قال البخاري حدثنا محمد ابن بشار قد سبق قريبا قال حدثنا معاذ بن هشام اللي هو ابن ابي عبد الله استوائي فنيته وعادلاته في عام مئتين. قال حدثني ابي لهشام بن ابي عبد الله الاستوائي الربعي سنيته ابو بكر توفي عام اربع خمسين ومئة عن قتادة اللي هو بن دعابة السدوسي. وهذا هشام من اوثق الناس في قتادة. هشام وسعيد والشيخ الناس في قتادة. قال حدثنا انس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة طبعا في رواية سعيد بن ابي عروبة ستأتي برقم خمسة الاف وثمانية وستين وفيها في الليلة الواحدة والساعة ليست المقصود هذه الساعة التي عندنا الان انما هي المقصود بها الوقت من الزمان. من الليل والنهار وهن احدى عشرة احدى عشرة انهن تسعة ستأتين في اخر الحديث. قال قلت لابس هذا القائل او كان يضيق يعني هل كان يضيقه؟ او كيف كان يضيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. طبعا عند الاسماعيلي قوة اربعين. قل كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاث. طبعا اسماعيل لما يرويه يرويه على طريقة المستخرجات لانك مستقبل فيأتي بالسند الى شيخ البخاري او الى شيخ شيخه وهكذا. ففي المستخرجات فوائد وعوائد. وقال هل الان قول البخاري وقال سعيد اللي هو قول سعيد ابن ابي عروبة الذي يروي عن قتادة وسعيد ابن ابي عروبة مع هشام استوائي كفرسي رهان. وقال سعيد ابن العروبة مهران ان يشكر العدوي ابو النظم توفي عام ست وخمسين ومئة عن قتادة ان انس حدثهم يعني بنفس الحديث لكن فيه لفظ تسع نسبة وليس احدى عشرة نسبة. وهذه الرواية يعني ستأتي برقم مئتين واربع وثمانين فاذا خرجها الامام البخاري واستعدنا بعروبة لفظ تسع. وهنا يعني الامام البخاري كأنه قد صحح الروايتين او يرى امكانية الجمع بين الروايتين او هذا حصل في زمان او هذا حصل في زمان يعني لم يجعل هذا من المختلف الذي رجح فيه الرواية وترك رواية الاخرى. طبعا البعض مرجح الرواية الثانية رواية سعيد بن ابي عروبة. وقال هذا هو الصواب واعد ذلك ليس صوابا. وكأن البخاري الى كل الروايتين. ثم قال البخاري طبعا هذا في غسل الجنابة ليس على الفور غسل الجنابة ليس على الفور. وانما يتظيق عند القيام الى الصلاة. ويستفاد من فائدة. ثانيا انه طهارة جسم المجنب والريال لطهارته عرقه. اخذ من هذا الحديث. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين