﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.050
لقاء وقد قال في هذا اللقاء ان المرأة اذا طهرت قبل الاربعين فلها ان تصلي وتصوم لكن لو عاد اليها الدم الاربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته؟ وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الاربعين

2
00:00:18.000 --> 00:00:44.250
نعم اذا طهرت المرأة الاربعين كما تقدم  تصلي وتصوم وتحن لزوجها ولو ما كملت الاربعين لا لا الحكومة بالطهارة. نعم. اذا رأى للطهارة وهي بنت عشرين يوما في النفاس او ثلاثين يوما في النفاس فطهارتها صحيحة

3
00:00:45.150 --> 00:01:13.600
وعليها ان تغتسل خصوصا النفاس وتوضأ وضوء الصلاة تصلي نصوم فهل لزوجها؟ ولو انها ما كملت الاربعين بسبب وجود الطهارة. فلو الدم الاربعين رجع الدم عليها طهرت مثلا جا وبقي ثلاثة ايام اربعة ايام طاهرة. ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين او السادس والثلاثين. فالصحيح ان هذا الدم يعتبر

4
00:01:13.600 --> 00:01:29.950
نفاثا لا تصدفي ولا تصوم ولا تحل زوجها لكن صومها اللي فيه ايام الطهارة صلاته صحيحة ما تعاد اوقات الطهارة صوم صحيح ليس عليها ان تعيدهم بعد ذلك ان تقضيه لا

5
00:01:30.150 --> 00:01:46.750
صوم وقع في محله صلاته وقعت في محلها فالصوم صحيح والصلاة صحيحة وكن زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه لانه باشر في وقت الحل هو الطهارة اما بعد رجوع الدم في الاربعين فان هذا الدم الذي رجع

6
00:01:46.900 --> 00:02:02.600
قال بعض اهل العلم انه مشكوك فيه  والصواب انه ليس مسؤولا فيه بل وذو نفاس. يعتبر دم نفاس مازال الدم اللي يعود في وقت الحي لا تصلي فلا تصلي ولا تصوم

7
00:02:02.700 --> 00:02:25.700
فاذا مضت الاربعون ولم ينقطع فقد تقدم ان هذا الدم الزايد فاسدا بل الاربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره لما استحاضة عليها ان تحفظ فيه من قطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في اوقاتها او تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس وتحل لزوجها

8
00:02:25.700 --> 00:02:50.700
كما تقدم. الصلاتين والعصر والمغرب والعشاء افضل المستحقات ومدحهم هو افضل لهن مع ذلك يغتسلن من الظهر والعصر واحدة والعشاء والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلة واحدة اذا تيسر ذلك كما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحبات. نعم. اه لكن اه اذا صامت مثلا اه

9
00:02:50.700 --> 00:03:06.538
عشرة ايام خلال الاربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الاربعين هل يعتد بصومها الذي بينا نعم مفهومها صحيح نعم صحيح ولا تقضيه. احسنتم لانه وقع في وقت الطهارة. نعم. هو صوم صحيح. نعم