﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا

2
00:00:23.350 --> 00:00:44.250
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درسنا السابع والعشرين من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك وهو الدرس المتمم لكتاب الصلاة او لقسم الصلاة من قسم العبادات او من ربع العبادات

3
00:00:44.500 --> 00:01:07.800
هذا الباب هو خاتمة احكام الصلاة بعدما تقدم معنا من الابواب التي تناولناها وتدارسناها جميعا وهو الباب الذي يتحدث عن صلاة الجنازة او الجنازة فالجنازة اسم للمحمول والجنازة اسم للنعش الذي يحمل عليه اه الميت فكما يقال

4
00:01:07.800 --> 00:01:25.150
بالفتح لما هو اعلى وبالكسر لما هو في الاسفل يقدم الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب بعض الاحكام المتعلقة كذلك بالمحتضر مما يتعلق بغير باب الصلاة لكنه من توابع صلاة الجنازة

5
00:01:25.200 --> 00:01:40.650
اه كالغسل وكذلك التكفين والدفن واحكام العزاء ونحو ذلك مما سنتناوله في هذا الباب فهذا الباب هو خاتمة كتاب الصلاة كما ان يعني آآ الموت هو خاتمة الحياة نسأل الله ان يختم لنا بالحسنى

6
00:01:41.000 --> 00:02:04.400
وان يحسن خواتيمنا قال رحمه الله تعالى باب المحتضر وتجهيزه المحتضر الذي حضرته الوفاة وحضرته الملائكة لقبض روحه او حضره اهله وذووه واقاربه اه سمي يعني اه بذلك لكونه هذه الاشياء تحضره فهو المحتضر بفتح الضاد

7
00:02:04.500 --> 00:02:26.150
فباب المحتضر وتجهيزه وما يتعلق بتجهيز محتظر بعد وفاته وخروج روحه مما سنتعلم ونتعرف احكامه في هذا الباب صدر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الاحكام او الوصايا التي تناسب هذا الباب قائلا رحمه الله اعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس

8
00:02:26.200 --> 00:02:46.200
للممات ذائقة وهذا معلوم يقينا وعلمنا مرتبة العلم اليقين فيما مضى من ابواب لكن يقول اعلم يقينا ان كل روح زاهقة وهذا مما لا يختلف فيه الناس ومما لا يشك فيه او ينكره اه احد من البشر. وكل نفس للممات ضائقة كما جاء في قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت

9
00:02:46.200 --> 00:03:08.700
وكيف يكون هذا الموت؟ وكيف يكون ذوقه باي نوع من انواع الوفاة او اي نوع من اشكال الموت لكن المصير واحد لذلك قال وكل نفس للممات ذائقة  على المريض ان يتوب عاجلا وكل داء في الفؤاد غاسلا على المريض وكذلك الصحيح التوبة من الذنوب واجبة على كل مذنب

10
00:03:08.800 --> 00:03:23.900
لكن المريض الذي اه يعني قربت اه او قرب دنو اجله يتأكد في حقه التوبة ليقبل على الله سبحانه وتعالى اه طاهرا من الذنوب ومن المعاصي ومن السيئات لذلك قال على المريض

11
00:03:23.950 --> 00:03:38.650
ان يتوب عاجلا فهو اولى من غيره وكل داء في الفؤاد غاسل ان يغسل ما في قلبه من الامراض مما يتعلق بامراض القلوب من الكبر والحسد والعجب وغير ذلك من امراض القلوب

12
00:03:38.700 --> 00:03:51.600
اه كي يأتي الله سبحانه بقلب سليم وكل داء في الفؤاد غاسلا وان يرد الغصب واتباع اذا كان قد غصب شيئا ليس له او عليه تبعات لغيره من اموال او حقوق

13
00:03:51.600 --> 00:04:11.200
مادية او معنوية ويقضي الدين كذلك الذي عليه او الوداعة ان كان مستودعا اي اودع مالا لغيره هذه اشياء يعني ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما قدم كما رأينا في التوبة وغسل يعني وتطهير الفؤاد من ادوائه ورد هذه

14
00:04:11.200 --> 00:04:23.450
اشياء ثم قال بعدها وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق او عليه فهي الوصية التي جاء الحث عليها في كتاب الله تعالى وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:23.500 --> 00:04:43.250
فان يكتب الانسان وثيقة يبين فيها ماله وما عليه. ان كان له شيء فهذا يهتدى به او بهذه الوثيقة وبهذه الوصية لما له من حق حتى يقر صاحب او من عليه الحق لكن المهم هو انه اذا كتب عليه شيئا سيثبت بهذه او ستثبت بهذه الوصية تلك الحقوق

16
00:04:43.950 --> 00:05:03.950
فهنالك فرق بينما يكتبه له وبين ما يكتبه عليه لكن فكر الامرين في ذلك ارشاد وفي ذلك تبرئة له كي يهتدي ورثته ويرد ما عليه من تبعات او من ديون حلت بوفاته وعلمت بهذه الوصية وكاتبا وثيقة لديه بماله من حق او

17
00:05:03.950 --> 00:05:27.150
وعليه وان يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء مصليا على الرسول المصطفى مستغفرا لما جناه اوهى في يديم الذكر لله تعالى وباي اي صيغة من من صيغ الذكر التهليل بكلمة التوحيد او بسبحان الله واي شيء فهذا الموضع الذي

18
00:05:27.150 --> 00:05:49.500
يكون فيه الانسان في حال الوفاة وتحضره الملائكة فهذا مما يعين على يعني على حضور الملائكة وكذلك لتسهيل خروج الروح وهو ما سيذكره الشيخ بعد قليل حتى في بعض الادعية التي يعني سيأتي اه بذكرها او بانها تذكر في مثل هذا الموضوع وان يديم الذكر والدعاء هو

19
00:05:49.500 --> 00:06:11.050
المحتضر وكذلك من حوله والحمد لله تعالى وكذلك التهليل والثناء على الله سبحانه وتعالى مصليا على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لانها من شرائف الاعمال ومن شرائف الاقوال وفضلها بان الله سبحانه وتعالى يصلي عليه عشرا وهي من الاعمال التي لا يدخلها الرياء يعني او من

20
00:06:11.050 --> 00:06:30.900
الاعمال التي تقبل عند الله سبحانه وتعالى كما ذكر الفقهاء مستغفرا لما جناه اوهى فهذا الوقت يستغفر الله سبحانه وتعالى فيه لما قد آآ بدر منه او وقع منه حال حياته من عصيان ومن ذنوب ومن معاص. وهو وقت التجاء الى الله سبحانه وتعالى يغلب فيه

21
00:06:30.900 --> 00:06:45.250
جانب الرجاء كما سيأتي ايضا في ما سيذكره الشيخ في ابيات لاحقة. يقرأ دعاء ذي النون اربعين والرعد والاخلاص مع ياسين. دعاء ذو النون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اه

22
00:06:45.250 --> 00:06:59.600
دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت ويقرأ سورة الرعد وكذلك يقرأ سورة الاخلاص وسورة ياسين. هذه الاشياء لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن اشياء

23
00:06:59.750 --> 00:07:18.250
اما سور من القرآن الكريم وكل القرآن بركة وكل القرآن ذكر. اي سورة قرأت منه في مثل هذا الموضع ففيها حضور للسكينة والطمأنينة والبركة. الشيخ لم يأتي بها على انها سنة حتى يعني نقول انها اين دليلها؟ لكنها اما انها ثبتت عن بعض التابعين

24
00:07:18.250 --> 00:07:36.900
او الصالحين من آآ السلف الصالح فبعضها ثبت عن بعض التابعين وبعضها ربما مجرب وكلها احاديث او كلها اه ايات او اذكار وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مما يذكره العلماء في مثل هذا الموضع. فلم يذكر الشيخ انها سنة حتى

25
00:07:36.900 --> 00:07:52.450
نقول اين الدليل او يعني او ان نحاكم الناظم رحمه الله بان نقول اين الادلة على هذه؟ فهو لم يأتي بها والموضع هذا يذكر فيه الفقهاء اصلا في حكم قراءة القرآن عند الميت حال احتضاره وكذلك حتى بعد وفاته

26
00:07:53.050 --> 00:08:07.900
يقرأ دعاء ذي النون اربعين والرعد والاخلاص مع ياسين اه سورة الرعد وكذلك ياسين مما يسهل خروج الروح كما ذكر يعني بعض الفقهاء ويحسن الظن بعفو ربه كما جاء في ذلك قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسروا

27
00:08:07.900 --> 00:08:19.400
على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولا يقنط عظيم ذنبه لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وكما جاء في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي في بي

28
00:08:19.900 --> 00:08:34.750
فهذا الموضع كما ان العلماء ذكروا ان الانسان في حال حياته يعيش بين جناحي الرجاء والخوف او الخوف والرجاء فانه في مثل هذا الموضع يغلب الرجاء بالله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بان الله سبحانه وتعالى

29
00:08:34.850 --> 00:08:51.550
هو ارحم الراحمين وان الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته وانه يغفر الذنوب جميعا آآ وانه سبحانه وتعالى يغفر ما قد بدر من الانسان لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم فهذا هو مما

30
00:08:51.550 --> 00:09:04.350
ما ينبغي ان يحسن الانسان الظن فيه وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة لكن ينبهه

31
00:09:04.350 --> 00:09:23.500
كان بجانبه بمثل ذلك حين يعني يقول بجانب لا اله الا الله لا يأمره ولا يكفر عليه كذلك التذكير حتى لا يكون في مثل هذا الموضع الذي تكون فيه الانسان نفسه فيها حرج وضيق والم اه يعني في حال الاحتضار وفي حال الوفاء او بسبب المرض فيقول كلمة يكون فيها شيء من السوء

32
00:09:23.900 --> 00:09:36.150
او شيء حتى من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يكون التنبيه برفق وتنبيه ممن بجانبهم ان يقول لا اله الا الله حتى يتذكر الميت اه يعني هذه الكلمة كلمة التوحيد

33
00:09:36.350 --> 00:09:56.350
وهذه الاشياء التي ذكرها الشيخ الذكر والدعاء والحمد وكذلك الادعية التي بعدها وحسن الظن وتلقين الشهادة هي التي ستكون نتيجتها ما جاء في قول الله تعالى آآ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي

34
00:09:56.350 --> 00:10:09.700
كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة فهذه المواضع نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحسن خاتمتنا حينما تتنزل الملائكة في مثل هذا الوقت وفي مثل في هذا الموضع ثم قال بعدها رحمه الله بعد ان اوصى

35
00:10:09.850 --> 00:10:30.250
يعني الشيخ وارشد لبعض الامور التي تكون يعني قبيل الوفاة عند الاحتضار قبله مع احداده وغمضه. يعني اجعله في جهة القبلة بعد خروج روحه ايا كان على يعني جانبه الايمن ان كان ذلك هو الايسر او على اذا لم يستطع على جانبه الايمن ان مثل حال الصلاة ان يكون على ظهره ورجلاه

36
00:10:30.250 --> 00:10:53.800
القبلة قبله مع احداده احداده اي تغميض آآ عينيه اه يعني مع احداده عفوا اه الاحداث هو يعني بعد شخوص اه بعد خروج روحه آآ يعني وشخوص بصره الى السماء تغمض عيناه لانه اذا لم تغمض في مثل هذا الوقت فانها تبقى مفتوحة قبله مع احداده

37
00:10:53.900 --> 00:11:10.700
وغمضا وشد لحيه برفق انقضى وشد لحيه يعني بقماش او بشيء من مما يربط يكون رفيقا رقيقا يعني من القطن لا يكون من شيء غليظ حتى يربط يعني او تربط الاحياء حتى لا يبقى ايضا فاتحا فمه ولا عينه كما جاء في صدر البيت

38
00:11:10.800 --> 00:11:29.850
وشد لحيه برفق انقضى يعني انقضى نحبه وضع ثقيلا فوق بطن الميت آآ شيء ثقيل ليس ثقيلا جدا ككتاب او قطعة اه حتى لا ينتفخ بطنه وضع ثقيلا فوق بطن الميت ولين الاعضاء منه بالتي اي بالتي هي احسن. لان الاعضاء اذا كانت يده ممدودة يده مثنية

39
00:11:29.850 --> 00:11:46.650
يجعلها ممدودة وكذلك اذا كانت ساقه مثنية يجعلها ممدودة حتى يستوي جسده يعني بعيد خروج روحه مباشرة كي لا تيبس او ييبس ويبقى جسده على تلك الحالة التي فارقت روحه عليها فلابد ان تلين وهذه كلها يعني ليست

40
00:11:46.750 --> 00:12:06.100
واجبة انما يرشد الفقهاء الى ما هو مستحب بعدما قدم الشيخ رحمه الله بعض الاداب او الامور المستحبة والمرغب فيها فن وعطف ببيان بعض الاحكام التي هي من قبيل الواجب الكفائي من فروظ الكفاية اي انها تجب على المسلمين واذا قام بها البعض

41
00:12:06.250 --> 00:12:23.650
سقط الوجوب عن الباقين وهي اربعة ذكرها بقوله ويلزم الاحياء للاموات الكفن واحد والدفن ثانيا مع الصلاة ثالثا والغسل هذه اربعة اشياء وسيفصل كل حكم لكنه قدم الغسل لانه مقدم على البقية مقدم

42
00:12:23.650 --> 00:12:39.750
على الكفن ومقدم على الدفن ومقدم على الصلاة التي تكون قبل الدفن والغسل والزوجان فيه قد ما اي ان الزوجين الذكر يعني الرجل عفوا الزوج وكذلك الزوجة تقدم او يقدمان على غيرهما من من الاولياء

43
00:12:39.750 --> 00:12:54.200
اي او من الاقارب ان طلبا الغسل مباشرة اي مباشرة غسل الميت. لا ان الزوجة تطلبه ثم توكل غيرها. ان ارادت ان تباشر غسل زوجها هي فتقدم على غيره او على غيرها من اوليائه

44
00:12:54.250 --> 00:13:11.900
اذا والزوجان فيه قدما ولو تكن ذمية ومسلمة يعني ولو كانت الزوجة ذمية والزوج مسلما او العكس بعد الزوج او بعد الزوجة فالاولياء في حال كون الميت رجلا ولم تكن الزوجة آآ تريد ان تغسل زوجها مباشرة

45
00:13:11.900 --> 00:13:29.450
اولياء اولياؤه آآ اي اولياء الميت ابنه ثم ابنه ثم ابوه ثم اخوه ثم ابن اخيه الى بقية آآ بعد ذلك  الى يعني والعم وابن العم والشقيق يقدم على يعني على من كان لاب

46
00:13:29.550 --> 00:13:45.350
فالاولياء فان لم يوجد احد من الاولياء فرجل اي رجل اجنبي من اه يعني من الاجانب يعني الميت ليس من اقربائه فرجل فمحرم اي تغسله امرأة محرم له سواء كانت هذه المحرمية

47
00:13:45.350 --> 00:14:02.200
بنسب كامه واخته او كانت برضاع او كانت حتى بمصاهرتك ان تكون زوج ابنه ايضا تغسله ثم بعد ذلك ان لم توجد امرأة من المحارم فغيرها يعني غير المحرم امرأة اجنبية لكنها لا تغسله وانما

48
00:14:02.200 --> 00:14:17.750
ما تيممه وتيممه الى المرفق اي تيمم وجهه ويديه الى المرفقين وهنا ينص على المرفق وفي الحالة الثانية حينما يكون الميم هو الرجل سينص على انها للكوعين حتى نفرق بين الموضعين. فغيرها

49
00:14:17.750 --> 00:14:40.100
مرفق تيمم وان تكن انثى يعني الميتة فانثى قربت انثى قربت بعد من؟ بعد الزوج لانه صدر بقوله والغسل والزوجان فيه قدما وان تكن انثى فانثى قربت يعني بنفس الترتيب ان تكون من من القروباء من القريبات البنت ثم بنت الابن ثم الام وآآ الاخت الشقيقة

50
00:14:40.100 --> 00:15:02.300
كم مقدمة على الاخت لاب وهكذا وان تكن انثى فانثى قربت فغير قربى بعد ان يعدم للميت قريبات من من النساء فغيروا قربى آآ يعني آآ يعني بعد ان يعدم للمرأة الميتة قريبات من النساء فغير قربة اجنبية فان لم يوجد امرأة اجنبية

51
00:15:02.300 --> 00:15:28.800
ننتقل الى التيمم او ركوع يعني يممها اه يعني يممها ان ييممها رجل اجنبي لكوعها فقط وليس لمرفقيها كما هو الحال في المسألة السابقة ثم ذكر الشيخ رحمه الله احكام او بعض احكام الغسل وبدأ بالعزو والاحالة الى باب سابق كي لا يفصل الحكم بقوله والغسل في

52
00:15:28.800 --> 00:15:52.900
يأتيك الجنابة يعني في الهيئة والصفة اجزاء وكمالا كغسل الجنابة آآ فروضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك وخلل الشعر ووالك الوضوء. فهو يحيل الى ذلك الموضع اه اجزاء وكمالا غير ان غسل الميت يزيد او يختلف عن حكم غسل الجنابة او غسل الجنابة بانه يكرر وليس في ذلك حد لكنه كما سيذكر

53
00:15:52.900 --> 00:16:08.900
بعد قليل احدى الغسلات ستكون بالسدر والغسلة الاخيرة ستكون بالكافور اه ففي كل غسلة من هذه الغسلات سواء كانت ثلاثا او خمسا او سبعا ستكون الصفة كغسل الجنابة هذا هو المقصد اجزاء وكمالا. فلو غسل جميع

54
00:16:08.900 --> 00:16:23.050
اجى السد الميت ودلكه وخلل شعره فقد اجزأه وان اراد ان يبدأ بغسل الاذى ثم بعد ذلك يوضئه ثم اه يبدأ بالاعالي قبل الاسافل والميامن قبل ياسر فقد اتى بالصفة المستحبة

55
00:16:23.150 --> 00:16:43.150
اذا والغسل في الهيئة كالجنابة وستر عورة حكوا اجابة سواء كان لرجل مع آآ رجال يعني رجال يغسلون رجلا او امرأة او نساء يغسلن امرأة فستر العورة واجب. وجوزوا رضيعة للرجل ولابن سبع مرأة تغسلي لانه قبل قليل ذكر انه اذا عدم الرجال بعد النساء

56
00:16:43.150 --> 00:17:01.800
المحارم وبعد النساء والمحارم بعد الرجال في في غسل الرجل فانه تغسله او تيممه امرأة اجنبية لمرفقيه وكذلك الحكم في المرأة اذا عدم النساء آآ القريبات والاجنبيات فان الرجل الاجنبي يذممها الى كوعيها

57
00:17:02.150 --> 00:17:18.600
فهنا ذكر الشيخ رحمه الله وجوز اي الفقهاء رظيعة للرجل اي انه يغسلها ولا ييممها ولابن سبع مرأة تغسل وعدم الدلك ايضا وجوزوا عدم الدلك وجوزوا عدم الدلك لامر قد حدث وجمع اموات لضيق في جرف

58
00:17:18.800 --> 00:17:38.800
الدلك واجب لاننا كما رأينا ان الشيخ او الفقهاء عزوا اه صفة غسل الميت او غسل الميت كالجنابة فالدلك واجب وهو من فرائض لكنه يجوز تركه لامر قد حدث. ما هو الامر؟ قد يكون الميت آآ اصيب بمرض او يعني او بتسلخ او يخشى من دلكه ان

59
00:17:38.800 --> 00:17:53.350
نقى جسده او بحريق او لاي سبب من الاسباب كان يكون الموت كثر فيصعب الدلك او يخشى التغير في آآ فان ذلك مما يجيز ترك الدلك وكذلك يجوز جمع الاموات

60
00:17:53.400 --> 00:18:08.100
او عدة اموات بسبب ضيق في القبور في قبر واحد وهذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء احد يعني يجعل ما يلي القبلة افظلهم او اه اصلحهم او اخيرهم

61
00:18:08.250 --> 00:18:24.850
ويندب الكفن بلا تأخير اي بعد الغسل حينما ذكر الغسل وذكر اصنافه يندب مباشرة ان يكفن ويدرج في الكفن بلا تأخير. خشية ان يخرج منه شيء فاضطر الى اعادة غسله وايضا لانه ايضا من هذه من الاشياء التي يستحب فيها التعجيل

62
00:18:24.950 --> 00:18:47.400
ويندب الكفن بلا تأخير والسدر والكافور في الاخير يعني ويندب السدر ان تكون احدى الغسلات بالسدر وهذا فيه تفاؤل لان تعرج او تعرج روحه الى سدرة المنتهى وكذلك وهي مادة معروفة لانها تبرد الجسد وتشد مسام الجسد فتبرد يعني جسد الميت وتكون او يكون فيها يعني اه

63
00:18:47.400 --> 00:19:11.200
آآ فيها منعا لتغير جلد جلده وبقاء يعني الجسدي باردا بعد الغسل الى ان يدفن والسدر والكافور في الاخير وهذه كلها ومندوبات وبطنه اعصره برفق وعلا اه يعني اثناء الغسل يعصره برفق حتى يعني لا يخرج شيء حتى بعد الغسل وعلى مرتفع ضعه هذا اسهل في الغسل يعني هل

64
00:19:11.200 --> 00:19:30.550
لانه الشيخ يرشد الى بعض الاشياء التي تكون او يكون فيها اعانة للغاسل وكذلك اذا وضع على مرتفع فانه يكون فيه منعا طول الهوام او شيء يعني من من الدواب اليه مرتفع يضعه ووترا غسلا وليس لذلك حد ثلاث او خمس وسبع ولا يتجاوز السبع

65
00:19:30.800 --> 00:19:49.600
ولا تبن شعرا ولا ظفرا ومن من كان يعني يغسل ميتا فلا يبين شعرا لو كان شعره طويلا او في شعره شيء يعني يعني مما يستدعي لا يجوز لانسان ان يتصرف في جسد الميت لا في شعره ولا ظفره. ومن انتهك هذه الحرمة وتجاوز يعني هذا

66
00:19:49.600 --> 00:20:06.750
النهي ابان شيئا فليضعه في الكفن يعني يضعه في الكفن مع الميت ويدفن معه ثم بعد ذلك انتقل الى بيان صفة الكفن الواجب قال والكفن الواجب منهما ستر عورته والباقي مسنون الظهر ايا كان بلون ابيض بلون اخضر بلون

67
00:20:06.750 --> 00:20:23.600
ان اسود من قطن او من كتان او من اي نوع من انواع القماش المطلوب هو ما يستر عورته هذا بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة واما المرأة فان الواجب منها ما يستر جميع جسدها. اذا والكفن الواجب منه ما ستر عورته والباقي مسنون الظهر

68
00:20:24.000 --> 00:20:38.700
وهو على المنفق بالملكية يعني اذا كان الميت عبدا فمن ينفق عليه بالملكية وهو مالكه وسيده او القرابة سوى الزوجية ان كان الميت ابا او اما فان من يجب عليه ان ينفق عليها

69
00:20:38.750 --> 00:20:51.900
آآ ابنها مثلا او يعني بقرابتها سوى الزوجية اما الزوج ولو كانت المرأة فقيرة فلا يجب عليه ذلك ويندب البياض والتعطير ويكره النجس والحرير. ويندب في الكفن ان يكون ابيض

70
00:20:52.150 --> 00:21:08.150
وكذلك ان يندب بعد ان يغسل ويدرج في الكفن يعني يوضع معه شيء من الطيب والعطر سواء كان سائلا ان يطيب جسده هو او ان يوضع اذا كان يعني من الحجارة او من العطور او من الطيب الجاف فانه يوضع

71
00:21:08.150 --> 00:21:28.600
في اه في في كفنه ويكره النجس يعني التكفير بشيء نجس وكذلك اه بالحرير ثم الصلاة لازمت للغسل من لم تغسله فلا تصلي. الصلاة لازمة لازمت للغسل او ملازمة للغسل كما قال الشيخ خليل في مختصره

72
00:21:28.600 --> 00:21:43.600
متلازمة يعني ان من وجب تغسيله وجبت صلاته ولو ترك تغسيله بسبب من الاسباب كما رأينا قبل قليل او بسبب الازدحام وبسبب اه عدم وجود الماء فان الصلاة تبقى لازمة لكن المقصد هنا ان

73
00:21:43.600 --> 00:22:02.250
من وجبت الصلاة عليه يجب تغسيله قبل ذلك وهو استثنى اثنين او ثلاثة قال من لم تغسله فلا تصليه كعدم استهلال بان يعني يولد سقط لم يستهل صارخا فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه وانما يدفن مباشرة ان كان على جسده شيء من

74
00:22:02.350 --> 00:22:17.500
اه الدم او من النجاسة فانها تغسل فقط لكنه لا يجب عليه التغسيل الوارد قبل قليل. او مستشهدين شهيد الحرب. شهيد المعترك لا يغسل ولا يكفن كذلك وانما يدفن بثيابه سترت عورته ولا يصلى عليه وانما يدفن مباشرة

75
00:22:17.600 --> 00:22:33.200
او كافر ان كان هنالك ايضا كافر فلا يغسل ولا يصلى عليه او فقد جل الجسد اذا فقد جل الجسد لسباع او لا قدر الله نسأل الله ان يلطف بنا وبالمسلمين بتفجير او باي سبب من الاسباب وفقد جل الجسد

76
00:22:33.400 --> 00:22:54.450
آآ يعني هذا يعتبر مثل الصلاة على الغائب فانه لا يغسل وكذلك لا يصلى عليه قرودها اي الصلاة على الجنازة السلام والقيام كذلك النية والاحرام وبعدها ثلاث تكبيرات اولها تكبير النية اي نية الصلاة على الجنازة ولو لم يحدد

77
00:22:54.500 --> 00:23:09.300
اه كونها ذكرنا او انثى او اختلط المهم ان ان يقصد الصلاة على الميت على الجنازة هذه وتكبيرة الاحرام وكذلك القيام لانه واجب على اعتبار انها فرض كفاية في القيام وبعدها ثلاث تكبيرات

78
00:23:09.500 --> 00:23:22.000
هي اربع تكبيرات لكن يعني بعدها ثلاث تكبيرات بعدها اه يعني بعد بعد تكبيرة الاحرام يقصد فهي اربع تكبيرات في المجموع فتكبيرة الاحرام وبعدها ثلاث تكبيرات وكل تكبيرة تبقى واجبة

79
00:23:22.200 --> 00:23:42.200
وبينها فليدعوا للاموات يعني انه لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة في التكبيرة الاولى ويجب عليه ان يقرأ او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية وانما يعمر ما بين التكبيرات كلها بالدعاء للميت ولكن كما ذكر الشيخ ويستحب البدء فيها بالثناء يبدأ الحمد لله الذي مات

80
00:23:42.200 --> 00:23:54.800
يا والذي يحيي الموتى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يبدأ بالدعاء. الدعاء ليس له لفظ مستحب عندنا في المذهب لكن اللهم انه عبدك وابن عبدك انت خلقته وانت رزقته وانت

81
00:23:54.800 --> 00:24:06.100
تهوى انت تحييه ان كان ذكرا وان كان امرأة اللهم انها امتك وابنة عبدك اه امتك ابنة عبدك وابنة امتك او ان كانوا جميعا اتى بصيغة الجمع ولو عكس وتبين ان

82
00:24:06.100 --> 00:24:27.500
انه دعا لرجل وتبين انها امرأة لا شيء لان المقصد هو الدعاء لهذه الجنازة. ولو لم يعرفها يأتي بصيغة الانثى كما ذكر الفقهاء لان النسمة تشمل الذكر والانثى اذا ويستحب البدو فيها بالثناء وبالصلاة للنبي باعتنا ثم بعد ذلك السلام يسلم عن يمينه فقط السلام عليكم. المأموم اذا جاء وقد كبر

83
00:24:27.500 --> 00:24:47.600
ناموا لصلاة الجنازة وشرع في الدعاء لا يكبر بعده وانما ينتظر حتى يكبر التكبيرة الثانية فان كبر معه لا يعتد بهذه التكبيرة اي انه نفترض ان التكبير آآ ان الامام كبر تكبيرة الاحرام ثم دعا ثم كبر التكبيرة الثانية ودعا ثم بعد ذلك دخل المصلي او المأموم

84
00:24:47.600 --> 00:25:03.050
والمسجد فلا يكبر وانما ينتظره في الثالثة. فاذا كبر لا يعتد بانها الثانية آآ يعني التكبيرة الثانية وانه فاتته فقط واحدة مع الامام وانما يعتد بما سيكبره مع الامام وهي الثالثة والرابعة ثم بعد ان يسلم الامام يأتي بتكبيرة

85
00:25:03.050 --> 00:25:24.000
مرتين ومما يذكره الفقهاء ايضا في هذا الموضع انه ان كان من العادة ان الجنازة تبقى وتمكث دقيقة مثلا او نصف دقيقة فانه يدعو بعد التكبيرتين التي آآ او اللتين يقضيها بعد سلام الامام. اما ان كان من المعتاد انها ترفع مباشرة فيوالي التكبير ولا يدعو حتى لا تكون صلاة آآ

86
00:25:24.000 --> 00:25:47.350
على غائب اه اين يقف الامام ان كان رجلا وكذلك المأمومون اه يعني خلف الامام يقف الامام بمنكب الانثى يعني يقف عند منكب الانثى الكتف ووسط الرجل تقف ورأس الميت يمناك اجعلي وهذه كلها مستحبات لكن الفقهاء يذكرون الاحكام كلها واجبة او سنة او مستحبة حتى لا يكون في ذلك

87
00:25:47.350 --> 00:26:02.350
فهم عند بعض الناس ان ذلك مما يجب انما هذه مستحبات لمنكه بالانثى ووسط الرجل فقف ورأس الميت يمنى تجعلي وهذا ايضا معروف ما لم يكن في الروضة الشريفة على اعتبار ان الجنازة حينما توضع في المسجد النبوي الشريف

88
00:26:02.450 --> 00:26:17.200
آآ في جهة يسارها الروضة المشرفة فتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقهاء انها ان كان سيصلى عليها في الروضة المشرفة كيف يوضع الرأس جهة يسار الامام لاجل هذا السبب

89
00:26:18.500 --> 00:26:38.500
ودفنه اي احكام الدفن وما يتعلق بها قال اقله ان يمنع ما هو الاقل؟ نصف متر متران ليسوا لذلك حد وانما اقله ان يمنع رائحة يعني ظهور رائحة مما قد يكون في الميت وكذلك حفظ ميت وضع يحفظه من الدواب يحفظه من يعني من العبث من

90
00:26:38.500 --> 00:26:56.650
اه يعني من الكلاب الشاردة الشاردة اجلكم الله مما قد يمكن ان يوصل الى الميت به وليس بذلك حد وكذلك اه اه في الدفن والعمق كذلك يستحب تركها يحثو قريب منه تربا فيه. يحثو القريب

91
00:26:56.700 --> 00:27:17.850
من القبر آآ التراب فيه ثلاث حثيات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم مرة اخرى وللطعام اصنع الى اهله وهذا كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اصنعوا لال جعفر اه طعاما فانه نزل به نزل بهم ما يشغله

92
00:27:17.850 --> 00:27:39.550
وهذا هو الواقع ان اهل الميت في حزن شديد يشغلهم عن ان يفكروا في طعامهم وشرابهم وان يهيئوا الطعام لانفسهم وانما يأتي به الجيران والاقارب لا كما هو وارد او كما للاسف الشديد هو يعني منتشر في زماننا هذا ان اهل الميت هم من يتكلفون بصنع الطعام للضيوف الذين يأتونهم

93
00:27:39.550 --> 00:27:55.250
ربما من المدينة او من خارج المدينة وانهم يصنعون حتى طعاما كما يعني نقرأ في كتب الفقه ونسمع اه عن بعض العادات في بعض البلدان انهم يصنعون طعاما اه معينا فهذا يعني مما نهى الفقهاء رحمهم الله تعالى عنه

94
00:27:55.300 --> 00:28:15.300
وللطعام اصنع الى اهله ويحرم الصراخ والنحيب لان ذلك فيه آآ اعتراض على قضاء الله تعالى وآآ فيه كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النحيب والصراخ واللطم وشق الخدود ولطم الخدود وشق الجيوب فهذا مما نهى عنه

95
00:28:15.300 --> 00:28:30.700
والنبي صلى الله عليه وسلم والصبر فرض كما جاء في الايات والاحاديث وبشر الصابرين والعزاء محبوب ان تعزية الميت امر محبوب مرغب فيه فيه تسلية فيه اجر عظيم لمن اراد

96
00:28:30.700 --> 00:28:50.700
ان يسلي هذا الميت بفقد حبيبه من من من محبيه ابنا او ابا او صديقا او زوجة بان يأتيه ويذكره بالله تعالى ويذكره وبثمرة الصبر وثمرة آآ احتساب هذا الميت عند الله سبحانه وتعالى بالاحاديث هذا هو المقصود بالعزاء ان يأتي ويسليه له

97
00:28:50.700 --> 00:29:11.700
ان يأتي ويزيده حزنا او ان يأتي ويزيده كمدا على هذا الميت. ويحرم الصراخ والنحيب والصبر فرض والعزاء محبوب الصلاة على الجنازة حكمها فرض كفاية واما شروط وجوب الصلاة على الميت فبعض هذه الشروط ذكرها الشيخ رحمه الله فاولها الاسلام لانه

98
00:29:11.700 --> 00:29:24.000
قال لا يصلى على كافر او كافر او فقد جل جسده وان تسبق له حياة مستقرة بعد الولادة لانه قال آآ ثم الصلاة لازمة للغسل من لم تغسله فلا تصلي كعدم استهلال

99
00:29:24.050 --> 00:29:34.050
اه او مستشهدي والا يكون شهيدا في قتال لاعلاء كلمة الله والا يكون قد صلي عليه كذلك فهذه من الاحكام عندنا في المذهب انه من صلي عليه لا يصلى عليه

100
00:29:34.050 --> 00:29:49.250
حتى قبل دفنه حينما يضع عند قبره لان الصلاة فرض كفاية وقد انتهى او انتهى يعني او حصل تحقق الامر بالصلاة عليه الصلاة الاولى. وكذلك الا يفقد اكثر من ثلثه

101
00:29:49.250 --> 00:30:10.000
وفقد جل الجسد كما ذكر الشيخ اركان الصلاة على الجنازة النية وكذلك القيام للقادر القادر عليه وكذلك اربع تكبيرات مع تكبيرات الاحرام والدعاء للميت بعد كل تكبيرة  وكذلك السلام واما موقف الامام من الميت فعند منكب الانثى وكذلك قبالة وسط الرجل

102
00:30:12.000 --> 00:30:30.900
من الواجبات ايضا تجاه الميت التغسيل والتكفين وحمله ودفنه مع الصلاة التي تقدم بيان حكمها اما غسل الميت فمن يغسل الميت ان كان الميت رجلا فالزوجة اولا والغسل والزوجان فيه والغسل والزوجان فيه قدما

103
00:30:31.750 --> 00:30:46.400
اه ثم بعد ذلك الاقرب من عصبته كما تبين معنا ثم بعد ذلك رجل اجنبي فبعدها او بعده محرم امرأة محرم من محارمه بنسب او رضاع او مصاهرة ثم بعد ذلك اذا لم يوجد

104
00:30:46.500 --> 00:31:00.150
يمم الى المرفق من امرأة اجنبية ويجوز للمرأة ان تغسل ابن ثمان الشيخ حينما قال وكابن سبع هذه الكاف ليست استقصائية كما ذكر الفقهاء وانما تدخل ما بعدها كابن ثمان

105
00:31:00.300 --> 00:31:19.300
لبنة تسع آآ كما نص الفقهاء. اما ان كانت الميتة امرأة فيغسلها اولا زوجها بناء على قوله والغسل والزوجان فيه قدما ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب من نسائها ثم امرأة اجنبية فان لم توجد امرأة اجنبية رجل محرم والا

106
00:31:19.450 --> 00:31:35.200
تيمم الى كفها الى الكوعين ويجوز للرجل تغسيل رضيعة وما قارب سنها اما صفته والغسل في الهيئة كالجنابة ومن مندوباته وضعه على مرتفع كما نص الشيخ ايضا وان يكون وترا الى سبع

107
00:31:35.650 --> 00:31:54.650
وعصر بطنه وغسل مخرجيه وكذلك توضيؤه اول غسل واستعمال السدر في الغسلة الاولى والكافور في الاخيرة وتنظيف اسنانه وانفه كما ايضا ذكر الفقهاء ذلك وتنشيفه قبل التكفين وعدم تأخير اه الكفن عن الغسل ويندب الكفن وبلا تأخير

108
00:31:54.950 --> 00:32:10.800
وحكمه فرض كفاية ويسقط الغسل او الغسل ويجب التيمم عند فقدان الماء حقيقة او حكما وكذلك ان يؤدي استعمال الماء الى تقطع الجسد وتسلخه وهذا قد ذكره كذلك حتى في الدلك وعدم الدلك

109
00:32:10.850 --> 00:32:32.050
لامر قد حدث ويسقط الدلك اذا خيف تسلق الجسد منه وعند كثرة الموتى وهذا بينته قبل قليل عند موضعه في الابيات اما التكفيين فحكم التكفين فرض كفاية والواجب فيهما يستر البدن والكفن الواجب منه ما ستر بدنه والعورة هو الباقي مسنون

110
00:32:32.050 --> 00:32:55.650
ومن مندوباته البياض ويندب البياض والتعطير اه وكذلك ان يكون من كتان او قطن ولذلك هو قال ويكره النجس وهو الحرير وان يكون وترا اكثر من الواحد هو الواجب ان يكون كما ذكر الشيخ ان يستر عورته والباقي مسنون والرجل يكفن في خمس قطع والمرأة في سبع الرجل

111
00:32:55.700 --> 00:33:12.000
اجعل له عمامة وقميص وازار ويلف باثنتين ويزاد للمرأة لفافتين آآ اخريين وان يكون للرجل على الهيئة المستحبة خمسة اثواب والمرأة سبعة اثواب. من يلزمه الكفن ومؤن تجهيز ما ذكره الشيخ

112
00:33:12.150 --> 00:33:24.800
اه بعض اه من يلزمهم ذلك وآآ يلزم من مال آآ الميت اولا من ما له هو وثم بعد ذلك على من تجب عليه النفقة من الاقارب سوى الزوجية ثم بعد ذلك من

113
00:33:24.800 --> 00:33:33.350
بالمال ثم على جماعته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد