﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.250
اه رجل اراد ان يستلف من شخص المبلغ وقدره عشرة الاف ريال على ان يردها اليه اقساط ثلاثة عشر وان يذهب معهم ويشتري سيارة بمبلغ نفسه عشرة الاف ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما اراد

2
00:00:21.100 --> 00:00:34.700
هذا فيه ترسيب اما قوله ياخذ عشرة الاف والف اقساط سلفة هذا علم ولو كان من غير البنك هذا عين الربا سواء البنك بيت او غير الربا من البنك او منك

3
00:00:34.800 --> 00:00:56.400
اقول له ايه هذا عيب الرسالة اما شراء السيارة دفعه سيارة عند التجار لقبضه هذا ما يجوز بعمل انت عندك ورسولنا  اما اذا اشترى السيارة وحازها وصارت عنده في قبضته في بيته او في حوشه او في

4
00:00:56.650 --> 00:01:10.100
وباعها علي بعدما حازها هيئة تامة باعها الى اجل معلوم هذا لا بأس به هذي يسمونها التورم اذا كان المشترين لم يشتري هذا المال ولا يشترى هل يبيعها يأخذ ثمنها في

5
00:01:10.550 --> 00:01:25.450
في زواج او في قضاء دين او في تحميلي بين او ما اشبه ذلك تمرق  فيها خلاف بين العلماء لكن الصحيفة جائزة يرضى ان يكون البائع قد باع ما يملك وحان والحاز

6
00:01:25.750 --> 00:01:42.200
ما بقى ما عندك تجارة يبيع الفين عندك والمنهج باع السلاح حيث قلت له حتى يأخذها التجار الى رحالهم فلا تعمل ما ليس عندك الذي لا يعامل  مثلا ما ليس عندك

7
00:01:42.700 --> 00:01:58.100
الذي  يجب عليه ان لا يبيع شيئا  وقد ملك الصلاة وحازها وقبضت ثم يبي بعد ذلك ثم لن يشتري لا يبيعه في محله لكن يطلب ايضا الى بيته والى دكانه

8
00:01:58.150 --> 00:02:02.400
وبعدين ينظر في البيان نادر عند الذي تراه منه كل واحد