ما بين هذا هو محل الجواز ولا يجر اشباله وكذلك اما المرأة فلا بأس لانها عورة فلا بأس ان تخرج شبرا او ذراعا ولا تزد على الذراع كما في حديث ام سلمة وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازرة المسلم الى نصف الساعة ولا حرج اولادنا فيما بينه وبين الكعبين فما كان اسفل من الكعبين فهو في النار. ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه. رواه ابو داود باسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازاء الاسترخاء. فقال يا عبدالله ارفع ازارك فرفعته ثم قال زد. فزدت فما زلت قراها بعد؟ فقال بعض القوم الى اين؟ فقال الى انصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه رضي الله ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت ام سلمة فكيف تصنع النساء بذيوله قال يلقين شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه ابو داوود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه من اهتدى بهن. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالاشبال وتقدم جملة من ذلك كلها تدل على تحريم الاسدال وانه لا يجوز واذا كان عن خيلاء صار الاثم اشد واكبر وان السنة ان يكون ما بين نصف الساق الى الكعبين وما اسفل من الكعبين هم خوف النار كما في الحديث الصحيح ما اسلم الكعبين من نزار فهو في النار. فجرة المؤمن من نصف ساقه الى الكعب تقدم جملة من ذلك وكلها تدور على هذا المعنى ان المؤمن يلزمه لجاره وهكذا قميصه وهكذا عمامته وكذا بشته من باب الكعبة الى نصف الشهر ولا يجوز له اخاؤه تحت الكعبين واذا كان عنه يجلى صار الاثم اشد واما المرأة فلا حرج عليها لانها عورة اقدامها عورة تركي شبرا او بعيد الشبر والذراع الى الذراع ووفق الله الجميع. احسن الله اليكم