قال اما المفاهيم فقسمان هما موافق مخالف قد قسما الاول مفهوم المفهوم نوعان. الاستدلال بالنصف في غير محل النطق نوعان. الاستدلال به على حكم موافق لما نطق به كرس لا بقول الله عز وجل ولا تقل لهما اف على تحريم لو قلت لقال انسان لوالده اف طيب لو قال لهما اوه نفس الحكم نفس الحكم؟ هذا استدلال بمفهوم لم ينطق الاية لم تنطق بهذا. لكن اعطينا هذا الشيء الذي لم ينطق به نفس حكم ما نطق به مفهوم المخالفة فهو ان تعطيه ما يخالف الحكم المنطوقة به وتجعل ما سكت عنه على خلاف حكم ما نطق به. ما هي انواع مفهوم المخالفة قال موافق انتهينا منه. مخالف قد قسما. الالف هنا ليست للتثنية. الالف للاطلاق. قد قسم يعني اللي هو المخالف. المخالف فقط. اقسام قال للحصر والشرط ووصف وعدد غاية ولقب ولقب لا يعتمد ولقب على الابتدائي اذا اولها مفهوم الحصري. مثال مفهوم الحصري ان قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يدل على صحة العمل مع وجود النية ويدل على عدم صحته مع عدم وجود النية بمفهوم الحصر. واضح؟ الثاني الشرط مثال الشرط مثال الشرط آآ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يدل على ان الماء الذي دون القلة يحمل الخبث. والوصف مثال الوصف في لغنم السائمة الزكاة يدل على ان غير الصائمة لا زكاة فيها والمسألتان يكتب لها في الفروع الفقهية لا تستقيم لكن ان لا الشأن لا يعترض مثاله كما قال صاحب المراقي وعدد كذلك يدل على العدد مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يدل على ان الهجر دون الثلاث ليس بحرام قال وغايتي يدل على ايش؟ الغاية يدل على آآ مفهوم الغاية مثلا في قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق يدل على وجوب الغسل الى المرفق ويدل على عدم وجوب غسل ما بعد المرفوق بمفهوم الغاية. قال ولقب لا يعتمد مفهوم اللقب لا يعتمد معنى مفهوم اللقب؟ ان يعلق الحكم على اسم جامد تمام؟ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم البر والشعير وآآ التمر والملح لا يدل على نفي الربا فيما عداها لا يقال والله مخ ان الربا لا يجي فيه ما عدا هذا معنى مفهوم اللقب. ثم ذكرونا فيه خلاف مع الحنابلة يقولون بالاحتجاج به لكن نشرحه على مذهبكم قال وشرطها الا تكون خرجت لغالم هذا شرط العمل بمفهوم المخالفة. الا يكون قد خرج مخرج الغالب. ابن عاصم يقول والاخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع مجرى الغالب. ما معنى ان يجزي مجرى الغالب؟ ان يذكر على سبيل الاغلب مثل قول الله او قد مثلوا له بقول الله سبحانه تعالى في المحرمات قال وربائبكم اللاتي في حجوركم هل لو كانت الربيبة ليست في الحجر؟ هل هي حرام؟ يحرم نكاحه؟ نعم طيب لماذا قلت؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب. الثاني مخرج الحالة اذا كان يتكلم عن حالة معينة يعني مثلا لو سئل المفتي مفتي فقيل له هل يجوز للشخص الموريتاني ان آآ يلبس للرجل الموريتاني ان الحريم فقال المفتي الرجل الموريتاني لا يجوز ان يلبس الحليب فهو يجيب عن حالة محددة هل مفهوم جوابه مفهوم جوابه ان غيره يجوز له؟ لا لكن لانه سئل عن حالة معينة فاجاب عنها واضح هذا. نعم. قال او حالة او فختمت يعني اذا خرج مخرج التفخيم. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا وذكر ابشع الصور ان يكرهها وهي تريد التحسن وليس مفهوم المخالفة انه اذا لم ترد التحصن يجوز ان ينكرها على البغار لكن اراد ان يبشع الامر ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة اراد ان يبشعه فذكر افخم الصور لا يدل على جواز الربا ضعفا او ضعفا واضح