﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ومن ذلك ايضا ما ذكره ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث. ان قائلا قال يا رسول الله اعطيت عيينة ابن حصن والاقرع ابن حابس مئة من الابل مئة من الابل. وتركت جعيل ابن سراقة الظمري

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لجعل ابن سراقة خير من طلاع الارض كلها عيينة والاقرع ولكني تألفتهما على اسلامهما ووكلت جعيلا ابن سراقة الى اسلامه

4
00:01:00.300 --> 00:01:22.950
وقد ذكر بعض اهل المغازي وتركت احسن الله اليك. ايه. وتركت ولكني تألفتهما على على اسلامهما ووكلت نعم. جعيلة ابن سراقة الى اسلامه. جعير. نعم جعيل جيم عين جيم عين

5
00:01:23.100 --> 00:01:44.400
وقد ذكر بعض اهل المغازي في حديث الانصار وددنا ان نعلم من من اين هذا؟ ان كان من قبل الله صبرنا وان كان فمن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه. فهذا يبين ان من وجد منهم جوز ان يكون القسم

6
00:01:44.400 --> 00:02:04.400
اجتهاد في المصلحة. فاحب ان يعلم الوجه الذي اعطي به غيره ومنع هو مع فضله على غيره في الايمان والجهاد وغير ذلك. وهذا في بادي الرأي هو الموجب للعطاء. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه كما اعطى غيره. وهذا

7
00:02:04.400 --> 00:02:24.400
معنى قولهم استعتبناه. اي طلبنا منه ان يعتبنا اي يزيل عتبنا. يزيل عتبنا اما بيان الوجه الذي به اعطى غيرنا او باعطاءنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما احد احب اليه العذر من الله

8
00:02:24.400 --> 00:02:44.400
من اجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. فاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يعذره فيما فعل فبين لهم ذلك. فلما بين لهم الامر بكوا حتى افضلوا لحاهم. ورضوا حق الرضاء. والكلام المحكي عنهم

9
00:02:44.400 --> 00:03:04.400
تدل على انهم رأوا القسمة وقعت اجتهادا وانهم احق بالمال من غيرهم فتعجبوا من اعطاء غيرهم وارادوا ان يعلموا هل هو او اجتهاد يتعين اتباعه لانه المصلحة. او اجتهاد يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ بغيره اذا

10
00:03:04.400 --> 00:03:24.400
رأى انه اصلح. وان كان هذا القسم انما يمكن فيما لم يستقر امره. ويقره عليه ربه. ولهذا قالوا الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وقالوا ان هذا لهو العجب ان سيوف

11
00:03:24.400 --> 00:03:44.400
لا تقطر من دمائهم وان غنائمنا لترد عليهم. وفي رواية اذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا واختلف الناس في العطايا هل كانت من اصل الغنيمة او من الخمس؟ فروي عن سعد ابن ابراهيم ويعقوب ابن

12
00:03:44.400 --> 00:04:08.600
ابن عتبة قال كانت العطايا فارغة من الغنائم. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ من المغنم بطيب انفسهم وقد قيل انه اراد ان يقطعهم بدل ذلك قطاع من البحرين. فقالوا لا حتى حتى يقطع حتى يقطع

13
00:04:08.600 --> 00:04:28.600
دعاء اه اخواننا من المهاجرين مثله. ولهذا لما جاء مال البحرين وافوه صلاة الفجر. وقال لجابر لو قد جاء مال البحرين اعطيتك كذا وكذا. لكن لم يستأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل القسم لعلمه بانهم يرضون يرضون

14
00:04:28.600 --> 00:04:48.600
بما يفعل واذا علم الرجل من حال صديقه انه تطيب نفسه بما يأخذ من ماله فله ان يأخذ وان لم يستأذنه وكان هذا معروفا بين كثير من الصحابة والتابعين. كالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كبة من شعر

15
00:04:48.600 --> 00:05:08.600
فقال اما ما كان لي ولبني هاشم فهو لك. وعلى هذا فلا حرج عليهم اذا سألوا نصيبهم. وقال موسى ابن ابراهيم ابن عقبة عن ابيه كانت من الخمس. قال الواقدي وهو اثبت القولين. وعلى هذا فالخمس اما ان يقسمه الامام

16
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
قاموا باجتهاده كما يقوله مالك. او يقسمه خمسة اقسام. كما يقوله الشافعي احمد. واذا قسمه خمسة حسام فاذا لم يوجد يتامى او مساكين او ابن السبيل او استغنى ردت انصباؤهم في مصارف

17
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
في مصارف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان اليتامى والمساكين وابناء السبيل اذ ذاك مع قلتهم تغنينا بنصيبهم من الزكاة. لانه لما فتحت خيبر استغنى اكثر المسلمين. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانصار

18
00:05:48.600 --> 00:06:08.600
منائح النخل التي كانوا قد منحوها للمهاجرين. فاجتمع للانصار اموالهم التي كانت والاموال التي غنموها بخيبر وغيرها فصاروا مياسير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الم اجدكم

19
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
فتن فاغناكم الله بي. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة الخمس في مصارف سهم الرسول. فان اولى المصالح واهم اما المصالح تأليف اولئك القوم. ومن زعم ان مجرد خمس الخمس قام بجميع ما اعطى المؤلفة فانه لم

20
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
يدري كيف القصة ومن له خبرة بالقصة يعلم ان المال لم يكن يحتمل هذا. وقد قيل ان الابل كانت اربعة وعشرين الف بعير. والغنم اربعين الفا او اقل او اكثر. والورق اربعة الاف طوقية والغنم كانت تعدل

21
00:06:48.600 --> 00:07:08.600
عشرة منها ببعير تعدل عشرة منها ببعير. فهذا يكون قريبا من ثلاثين الف بعير. فخمس الخمس من الفاء الف ومئة بعير. وقد قسم في المؤلفة اضعاء وقد قسم في المؤلفة اضعاف ذلك. على ما خلاف فيه بين

22
00:07:08.600 --> 00:07:28.600
اهل العلم واما قول بعض قريش والانصار في الذهيبة التي بعث بعث بها علي من اليمن ايعطي صناديد اهل نجد ويدعنا واما. احسن الله اليك. واما قول بعض قريش والانصار في الذهيبة التي بعث بها علي من

23
00:07:28.600 --> 00:07:48.600
اليمن ايعطي صناديد اهل نجد ويدعنا؟ فمن هذا الباب ايضا انما سألوا على هذا الوجه. وهنا جوابان اخران احدهما ان بعض اولئك القائلين قد كان منافقا يجوز قتله مثل الذي سمعه ابن مسعود يقول في

24
00:07:48.600 --> 00:08:08.600
نائم حنين ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه. ما اريد بها وجه الله. اعوذ بالله نعم. وكان في ضمن قريش والانصار منافقون كثيرون. فما ذكر فما ذكر من كلمة لا مخرج لها فانما خرجت من منافق. والرجل الذي

25
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
ذكر عنه ابو سعيد انه قال كنا احق بهذا من هؤلاء. ولم يسمه منافقا والله اعلم. الجواب الثاني الثاني ان الاعتراض قد يكون ذنبا ومعصية. يخاف يخاف على صاحبه النفاق وان لم يكن نفاقا. احسن الله

26
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
الجواب الثاني ان الاعتراظ قد يكون ذنبا ومعصية. يخاف على صاحبه النفاق وان لم يكن نفاقا لقوله تعالى يجادلونك في الحق بعد ما تبين. ومثل مراجعتهم له في فسخ الحج والى العمرة. وابطائهم عن الحل

27
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
وكذلك كراهتهم للحل عام الحديبية. وكراهتهم للصلح ومراجعة من راجع منهم. فان من فعل ذلك فقد اذنب ذنبا كان عليه ان يستغفر الله منه. كما ان الذين رفعوا اصواتهم فوق صوته اذنبوا ذنبا تابوا منه. وقد قال تعالى

28
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
اعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. وقال سهل بن حنيف اتهموا الرأي على الدين. فلقد رأيت يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. فهذه امور صدرت عن شهوة

29
00:09:28.600 --> 00:09:48.600
وعجلة لا عن شك في الدين كما صدر عن حاطب التجسس لقريش مع انها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها ان يتوب وهي بمنزلة عصيان امر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في هذا حديث ابي هريرة فيفتح مكة

30
00:09:48.600 --> 00:10:14.100
السلام عليكم. نعم يا محمد  لا اله الا الله  الله المستعان اللهم صلي وسلم سبحان الله والحمد لله ولا الله اكبر