المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التاسع والستون والمائتان الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في صحفتها رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيع حاضر لباد الى اخره تقدم ان معنى ذلك ان يكون له سمسارا اي دلالا والحكمة في النهي عنه قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وتقدم ذكر شروطه وفيه النهي عن النجش وتقدم ان معناه الاثارة اي ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ومنه قول ربها اعطيت بها كذا وهو كاذب والناجش داخل في قوله شر الناس من ظلم الناس للناس لانه باء بالاثم ولم يحصل له شيء وفيه النهي عن البيع على بيع المسلم وتقدم ان ذلك عام حتى للاجارة وطلب المرتب وفيها اهل كالمساجد والمدارس ونحوها وفيه النهي ان يخطب على خطبته والصحيح انه عام ولو لم يعلم هل قبل او رد واعظم من ذلك تخبيب المرأة على زوجها اي افسادها عليه وقوله ولا تسأل المرأة طلاق اختها الى اخره اي كان صحفتها ممتلئة من الرزق بسبب الزوج وهي تريد ازالة هذه النعمة وحسدها سواء كان هذا بعدما تزوجها تطلب طلاق ضرتها او قبل ذلك تريد ان تشرط عليه طلاقها فهذا شرط لا يصح فالواجب عدم المشاحة والحسد بينهن كما انه يجب على الزوج العدل بينهن