﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:43.250
تفضل السؤال شلون ها يعني يعلق على فعل الغير مثلا وعلي الطلاق لتفعلن كذا او ان فعلت كذا فامرأتي طالق اي هل يعتبر يعني تقريبا مثل الشرط المحفظ  بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:43.400 --> 00:01:01.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة

3
00:01:02.100 --> 00:01:17.900
الثانية والخمسون قال رحمه الله ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا به وهو الصحيح  ومن فروعها الى طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله

4
00:01:18.250 --> 00:01:35.550
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في قاعدة اذا قويت القرائن قدمت على العصر قال ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا به وما الصحيح

5
00:01:35.950 --> 00:02:02.900
تقديم العادة في حق المستحاضة المستحاضة او الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة والمستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات نعم والمستحضرات من حيث الأصل اما ان تكون معتادة واما ان تكون مبتدأة

6
00:02:04.150 --> 00:02:30.050
تأمل مستحاضة المعتادة فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون لها عادة سابقة فتعمل بعادتها مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض اول ستة ستة ايام من اول كل شهر امرأة

7
00:02:30.400 --> 00:02:50.050
كان الحيض يأتيها في اول ستة ايام من كل شهر ثمان الدم بعد ذلك اطبق عليها ونقول في هذه الحال تجلس عادتها وهي ان تجلس ستة ايام من اول كل شهر

8
00:02:50.200 --> 00:03:11.000
وما زاد على ذلك تعتبره استحاضة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وفي رواية اجلسي قدر اقرائك  الحالة الثانية الا يكون لها عادة

9
00:03:11.700 --> 00:03:34.550
لا يكون لها عادة فتعمل التمييز الصالح فما صلح ان يكون حيضا فهو حيض وما لا فلا فان كان الدم يصدر ان يكون حيضا اعتبرته حيضا والحيض له علامات منها

10
00:03:34.650 --> 00:04:05.050
انه اسود ومنتن وثخين واما دم استحاضة فهو احمر ورقيق ولا رائحة له فاذا كان الدم الذي اطبق عليها احمر رقيق لا رائحة له فهذا يعتبر استحاضة وان كان الدم الذي يأتيها في بعض الاوقات اسود منتن ثقيل

11
00:04:05.200 --> 00:04:35.600
اتعتبره حيضا الحال الثالث الا يكون لها عادة ولا تمييز فحينئذ اعملوا بغالب عادة نسائها امهاتها واخواتها وعماتها ونحو ذلك واما المبتدأة وهي التي ابتدأها الحيض وتعمل بالتمييز فان لم يكن

12
00:04:35.950 --> 00:04:55.000
ابي غالب عادة نسائها فهمتم؟ اذا الاستحاضة اما ان تكون من معتادة يعني امرأة سبق ان اتاها الحيض او من مبتدأة المعتادة ترجع الى عادتها فان لم يكن لها عادة فالتمييز

13
00:04:55.100 --> 00:05:16.150
فان لم يكن لها تمييز فغالب عادة نسائها والمبتدأة التي ابتدأها الدم ترجع التمييز فان لم يكن فغالب عادة النساء قال رحمه الله والبناء في الصلاة على غلبة الظن ان قلنا به وهو الصحيح. يعني اذا شك في صلاته

14
00:05:16.550 --> 00:05:37.000
وصار عنده غلبة ظن فانه يبني عليها ويعمل بها سواء كانت غلبة الظن هي الاقل او الاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه

15
00:05:37.700 --> 00:06:02.300
مثاله انسان يصلي رباعية وفي الركعة الثالثة او الرابعة شك الثالثة او الرابعة وغلب على ظني انها الرابعة فيعمل بذلك او غلب على ظنه انها الثالثة فيعمل بذلك. اذا يعمل بغلبة الظن سواء كان في الاقل ام في الاكثر

16
00:06:02.700 --> 00:06:21.150
وعلى هذا تكون المراتب ثلاث يقين وغلب الظن وشك نعم قال رحمه الله ومن فروعها اذا ادعت المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية انه هو المنفق

17
00:06:21.200 --> 00:06:38.900
قدم قوله على قولها على الصحيح. نعم من فروع المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته هذا قيد والعادة جارية انه والمنفق. بمعنى ان الناس يشاهدون هذا الرجل يدخل الى بيته ومعه

