﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:29.300
سائل يسأل يقول الراتب الشهري عليه زكاة يتصدق وربما يستحظر نية الزكاة مثلا؟ الجواب الحمد لله الزكاة لا تجب الا بشرطين ان يبلغ المال نصابا. وعادة الرواتب تبلغ نصابا واذا اشكل عليك هل هذا المال بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا؟ فاسأل الصاغة

2
00:00:30.000 --> 00:00:51.250
صور نسألهم كم اه يساوي غرام الفضة في هذا اليوم تسألهم فان قالوا لك مثلا عشر ريالات فانك تضرب هذه العشرة بنصاب الفضة المقدر شرعا وهو خمسمائة وخمسة وتسعون غراما من الفضة

3
00:00:51.650 --> 00:01:17.350
يكون النصاب خمس الاف وتسع مئة وخمسين اذا بلغ مالك وراتبك هذا  بالشرط الثاني وهو ان يمكث هذا المال في الحساب مدة عام كامل. سنة كاملة مضى عليه الحول وهو بلغ هذا المال فانك تؤدي زكاته. واما ان صرفته

4
00:01:17.550 --> 00:01:34.550
قبل مضي الحول فانه لا زكاة فيه لانه ذهب اصلا من من ملكك الى ملك غيرك فقد تكون اشتريت به وتصدقت منه واهديت منه وانفقت منه على اهلك وغيرهم اذا الزكاة تجوب شرطين بلوغ النصاب ومضي الحول

5
00:01:34.950 --> 00:01:48.450
اما بمجرد انك تستلم الراتب تقول هل فيه زكاة؟ يعني كل شهر تؤدي زكاته؟ الجواب لا. لانك لا تملكه قبل هذا الشهر ولو طالبت به فانك لا تملكه الا اذا مضى عليك شهر كامل

6
00:01:48.550 --> 00:02:10.650
وانت تعمل فانهم يعطونك الراتب فان ابقيته عندك او بقي عندك من الرواتب الماضية شيء الى نهاية الحول من اول راتب الى نهاية الحول فانك تؤدي زكاته اذا بلغ النصاب واذا لم يبلغ النصاب او لم يبلغ الحول فانه لا زكاة فيه. والله اعلم