من بينها سؤال يقول فيه سافرت يوما في رمضان الى منطقة تبعد عن المنطقة التي اسكن فيها ثلاث وثمانين كيلو متر وانا صايم وسافرت في الصباح وعندما وصلت جدة في الثانية عشرة ظهرا لم استطع ان اكمل اليوم فاضطررت الى الافطار. فهل علي من من فهل علي من اثم؟ وبماذا تنصحونني الله خيرا. المسافر السنة له الفطر. والافضل له الفطر حتى ولو اشتد عليها شيء. الافضل الفطر ولو انت ولو كنت مستريحا واذا كان في جدة في طريق السفر ليست هي المقصودة فانك تفطر فيها ولو كان لا شدة عليك في ذلك اما بعد الشدة فيتأكد الفطر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ولما نزل باصحابه في بعض الاسفار وفيهم صوام ومهترون سقط الصوام سابع شدة الظلام وقام المفطرون فضربوا الاغبياء وسقوا الركاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون وبالعشر اما ان كانت جدة هي المقصود وان كان اليها فان كنت تريد الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام اتممت الصوم لانك الان في حال الصوم. مأمور بالصيام لا تفطر. اما ان كان في الطريق او ما اردت الاقامة فيها الا اقل من اربعة ايام فاقل فلك الافطار ولو ما اشتد بك الامر هكذا السنة. نعم. جزاكم الله خيرا