المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والسبعون والمائتان الحديث الثالث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ذلك عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي سعيد جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتمر برني وهو من اطيب انواع التمر وهو باق اسمه الى الان والتمر انواع كثيرة جدا وكان قد اشترى منه صاعا بصاعين من التمر الرديء وقصده كما صرح به ان يطعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التمر الطيب فلما اخبره بذلك قال اوه عين الربا لا تفعل وقوله او وهاده كلمة توجع لان المعصية من اعظم الالام فلهذا توجع منه وحذره بقوله عين الربا اي هذا الربا بعينه ثم نهاه عن تعاطيه بقوله لا تفعل ثم لما نهاه عن هذا الطريق المحرم بين له طريقا مباحا لان الله تعالى اغنى بالطرق المباحة عن الطرق المحرمة فلا يتوهم احد ان في المحرم حاجة الى شيء الا وجد في المباح كفاية عن المحرم فقال ولكن اذا اردت ان تشتري ابع التمر ببيع اخر ثم اشتري به اي بعه ثم اشتري بثمنه من الطيب فهذا طريق سهل مباح ويشترط الا يبيعه على من يريد الشراء منه خشية ان يتخذ حيلة الى الربا وفيه انه لا يجوز بيع الصاع من المكيل بصاعين اذا اتفق الجنس ولو كان بعضه اطيب من بعض ولو اختلف النوع فيجب ان يعلم التماثل ويجب القبض قبل التفرق وفيه انه ينبغي للمفتي ونحوه اذا سأله احد عن امر محرم ثم نهاه عنه ان يبين له من الطرق المباحة ما يغنيه عن المحرم وفيه نص صريح على جواز مسألة التبرق وهي المسماة الدينة وهي ان يبيع عليه سلعة قيمتها مثلا عشرة حالة باثني عشر الى اجل ويحرم على من باعها نسيئة شراؤها بدون ما باع به نسيئة لانها وسيلة الى مسألة العينة وتحرم مسألة العينة وهي ان يشتري منه سلعة بعشرة مثلا الى اجل ثم يبيعها عليه بثمانية حالة لان المعنى انه اعطاه ثمانية بعشرة الى اجل وهذا محرم ومثلها عكسها وهي ان يشتري منه سلعة بثمانية حالة ثم يبيعها عليه بعشرة الى اجل