المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الربا والصرف قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الربا والصرف الربا لغة الزيادة وشرعا تفاضل في اشياء مخصوصة ونساء في اشياء مخصوصة وهي المكيلات والموزونات وهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وتكاثرت بذلك الاحاديث وهو قسمان ربا فضل وربا نسيئة وهو اعظم وحرم ربا الفضل لانه وسيلة الى ربا نسيئة والربوي هو المكيل والموزون كالذهب والفضة والبر والشعير ونحو ذلك واما غيرهما اي غير المكيل والموزون فلا يدخله الربا كالحيوانات ونحوها والعبرة بالاصل فلو جرى العرف بكيل شيء او وزنه وهو بالاصل ليس كذلك لم يدخله الربا وكذلك العلف ونحوه ولو كان بالاصل مكيلا او موزونا ثم تغير بصناعة لم يدخله الربا كالنحاس والقطن ونحوهما غير الذهب والفضة فلا تخرجهما الصناعة عن الوزن ولو اتخذ منهما اوان او حلي ونحوهما واذا بيع الربوي بجنسه اشترط التماثل والقبض قبل التفرق وذلك كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ونحوها واذا بيع بغير جنسه كالذهب بالفضة والبر بالشعير جاز التفاضل ويلزم القبض قبل التفرق وان باع مكيلا بموزون كالبر بالفضة او عكسه بان باع موجونا بمكيل كالفضة او الذهب بالبر او الشعير جاز التفرق قبل القبض والتفاضل السبعون والمائتان الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومما يدل على تحريم الربا قوله في حديث عمر الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء اي الا هاك واعطني وهذه حكاية عن القبض قبل التفرق واستغنى بقوله هاء من بقية الكلمة كقوله تعالى هاء مقرؤوا كتابية ايهاكم ومثله بقية الحديث فلا يجوز بيع المكيل بمكيل من جنسه الا يدا بيد مثلا بمثل ولو اختلف النوع فالتمر جنس تحته انواع كالشقر والسكري ونحو ذلك والبر جنس تحته انواع وان باع المكيل بمكيل من غير جنسه كبر بشعير جاز التفاضل ووجب القبض قبل التفرق ومثل ذلك بيع الموزون بالموزون ويستثنى منه مسألة وهي السلام في الموزونات اذا كان رأس المال من احد النقدين فهو موجون بموزون من غير جنسه ويجوز التفرق قبل قبض المسلم فيه كما استثنيت مسألة العرايا من علم التماثل للحاجة فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الا في العرايا للحاجة وان باع المكيل بالموزون جاز النساء والتفاضل