ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس السادس والعشرين. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة رابعا فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان انا ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته. يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها. كالقميص او على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة. لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن في لبس الخفين عند فقد النعلين. ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. كما قد علم في علمي باصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي تاقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه. لعدم الدليل المقتضي للمنع كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري والقفازان هما ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها احتاجت الى ذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثله. كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها. اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب. لانها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته. ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز المحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه ويجوز له ابدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله