باب تفريق الغسل والوضوء. اي باب اي جواز باب التفريق عن شخص منكم يتوضأ هنا مصطفى ذهبي يتوضأ تتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه قلنا يا مصطفى ثم جاء راكبا. قلنا له اذهب فجل لنا الباب فذهب الى البيت كما صنع لنا ثم عاد هل يكمل الوضوء ام يستأنف الوضوء من جديد نعم عندنا انه يستأذن بالوضوء. لماذا؟ لاننا نقول الوضوء عبادة مستقلة واحدة لابد من جمعها وليس من تقطيعها. هذا طبعا يحصل احيانا تتوضأ ثم يسمع هذه رنة الساعة ثم يترك الوضوء على النصف ثم يذهب ينظر الى الاخبار كما ابتدى به الناس البخاري يقول غسل يعني باب جواز ذلك البخاري يرى جواز هذا الامر. طبعا احيانا الانسان يفعل هذا الشيء يعني يتوضأ الانسان على النصف ثم انتهى الماء ثم يذهب فوق ثم الى البرميل ثم كذا ثم وجد الماء هذا يحك وله ان يكمل ما زال في نفس العبادات عبادة الوضوء. من حركته وذهابه وايابه لاجل استكمال الوضوء فالبخاري يرى ان الموالاة يقولوا وان الموالاة والغسل ليست واجبة قال باب تفريط الغسل والوضوء قال ويفتر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءهم طبعا هذا علقه البخاري بصيغة التمريظ وهو في في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر وصالح الشافعي في الام مالك عن مالك عن ابن عمر وهكذا فهو صحيح لكن البخاري ساقه لصيغة التمريض حتى نستفيد صيغة التمريض لازم تضعيفه مطلقا ولا صيغة الجزم تفيد التصحيح مطلق نعم البخاري يرى هذا الشيء والراجح هنا في هاي المسألة بفتح باب قوله باب وتفريغ الغسل والوضوء ابن حجر ماذا قال؟ قال اي جوازكم؟ وهو قول الشافعي في الجليد يعني في القديم كان لا كان يرى وجوههم هذا واحتج له بان الله تعالى اوجب غسل اعضائه فمن غسلها فقد اتى بما وجب عليه. فرقها او نسقها ثم ايد ذلك الفعل ابن عمر. وبذلك قال ابن المسيب واعطاهن جماعة. وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه اعادة ومن نسي فلا وعن مالك ان قرب التفريق بنا وان طال عاد وقال قتادة والاوزاعي لا يعيد الا ان جف واجازه النخاعين في الغسل دون الوضوء ولا يوجبون الموالاة ولا يجيبونها في الغسل تذكر جميع ذلك سيدنا المنذر وقال ليس من جعل الجفاف حدا بعضهم قال ما هو حد التفريط؟ قال الجفاف من عدم الجفاف وقال الطحاوي طحال حنفي ليس يعني الجفاف ليس بحدث فكيف نجعله فينقض كما لو جف جميع اعضاء طبعا الراجح ولا يعني تعريف انه لا ان تقع هذه الحروف الوضوء وغسل الجسم عند الغسل على الولاء بعضها يجري بعضهم دون وجود اصلا مؤثر يعني قد يوجد فاصل انتقد تأتي بصابون او قد تأتي بفرشة اسنان او ما اشبه فشيء يصير جدا قد يودي فاصل يسير لكن فاصل الطبيب في العبادة تقطعت له لا يصح هذا على الصحيح من قبيل العلماء وتوظيح ذلك في الوضوء ان يغسل وجهه ثم يقوم فيغسل يديه قبل ان ينشف وجهه ثم يمسح رأسه قبل ان تنشف الى ثم يغسل رجله قبل ان ينشف الماء الذي مسح به رأسه. هذا مراد العلماء في الموالات ولذلك قال العلماء ضابطها لا ينكشف العضو المأخوذ قبل ان يبدأ بالفرض الذي يليه مثال توضأ في بيته وكان قد غسل وجهه وقبل ان يغسل يديه ذهبا يفتح الباب او يرد على الهاتف او يستمع الاخبار كما ابتلي به الناس هنا قدر ننظر فان كان الفاصل الذي بين انقطاعنا وغسله او الثاني فاصلا مؤثرا بحيث ينشف العضو الاول فيه وذلك في الزمان المعتدل الذي وليس بشديد البرد ولا بشديد الحر لان الحر فيه نوع من الرضوع خاصة اذا كان الانسان في الظل فيبقى العضو طريا الى امل اكثر والبرد مع الهواء والريح ينشف العضو بسرعة. فلو قدر ان العضو في الزمان المعتدل ينشف الى سبع دقائق فنقول اذا مضت سبع دقائق ما بين غسله لوجهه وغسل يديه بعد على الماء بطل وضوءه وان كان فالشاهد ان الولاء اصلا فيه ظاهر الوضوء فيما يتعلق بالاية الكريمة الامر الاول ان الله عز وجل امر بغسل ومسح الاراء في الوضوء وهذا يقصد ان تكون في موضع واحد. الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل اب ما راح على رجل الرجل صلوات الله وسلامه عليه ان يعيد وضوءه. فدل هذا على ان الولاء شرط لان لانه امر باعادة الوضوء انما هو مبني على وجود فاصل فدل على ان الولاء معتبر وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم تجب الموالاة اي يلزم المكلف ان يوقع الغسل ومسح هذه الاعضاء قال الفقهاء هي ان لا يؤخر الغسل عضو حتى ينشف الذي قبلهم هو ظبطوها هكذا. هذا يعني هذا يقول هذا ليس له دليل فهذا تعريف الموالاة وقد يسميه بعض العلماء ضابط الموالاة يعني في ان السائل السائل فقال فيه ان مدخل غسل العظم حتى انشف الذي قبله بين الصحيح ان الموالاة واجبة. الصحيح ان الموالاة واجبة وان من قال في البخاري هو اجتهاد هو قول الشافعي في الجديد وهو قول ابي حنيفة فقال هنا ويذكر على ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوئه. قال البخاري حدثنا محمد بن محوث في عام ثلاث وعشرين مئتين من البناني ابو عبد الله قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد المتوفى عن ست وسبعين امير. قال حدثنا الان مثله سليمان بن مهران عن سالم بن ابي الجعد بن كريم مولى بن عباس عن ابن باسم قال قالت ميمونة وضعف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة. نعم ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره طبعا لماذا المذاكر محل التلوث؟ والمقصود بالمذاكر هو الذكر وما يعني يحيطه ثم دلك يده بالارض اي لازالة ما علق بها من غسل الفرج ثم مضمضة واستنشق ولكن المضمضة والاستنشاق هل هما من يعني من واجبات الغسل ام ليست من واجبات الغسل في ذلك خلاف بين الفقهاء ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على جسده وغسل رأسه ثلاثا وهنا هل يسند التثليث في الغسل ام لا يسن وهذه اللفظة حقيقة صريحة على انه يثني التثليث للغسل نعم. ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. لان كل ما تحدر من به اصاب ثديه فكان حقا ان تطهر بعد ذلك. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين