﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.300
باب تفريق الغسل والوضوء. اي باب اي جواز باب التفريق عن شخص منكم يتوضأ هنا مصطفى ذهبي يتوضأ تتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه قلنا يا مصطفى ثم جاء راكبا. قلنا له اذهب فجل لنا الباب فذهب الى البيت كما صنع لنا

2
00:00:22.450 --> 00:00:38.850
ثم عاد هل يكمل الوضوء ام يستأنف الوضوء من جديد  نعم عندنا انه يستأذن بالوضوء. لماذا؟ لاننا نقول الوضوء عبادة مستقلة واحدة لابد من جمعها وليس من تقطيعها. هذا طبعا يحصل احيانا

3
00:00:38.850 --> 00:00:55.650
تتوضأ ثم يسمع هذه رنة الساعة ثم يترك الوضوء على النصف ثم يذهب ينظر الى الاخبار كما ابتدى به الناس البخاري يقول غسل يعني باب جواز ذلك البخاري يرى جواز هذا الامر. طبعا احيانا الانسان

4
00:00:56.150 --> 00:01:16.150
يفعل هذا الشيء يعني يتوضأ الانسان على النصف ثم انتهى الماء ثم يذهب فوق ثم الى البرميل ثم كذا ثم وجد الماء هذا يحك وله ان يكمل ما زال في نفس العبادات عبادة الوضوء. من حركته وذهابه وايابه لاجل استكمال الوضوء

5
00:01:16.150 --> 00:01:40.800
فالبخاري يرى ان الموالاة يقولوا وان الموالاة والغسل ليست واجبة قال باب تفريط الغسل والوضوء قال ويفتر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءهم طبعا هذا علقه البخاري بصيغة التمريظ وهو في في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر

6
00:01:41.200 --> 00:01:57.050
وصالح الشافعي في الام مالك عن مالك عن ابن عمر وهكذا فهو صحيح لكن البخاري ساقه لصيغة التمريض حتى نستفيد صيغة التمريض لازم تضعيفه مطلقا ولا صيغة الجزم تفيد التصحيح مطلق

7
00:01:58.150 --> 00:02:18.750
نعم  البخاري يرى هذا الشيء والراجح هنا في هاي المسألة بفتح باب قوله باب وتفريغ الغسل والوضوء ابن حجر ماذا قال؟ قال اي جوازكم؟ وهو قول الشافعي في الجليد يعني في القديم كان لا كان يرى وجوههم هذا

8
00:02:19.150 --> 00:02:39.150
واحتج له بان الله تعالى اوجب غسل اعضائه فمن غسلها فقد اتى بما وجب عليه. فرقها او نسقها ثم ايد ذلك الفعل ابن عمر. وبذلك قال ابن المسيب واعطاهن جماعة. وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه

9
00:02:39.150 --> 00:03:00.800
اعادة ومن نسي فلا وعن مالك ان قرب التفريق بنا وان طال عاد وقال قتادة والاوزاعي لا يعيد الا ان جف واجازه النخاعين في الغسل دون الوضوء ولا يوجبون الموالاة ولا يجيبونها في الغسل

10
00:03:01.350 --> 00:03:20.900
تذكر جميع ذلك سيدنا المنذر وقال ليس من جعل الجفاف حدا بعضهم قال ما هو حد التفريط؟ قال الجفاف من عدم الجفاف وقال الطحاوي طحال حنفي ليس يعني الجفاف ليس بحدث فكيف نجعله فينقض كما لو جف جميع اعضاء

11
00:03:20.900 --> 00:03:40.900
طبعا الراجح ولا يعني تعريف انه لا ان تقع هذه الحروف الوضوء وغسل الجسم عند الغسل على الولاء بعضها يجري بعضهم دون وجود اصلا مؤثر يعني قد يوجد فاصل انتقد تأتي بصابون او قد تأتي بفرشة اسنان او ما اشبه فشيء يصير جدا قد يودي فاصل يسير لكن فاصل الطبيب

12
00:03:40.900 --> 00:03:55.950
في العبادة تقطعت له لا يصح هذا على الصحيح من قبيل العلماء وتوظيح ذلك في الوضوء ان يغسل وجهه ثم يقوم فيغسل يديه قبل ان ينشف وجهه ثم يمسح رأسه قبل ان تنشف الى ثم يغسل رجله قبل ان ينشف الماء

13
00:03:55.950 --> 00:04:15.550
الذي مسح به رأسه. هذا مراد العلماء في الموالات ولذلك قال العلماء ضابطها لا ينكشف العضو المأخوذ قبل ان يبدأ بالفرض الذي يليه مثال توضأ في بيته وكان قد غسل وجهه وقبل ان يغسل يديه ذهبا يفتح الباب او يرد على الهاتف او يستمع الاخبار كما ابتلي به الناس

14
00:04:15.550 --> 00:04:29.850
هنا قدر ننظر فان كان الفاصل الذي بين انقطاعنا وغسله او الثاني فاصلا مؤثرا بحيث ينشف العضو الاول فيه وذلك في الزمان المعتدل الذي وليس بشديد البرد ولا بشديد الحر لان الحر فيه نوع من الرضوع

15
00:04:29.900 --> 00:04:46.150
خاصة اذا كان الانسان في الظل فيبقى العضو طريا الى امل اكثر والبرد مع الهواء والريح ينشف العضو بسرعة. فلو قدر ان العضو في الزمان المعتدل ينشف الى سبع دقائق فنقول اذا مضت سبع دقائق ما بين غسله لوجهه وغسل يديه بعد

16
00:04:46.150 --> 00:05:05.950
على الماء بطل وضوءه وان كان فالشاهد ان الولاء اصلا فيه ظاهر الوضوء فيما يتعلق بالاية الكريمة الامر الاول ان الله عز وجل امر بغسل ومسح الاراء في الوضوء وهذا يقصد ان تكون في موضع واحد. الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل اب

17
00:05:05.950 --> 00:05:22.800
ما راح على رجل الرجل صلوات الله وسلامه عليه ان يعيد وضوءه. فدل هذا على ان الولاء شرط لان لانه امر باعادة الوضوء انما هو مبني على وجود فاصل فدل على ان الولاء معتبر

18
00:05:23.000 --> 00:05:42.400
وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم تجب الموالاة اي يلزم المكلف ان يوقع الغسل ومسح هذه الاعضاء قال الفقهاء هي ان لا يؤخر الغسل عضو حتى ينشف الذي قبلهم هو ظبطوها هكذا. هذا يعني هذا يقول هذا ليس له دليل

19
00:05:42.500 --> 00:06:01.500
فهذا تعريف الموالاة وقد يسميه بعض العلماء ضابط الموالاة يعني في ان السائل السائل فقال فيه ان مدخل غسل العظم حتى انشف الذي قبله بين الصحيح ان الموالاة واجبة. الصحيح ان الموالاة واجبة وان من قال في البخاري هو اجتهاد هو قول الشافعي في الجديد

20
00:06:01.600 --> 00:06:19.650
وهو قول ابي حنيفة  فقال هنا ويذكر على ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوئه. قال البخاري حدثنا محمد بن محوث في عام ثلاث وعشرين مئتين من البناني ابو عبد الله

21
00:06:19.800 --> 00:06:29.800
قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد المتوفى عن ست وسبعين امير. قال حدثنا الان مثله سليمان بن مهران عن سالم بن ابي الجعد بن كريم مولى بن عباس عن ابن

22
00:06:29.800 --> 00:06:57.400
باسم قال قالت ميمونة وضعف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة. نعم ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره طبعا لماذا المذاكر محل التلوث؟ والمقصود بالمذاكر هو الذكر وما يعني يحيطه

23
00:06:57.600 --> 00:07:17.650
ثم دلك يده بالارض اي لازالة ما علق بها من غسل الفرج ثم مضمضة واستنشق ولكن المضمضة والاستنشاق هل هما من يعني من واجبات الغسل ام ليست من واجبات الغسل في ذلك خلاف بين الفقهاء

24
00:07:17.850 --> 00:07:41.800
ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على جسده وغسل رأسه ثلاثا وهنا هل يسند التثليث في الغسل ام لا يسن وهذه اللفظة حقيقة صريحة على انه يثني التثليث للغسل نعم. ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. لان كل ما تحدر من

25
00:07:41.800 --> 00:07:53.594
به اصاب ثديه فكان حقا ان تطهر بعد ذلك. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين