه لا فرق بين القريب الكثير ومن قال ان القتال هنا لدفع الظرر قال ان المال القليل ليس فيه ضرر لو ذهب فكأن الجمهور نظروا الى المعنى الاول اصحاب القول الثاني نظروا المعنى الثاني هذا القول الثاني نظروا الى المعنى الثاني الوجه الرابع نص الفقهاء على ان الدفاع عن النفس والاهل والمال والعرض انه مسموع فيما ورد من الادلة لكن المقصود انهم قالوا الدفعة يكون في اسهل ما يغلب على الظن دفع الصائم به ان الدفع يكون في اسفل ما يغلب على الظن دفع الصائل فان كان يندفع بالتهديد او بالتخويف افتكر عليه وان كان لا ينتفع الا بالضرب باليد حصر عليه ان كان لا ينتفع الا بالضرب بالعصا عليه وهكذا يسلك المدافع عن ما له او نفسه اوانيه او عرضه الطريق الاسهل قالوا لان المقصود لا قتله واتلافه هامة دفع بالاسهل لا يعدل الى الاصعب اما اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتله ولا ضمان عليه اذا هذه هي القاعدة انه يبدأ الازهري الاسهل لكن استثنى الفقهاء حالة واحدة وهي ما اذا خشي المدافع ان يبادره الصائل بالقتل فداء يبادره قائل القتل يكون في امارات يدل على ان المدافع لو دافع بالاسهل فالاسهل لقتله قالوا ففي هذه الحالة يترك الاسهل فالاسهل ما ينتقل الى ما يقاربه ويماثله وهو القتل الوجه العلماء في من قتل شهيدا او نفسه او عرظه هل يأخذ حكم الشهيد نشاهد المعركة في احكام الدنيا هؤلاء قولان لاهل العلم القول الاول انه لا يأخذ حكم الشهيد نعم بل انه يغسل ويكفن ويصلى عليه وتسميته شهيدا انما هو باعتبار الثواب دون احكام الدنيا وهذا قول وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو قول مالك والشافعي عللوا قالوا لان رتبته دون رتبة شهيد المعركة لكن له ثواب الشهداء اخذا من ظاهر الحديث ولا يلزم ان يكون مثل شهيد المعركة ان رتبته دون القول الثاني انه يأخذ حكم الشهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول شعبي والاوزاعي وقول اسحاق في موضوع الغسل فقط وهؤلاء قالوا لانه قتل شهيدا فاشبه شهيد المعركة بعموم الحديث بعموم الحديث القول الاول في نظري اظهر وانه لا يأخذ الشهيد في دار الدنيا لان رتبته الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين