﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الفنوع في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله

2
00:00:21.450 --> 00:00:36.150
ومن ادرك مع الامام مع الامام ما ما يعتد به فاحرم ثم زحم عن السجود او نسيه او ادرك القيام وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم او توضأ لحدث وقلنا يبني ونحو ذلك استأنف

3
00:00:36.150 --> 00:00:57.450
نص عليه وفاقا لمالك اختلافهما في فرض وشرط كظهر وعصر لافتقار كل منهما الى النية بخلاف بناء التامة على المقصورة  لان الاتمام لا يفتقر وعنه يتمها ظهرا وفاقا للشافعي وعنه جمعة وفاقا لابي حنيفة كمدرك ركعة

4
00:00:57.700 --> 00:01:15.650
بسم الله الرحمن الرحيم قال قوله رحمه الله بخلاف ميناء التام عن المقصورة وذلك لان الصلاة واحدة ظهر ظهر. لكن هذه مقصورة وهذه تامة. بخلاف الجمعة والظهر لمن فاتته الجمعة. نعم

5
00:01:17.850 --> 00:01:33.250
رحمه الله عنه يتم جمعة من زحم عن سجود او نسيه لادراك ركوع كمن اتى بالسجود قبل سلام امامه على الاصح وفاقا لمالك انه اتى به في جماعة والادراك الحكمي كالحقيقي لحمل الامام السهو عنه

6
00:01:33.450 --> 00:01:51.550
وان احرم فزحم وصلى فالذن لم يصح وان اخرج في الثانية فانوى مفارقة واتم جمعة والا فعنه يتم جمعة كمسبوق وعنه يعيد لانه فظ في ركعة والحكم في هذه المسألة وهي اذا زحم يعني بعد ان ركع

7
00:01:51.800 --> 00:02:09.850
وزحم عن السجود مثلا ففي هذا الحال على القول الراجح يقول متى تمكن من السجود يسجد ثم يتابع الامام فيما هو فيه ما لم يصل الامام الى موضعه من الركعة التي تليها

8
00:02:09.900 --> 00:02:29.000
فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها السجود وتقوم الثانية مقامها اذا من اه زحم في الجمعة او في غيرها فحينئذ نقول متى زال المانع سجد سجدة سجدتين ثم ان ادرك الامام

9
00:02:29.100 --> 00:02:56.950
في اه ان ادرك الامام قبل ان يصل الى موضعه تعلم فاته  تابع الامام ما فاته ويتابع الامام فمن فيكون هذا من باب التخلف عن الامام للعذر واما اذا قدر انه لم يستطع السجود الا بعد ان وصل الامام الى موضعه من الركعة التالية فحينئذ تلغو هذه الركعة وتقوم الثانية

10
00:02:56.950 --> 00:03:23.650
مقامها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله    تصح له ركعة ملفقة من من ركعة الامام الاولى والثانية  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا اذان في الامصار لمن فاتته. قاله احمد

11
00:03:23.850 --> 00:03:43.500
ونقل حنبل في المسافرين اذا ادركوا يوم الجمعة وحظرت صلاة الظهر صلوا باذان واقامة انما هي ظهر ويتوجه ان اظهاره كالجماعة كما سبق ويتوجه اخفاؤه ستأتي هذه المسألة في مسألة مسافر هل تلزمه جمعة؟ او لا تلزمه في الفصل الذي بعده؟ نعم

12
00:03:44.850 --> 00:04:10.150
لا بد ما يدرك الجماعة الا بركعة بسجدتيها سبق لنا هذا  اذا ما ادرك مع الامام السجود ما ادرك الركعة لابد ولهذا من ادرك ركعة وفي لفظ من ادرك سجدة

13
00:04:10.400 --> 00:04:35.700
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل تسقط الجمعة اسقاط حضور لا وجوب. فيكون حكمه كمريض ونحوه. ذاك مسافر ونحوه عمن حضر العيد مع الامام عند الاجتماع طيب يقول رحمه الله تسقط الجمعة اسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر عمن حضر العيد

14
00:04:35.700 --> 00:04:57.550
مع الامام عند الاجتماع. فمن صلى مع الامام صلاة العيد فانه يسقط عنه حضور الجمعة من صلى صلاة العيد مع الامام وهذا فيما اذا وافق العيد الجمعة فمن حضر مع الامام صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة ان حضرها

15
00:04:57.750 --> 00:05:17.700
فهو افضل وان لم يحضرها فلا بأس وحينئذ اذا سقطت الجمعة عن من حضر مع الامام صلاة العيد حينئذ لا يصلونها في المساجد لا تصلى في المساجد لاجل الا يحصل التنافر والتناقض

16
00:05:17.850 --> 00:05:34.650
طائفة يصلون جمعة وطائفة يصلون ظهرا وانما يصلونها في بيوتهم من اراد الخير يذهب الى الجمعة ويصلي الجمعة. اما ان يحصل ان بعض المساجد تقيم الجمعة وان بعضها يقيم الظهر

17
00:05:35.000 --> 00:06:03.150
هذا خلاف مقصود الشارع واما قول بعضهم ان ان الظهر تسقط رأسا فهذا قول ضعيف لانه لما سقطت الجمعة سقوط حضور فالاصل فرض الوقت وهو ماذا الظهر اذا نقول من حضر صلاة العيد مع الامام سقطت عنه الجمعة سقوط حضور لكن يجب ان تقام

