من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
267/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد الزاني الحدود اللغة مفردها حد - 00:00:01ضَ
الحد الوضع العربي معناه المنع هذا اللفظ انا كثرة اطلاقاته مدلولاته لا يخرج عن هذا المعنى وهو وهذه العقوبات شرعية المقدرة سميت حدودا بهذا المعنى وهو المنع لكن ما مورد المنع - 00:00:33ضَ
الحدود او في العقوبات الشرعية سميت حدودا لانها تمنع المعاودة وقيل لانها زواجر عن محارم الله تعالى وقيل لان هذه العقوبات مقدرة من الشرع تمتنع الزيادة عليها النقصان منها اثار المنع - 00:01:22ضَ
موجودا في هذه العقوبات اما الحد اصطلاح الفقهاء عقوبة بدنية مقدرة بحق الله تعالى عقوبة مقدرة شرعا لاجل حق الله تعالى وقولنا عقوبة هذا جنس التعريف وقولنا يخرج الجزاء الصيد - 00:02:05ضَ
ان جزاء الصيد ان كان عقوبة لكنه لا يطلق عليه اصطلاح الفقهاء انه وقولنا مقدرة شرعا هذا يخرج التعذير ان التعزير وان كان يعني معظم عقوبة مدنية لان التعزير قد يكون - 00:02:56ضَ
بغينا العقوبة البدنية كما سيأتي في بابه لكن التعذير غير مقدر انما مرجعه الى اجتهاد الامام وقولنا لحق الله تعالى هذا يخرج القصاص السنة القصاص في الطرف لان القصاص وان كان فيه حق لله تعالى - 00:03:28ضَ
لكن غلب حق الادمي بدليل انه لو الاولياء عن القصاص سقط القطار لكن لو عفا المجني عليه في مثلا جريمة الزنا ما صح العفو هذا هو تعريف الحدود تعريف الحدود - 00:04:01ضَ
او بمعنى اخر تخصيص الحدود بالعقوبات المقدرة هذا اصطلاح للفقهاء قد وقفه ابن تيمية ومن بعد لانه اصطلاح خادف واما نصوص الكتاب والسنة فان اطلاق الحدود فيها اعم واكمل قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:04:44ضَ
ابن القيم ان الحدود الشارع تطلق على العقوبات المقدرة وعلى العقوبات غير المقدرة بل ان الحدود في لسان الشارع يطلق على الجناية نفسها يعني على نفس المعصية قال الله تعالى - 00:05:20ضَ
تلك حدود الله لا تقربوها تلك حدود الله فلا اقربوها لكن على القاعدة المعروفة انه الصلاح هذا من جهة ومن جهة اخرى لعل الفقهاء هذه العقوبات بلفظ الحدود لاجل ان - 00:05:46ضَ
تتميز عن غيرها لاجل ان تتميز عن غيرها الامانة من هذا الاصطلاح شريطة ان يفهم ان الحدود بلسان الشارع يا عم من هذا الاطلاق. هي اعم من هذا الاطلاق اما الحكمة - 00:06:16ضَ
من شرعية الحدود فهي جوابر الحدود جوابر يعني انها كفارة لمن اقيمت عليه ولهذا بوض البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحدود وقال باب الحدود كفارة لاهلها ومن اقيم عليه الحاج - 00:06:39ضَ
فان اقامة الحج تكفير في هذا الذنب ثم ساق في الباب حديث عبادة ابن الصامد رضي الله عنه والحدود زواجه كوادر بالنسبة للفاعل وزواجر بالنسبة لبقية افراد المجتمع اما بالنسبة للفاعل - 00:07:08ضَ
فان الحد يزجره عن المعاودة مرة اخرى مثل الجلد بالنسبة للرجل اذا رجم الزاني انتهى امره يتم النسبة للجنب اذا جلد لا يعود في الغالب مرة اخرى والسارق اذا قطع - 00:07:34ضَ
لا يعود الشارب اذا جلد الغالب انه لا يعود الفاعل من ان يعاود الجريمة مرة اخرى هذا في الغالب لقد يعود كذلك الزواجر بالنسبة لافراد المجتمع لانه اذا رأوا النزاني يجلد - 00:07:54ضَ
ويرجم سارق يقطع والقادس يجلد وشارب يجلد ينفجر كثير ممن تسول لهم انفسهم الوقوع في المعصية ولهذا قال الله تعالى في ما يتعلق بالزنا الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة - 00:08:26ضَ
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما من المؤمنين ولعل هذا الشهود لا يقصد به التشمت بالفاعل وانما يفقد به والله اعلم - 00:08:52ضَ
نعم الانفجار وفي اية السرقة قال تعالى في اخرها قطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لكانا من الله المقصود ان الحدود ولا ريب ان الحدود اذا اقيمت يرتدع العصاة ويقل الفساد - 00:09:09ضَ
