اه انا واخي تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي بولد الا ان ابنتي رضعت من جدتها لامها. ولا عدد الرضعات فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ نعم. استونا جزاكم الله خيرا اذا الله عن جدته ام امه صار هذا لاولادك لا فيراه من جدته ام ابيس صار عما لاولاد عماته فلا يجوز النكاح لكن اذا كان الرضاع غير مضبوط لابد هذا هو المحرم فاذا كان رمضان لا يعلم عدده او اقل من خمسة رضعات فلا يحصل من التهيئة بارك الله فيك تطوان اذا فيه شبهة يكون تركه افضل ايش؟ اشتبهوا في القضاء كم عدد الرضاع؟ تركه افضل. لكن لا يحرم الا بالضبط. نعم. من استطاعته اكثر نعم