18
00:06:03.150 --> 00:06:23.150
ان يقيمها الامام ويجب ايضا ان يكون معه من العدد ما تقام به الجمعة. اما من حضر ولم يرد ان يحضر صلاة الجمعة فانه يصليها ظهرا ان كان عنده جماعة صلى في جماعة وان لم يكن عندها جماعة صلى في بيته. واما

19
00:06:23.150 --> 00:06:41.300
في المساجد فهذا مخالف لمقصود الشرع وهو تناقض ان تكون مساجد تصلي الجمعة ومساجد تصلي الظهر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر في الخلاف انه الظاهر من قول الشافعية

20
00:06:41.350 --> 00:07:02.500
لمن كان خارج البلد ويصلي الظهر كصلاة اهل الاعذار عنه لا تسقط انفاقا كالامام وعنه تسقط عنه ايضا اختاره جماعة لعظم المشقة عليه فهو اولى بالرخصة وجزم ابن عقيل وغيره بان له الاستنابة. وقال الامام الذي صلى. نعم

21
00:07:04.600 --> 00:07:19.950
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الجمعة تسقط بايسر عذر فمن له عروس تجلى عليه فكذا المسرة بالعيد كذا قال في مفرداته وقال صاحب المحرر لا وجه لعدم سقوطها مع ان كان الاستنابة

22
00:07:20.050 --> 00:07:39.300
ولا تسقط عن العدد المعتبر اختاره صاحب التلخيص ويسقط في الاصح العيد بالجمعة خلافا كالعكس واولى يعتبر العزم على الجمعة. وقال ابو الخطاب والشيخ. طيب ويسقط يعني عرفنا الان ان من بالنسبة لصلاة العيد اذا اجتمعت مع الجمعة ان حضور

23
00:07:39.300 --> 00:07:55.700
يسقط عن من حضر مع الامام. اما من لم يحضر فتلزمه العكس هل يسقط العيد بالجمعة او لا يقول ويسقط في الاصح العيد بالجمعة خلافا الى الائمة الثلاثة كالعكس واولى

24
00:07:55.800 --> 00:08:16.650
ولكن الصحيح انه لا يسقط وانه في هذا الحال يقدم العيد ووجه ذلك اولا ان صلاة العيد واجبة على القول الراجح بل القول بانها لانها فرض عين قول قوي وثانيا ايضا ان العيد لا تتكرر في السنة الا مرة واحدة

25
00:08:16.850 --> 00:08:38.850
في خلاف الجمعة فانها تتكرر كل اسبوع وثالثا ان الجمع في صلاة العيد اعظم من الجمع في صلاة الجمعة. فهي اجتماع حولي الاجتماعات الشرعية اربعة انواع النوع الاول اجتماع عمري وذلك في الحج

26
00:08:39.250 --> 00:09:10.050
والثاني اجتماع حولي. وذلك في صلاتي العيدين. والثالث اجتماع اسبوعي وذلك بالجمعة. والرابع اجتماع يومي وذلك في الصلوات الخمس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله  ويسقط في الاصح العيد بالجمعة خلافا كالعكس واولى. فيعتبر العزم على الجمعة. وقال ابن الخطاب والشيخ يسقط بفعلها وقت العيد

27
00:09:10.050 --> 00:09:32.400
وفي مفردات ابن عقيل احتمال تسقط الجمعة الجمع وتصلى فرادى. وفي الفصول والمستوعب والتلخيص ونهاية ابي المعالي ويجلس مكانه ليصلي العصر ولم يذكره الاكثر من ضعف الخبر الخاص فيه يحتج ابن عقيل ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام لن تزال في صلاة ما انتظرتموها

28
00:09:32.650 --> 00:09:55.350
صلاة العصر ان احدكم في الصلاة ما دامت الصلاة يحبسه نعم رحمه الله ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة ذكره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر وجلوسه بعد فجر وعصر الى طلوعها وغروبها لا في بقية الاوقات نص عليه

29
00:09:55.500 --> 00:10:16.600
اختصر صاحب المؤن والمحرر على الفجر لان عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه طيب المسألة السابقة كنت اظن يذكرها وهي الجمعة بالنسبة للمسافر هل تلزمه او لا تلزمه؟ اولا يجب ان نعلم

30
00:10:16.850 --> 00:10:44.900
ان الناس عموما في صلاة الجمعة على اقسام اربعة القسم الاول من تلزمه الجمعة بنفسه وهو من اتصف بخمسة اوصاف ان يكون مسلما ان يكون ذكرا مكلفا مسلما مقيما في بلد اقامة استيطان

31
00:10:45.100 --> 00:11:09.950
وتلزمه بنفسه اذا من تلزمه الجمعة بنفسه وهو المسلم الذكر المكلف الحر المقيم ببلد اقامة استيطان فهذا تلزمه بنفسه اذا اقيمت والقسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره وهو كل وهو

32
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
نوعان الاول المسافر الذي لا يقصر المسافر الذي لا يقصر والثاني من كان خارج البلد من بينه وبينها فارسخ فاقل والقسم الثالث من يلزمه من تلزمه الجمعة ان حضرها وهو من تلزمه بنفسه او بغيره اذا قام به عذر يمنع وجوبها

33
00:11:40.650 --> 00:11:59.400
والقسم الرابع من لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره وهم من سوى من سوى ذلك وعلى هذا فالمسافر على المذهب نوعان مسافر يقصر ومسافر لا يقصر المسافر الذي يقصر لا تجب عليه الجمعة

34
00:11:59.500 --> 00:12:21.650
مطلقا لا بنفسي ولا بغيره واما المسافر الذي لا يقصر فتلزمه الجمعة من المسافر الذي لا يقصر المسافر الذي لا يقصر على المذهب ثلاثة انواع الاول من من نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام

35
00:12:22.550 --> 00:12:44.100
والثاني من كان سفره دون مسافة القصر والثالث من كان سفره سفر معصية فهمتم المسافر الذي لا يترخص برخص السفر عموما ثلاثة الاول ها من نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام

36
00:12:44.150 --> 00:13:03.500
يقول هذا لا يترخص برخص السفر والثاني من كان سفره دون المسافة يعني لم يبلغ المسافة والثالث سفر المعصية من سافر سفر معصية فهؤلاء اه فهذا لا يترخص برخص السفر

37
00:13:03.650 --> 00:13:19.850
والقول الثاني في هذه المسألة ان المسافر اذا كان في البلد تلزمه الجمعة اذا كان في البلد تلزمه الجمعة لعموم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب يجب عليه حضور صلاة الجمعة. نعم

38
00:13:21.100 --> 00:13:52.400
نعم   اللي ذكرنا هذا عن المذهب مذهب الجمهور نعم شيخنا رحمه الله وشيخ الاسلام ومدب ابي حنيفة يرون ان السفر لا يتحدد لا بمدة لا بمسافة ولا بزمن ما نوى الاستيطان

39
00:13:52.900 --> 00:14:08.050
تقسيم الناس الى مستوطن ومقيم ومسافر لا اصل له اما مقيم واما مسافر فما دام الانسان لم يتخذ هذا البلد الذي انتقل اليه وطنا يقول لن انزع عنه فهو في حكم المسافر

40
00:14:08.400 --> 00:14:32.300
احسن الله اليك قال رحمه الله لكن يعلم ايضا انه لا تقام الجمعة في السفر ولا يصح للمسافر على كونه مسافرا ان يقيم الجمعة. واقامة الجمعة للمسافر او للمسافرين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:32.550 --> 00:14:51.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في اسفاره يصلي الجمعة ولهذا في اعظم مجتمع وهو في يوم عرفة لم يصلي الجمعة وانما صلى الظهر ثم صلى العصر بدليل انه بدأ بالخطبة قبل الاذان

42
00:14:51.400 --> 00:15:07.600
بدأ بالخطبة قبل الاذان وصلاة الجمعة يبدأ فيها بالاذان قبل الخطبة وايضا في حديث جابر التصريح قال فصلى الظهر. ثم صلى العصر وهذا صريح فمن فمن اقام الجمعة في السفر

43
00:15:08.100 --> 00:15:33.150
انه مسافر قهوة مبتدع لان هذا مخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول من قال من العلماء تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر فهذا قول ضعيف مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولعمل خلفائه

44
00:15:33.200 --> 00:15:53.300
واما اذا كان المسافر في البلد وسمع النداء فانه يجب عليه ان يجيب النداء لعموم الحديث. نعم  لان اخراج المسافر المذهب اخراج المسافر من العموم يحتاج الى دليل ولا دليل. نعم

45
00:15:54.200 --> 00:16:10.850
احسن الله اليك قال رحمه الله يستحبوا انتظار الصلاة بعد الصلاة تكرهوا جماعة منهم صاحب المغني والمحرر وجلوسه بعد فجر واصل الى طلوعها وغروبها لا في ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اسباغ الوضوء على المكاره

46
00:16:10.900 --> 00:16:38.150
وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فيستحب ان لمن ان ينتظر الصلاة الاخرى وانه من المرابطة  احسن الله اليك قال رحمه الله جلوسه بعد فجر وعصره الى طلوعها وغروبها لا في بقية الاوقات نص عليه

47
00:16:38.250 --> 00:16:51.200
واقتصر صاحب المغني والمحرر عن الفجر لانه عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس حسنا. وجلوسه بعد فجر اي بعد الفجر ورد به النص

48
00:16:51.550 --> 00:17:11.800
اما بعد العصر الى الغروب فلم يرد اللهم الا اذا قصد بذلك يوم الجمعة منتظرا ماذا؟ المغرب يعني متحريا ساعة الاجابة فهذا له وجه اما يعني ان ان يكون امرا مستحبا كل يوم فهذا يحتاج الى دليل ولا

49
00:17:12.050 --> 00:17:34.350
دليل على ذلك. الوارد هو بعد الفجر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله رواه مسلم عن جامل ابن سمرة رضي الله عنه اي مرتفعة وان قام وجلس بمكان فيه فلا بأس كقول الله وان قام يعني بعد ان صلى الفجر وجلس بمكان فيه اي في المسجد فلا بأس

50
00:17:34.400 --> 00:17:52.350
فقوله من من اه نعم كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح وفي الحديث الاخر من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه. ليس المراد الموضع والبقعة التي صلى فيها وانما المراد عموم ايش؟ المسجد

51
00:17:52.650 --> 00:18:13.800
عموم المسجد له ان ينتقل يعني في مؤخر المسجد ومقدمه ما دام انه في ما يسمى مسجدا  احسن الله اليك قال رحمه الله وان قام وجلس بمكان فيه فلا بأس كقول الاصحاب

52
00:18:13.850 --> 00:18:35.350
لا يجوز الخروج من معتكفه وصرحوا بالمس وصرحوا بالمسجد والاول افضل واولى. نعم يعني القياس يقول كقول الاصحاب لا يجوز الخروج من معتكفه. وقد يكون الانسان له معتكف خاص لكم مرادهم بقول لا يجوز ليس خصوص المعتكف وانما عموم اه ماذا؟ المسجد

53
00:18:35.400 --> 00:18:49.450
يعني لو اتخذ الانسان مثلا غرفة في المسجد او مكان في المسجد يعتكف فيه فلا يجوز لا يجوز له الخروج من معتكفه. هل المراد من هذا البقعة او المراد من عموم المسجد

54
00:18:49.850 --> 00:19:10.400
الجواب الثاني من عموم المسجد. فكذلك ايضا من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه المراد بالمصلى عموم المسجد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه

55
00:19:10.550 --> 00:19:27.000
اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة في الصحيح فاذا دخل المسجد كان في في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. نعم

56
00:19:27.700 --> 00:19:45.550
في الصحيح طيب وقول ما لم يؤذي فيه يعني احدا وما لم يحدث فيه والحدث هنا نوعان حدث حسي وحدث معنوي الحدث المعنوي انتقاض الوضوء والحدث الحسي ان يحدث في المسجد شيئا كبدعة

57
00:19:45.600 --> 00:20:04.350
ونحو ذلك فهذا يكون يكون سببا لتوقف دعاء الملائكة له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في الصحيح الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث

58
00:20:04.450 --> 00:20:19.700
وفي الصحيح احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من مصلاه او يحدث وفي الصحيح لا يزال في الصلاة ما كان ما كان في المسجد ينتظر الصلاة كما لم يحدث

59
00:20:20.550 --> 00:20:36.600
قال ابن هبيرة انتظار العبادة عبادة. واذا لم يحدث فهو على هيئة الانتظار فنافى بحدثه حال المتأهبين لها. نعم انتظار العباد عبادة. فالذي يصلي وينتظر الصلاة الاخرى هو في عبادة

60
00:20:37.900 --> 00:20:53.750
لما تقدم؟ كذلك ايضا من يفعل طاعة وينتظر حلول وقت الطاعة الاخرى ايضا هو يرجى ان يقول ايضا كذلك في عبادة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة

61
00:20:54.200 --> 00:21:14.250
احسن الله اليك قال رحمه الله واذا لم يحدث فهو على هيئة الانتظار فنافى بحدثه حال المتأهبين لها فلذلك كان الدعاء من الملائكة له ويتوجه احتمال لا يخرج حتى يزول الناهي ويصلي ركعتين الخبر وفيه ضعف

62
00:21:15.250 --> 00:21:33.550
قال صاحب المحرر والاولى ان يشتغل بالذكر او الحديث يعني اللي ذكره المؤلف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله اجر عمرة تامة تامة تامة

63
00:21:33.600 --> 00:21:59.000
وفي لفظ فله اجر حجة تامة تامة تامة يعني روي بالفاظ ولكن الحديث حسن ويشهد له فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال صاحب المحرم والاولى ان يشتغل بالذكر وافضله قراءة القرآن من عطية العوفي الاولى يعني من ينتظر

64
00:21:59.000 --> 00:22:16.650
يعني من من جلس ينتظر صلاة او جلس في مصلاه بعد الفجر الى ان تطلع الشمس. الاولى ان يشتغل بالذكر. لا ان يجلس صامتا هكذا ثم بين افضل الذكر قال وافضله قراءة القرآن

65
00:22:17.200 --> 00:22:39.400
قراءة القرآن وافضل ايضا العلم تعلم العلم لان العلم نفعه ها متعد بخلاف الذكر ومجرد القراءة  احسن الله اليك قال رحمه الله وعن عطية العوفي وهو ضعيف عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا يقول الله

66
00:22:39.450 --> 00:22:57.350
من شغله قراءة القرآن عن دعاء ومسألة اعطيته افضل ثواب الشاكرين وان فضل كلام الله. طيب يقول الله تعالى وهذا يسمى هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا الاهيا

67
00:22:58.900 --> 00:23:20.950
يسمى حديثا قدسيا وربانيا والهيا ومرتبته انه بين القرآن والحديث النبوي فالقرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى افضل ومعنى والحديث النبوي من من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى الا

68
00:23:21.100 --> 00:23:45.900
ما كان من امور الغيب الماضية والمستقبلة فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله عن طريق الوحي معنى واما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. ولهذا تجد ان تجد انه ترد روايات

69
00:23:45.900 --> 00:24:07.450
فهو مرتبة بين هذا وهذا وايضا لم يتكفل الله عز وجل بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن ولهذا في الحديث القدسي منه الصحيح والحسن والظعيف والموضوع  وقوله من شغله ذكري عن دعائي ومسألتي

70
00:24:07.900 --> 00:24:32.850
اعطيته لانه هنا تعبد لله عز وجل بعبادة بل بدعاء يعني قراءة القرآن الاشتغال هنا دعاء عبادة لان الدعاء الدعاء نوعان. دعاء عبادة ودعاء مسألة فدعاء العبادة هو سؤال الله عز وجل بلسان الحال

71
00:24:33.550 --> 00:24:59.350
ودعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال الذي مثلا اه يصلي او يعتكف هو باعتكافه وصلاته يسأل الله عز وجل بلسان الحال وهو ان يثيبه على ذلك والثاني دعاء الله عز وجل بلسان بلسان المقال كقوله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني

72
00:24:59.500 --> 00:25:21.500
وقد اجتمع النوعان في الصلاة والصلاة فيها دعاء عبادة ودعاء مسألة القيام والقعود والركوع والسجود دعاء عبادة وقول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي وفي اخر التشهد هذا دعاء ايش؟ مسألة. اذا دعاء الله تعالى نوعان

73
00:25:21.750 --> 00:25:40.100
وهو داخل في عموم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني يعني ادعوني دعاء عبادة ودعاء مسألة. استجب لكم هنا ان كان الدعاء دعاء عبادة اي اثمكم اثيبكم على ذلك

74
00:25:40.150 --> 00:26:04.550
وان كان الدعاء دعاء مسألة اي اعطيكم ما ما سألتم نعم  كيف القرآن اشرف من ذكرنا مجرد القراءة لكن قد قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفضل. اذا كان الانسان عنده له حاجة عند الله عز وجل يقول الافضل تدعو

75
00:26:04.850 --> 00:26:29.100
ولو ايضا لو قرأ القرآن او دعا دعا بما فيه القرآن ونوى الامرين حصلا حصل حصل هذا وهذا يعني مثلا لو انسان قرأ مثلا في قوله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهو يقرأ القرآن. ولو القراءة والدعاء يحصل له هذا وهذا

76
00:26:30.050 --> 00:26:48.850
احسن الله اليك قال رحمه الله ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا يقول الله من شغله قراءة القرآن عن دعائه ومسألتي اعطيته افضل ثواب الشاكرين وان فظل كلام الله على سائل الكلام كفضل الله على خلقه

77
00:26:48.900 --> 00:27:02.550
رواه الترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما مرفوعا من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين رواه ابو حفص ابن شاهين

78
00:27:02.900 --> 00:27:17.150
وذكر ان خبر ابي سعيد يفسره وان بعضهم حمله على ظاهره قال ابن حبان هذا موضوع ما رواه الا صفوان ابن ابي الصهباء وذكر ابن جوز الخبرين في الموضوعات كذا قال

79
00:27:17.350 --> 00:27:39.500
وليس خبر ابي سعيد بموضوع وفي حسنه نظر. وقد قال تعالى ادعوني استجب لكم. طيب ليس خبر ابي سعيد بموضوع وفي حسنه نظر يعني قصارى ان يكون ايش ضعيفا   وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا حيث قال الله تعالى ادعوني استجب لكم. يعني ان هذا يشهد

80
00:27:39.800 --> 00:27:59.400
وقوله تعالى ادعوني ادعوني هذا شامل لما تقدم من دعاء المسألة ودعاء العبادة استجب لكم. ان كان الدعاء دعاء عبادة اي انه يثيبهم سبحانه وتعالى وان كان الدعاء دعاء مسألة اي انه يعطيه ما سأل

81
00:27:59.600 --> 00:28:13.950
ثم اعلم ايضا ان اجابة السؤال ان اجابة الدعاء في دعاء المسألة هي اعم من ان يعطيه ما سأل اجابة الدعاء اعم من ان يعطيه الله عز وجل ما سأل

82
00:28:14.350 --> 00:28:31.550
وقد جاء في السنن من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسأل الله تعالى ما من عبد يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اجابه الله تعالى الى احدى ثلاث

83
00:28:32.350 --> 00:28:54.700
اما ان يعجل له دعوته ويعطيه ما سأل واما ان يدخر له ذلك في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثله قالوا اذا نكثر قال الله اكثر فاذا فلا تظن ان اجابة الدعاء مقصورة على ان يعطيك ما سألت

84
00:28:54.950 --> 00:29:15.900
وقد تقتضي حكمة الله تعالى الا يعطيك ما سألت وان يؤخر ذلك فيدخر لك ذلك يوم القيامة او يصرف عنك سوء قد قدره بسبب الدعاء فانه لا يرد القضاء الا الدعاء. قد يكون الله عز وجل قدر عليك ان تصاب بامراض

85
00:29:16.500 --> 00:29:39.700
مزمنة تصرف عنك بسبب الدعاء قدر ان تصبح ان يصيبك حادث او نحوه يصرف عنك بسبب الدعاء  اذا هو هذه ثلاث امور. اما ان يعجل واما ان يدخر له يوم القيامة. واما ان يصرف عنه من السوء مثله

86
00:29:40.250 --> 00:29:58.600
وهذا بشرط بقيد في في في الحديث وهو اذا لم يدعو باثم او قطيعة رحم فاذا دعا باثم بان يعتدي في الدعاء او قطيعة رحم فانه لا يجاب لان من شروط

87
00:29:59.200 --> 00:30:21.700
اجابة الدعاء الا يعتدي في دعائه الا يعتدي في دعائه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين والاعتداء في الدعاء ان يسأل ما لا يجوز ان يسأل ما لا يحل له قدرا او شرعا. هذا ضابط الاعتداء

88
00:30:21.900 --> 00:30:43.400
ان يسأل ما لا يحل له سؤاله قدرا او شرعا قدرا كالمستحيل اللهم اجعلني اطير في السماء  طيارة امشي على طول او شرعا كما لو قال اللهم اهلك فلانا وهو لا يستحق

89
00:30:43.800 --> 00:31:04.900
او اللهم اجعلني نبيا  يقول هذا يمكن شرعا؟ ما يمكن لا يمكن. اذا الاعتداء في الدعاء ضابطه ان يسأل ما لا يحل له سؤاله قدرا او كونا فقدرا المستحيل. اللهم اجعلني اجمع بين النقيضين

90
00:31:07.100 --> 00:31:22.350
هل يمكن الجمع بين النقيضين يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن ما يمكن وانتم ما تدرون شنو النقيضين؟ النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان

91
00:31:22.400 --> 00:31:54.100
مثل الحركة والسكون الحركة والسكون نقيضان هل يمكن ان يكون الشيء ساكنا متحركا في ان واحد لا يمكن هل يمكن  المروحة الان متحركة غير ساكنة واذا سكنت لا تكون متحركة هذا النقيض اذا النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. اما اما الظجان فهما ما لا يجتمعان

92
00:31:54.150 --> 00:32:11.950
ويرتفعان مثل السواد والبياظ هذا الشي مثل اسود يكون اسود ويكون أبيض لا يمكن ان نجتمع سواد وبياض في ان واحد يكون اسود ابيض لكن يمكن ان يكون احمر اخضر

93
00:32:12.400 --> 00:32:39.400
فهما لا يجتمعان ها ويرتفعان. هذا يسمى الظدان  لا واوصي يعني من افعاله. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من لم يسأل الله يغضب عليه

94
00:32:39.600 --> 00:32:53.900
وعنه ايضا مرفوعا ليس شيء اكرم على الله من نعم من لم يسأل الله يغضب عليه لانه ترك امرا امر الله تعالى به وهو قوله ادعوني ايش استجب لكم وهذا امر

95
00:32:54.300 --> 00:33:10.200
فاذا ترك ذلك غضب الله تعالى عليه ولا سيما اذا ترك ذلك استنكافا او انه يرى انه ليس بحاجة والعياذ بالله هذا يغضب الله عليه. وهذا بعكس بني ادم بنو ادم اذا سألتهم

96
00:33:10.350 --> 00:33:28.900
ها غضب الله عز وجل يعني امر عباده ان يدعوه ووعدهم بالاجابة وهو يفرح بسؤاله اياه. بسؤالهم اياه يفرح بذلك بنو ادم على العكس من ذلك لا يحبون احدا ان يسألهم

97
00:33:29.000 --> 00:33:50.050
واذا سألهم غضبوا حتى لو اعطوه مرة فانهم فانه اذا كرر ذلك غضبوا عليه. ولهذا قال الشاعر في معنى هذا لا تسألن بني ادم حاجة لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تحجب

98
00:33:50.250 --> 00:34:23.250
الله يغضب ان تركت سؤاله كما في هذا الحديث. وبني ادم حين يسأل يغضب محمد البيتين فيها حكم هذي لا تسألن  حاجة اش بعد وسل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب. نعم

99
00:34:25.050 --> 00:34:45.150
احسن الله اليك قال رحمه الله رضي الله عنه ايضا مرفوعا ليس شيء اكرم اكرم على الله من الدعاء رواهم الترمذي وابن ماجة وعنه ايضا مرفوعا اعجز الناس من عجز بالدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام. حديث حسن رواه ابو يعلى الموصلي وغيره

100
00:34:45.750 --> 00:34:58.850
وابخلوا من ذلك. من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام

101
00:34:58.900 --> 00:35:20.550
وهذا الحديث يدل على وهو قول البخيل على ان البخل ليس هو منع المال فقط البخل منع كل ما يجب بذله فكل من منع ما يجب بذله فهو بخيل. فاذا منع ما يجب بذله من العلم فهو بخيل. اذا منع ما يجب بذله من الجاه فهو بخيل

102
00:35:20.550 --> 00:35:49.100
اذا منع ما يجب بذله من المال فهو بخيل. فضابط البخل منع ما يجيب بذله. مالا او جاها او  او علما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف ولم يره شيخنا ويأتي اخر الاعتكاف ان شاء الله تعالى. نعم هذه مسألة

103
00:35:49.150 --> 00:36:08.150
الفقهاء رحمهم الله في الاعتكاف وقالوا ينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. فاذا اتيت المسجد مثلا لصلاة العشاء قول صلاة العصر ستجد ستمكث في المسجد مثلا نصف ساعة

104
00:36:08.450 --> 00:36:25.800
تنوي الاعتكاف حتى تثاب على هذا الاعتكاف وهذا معنى قولهم ينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه هذا المذهب والقول الثاني اشار اليه المؤلف قال ولم يره شيخنا

105
00:36:25.950 --> 00:36:44.900
وهذا هو الراجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم ولن ينقل انه فعل ذلك او ارشد الى ذلك. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ولان الاعتكاف عبادة

106
00:36:45.050 --> 00:37:09.400
والاصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعيتها ولان ولان اقل الاعتكاف المشروع هو يوم وليلة يوم وليلة. في حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام

107
00:37:09.450 --> 00:37:28.050
يعني مع يومها قال او في بنذرك وعلى هذا كون الانسان اذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف نقول هذا ليس من الامور المشروعة    احسن الله اليك قال رحمه الله باب صلاة العيدين

108
00:37:28.100 --> 00:37:45.950
وهي فرض كفاية يقاتل الامام اهل بلد قال باب صلاة العيدين الاضافة هنا صلاة العيدين من باب اضافة الشيء الى سببه ويصح ان يكون من باب اضافة الشيء الى زمنه

109
00:37:47.750 --> 00:38:12.850
يعني التي تفعل في عيدين والعيدان تثنية عيد تعيد سمي عيدا لانه يعود ويتكرر وكل شيء يعود ويتكرر فانه عيد والعيدان المقصود بهما عيد الفطر وعيد الاضحى وليس بالاسلام عيد سوى

110
00:38:13.800 --> 00:38:37.050
هذه الاعياد الثلاثة وهي عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الاسبوع وهو الجمعة وكل واحد منها من هذه الاعياد مرتبط بعبادة جليلة عيد الفطر عيد الفطر من رمضان مرتبط بعبادة جليلة وهي الفطر من صيام رمضان

111
00:38:37.650 --> 00:38:56.550
وعيد الفطر وعيد الاضحى مرتبط بعبادة جليلة. وهي التقرب الى الله تعالى بذبح القربان وعيد الجمعة مرتبط بعبادة جليلة وهي صلاة الجمعة فكل واحد من هذه الاعياد مرتبط بعبادة جليلة

112
00:38:56.850 --> 00:39:24.000
يقول رحمه الله وهي فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين سقط الاثم عن الباقيين وفرض العين وفرض الكفاية يجتمعان ويفترقان فرض العين وفرض الكفاية يشتركان يشتركان ويفترقان

113
00:39:24.600 --> 00:39:47.700
فيشتركان في امرين اولا ان الخطاب فيهما موجه للجميع وثانيا انه انهما لو تركا اثم الجميع فهمتم الشركات اولا ان الخطاب موجه للجميع. فالخطاب في صلاة العيد موجه للجميع. في الصلاة المفروضة موجه للجميع

114
00:39:48.350 --> 00:40:11.050
الثاني انهما لو تركا يعني لم جماعة او اهل بلد لم يصلوا العيد فحينئذ يأثمون يفترقان في ثاني حاء وهو ان فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واما فرض العين فلا بد

115
00:40:11.050 --> 00:40:33.800
من الاتيان به من كل مكلف والظابط في التفريق بين فرض العين وفرض كفاية ان ما قصد ايجاده ان ما قصد ايجاده بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وما كان المقصود منه الفاعل فهو فرض عين

116
00:40:34.050 --> 00:40:56.250
الاوامر الشرعية ان كان مقصود الشارع هو ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المقصود فيه المكلف فهو فرض عين. اذا متى كان متى كان قصد الشارع ايقاع الفعل وايجاد الفعل

117
00:40:56.300 --> 00:41:11.100
فهو ماذا كذا مثل تغسيل الميت لو قلنا فرض عين هل يمكن اهل بلد يأتون يغسلون كلهم الميت؟ لا يمكن المقصود تحصيل هذا الشيء واما اذا كان المقصود هو الفاعل

118
00:41:11.400 --> 00:41:29.750
فهذا يكون  عين قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر

119
00:41:30.350 --> 00:41:49.200
اذا كان المراعى الفاعل فهو فرض عين. وان كان المراعى الفعل فهو فرض كفاية وايهما افضل؟ فرض العين او فرض الكفاية قال بعض العلماء فرض الكفاية افضل لان القائم به مسقط للفرظ عن نفسه وعن غيره

120
00:41:49.550 --> 00:42:14.250
هو افضل هو جمع فضيلة الاتيان به بنفسه وايضا اسقطه عن  ولكن الصحيح ان فرض العين افضل ان فرض العين افضل بلا ريب ووجه ذلك انه لولا افضليته ما اوجبه الله تعالى على المكلف عينا

121
00:42:15.500 --> 00:42:31.050
طيب يقول وهي فرض كفاية. والدليل على انها فرض كفاية حديث ام عطية رضي الله عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين

122
00:42:31.600 --> 00:42:51.750
فامره صلى الله عليه وسلم بذلك من لا يجب عليه الجمع والجماعات دليل على وجوبها على من تجب عليه من باب من باب اولى واما كونها فرض كفاية فقالوا انها من الشعائر الظاهرة. والمقصود منها اظهار الشعيرة

123
00:42:52.150 --> 00:43:11.450
والقول الثاني انها فرض عين. ان صلاة العيد  وهذا القول قول قوي ووجه القوة انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها العواتق والحيض وذوات الخدور وهن لسنا من اهل الجمع والجماعات

124
00:43:11.500 --> 00:43:31.500
ان تجب او يؤمر بها من تجب عليه الجمعة والجماعة من باب من باب اولى وهذا القول كما قلت قول قوي وليعلم ايضا انه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة او تؤمر النساء بحضورها سوى صلاة العيد

125
00:43:31.700 --> 00:43:56.650
جميع العبادات التي تفعل في المسجد من من جمعة وجماعة واستسقاء وغيرها لا يطلب من المرأة ولا يندب لها ان تحظر الا صلاة العيد اذا ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة مو بنقول يجوز تؤمر المرأة بحضورها سوى صلاة العيد. بقية الصلوات ان حضرت

126
00:43:57.150 --> 00:44:13.800
وان صلت في بيتها فهو افضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن  لكن في صلاة العيد لا نقول بيوتهن خير لهن بل نقول حضورهن خير لهن

127
00:44:14.150 --> 00:44:43.550
يقول فيقات فيقاتل الامام اهل بلد تركوهما يقاتل وفرق بين القتال والقتل فرق بين المقاتلة والقتل المقصود من المقاتلة الالزام والاخضاع للحكم الشرعي. المقصود من المقاتلة ليس ازهاق النفس وانما الخضوع والالزام بالحكم الشرعي. ما تلتزم

128
00:44:43.800 --> 00:44:57.200
كف عنه ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله في الاذان والاقامة يقاتل اهل بلد تركوهما فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغار على بلد فان سمع الاذان كف

129
00:44:57.650 --> 00:45:19.050
واما القتل فالمقصود منه ازهاق النفس. اذا معنى يقاتل يقاتل ليس معناه انهم يقتلهم. لا يلزمهم يلزمهم فان تمردوا ولم ولم يمكن ان ان يخضعوا الا الا بالقتل حينئذ يفعلوا. القتل

130
00:45:19.050 --> 00:45:42.850
ليس مقصودا بذاته اذا يقاتل اي يقاتل اي يلزم ويخضع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهي فرض كفاية فيقاتل الامام اهل بلد تركوها وعنه فرض عين اختاره شيخنا وفاقا لابي حنيفة وعنه سنة جزم به في

131
00:45:42.850 --> 00:45:56.650
وفاقا لمالك والشافعي. طيب. وعنه فرض عين يعني ان الصلاة ان صلاة العيد فرض عين اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ما تقدم وثاقا لابي حنيفة وعنه سنة يعني ان صلاة العيد سنة

132
00:45:56.700 --> 00:46:12.500
واستدلوا بحديث الاعرابي انه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع قال هل علي غيرها؟ يعني غير هذه الخمس؟ قال لا الا ان  وهذا دليل على ان ما سوى ذلك لا ايش

133
00:46:12.950 --> 00:46:37.900
لا يجب ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر ووجه النظر ان هذا اعني لا الا ان تتطوع فيما يتكرر كل يوم وليلة اما ما ليس كذلك فانه يجب عند اه وجود سببه او ان يدل الدليل على وجوبه

134
00:46:38.250 --> 00:46:56.450
فمثلا النذر لو نذر ان يصلي يجب او لا؟ مع انه ليس من الصلوات الخمس فالحقيقة ان الحديث هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع نقول لا دليل فيه. نعم هو فيه دليل على عدم وجوب الوتر

135
00:46:56.500 --> 00:47:18.450
مما يتكرر كل يوم وليلة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه سنة جزم به في التبصرة وفاقا لمالك الشافعي فلا يقاتل تاركها. كالتراويح والاذان خلافا لنهاية ابي المعالي. ويكره ان ينصرف. يعني على القول بانها سنة. نعم

136
00:47:18.500 --> 00:47:36.250
ويكره ان ينصرف من حضر ويتركها ويتركها ويشترط لوجوبها ايضا هذا على القول بانه سنة بناء على قاعدة الفقهاء رحمهم الله وهي انه يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه

137
00:47:37.600 --> 00:47:53.550
ولهذا تجد انه مثلا في في الامور المسنونة التي يسن يسن كذا. يقول ويكره كذا يعني ان لا يفعل هذا وهذا سبق لنا ان فيه نظرا ووجه ذلك انه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه

138
00:47:53.750 --> 00:48:15.200
لان بين المسنون والمكروه مرتبة فمثلا يسن لمن دخل المسجد ان يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج فلو دخل المسجد وقدم اليسرى حينئذ هل نقول ترك مسنونا؟ او فعل مكروها

139
00:48:15.500 --> 00:48:39.050
يقول ترك مسجون المكروه لا بد من فعله المكروه لابد من فعله ولا يوصف شيء ترك بانه مكروه   لكن قد قد يعبر الفقهاء رحمهم الله بالكراهة عند قوة الخلاف عند قوة الخلاف كما قالوا في الاضحية

140
00:48:39.150 --> 00:49:00.150
قد يقول قائل مثلا في الاضحية قالوا انها سنة يكره للقادر تركها فكيف قالوا يكره مع انها سنة. عللوا ذلك بقوة الخلاف. لان من العلماء من اوجبها وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم

141
00:49:00.800 --> 00:49:25.300
ها   ان كان عن قرب يرجع ما في بأس اذا قدرة ان دخل المسجد وقدم اليسرى ها وذكر يرجع ويعيد الدخول. نعم ولا يقال سنة فتى محلها. السنة فتى محلها لو وصل الصف

142
00:49:25.550 --> 00:49:54.750
او مثلا دخل او صلى ركعتين ثم ذكر هذه سنة فتت مات محلها. نعم   يا زلمة ايش ايه   الزمن بالشروعية برضو كفاية اذا شرع فيه هذا معروف في الفريضة يعني ما في فرق

143
00:49:54.900 --> 00:50:19.150
حتى لو كان الفرض موسعا    نمثل حنا في مثلا في آآ لو بدأ بي ولا في احد يجب عليه يتعين صلاة العيد مثلا لو حضر حضر اذا قلنا صلاة العيد فرض كفاية

144
00:50:19.300 --> 00:50:47.300
حضرها او شرع فيها ليس له ان يقطعها نعم وقيل احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط لوجوبها شروط الجمعة وفاقا واوجبها في المنتخب بدون العدد وقيل لاحمد في رواية ام هاني على المرأة اي صلاة العيد عند الفقهاء احكامها او حكمها احكامها كصلاة الجمعة من حيث العدد

145
00:50:47.300 --> 00:50:51.323
المشترط وغيره