18
00:06:39.100 --> 00:06:57.450
مأكل ومشرب فحين اذ لا تقبل دعواها. ولهذا قال قدم قوله على قولها على الصحيح. اعمالا للقرينة وهي كونها في بيته لكن هذه القرينة انما يؤمن بها عند العدم اذا كان عندها بينة تشهد انه لا ينفق

19
00:06:57.650 --> 00:07:15.300
فحينئذ يقدم ما قالته البينة. نعم قال رحمه الله ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال له صاحب اليد واشباه ذلك نعم ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال

20
00:07:15.450 --> 00:07:40.000
له صاحب اليد واشبه ذلك. يعني ان من بيده العين فانه يحكم له بها اعمالا اليد  قال رحمه الله الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ

21
00:07:40.900 --> 00:07:56.700
وهذا نعم اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه يعني من اجرة ونحوها لان ما بني على الفاسد فهو فاسد فهمتم؟ فمتى تبين فساد العقد فانه يبطل ما بني عليه

22
00:07:57.000 --> 00:08:19.850
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك فمثلا لو استأجر عينا استأجر عينا بعقد فاسد ثم فرغت المدة وجبت اجرة المثل لا المسمى ولهذا قالوا من تسلم عينا من تسلم عينا بايجارة فاسدة

23
00:08:19.900 --> 00:08:42.250
وفرغت المدة لزمه اجرة المثل اجرة المثل مثال ذلك انسان استأجر بيتا في عقد فاسد في عشرة الاف ريال كل سنة ثم تبين فساد العقد وفرغت المدة فحينئذ ننظر ما

24
00:08:42.600 --> 00:09:01.800
قيمة او ما اجرة المثل لهذه العين ولا نعتبر المسمى لانه لما تبين فساد العقد بطل ما بني عليه لان ما بني على الفاسد فهو فاسد  الله لقاء رحمه الله وهذا ضابط وفرق لطيف

25
00:09:01.950 --> 00:09:20.200
فمن اشترى شيئا او استأجره او او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه. وبعد تصرفه بان العقد الاول باطنا. كان التصرف هو ايضا غير نافذ لانه لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. نعم لان هذا مقبوض بعقد فاسد

26
00:09:20.450 --> 00:09:42.850
والمقبوض بعقد فاسد حكمه حكم غصب حكمه حكم الغصب لانه وقع او حصل تحت يده بغير اذن من الشارع الله لي قال رحمه الله واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقايل او غيرها من الاسباب

27
00:09:42.950 --> 00:09:59.650
فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف في فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه وحينئذ يرجع مع العاقد الاول الى ضمان المثل بمثله. والمتقوم بقيمته ومثله اذا باعه ومثله اذا باعه شيئا

28
00:09:59.950 --> 00:10:19.250
ووثقه على الثمن برهن او ضمين واحاله به ثم بنى البيع باطلا بطلت التوثيق والحوالة. لانها بنيت عليه. فان فسخ فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها. وله ان يوحي له على من احاله عليه. طيب اذا جميع العقود قاعدة. جميع العقود

29
00:10:19.550 --> 00:10:39.200
اذا بنيت على عقد فاسد فان ما ترتب عليها من اثار لا عبرة به كل عقد فاسد او كل عقد باطل فانه لا يترتب عليه اثره ترتبوا عليه اثره. فما بني عليه من

30
00:10:39.800 --> 00:11:02.150
اه ثمن نبيع او اجرة او اجرة عين ونحو ذلك كلها فاسدة وحيدة اذا يرجع الى المثل يعني اجرة المثل او ثمن والامثلة كثيرة نعم رحمه الله الرابعة والخمسون العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر

31
00:11:03.000 --> 00:11:21.950
ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه ملكه يمن يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بني على وكالة ساقطة ثم بعد التصرف تبين انه ليس بمالك وليس بوكيل او قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح

32
00:11:22.050 --> 00:11:36.500
وان كان الامر بالعكس بان تصرف بان تصرف ظنا انه غير مالك ولا وكيل. ثم تبين انه مالك او وكيل. فالتصرف صحيح. لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات

33
00:11:36.850 --> 00:11:56.900
طيب هذه القاعدة العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر اه هذه القاعدة فيها خلاف هذي عبرة بواقع الامر او بما في ظن مكلف السلام اصحاب الامام احمد رحمه الله كلام رحمه الله في هذا مختلف

34
00:11:57.800 --> 00:12:26.000
فالمذهب ان العبرة ان العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وفي المعاملات بواقع الامر وهذه القاعدة مضطردة عندهم في العبادات اما المعاملات فليست منطردة بان هناك صورا خرجت من هذه القاعدة

35
00:12:26.950 --> 00:12:54.200
والتحقيق في هذه المسألة ان يقال انها هنا اربعة امور عبادات وعقود معاوضات محضة وعقود تبرعات وما كان بينهما من نكاح ونحوه فاما العبادات فالعبرة فيها بما في ظن مكلف

36
00:12:55.700 --> 00:13:17.850
لان العبادة امر بين العبد وبين وبين الله عز وجل فمثلا لو صلى وعليه نجاسة ناسيا ولم يعلم الا بعد الصلاة صحت صلاته ومن دفع زكاته لمن يظنه مستحقا فبان غير مستحق

37
00:13:18.550 --> 00:13:38.050
من دفعها الى من يظنه فقيرا فبان غنيا وتجزئه ايضا على القول الراجح وكذلك ايضا لو افطر بناء على غلبة ظنه ان الشمس قد غربت كما في حديث اسماء افطرنا في يوم غيم

38
00:13:38.150 --> 00:14:00.900
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وصيامه صحيح ثانيا عقود المعاوضة المحضة العبرة فيها بواقع الامر ويستدل بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع

39
00:14:03.500 --> 00:14:30.300
ثالثا عقود التبرعات فالاظهر فيها ان العبرة بما في ظن مكلف لانه محسن وما على المحسنين في سبيل رابعا ما كان بينهما يعني من العقود كالنكاح والطلاق فالعبرة فيها بواقع الامر

40
00:14:30.550 --> 00:14:53.550
ولكن مدين العبرة فيها في واقع الامر يعني كالطلاق العبرة فيه بواقع الامر. لكن لو ادعى خلاف ذلك فانه يدين يعني يوكل الى الى دينه هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. اذا هل العبرة بواقع الامر او بما في ظن المكلف

41
00:14:53.600 --> 00:15:17.250
نقول ها هنا اربعة اشياء عبادات وعقود لحظة للعقود معاوظات محظة وعقود تبرعات وما كان بينهما العبادات بما في ظن مكلف والعقود المحظة العبرة فيها بواقع الامر فيها معاوضة ومشاحة

42
00:15:17.950 --> 00:15:36.550
واما العقود التي تكون تبرعات فالعبرة فيها بما في ظن المكلف لانه محسن وليس هنا وليس فيها نزاع واما ما كان بينهما كالطلاق والنكاح فالعبرة فيه بما في ظن مكلف

43
00:15:36.950 --> 00:16:01.750
فالعبرة فيه بماذا  في واقع الامر لكن يدين  طيب يقول المؤلف رحمه الله ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بنى على وكالة ساقطة. ثم بعد التصرف تبين انه ليس بمالك ولا وكيل

44
00:16:01.800 --> 00:16:21.750
او قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح حين تصرف تصرف وهو لا يملك لكن هنا ان اجازه من له الحق  ويكون هذا مبني على حكم تصرف الفضولي قال وان كان الامر بالعكس

45
00:16:21.850 --> 00:16:42.900
بان تصرف ظانا انه غير مالك ولا وكيل ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات يعني مثلا انسان قال ما احسن هذه العمارة

46
00:16:43.100 --> 00:17:07.000
التي لعمك وقال ابيع عليك؟ قال نعم. قد بعتك اياها. وتبين ان عمه قد مات قبل ثلاث ساعات ولم يعلم به البيع صحيح حينما باع باع وهو يملك  الله لقاء رحمه الله الخامسة والخمسون

47
00:17:07.050 --> 00:17:31.050
لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا وذلك ان الاقرار اقوى البينات. وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها. واما اذا اقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه. طيب يقول لا عذر لمن اقر. ثم علل قال لان الاقرار اقوى البينات فهو اقوى من الشهود لان الشهود قد قد

48
00:17:31.350 --> 00:17:57.450
قد يحصلهم كذب وتدليس وكذلك القرائن قد تكون القرائن على خلاف ما يعتقد الانسان لكن الاقرار اقوى البينات ولهذا قال وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها الشهود والقرائن واما اذا اقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق

49
00:17:57.900 --> 00:18:18.450
وكان اقراره صادرا عن اختيار منه وعلم فانه يترتب عليه يترتب على اقراره مقتضاه لكن لابد ان يكون المقر بالغا عاقلا مختارا اما اذا كان صغيرا او سفيها او مجنونا

50
00:18:18.500 --> 00:18:37.900
او بالغا عاقلا ولكن اكره الاقرار فانه لا عبرة بذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا اقر لغيره بدين قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب او رهن او غيره وجب ما اقر به

51
00:18:38.050 --> 00:18:50.150
ولو قال غلطت او نسيت لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال انما اقضي بنحو ما اسمع. طيب لو اقر قال في ذمة فلان لي مئة الف ريال

52
00:18:51.100 --> 00:19:11.000
ثم بعد مدة قال غلطت او نسيت الذي في ذمته الذي في ذمتي له ثمانون فهل يقبل نقول لا يقبل الا اذا اتى ببينة تشهد بغلطه قال مثلا ظننت ان الدين

53
00:19:11.600 --> 00:19:31.050
مائة وتبين لي انه ثمانون لما رجعت الى الاوراق او عندي اثبات شهود يشهدون ان الدين ماذا؟ ان الدين ثمانون الفا فحينئذ يقبل اما مجرد الدعوة فلا  الله لقاء رحمه الله

54
00:19:31.850 --> 00:19:45.750
وكذلك لو اقر انه استوفى منه حقه او ابرأه او عاوضه عنه. فالاقرار ثابت والاقرار مقبول من العدل وغير العدل والعلماء عقدوا بابا مستقلا للاقرار وهو يرجع الى هذا الاصل. نعم

55
00:19:46.800 --> 00:20:12.200
قال رحمه الله السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته الا ما استثني من خيار الشرط والشفعة اذا لم يطالب المورد في في قول ضعيف لانه لما مات الميت وانتقل ما له الى ورثته وكان ما له ما خلفه من اعيان وديون وحقوق فناب الوارث مناب

56
00:20:12.200 --> 00:20:36.250
في مخلفاته طيب هذه القاعدة آآ يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتلكته القاعدة حقيقة تحتاج الى تفصيل لانها ليست على اطلاقها فنقول ما يقوم ما يقوم الوارث مقام مورثه

57
00:20:36.800 --> 00:21:14.500
من حيث الاصل نوعان حقوق وعبادات حقوق الاول حقوق والثاني عبادات والحقوق نوعان الاول حق له  والقصاص والديون التي في الذمم وحق الشفعة والخيار والقذف وللوارث استيفاؤها فيقوم مقامه والثاني من الحقوق حقوق عليه

58
00:21:16.550 --> 00:21:57.850
وهذي قسمان الاول معاملات وهي ايضا نوعان عقود لازمة  والوصية وتنفيذها ان لم يعين موصيا فيقوم مقامه والثاني جائزة وهذه الجائزة ايضا على قسمين الاول ما يبطل الموت الوكالة والشركة

59
00:21:58.100 --> 00:22:24.800
هذا واضح انه لا يقوم  مقامه والثاني ما لا يبطل بالموت الهبة قبل القبض فيقوم مقامه في الاذن وعدمه اما الثاني وهو العبادات العبادات ايضا على قسمين القسم الاول عبادات مالية

60
00:22:26.250 --> 00:22:50.000
فيقوم الوارث مقام مورثه فيها. من اخراج الزكاة الكفارات ونحوها معلومات وعلي فلماتا فلو مات بعد حولان حول الزكاة. فيجب على الوارث ان يخرجها ولو مات وعليه كفارات فيجب على الوارث ان يخرجها

61
00:22:50.100 --> 00:23:15.300
وكذلك ايضا ديون ونحوها الثاني العبادات البدنية الحج والصيام ونحوها فهذه يفعلها الوارث او اجنبي بتعذر الاذن اذا فعلها الوارث لا بأس او فعل اجنبي فلا بأس اذا ما يقوم الوارث مقام مورثه

62
00:23:15.650 --> 00:23:47.600
نقول هي حقوق وهي نوعان حق له وحق عليه ثم الحق الذي عليه قسمان معاملات وعبادات واضح   او نعيد  نعيدها. نقول الان ما يقوم الوارث مقام مورثه اولا الحقوق الحقوق نوعان

63
00:23:48.400 --> 00:24:14.950
حقوق اللهو والقصاص والديون التي في الذمم فيقوم مقامه ثانيا حقوق عليه وهي قسمان الاول معاملات والثاني عبادات الاول معاملات وهي نوعان منها ما يكون لازما كالدين والوصية وتنفيذها اذا لم يعين موصيا

64
00:24:15.050 --> 00:24:37.350
فيقوم مقامه والثاني جائزة عقود لمعاملات جائزة وهذه ايضا على قسمين ما يبطل بالموت وما لا يبطل بالموت لا يبطل بالموت كالوكالة والشركة فهذا واضح انه لا يقوم مقامه والثاني ما لا يبطل بالموت

65
00:24:37.400 --> 00:25:00.950
الهبة قبل القبض فيقوم مقامهم في الاثم وعدمه الثاني من الحقوق التي عليه العبادات وهي قسمان عبادات مالية لحظة فيجب على الوارث القيام بها الكفارات واخراج الزكاة ونحوها والثاني عبادات بدنية

66
00:25:01.550 --> 00:25:26.850
في الحج والصيام فهذه يقوم الوارث فيها مقامه بل يقوم الاجنبي فيها مقامه ولذلك لو حج عن غيره وليس بينه وبينه قرابة  طيب نشوف الكلام المؤلف   الشركة المتضمنة للوكالة. الشركة

67
00:25:27.050 --> 00:25:50.900
فيها توكيل لان لان الشريك يتصرف في الاصل في ملكه وبالوكالة في ملك غيره  اذا تبرع ما في بأس تعذر الاذن حنا نقول ان تعذر الاذن يقوم بالاجنبي  ولذلك من مات وعليه صيام صام عنه وليه

68
00:25:51.400 --> 00:26:11.850
لو صام غير الولي اجزأ وكذلك كيف  يقول لانه لما مات الميت وانتقل ماله الى ورثته وكان ماله ما خلفه من اعيان وديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته

69
00:26:12.300 --> 00:26:39.400
سيطالب فيطالب الديون التي تتعلق بالمورث الموروث ويقضى ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله ان يتصرف في في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب

70
00:26:40.150 --> 00:26:56.150
لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة لانه لم يكن شريكا للميت يعني لو فرض ان الميت عليه ديون مئة الف ولم يخلف سوى خمسين الفا ما زاد على الديون

71
00:26:56.600 --> 00:27:12.850
لا يطالب به الوارث ولهذا قال رحمه الله لا يطالب باكثر مما وصل اليه من التركة. فلو جاء شخص قال انا اطلب مورثكم مئة الف ريال هل هو لم يخلف سوى خمسين الف

72
00:27:13.150 --> 00:27:33.150
خذ هذي الخمسين والزائد الزائد اتبعه في قبره والورثة لا يلزمهم شيء لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وجهة اخرى الوارث لا يلزمه ان يقضي دين الميت اذا لم يخلف مالا

73
00:27:33.400 --> 00:27:51.350
اذا لم يخلف  هذا الميت يقال ان اخذ هذه الاموال يريد اداءها ادى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله

74
00:27:52.500 --> 00:28:11.250
قال وانما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتلكته ويتلقى عنه امواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها وانما اختلف العلماء هل يقوم مقامهم في خيار الشرط وفي الشفعة

75
00:28:11.300 --> 00:28:33.150
المشهور عن احمد انه لا يقوم مقام مورثه هذه الحقوق تبطل بالموت بل تبطل بموت المورث ان لم يكن طالب بها والمذهب ان خيار الشرط ها يبطل بالموت لا ينتقل للوارث ان لم يطالب به صاحب الحق في حياته

76
00:28:33.400 --> 00:28:51.050
والصحيح انها مثل غيرها. لان المقصود واحد وليس على ابطالها دليل ولا تعليم صحيح وما قيل فيها من التعليم موجود في غيرها. اذا الجميع الحقوق نقول تورث عن الميت عنه

77
00:28:51.450 --> 00:29:21.700
ولكن على التفصيل السابق  لا اصل الوصية يبدأ بالديون اولا ما يقول عليه وصية. اصل الوصية ما تنفذ الا بعد قضاء الديون. الان قلف مالا نبدأ بالديون اذا قضينا الديون حينئذ نحصر المال

78
00:29:21.750 --> 00:29:40.650
ونخرج الثلث منه. وصية يعني مثلا خلف مليون ريال مليون ريال ووجدنا ان الديون التي عليه تساوي سبعمائة الف قضيناها ايش بقي ثلاث مئة الف نخرج منها ثلث وصية مئة الف

79
00:29:41.350 --> 00:30:04.550
والمائتان يقتسمها الورثة اي نعم تنتقل الخيار ينتقل للورثة ثم الورثة اذا قلنا انه ينتقل وهو الصحيح من خلال الشرط اذا اختاروا يعني اذا مات الميت وله خيار شرط في مبيع

80
00:30:04.650 --> 00:30:25.400
ونحوي فاما ان يتفقوا على الامضاء  واما ان يتفقوا على الفسخ واضح يعني مثلا ابوهم مات وكان قد قد اشترى بيتا شرط ان لي الخيار لمدة شهر وفي اثناء المدة مات

81
00:30:26.300 --> 00:30:42.400
فاما ان يتفق الورثة على امضاء البيع وان وان البيع يكون وان البيت يكون لهم واما ان يتفقوا على الفسخ. قال نحن لا نريد البيت واما ان يختلفوا بمعنى ان بعضهم يريد الامضاء

82
00:30:42.600 --> 00:31:10.150
وبعضهم يريد الفسخ وهنا ان كان على البائع ضرر في تشخيص الصفقة عليه حينئذ نقول لهم اما ان تتفقوا او لا يعني ما تتفقوا على الامضاء او على البيع واذا لم يكن على البائع ظرر فانه تتشقص

83
00:31:10.700 --> 00:31:35.600
فهمتم لو فرض ان هناك وقد اشترى صفقة سيارات صفقة عشر سيارات ابوهم اشترى عشرة سيارات وقال بشرط ان لي الخيار لمدة شهر والسيارات متساوية فلما مات الورثة ان امضوا البيع واضح. ان فسخوا البيع جميعا واضح. اذا اختلفوا

84
00:31:35.700 --> 00:31:57.550
قال خمسة منهم عشرة. خمسة منهم يريد الامضاء وخمسة منهم قد نريد الفسخ ملأى مضى يمضي في نصيبه ومن فسخ يفسخ في نصيبه وهنا ليس على الطرف الاخر ظرر لكن لو كان عليه ضرر بتشقص الصفقة عليهم مثلا ابوهم اشترى بابا له مصراعان

85
00:31:58.600 --> 00:32:14.850
وله بلان نمضي الصفقة لا نمضي الصفقة هل يمكن اشتري مصراع دون اخر او اشترى حذاء اعزكم الله الواحد لك اليمنى ولي اليسرى تمضي في اليمنى ولا امضي في اليسرى. ما يمكن

86
00:32:15.800 --> 00:32:34.300
اذا الورثة في مسألة خيار الشرط يقول خيار الشرط من الحقوق التي تنتقل فاما ان يمضوا واما ان يفسخوا واما ان يحصل بينهم خلاف فان حصل بينهم خلاف نظرنا، فان كان على الطرف الاخر الذي هو البائع

87
00:32:34.550 --> 00:32:49.550
او المشتري ايضا قد يكون ابوهم هو البائع. ظرر يقال لهم اما ان تفسخوا او انظر وان لم يكن عليه ضرر فمن امضى يمضي في نصيبه ومن فسخ يفسخ في نصيبه

88
00:32:50.400 --> 00:33:14.550
رحمه الله القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوق والاقرارات وغيرها وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب هذه القاعدة

89
00:33:14.550 --> 00:33:32.900
مفيدة ايضا يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن بالعقود والفسوق والاقرارات وغيرها وسبق لنا ان هذه القاعدة على وجه اخصر وهي ان كل كلام يحمل على عرف الناطق به. كل كلام

90
00:33:33.000 --> 00:33:50.350
يحمل على عرف الناطق به نقولها بكلام بمعنى اوسع فان كان الناطق به من اهل الشرع حمل على المعنى الشرعي وان كان الناطق به اللغة حمل على المعنى اللغوي وان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي

91
00:33:50.650 --> 00:34:14.650
وقد تتفق الثلاث وقد تختلف قد تتفق وقد تختلف فمثلا الارظ الارض هي الارض شرعا ولغة ها وعرفا لكن قد احيانا الفاظ تختلف مثلا لفظ الدابة لفظ الدابة الدابة عرفا

92
00:34:15.000 --> 00:34:35.700
هي ذوات الاربع دابة وهي التي يمشي على اربع اما لغة فهي اعم فهي كل ما دب على وجه الارض الثعابين والزواحف تسمى دابة قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء

93
00:34:36.350 --> 00:34:55.500
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع الثعبان عند في العرف ليس دابة بل هو يسمونه من الزواحف لكن في اللغة كذلك ايضا لفظ الوضوء

94
00:34:55.700 --> 00:35:14.150
الوضوء في اللغة النظافة اذا وجدنا مثلا كلمة وضوء في اشعار العرب نحملها على النظافة. واذا وجدنا وضوء في كلام الشارع نحمله على العبادة المعروفة الحج كذلك تيمم تيممتها من اذرعات

95
00:35:14.300 --> 00:35:34.800
يعني قصدتها لكن التيمم في الشرع انه بدل طهارة الماء العبادة المعروفة. اذا كل كلام يحمل على عرف الناطق به ثم الاعراف ايضا بالنسبة اذا اذا رددناها الى اعراف الناس قد تختلف قد تكون الكلمة لها مدلول عند قوم

96
00:35:34.850 --> 00:35:52.150
ولها مدلول عند قوم اخرين  يقول وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما ما يتعلق بالانسان بالانسان بنفسه

97
00:35:52.250 --> 00:36:09.550
اما ما يتعلق بالانسان لو قال لنفسه احسن قال فهذا ليس فيه استثناء. بل ان العبرة بما نواه لا بما لفظ به فلو سبق لسانه غير ما نوى فالعبرة فيما نوى لا بما لفظ

98
00:36:09.700 --> 00:36:34.200
قال واما اذا تعلق بكلامه حق للغير وكذلك ايضا نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا الا ان نحكم بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحوه ما اسمى. نعم. ومن هذا احسن الله اليك قال رحمه الله ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والايلاء

99
00:36:34.200 --> 00:36:50.350
عتق ونحوها الوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء ان كنايات العقود يشترط ان تقترن بها النية. او تقوم القرينة الدالة على المراد من هذا الباب باب الكنايات في الطلاق

100
00:36:50.450 --> 00:37:08.900
والظهار والايلاء والعتق يعني كل ما له كناية اذا نوى بهذا اللفظ اذا اذا نوى بهذا الكناية مثلا ما جعلت له فانه يقع يترتب عليها اثرها فمثلا لو قال لزوجته اخرجي من البيت

101
00:37:09.200 --> 00:37:32.250
خروجي من البيت هذا ليس صريحا كناية فاذا قرنه بنية فان الطلاق يقع. لان لان النية مع الكناية كالصريح النية مع سكانك الصريح فكل ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق اذا قرن بنية صار صريحا

102
00:37:32.750 --> 00:37:54.600
ولهذا ضابط الكناية كما قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل كل لفظ بفراق احتمل فهو كناية بنية حسنة كذلك ايضا بالنسبة للظهار لو قال لامرأته انت كامي

103
00:37:55.250 --> 00:38:23.100
انت كامي ان نوى في الكرامة والاحترام وما يجب من الاجلال والتقدير فليس بظهار وان وانت كامي يعني في التحريم فهو   وكذلك الايلا والعطر وغيره. نعم قال رحمه الله ومن هذا الباب ايضا مسائل الايمان الفاظها يرجع فيها الى نية الحالف وقصده. حتى ان النية تجعل

104
00:38:23.100 --> 00:38:40.150
خاصا والخاصة عاما. ولذا سبق لنا انه يرجع في الايمان الى نية الحالف بشرط ان يحتملها اللفظ فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان لم يكن رجع الى مدلول اللفظ

105
00:38:40.300 --> 00:39:03.950
الايمان المرجع فيها ثلاث مراتب. المرتبة الاولى نية الحالف فان لم يكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان لم يكن رجع الى ايش؟ دلالة اللفظ جلالة اللفظ وما يقتضيه. وهذه الدلالة شرعية

106
00:39:04.050 --> 00:39:25.550
ولغوية وعرفية رحمه الله ومما ينبغي ان يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في في معرفة مراده مقاصدهم. نعم يعني بعض القبائل او بعض الطوائف والبلدان قد يكون لديهم

107
00:39:25.650 --> 00:39:42.900
كلمات لها معنى لها معنى. ومر بنا ان ان البادية اذا قال مثلا انا متثني ايش معنى متني راجعت زوجتي  راجعت زوجتي لو تقول الواحد انا متني ما ما يفهم

108
00:39:43.500 --> 00:40:02.950
المثنى   فمعنى المتني يعني من الثني وهو الرجوع لها معنى لغة امثني من الثني وهو الرجوع يعني رجوعا على ما سبق من هذه الزوجة هذا يعتبر يعني كأنه يقول راجعت زوجتي

109
00:40:03.400 --> 00:40:20.900
اشهد ترى اشهد اني متني على ام عيالي يعني اشهد على رجعتي على اولادي هم اولادي وهذا يختلف. نعم رحمه الله القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. نعم

110
00:40:22.050 --> 00:40:36.800
وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية. نعم هذه تدخل في جميع الابواب الفقهية ما من باب في ابواب الفقه الا وتدخل تحت هذه القاعدة. الحكم

111
00:40:36.950 --> 00:40:55.100
يدور مع علته ثبوتا وعدما. يعني وجودا وعدما اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا عدمت العلة عدمت الحكم واضح؟ ثم العلة التي اذا وجدت وجد الحكم واذا عدمت عدم الحكم

112
00:40:55.800 --> 00:41:24.250
تختلف قد تكون مستنبطة وقد تكون منصوصة وذلك ان الاحكام الشرعية من حيث التعليل على اقسام ثلاثة القسم الاول احكام تعبدية لا لا تعقل معنا او لا يعقل معناها احكام تعبدية لا يعقل معناها اي لا تعرف العلة

113
00:41:24.300 --> 00:41:44.150
والباعث فيها على التشريع وليس معنى ذلك انه ليس فيها حكمة هي فيها حكمة ما من شيء يشرعه الله تعالى الا لحكمة ولكن نقص علمنا وقصور فهمنا لا ندرك هذه الحكمة

114
00:41:45.100 --> 00:42:15.600
هذا يسمى حكما تعبديا اي لا تعقل علته ومعناه الثاني ما علته منصوصة وهي التي نص الشارع فيها على العلة وهذا له امثلة كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم الخنزير فانه رجس

115
00:42:15.950 --> 00:42:35.300
فانه هذا التعليل فانه لوتس فيؤخذ منه ان كل رجز نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. من السنة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التناجي. لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه

116
00:42:36.200 --> 00:43:05.350
من اجل ان ذلك يحزنه الثالث علة مستنبطة وذلك بان ليجتهد او نعم بان يجتهد المجتهد في معرفة علة الحكم يعلة الباعثة على التشريق او الحكم وهذه قد يختلف فيها العلماء رحمهم الله. قد يكون الحكم له اكثر من علة

117
00:43:05.950 --> 00:43:24.150
ويجتهد في معرفتها. ثم هذه العلة قد يتفق العلماء عليها وقد يختلف فيها مثال ما اتفق العلماء عليها نهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي ان يقضي وهو غضبان ولم يذكر علة عليه الصلاة والسلام لكن العلماء

118
00:43:24.200 --> 00:43:43.900
استنبطوا علة واتفقوا عليها وهي ان القاظي اذا قظى وهو غظبان فان الغظب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره واذا تشوش فكره فان ذلك سبب لان يخطئ في الحكم

119
00:43:44.600 --> 00:44:07.050
الحكم على الشيء فر من تصوره. ولهذا رحمهم الله قالوا لو خالف لو خالف واصاب الحق نفذ حكمه اذا عنا قاضيا كان غضبانا وحكم وهو غضبان قضى وهو غضبان وصادف الحق يعني مع مع كونه وهو غضبان اصاب الحق

120
00:44:07.500 --> 00:44:36.950
هل نبطل الحكم  لاننا منعناه من الحكم لان لا يخطئ فاذا اصاب فهذا هو المطلوب ولهذا قالوا لو خالف لو خالف فحكم فاصاب نفذ نفذ حكمه   يقاس عليها مستنبطة. المنصوصة يقاس عليها والمستنبطة ايضا

121
00:44:37.000 --> 00:44:54.550
لكن المنصوص لا معارضة فيها لكن مستنبطة تقول اقيس هذا يأتيك الخصم ويقول لا اسلم ان هذه العلة ومن شرط ومن شرط القياس بشرط القياس ان تكون العلة متفقا عليها بين الخصمين

122
00:44:55.150 --> 00:45:11.800
وان يكون الاصل المقيس عليه ايضا متفق عليه بين الخصمين. فتقول مثلا يجني الربا في الرز قياسا على البر في جامع ماذا؟ انهم انه مدخر مكين. قد يقول انا لا اسلم من هذه العلة

123
00:45:11.850 --> 00:45:26.850
العلة فيه الكيل فقط  او في الذهب يجري الربا في الذهب لانه موزون يجري بفي الاوراق النقدية قياسا على الذهبي انه موزون. يقول انا لا اسلم انه موزون. العلة الثمانية

124
00:45:27.300 --> 00:45:34.649
يحصل الخلاف الله اكبر لن نقف على الحكم دوروا معي