في الارض ويأمن الناس على اعراضهم واموالهم وعقولهم لان حكم والاعراض والعقول والاموال هذه من المقاصد الشرعية ومن هذه المقاصد بل هذه من الضروريات الخمس او الست التي جاءت الشريعة - 00:09:38ضَ
لحفظها وقوله باب حد الزاني هكذا في بعض نسخ البنوك وفي بعضها باب حد الزنا وقول باب حد الزنا هذا انسب لقوله فيما بعد باب حد القدس وقوله باب حد السرقة - 00:10:08ضَ
لكنه قال في الاخير باب حد الشارب المقصود ان النسخ اختلفت في هذا الخاطب سهل والزنا مصدر يزني وزنا فاللفظة جاءت بالقصر وجاءت القصر يقول علماء اللغة انها لغة الحجاب. وهي التي جاءت في القرآن - 00:10:37ضَ
ولهذا ما ورد لفظ الزنا في القرآن الا بلغة القصر. قال تعالى ولا تقربوا الزنا اما الزنا هم هذه لغة وبعض علماء اللغة يقولون انها لغة تميم من اهل نجد - 00:11:21ضَ
من اهل نجد المقصود ان المصدر اما الزنا في القصر واما الزنا المجد وبعض الطلاب تصور ان القصر والمد ان تكتب الاذن ممدودة هذا غلط لان هذا كله قطر كل قصر - 00:11:43ضَ
سواء كتبت الالف ممدودة نعم او كتبت مقطورة ما بعد همزة هذا قطر اما اذا وضعت بعد الالف الممدودة همزة ممدودة الان وقد وصى العلماء على ان الاصل ان تكتب مقطورة - 00:12:13ضَ
اذا الزنا وبها ورد الرسم في القرآن لان اصل من زنا تعرف القاعدة عند الاملائيين من الالف اذا كان الثالثة واصلها الياء تكتب الالف مختورة اذا كان الثالث واصلها الالف الواو تكتب ممدودة - 00:12:36ضَ
اذا قيل مثلا اكتب زنا يزني اذا جيل مثلا اكتب دعاء اكتبها ممدودة الالف اصلها الواو فان دعا يدعو اما الزنا في اصطلاح الفقهاء فهو يجامع الرجل من لا يحل له - 00:13:01ضَ
جماعها ان يجامع الرجل من لا يحل له دماؤها ولا خلاف بين العلماء ان الوضع القبل زنا ان الوطأة في القبل زنا وانما وقع الخلاف فيما لوط امرأة في الدبر - 00:13:30ضَ
الدبر هل يقال انه زنا او لا الجمهور على انه زنا ولا فرق عندهم بين الوطء في القبل او الوطء في الدبر وذهب اخرون وهم الحنفية الى ان الدبر ليس زنا - 00:13:58ضَ
وانما هو لواء يعامل معاملة عمل قوم لوط او من عمل عمل قومي لوط وعمل قوم لوط عند الحنفية يقتضي التعزير ان شاء الله المسألة في موضوعها من وعلى هذا - 00:14:20ضَ
يختلف التعريف ومن رأى ان الوطأ في القبل والدبر زنا نعم يعمم مثلا هو جماع من لا يحل في قبلها او في دبرها اما الذين يرون ان الوقف الدبر ليس بزنا - 00:14:47ضَ
يخصون التعريف بايش بانه الوضع لانه في القبل يقول ابن قدامة في المغني والوطء في الدبر مثله مثل الوطئ القبل مثله في كونه زنا لانه في فرج امرأة لا يملك فيها الا ملكا فيها ولا شبهة - 00:15:12ضَ
فكان زنا القبل الاول ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب هكذا كرر رضي الله عنه ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:48ضَ
فقال يا رسول الله انشدك بالله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الاخر وهو افقه منه نعم اقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال قل قال ان ابني كان عفيفا على هذا - 00:16:25ضَ
بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجل افتديت منه بمئة شاة ووليد فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:47ضَ
والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم - 00:17:13ضَ
هذا الحديث موضوعه حد الزاني المحصن وغير المفطن حد الزاني المحصن والكلام عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري قريب من اربعة عشر موضعا في صحيحه واول موظة - 00:17:37ضَ
ذكر فيه البخاري هذا الحديث هو كتاب الوكالة ان الحديث فيه وكالة في اقامة الحج عندما قال يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ثم ذكره في مواضع اخرى - 00:18:15ضَ
اكثرها في كتاب الحدود واخرجه مسلم الحدود من طريق ابن شهاب عن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة زيد ابن خالد انهما قالا ان رجلا من الاعراب - 00:18:37ضَ
ذكر الحديث وهذا اللفظ كما ذكر الحافظ هو لفظ مسلم الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله من الاعراب هذا اسمه جمع لا واحد له من لفظه واما اعرابي فهذا نسبة - 00:19:08ضَ
الى لفظ الجمع انه لو قيلت انسب الى اعراب يعني زد عليه يا ام نسب فانه يتحول الى الى مفرد يعني بدل ما تقول الاعراب تقول الاعرابي او اعراب تقول - 00:19:44ضَ
اعرابي فهو اذا جمع لا مفرد له من لفظه اما اعرابي هذا ما هو مفرد من نفس اللفظ هذا ولهذا في فرق بين اعرابي وبين اعرابي ان هذا منسوب وهذا غير منسوب - 00:20:00ضَ
الاعرابي هو من سكن البادية ويجمع على اعاريب اما العرب خلاف العجم وهم سكان الامطار قال في القاموس او هو عام يعني او ان لفظ العرب يطلق على سكان البادية - 00:20:22ضَ
وعلى سكان الامطار وقوله انشدك بالله هكذا لاثبات الياء اه باثبات الباء في بعض نسخ البلوغ مع ان في صحيح مسلم ما فيها الباب انشدك الله وما ادري النسخة اللي معكم - 00:20:55ضَ
فيها الباء الباء ها الزهيري معكم ها موجودة ايه الغريب انه هو نسخة الزهيري قال في الف في نسخة الف يقول ان البعض كما هو عند الكلمة ذي الحد الثاني هو اللي قال في نسخة - 00:21:25ضَ
الزنا نعم الظاهر ان هذه قد تكون من الخطأ المطبعي لان هي الباء هذي ليست في في صحيح طيب قوله انشدك الله الهمزة تكون النون وضم الشين من قولهم نشدته - 00:22:09ضَ
اذا سألته وافئ الصوت الاصل الاصل للكلمة نكد ومنه النشيد يرفع فيه الصوت ثم استعملت كلمة نشأ في كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن فيه رفض استعملت كلمة نشدا في كل مطلوب - 00:22:38ضَ
مؤكد ولو لم يكن فيه رفع وعلى هذا ما يلزم ان الاعرابي رافعة صوته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لما استعمل الاخ نشدا دل على انه استعملها في مطلوب مؤكد - 00:23:09ضَ
بمطلوب مؤكد الاصل ان الفعل نشد يتأذى بلده انشدك بالله لكن قال العلماء انه ضمن معنى انشدك معنى اذكرك ولهذا حدث قوله الا قضيت لي هذا استثناء مفرغ ما ذكر المستثنى منه - 00:23:28ضَ
والتقدير لا انشدك الا القضاء بكتاب الله لا انشدك الا القضاء في كتاب الله والفعل قضى مؤول بمصدر تتصيد المصدر المتصيد عند علماء اللغة هو الذي ليس له ثابت لا من ان - 00:24:04ضَ
ولا من امن ولا من ماء هذا المصدر المتصيد مثل ما يقولون في قوله تعالى سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم كل التقدير انذارك وعدم انذارك سواء ومع انه هنا ما في حرف مصدري للسبك - 00:24:29ضَ
هذا يطلقون عليه المصدر المتصيد يعني انه لان الكلام يقتضي هذا وقوله في كتاب الله هل حكم الله وشرعه وليس المراد في كتاب الله القرآن فقط من المتبادر ان المراد به حكم الله وشرعه - 00:24:50ضَ
وهذا يشمل القرآن والسنة لو حمل على القرآن عليه وجود الرجل في الحديث مع ان الرجم ليس منصوصا عليه في القرآن ما هو الرجل تغريب ليس منصوص عليه في القرآن - 00:25:26ضَ
وايضا الرجم ليس منصوصا عليه في القرآن لانه على المشهور انه في الاية التي نسخت تلاوتها نسخت تلاوتها المقصود ان المراد كتاب الله حكم الله ولهذا ورد في بعض الروايات - 00:25:44ضَ
والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بالحق. لاقظين بينكما بالحق وقوله فقال الاخر وقال الاخر من المراد بالاخر الان عندنا شخصان الاول الاعرابي الذي هو زوج المرأة المزني بها الاعرابي الذي هو زوج المرأة المزني بها - 00:26:06ضَ
يكون المراد بالاخر والد الزاني. والد الزاني وقوله وهو افقه منه يعني ان والد الزاني من الاعرابي لان الغلب على الاعراب الجفاف والبعد عن مواطن العلم والادب البعد عن مواطن العلم - 00:26:38ضَ
والد الزاني يقول الراوي بن غفقة لثلاثة اسباب اولا انه استأذن الاستئذان في ادب الثاني ان الاعرابي قال اقضي لي وهذا قال اقظي بيننا اللي يقول اقض بيننا يكون ابقى - 00:27:07ضَ
يعني يعرف الان ان المسألة ما تعنيه هو فقط وانما تعنيه تعني ايضا الطرف الاخر والامر الثالث انه سأل اهل العلم سأل اهل العلم وصفهم بانهم اهل العلم فهذا دليل على - 00:27:35ضَ
الفقه يقصد الفقه الاصطلاحي وانما يقصد الفقه بالمعنى اللغوي الذي هو الفهم قوله ان ابني ان ابني كان عفيفا رواية البخاري من باب الاعتراف بالزنا ان نبني هذا وهذه لا فائدة - 00:27:55ضَ
لان تفل على ان الولد كان موجودا المجلس يقول الحافظ من معظم الروايات خلت عن هذا يعني اللفظة هذا وقوله عسيفا على هذا العفيف هو الاجير وزنا ومعنى وزنا ومعنى - 00:28:26ضَ
ويجمع على عسفاء بمعنى اجراء وسمي الاجير عفيفا لانه الاجير بمعنى يدور عليه ويظلمه لان العبد كلمة العفو تعني القوة والشدة هذا عفيفا وقوله على هذا يعني عند هذا عند هذا - 00:29:05ضَ
وظاهر الرواية لمعنى ان الولد هذا يعمل عند الزوج قالت عفيفا على هذا بينما ورد في بعض الروايات عفيفا لامرأتي هذا وهذا هو الاقرب لان الظاهر ان السبب في وقوع الزنا - 00:29:46ضَ
قربه من هذه المرأة وكونه يقوم بشؤونها بينما لو كان يشتغل عند الرجل بعيدا عن بيته وعن زوجته ما وقع الذي وقع المقصود من الروايات في الصحيحين حثيثا على هذا - 00:30:14ضَ
ولكن على قاعدة ان النظافة تكون لادنى ملابسة يمكن ان يكون اجيرا عنده ولكنه يعني يقوم بما يتعلق بشؤون امرأة عافية ما يتعلق بشؤون امرأته وقوله واخبرت ان على ابني الرجم - 00:30:37ضَ
ابتديت يبدو ان هذا المخبر ليس من اهل العلم والا فان ابنه ليس عليه الرجم ما دام انه غير ولهذا قال فافتديت منه بمئة شاة ووليده والضمير منه يعود على الرجل - 00:31:09ضَ
يعني اني قدمت مقابل الاعرابي مئة شاة جارية واما تخدم وكأنه ظن ان مثل هذا انه لو لو دفع الفدا سقط الرجم عن وقوله الوليدة الوليدة الصبية والامة وقوله وتغيب عام - 00:31:39ضَ
الزاني عن البلد الذي وقعت فيه الفاحشة يقال ضرب الرجل اي بعد وغربته قوله الوليدة والغنم رد عليك اي مردودة عليك من اطلاق او مصدر وارادة اسم مفعول وعن ابنك - 00:32:35ضَ
جلد مئة وتغريب عام وتغريب عام هنا نقطتان النقطة الاولى كيف حصل عليه بالحج مع انه لم يعترف والنقطة الثانية كيف حكم عليه بالجلد مع ان سياق الحديث ما في دليل على انه - 00:33:16ضَ
تحصن ولا على انه غير جاوبوا على اين واضح وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام الا لوجود ما يدل على انه - 00:33:52ضَ
وقد ورد في بعض الروايات ان نبني كان اجيرا على امرأة على امرأة هذا او عند امرأة في هذا وابني لم يحصن روايات الصحيحين خالية من ذكر ما يتعلق هذا الزاني - 00:34:12ضَ
اما لماذا اقيم عليه الحد مع انه ما نطق صريحا فاما ان يكون نطق معترفا وترك الراوي ذكره لعدم الحاجة اليه او ان القرائن المحيطة المسألة والده يقول انه زنى - 00:34:36ضَ
والاعرابي نعم بكت على اوقف امرأته ثم رواية البخاري حضوره المجلس وعدم نفيه يدل على هذا وثمة امر رابع وهو واضح ان والده قبل الفداء وان الاعرابي دفع الفدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الوليد والغنم رد عليك - 00:35:07ضَ
فماذا فعل الاعرابي الغنم والوليدة الا بوجود نعم ما دفع والد الزاني ها ما دفع والد الزامي الفداء الا لان الزنا قد وقع ولا تكون مقابل ماذا المقصود ان الحديث فيه عدة قراين - 00:35:49ضَ
تدل على حصول الزنا ولو لم يعترف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام الا لان الزنا قد وقع وقول وعد يا انيس حينطلق واصل الغدو - 00:36:11ضَ
والذهاب ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ثم صار الغدو يطلق على مطلق الذهاب في اي وقت كان على مطلق الذهاب في اي وقت هو انيس الاسلمي فان اعترفت ترجمها - 00:36:34ضَ
هذا فيه اشكال وهو ان الاسلام يحرص على الستر بل ان الذي يعترف يلقن احيانا الرجوع على الاعتراف كما سيأتي نعم في قصة معاذ في قصة ماعز لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك غمزت - 00:37:10ضَ
اتدري ما الزنا الى اخره؟ كل هذا يلقنه الرجوع وكما في قصة الغامدية ايضا كما سيأتي المقصود في هذا ان الاسلام يحرص على الستر ولا سيما المرأة فهذه امرأة في بيتها - 00:37:37ضَ
انها ان اعترفت يقام عليها الحد مع ان لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم اعترف ما بحث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي زنا بها والغامدية لما جاءت واعترفت بالزنا - 00:37:57ضَ
ماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي زنى بها كيف هنا قال وعدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها اطبقت عبارة الصراح على ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:38:17ضَ
ما ارسل اليها لقصد حد الزنا وانما ارسل اليها لبيان انها قد قذفت بيان انها قد يقال ان نبني هذا قد زنا بامرأته في هذه المرأة بالزنا فهذه المرأة لابد ان تعلم - 00:38:38ضَ
فاما ان تقر بالزنا فيقام عليها الحد واما ان تنكر يقام الحب على قام الحب على القادم. هكذا قال العلماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث اليها انيسا لاجل هذا - 00:39:04ضَ
الغرض والذي حصل كما في بعض الروايات عند البخاري فقد عليها انيس فاعترفت فرجمها عليها انيس فاعترفت بينما يحتمل احتمال اخر انه ما هو المقصود حق القلب وانما المقصود ان هذا الامر قد قد اتضح - 00:39:26ضَ
ولا مجال للستر في هذه الحالة فزوجها يعترف بان امرأته قد دني بها والولد يسكت عن نسبة الزنا اليه والوالد يقول ان ابنه وقد زنا بها اذا لا مجال للستر - 00:39:55ضَ
في هذه الحالة ما بقي الان الا موضوع نعم المرأة وكأن القائل بهذا اخذ بظاهر الحديث لان الحديث ما فيه اشارة الى موظوع الوجه الثالث هذا الحديث فيه فوائد كثيرة - 00:40:15ضَ
يدل على كثرة الفوائد ما قلت لكم من ان البخاري ذكره في قريب من اربعة عشر بابا البخاري اذا كرر الحديث في عدة مواضع دل على هذا على كثرة فقه الحديث وفوائده - 00:40:52ضَ
نظرا لضيق الوقت نقتصر على ما يتعلق بالحدود فهذا الحديث فيه دليل على ان حد الزاني الذي لم يحصل جلد مئة اتفاق المراد بقولنا لم يحصن البكر كما سيأتي ان شاء الله - 00:41:13ضَ
تغريب عام للحر الذكر وهذا التغريب خلاف بين اهل العلم اذكره في حديث عبادة اما الزاني المحضن تحده الرجل باجماع من يعتد باجماعه الوجه الرابع هذا الحديث من ادلة القائلين - 00:41:46ضَ
لان المحصن لا يجلد قبل ان يرجم ان المحصن لا يجلد قبل ان يرجم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اعترفت ترجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها والمقام - 00:42:27ضَ
مقام بيان ومقام استيفا للحد فلو كان الجلد قبل الردم المشروع ما يقوله جماعة من اهل العلم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى الخامس او السادس في الحديث دليل - 00:42:49ضَ
على انه لا يجوز العفو عن عقوبة الزنا وان ما يؤخذ على العفو عوض باطل ويجب رده لان عقوبة الزنا عقوبة حبية بحق الله تعالى ولا يملك العبد دواء اكان المسقط لها هو الامام - 00:43:17ضَ
او كان المسقط هو المجني المتضرر من جريمة الزنا الوجه الاخير في الحديث دليل على على جوائز الوكالة في اقامة الحدود ولعلكم يذكرون او تتذكرون انه مر علينا في البيوع - 00:43:50ضَ
باب الوكالة ان الحافظ قدرا من هذا الحديث هناك كل الحديث سيأتي الكلام عليه في كتاب الحدود قلنا هذا الكلام منذ زمن وهكذا مرت الايام بل والسنون وجاء الحديث في كتاب الحدود - 00:44:27ضَ
والله المستعان الحديث الثاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عمي خذوا عني وقد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلد مائة ونفي سنة - 00:44:53ضَ
والطيب للطيب جلد مائة والرجل رواه مسلم هذا الحديث موضوعه الجمع بين الجلد والرجل في حق اولا تخريجه هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الحدود الزنا من طريقي عن الحسن - 00:45:18ضَ
عن حطان ابن عبد الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله خذوا عني اي تلقوا عني حكم الزنا او حد الزنا وقوله خذوا عني - 00:46:02ضَ
هذا توكيد لفظي وتكرير هذا اللفظ يدل على ظهور امر كان قد خفي واهتم به كان قد خفي ثم به خذوا عني خذوا عني وقوله قد جعل الله لهن الضمير - 00:46:28ضَ
يعود على النساء الزواني كما في قوله تعالى واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا - 00:47:00ضَ
او يجعل الله لهن سبيلا السبيل هو الخلاص من امساكهن منساكهن في البيوت بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا اما السبيل المراد بالاية هو الحد - 00:47:25ضَ
ابيان بالنسبة للبكر وبالنسبة للسيد قوله البكر بالبكر البكر مبتدع للبكر جار ومجروم متعلق بمحذوف خبر والتقدير البكر يزني بالبتر جلد لمبتدأ محذوف اه مبتدأ من الخبر. مبتدأ لخبر محذوف - 00:47:57ضَ
والتقدير عليهما جلد مئة الجار المجرور لانه يدرك من سياق الكلام والفكر في الاصل الشعب الذي لم ينجح والشابة التي لم تنكح الفقهاء يقولون الذكر هو الذي لم يجامع في نكاح صحيح - 00:48:35ضَ
وهو حر بالغ عاقل نعم من جامع او جمع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل تفاصيل هذا عند الفقهاء لكن الذي نريد ان نفهمه ان قوله الذكر بالبكر ليس على سبيل الاشتراط - 00:49:08ضَ
وانما هذا خرج مخرج الغالب بمعنى ليس المعنى ان البكر ما يجلد الا اذا زنا بذكر مثله بل يجلد وان زنى بذكر مثله اذا هذا المفهوم مفهوم هذا الحديث غير معمول به - 00:49:41ضَ
لانه عارضه منطوق اقوى وهو ما تقدم قبل قليل في قصة العسير لانه العسيف ذكر وقد زنا نعم ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد مئة وتغريب عام. اذا يكون قوله الذكر بالبكر - 00:50:06ضَ
خرج مخرج الغالب لا ان هذا على سبيل نعم الاشتراط ومثله السيد قول هنا في سنة هذا مارك الوجه الثالث الظاهر من سياق هذا الحديث ان اية النساء قد جاءت - 00:50:27ضَ
لبيان عقوبة الزنا في اول الاسلام وان النساء او ان المرأة اذا زنت الاسلام فانها البيت كما هو نص الاية ثم ان قوله او يجعل الله لهن سبيلا يشعر بان هذا الحكم - 00:51:02ضَ
نزل مؤقتا سياق الاية او يجعل الله لهن سبيلا هذا يشعر بان الحبس نزل مؤقتة وانه قد يغير بحكم اخر حكم ثم جاء تغييره بما دل الحديث الوجه الرابع في الحديث دليل - 00:51:36ضَ
على ان حد الزاني البكر من ذكر او انثى انه يجلد مئة ويغرب اما الجلد فهو مجمع عليه واما التغريب بالنسبة للذكر ففيه قولان لاهل العلم القول الاول للجمهور من - 00:52:06ضَ
المالكية والشافعية والحنابلة ان الذكر يغرب سيبعد الوطن الذي او عن البلد الذي زنا الى بلد اخر واستدلوا في حديث عبادة الحديث العفيت كل منهما دليل صريح على ان التغريدة جزء من الحج - 00:52:39ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم عطف التغريدة على الجلد. فدل على انه جزء من الحد القول الثاني من حنفية وهو عنا الزاني البكر لا يغرب الا ان يراه الامام - 00:53:15ضَ
فهم لا يقولون بان التغريب او انه جزء من الحد وانما يقولون مرجعه الى اجتهاد الامام يستدلون على هذا هم يقولون ان الحد هو الجلب فقط. دون التغريب يستدلون باية سورة النور - 00:53:38ضَ
يقول الله تعالى الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قالوا هذا نص من القرآن في ان الحبة والجلد الاية لم تذكر التغريب ومن ذكر التغريب فقد زاد على كتاب الله تعالى - 00:54:00ضَ
عندهم ايضا عندهم القاعدة الاصولية عندهم ان الزيادة على النص نفخ يقولون الزيادة على القرآن نسخ ثم يجون من طريق اخر ويقولون الحديث عن عبادة هذا حديث احاد حديث الاحاد ما ينسخ القرآن - 00:54:29ضَ
النتيجة ترى النتيجة دلالة القرآن وتلغى دلالة حديث الاحاد تلغى دلالة حديث الاحد والصواب في هذه المسألة هو القول الاول وهو ان التغريب جزء من الحد بقوة الدليل من جهة - 00:54:54ضَ
ووضوح ما اخذه من جهة اخرى اما ما قالته الحنفية فهو غير مسلم لان النسخ النفخ حقيقته رفع الحكم وابطاله وهنا حديث عبادة ما رفع مدلول الاية لغاية ما فيه ان حديث عبادة - 00:55:20ضَ
فيه زيادة على ما في القرآن ومعلوم ان الشريعة تؤخذ احكامها من القرآن وتؤخذ احكامها سنة ارأيت مثلا المحرمات من الاطعمة من الاطعمة نعم ومحرم بالقرآن وفي ما هو محرم - 00:55:48ضَ
السنة فمثلا تحريم كل ذي ناب من اتباع هذا ما اخذ من القرآن من السنة رفض الحنفية للاخذ بحديث الباب بناء على قاعدتهم لا شك انه نعم غير مقبول الحنفية متناقضون في هذا المقام - 00:56:10ضَ
فقد عملوا في احاديث احاد اقل من حديث عبادة بكثير نقل من حديث عبادة بكثير ومع هذا يردون حديث عبادة ويقولون انه خبر احد الوجه الرابعة خالد استدل في هذا الحديث - 00:56:34ضَ
فقهاء الشافعية والحنابلة على وجوب تغريب المرأة تغريد المرأة بعموم البكر والقول الثاني للحنفية للمالكية والاوزاعي ان المرأة لا تغرب مستندين من الاحاديث الصحيحة الدالة على نهي المرأة عن السفر - 00:57:02ضَ
بدون بدون محرم فالمالكية يقولون المرأة لا تغرب يسقط عنها التغيير لاننا اذا غربناها بدون محرم نعم قالت له النصوص التي تنهى عن السفر بدون محرم وين غربنا محرمها معها - 00:57:45ضَ
نعم تعدت الجناية الى من لا ذنب له وان الزمناها ان تدفع الاجرة لمحرمها زدنا على عقوبتها المقدرة زدنا على عقوبتها المقدرة المالكية لا يرون التغريب يقولون التغريب يسقط الا لو تبرع محرمها - 00:58:16ضَ
في السفر معها تغرب اما اذا كان ينبغي على تغريبها انها تغرب بدون محرم فهذا لا يجوز هذا القول فيه وجاهة وهو قول قوي ان المرء يسقط عنها التغيير ولهذا - 00:58:43ضَ
ابن قدامة مع انه مذهب الحنابلة التغريب ابن قدامة اختار مذهب الامام مالك يقول في المغني وقول مالك فيما يقع لي اصح الاقوال واعدلها الاقوالي واعدلها ويؤيد هذا قاعدة ذكرها الشنقيطي - 00:59:13ضَ
في اضواء البيان ان النصر الدال على النهي مقدم على النص الدال على الامر ان النص الدال على النهي مقدم على النص الدال على الامر. يقول على الاصح والمسألة خلافية. لماذا - 00:59:37ضَ
يقول لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تغريبها بدون محرمها نعم مفسدة والتغريب في حد ذاته هو مصلحة على اساس انه جزء من الحد لكن درء المصلحة مقدم على - 01:00:02ضَ
مقدم على قلب المصلحة الوجه خامس السادس قبل الاخير لم يرد في الحديث ذكر مساحة التغريب ولهذا يرى الاكثرون من اهل العلم ان مسافة التغريب هي مسافة القصر بمسافة يقولون لتتحقق الغربة - 01:00:26ضَ
من جهة ولان ما دون مسافة القصر هو في حكم الحضر مسافة القصر وفي حكم الحذر والذي يظهر والله اعلم وهو قول بعض اهل العلم ان مسافة القصر لا تلزم - 01:01:02ضَ
ان مسافة القصر لا تلزم لان الحديث مطلق الى بلد يعني بزمانا هذا مثلا مثلا خمسين كيلا على القول الثاني لانه يصدق عليه انه ابعد عن وطنه الوجه الاخير الحديث دليل - 01:01:28ضَ
على ان المحصن يجلد ثم يرجم قال الثيب بالسيف الجلد والرجل الرجل هذا مجمع عليه كما قلنا ممن يعتد باجماعه وانما الخلاف في الجلد قبل الرجل على قولين القول الاول - 01:01:57ضَ
انه لا يجلد بل يرجم فقط وهذا قول الائمة الثلاثة مالك والشافعي ابي حنيفة رواية عن احمد رواية والصحيح من المذهب ولهذا ابن كثير في التفسير نفذ هذا القول الى الجمهور. نسب هذا القول الى - 01:02:26ضَ
الجمهور وهؤلاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ورجم الغامدية ولم يجلبها ورجب اليهوديين ولم يجلده بعد هذا يدل على ان ترك الجلد هو اخر الامرين الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:07ضَ
والذي يدل على انه اخر الامرين ان الظاهر من حديث عبادة انه كان في اول الاسلام ماعزوة الغامدية ومن بقية والدليل انه كان في اول الاسلام انه جاء كثيرا لاية - 01:03:48ضَ
سورة النساء الذين حضروا ماعزا والغامدية كثيرون بل ان قصة ماعز ورد في روايات متعددة ولم يذكر في شيء منها وقوع الذنب وقوع الجلد ولا يقال ان عدم ذكر الجلب - 01:04:12ضَ
لا يدل على عدم وقوعه نقول بل يدل على عدم وقوعه لامرين الاول كثرة من حضروا مائزا الغامدية كما ورد في كيفية الرجم والامر الثاني ان ذكر الجلد بالنسبة لمن يرجم - 01:04:44ضَ
اهم من ذكر الرجل يعني كأن الرجل عندهم مستقر في حق الزاني المحكم لكن كونه يجلد اولا ثم يرجم هذا يدل على انه لم يقع الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:05:11ضَ
ما قال للصحابة اجلدوه يعني مائلا قال اذهبوا به ارجو المقصود ان الظن يقوى في ان الجلد لم يقع ان الجد لم يقع هم ايضا ما تقدم قبل قليل في قصتك - 01:05:31ضَ
العفيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس ان امرأة هذا فان اعترف ترجمها. والمقام مقام بيان وقد يكون انيس ما يعلم شيء عن الرجل فلو كان الجلد واجبا - 01:05:50ضَ
فقال فان اعترفت ثم ارجمها اجلدها ثم ارجمها لان المقام مقام بيان ومقام استيفا للحج كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرجم ويترك الجلد مع ان الجلد لابد منه - 01:06:07ضَ
يقول هذا يدل على ان الجلد نعم لم يقع القول الثاني انه يجلد قبل ان يرجم وهذا قول علي رضي الله عنه رواية عن الامام احمد وهؤلاء حديث الباب وممر - 01:06:24ضَ
واستدلوا بما ورد ان علي رضي الله عنه جلد الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ولما قيل له جمعت بين حبين قال جلستها بالقرآن ورجمتها في السنة هذي السنة يعني اني اخذت الجلد من القرآن - 01:06:54ضَ
واخذت الرجم من السنة قالوا هذا دليل على ان غير المحصن انه يجلد انه محكم يجلد ثم يرجم وحديث علي هذا رواه النسائي واحمد والحاكم وله طرق متعددة وهو حديث صحيح - 01:07:23ضَ
رواه البخاري لكن البخاري ما ما ذكر ما في روايته ذكر الجلد ولهذا الصنعاني رحمه الله في وهم في هذا قال ابن عم علي جلد في راحه يوم الخميس رجم يوم الجمعة رواه البخاري كذا - 01:07:49ضَ
لان البخاري ما ذكر الجلب في صحيح البخاري في كتاب الحدود هو ذكر ها الرجم فقط الرجم فقط المقصود ان اصحاب القول الثاني يستدلون بهذا الدليل والقول الاول هو الراجح - 01:08:07ضَ
انه لا يجلد بل يكتفى بالرجم تقدم من ان قصة ماعز وما ذكر متأخرة عن حديث عبادة لان الظاهر ان حديث عبادة كان في اول الاسلام ثم ان الرجم يغني عن الجنب - 01:08:28ضَ
يغني عن ما دام انها الزاني سيتلف اتلافه حاصل بالجلد اما ما ورد عن علي رضي الله عنه اجتهاد منه جهاد منه واللي يدل على انه ازدهاد من نعم انه قال جلستها بكتاب الله - 01:08:55ضَ
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما يدل يا اخوان على انه اجتهاد من علي رضي الله عنه ان الصحابة قالوا له جمعت بين حدين هذه الابل على ان الصحابة ما كانوا يعرفون الجمع بين الجلد والرجم - 01:09:21ضَ
ولو كانوا يعرفون الجمع بين الجلد والرجم ما استنكروا من علي رضي الله عنه انه جمع بين حبين فهذا يدل على ان فعله رضي الله عنه اجتهاد. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:09:39ضَ