﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.550
صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثلاثون مجالس التعليق والشرح على كتاب الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم للشيخ العلامة الدكتور

2
00:00:24.650 --> 00:00:46.500
الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى والذي يلقيه على مسامعنا عن رب العالمين شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعد بن هشام حفظه الله تعالى به شيخنا بارك الله فيكم. وفيك بارك

3
00:00:46.700 --> 00:01:04.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

4
00:01:04.400 --> 00:01:28.650
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وبعد ايها الاخوة درس اليوم القمة الفصل الذي ذكر فيه الشيخ الهلالي رحمه الله النهوض بالركعة الثانية وجلسة الاستراحة وكنا وقفنا اه في الكلام على المسألة السادسة

5
00:01:29.050 --> 00:01:50.900
التي ذكرها الشيخ وهي اه قوله رحمه الله ومن لم يفعل جلسة الاستراحة ينهب بالتكبير من حين يرفع رأسه او من حين يرفع رأسه الى ان يستوي قائما ومراده رحمه الله انه اذا

6
00:01:51.200 --> 00:02:22.600
اذا جلسة الاستراحة سواء تباعا لمن قال انها لا تسن او انه تركها آآ عمليا هذا التكبير يكون ممتدا من الرفع ومن السجود الى ان يستتم قائما ويستوي قائما يعني يمد التكبير

7
00:02:23.450 --> 00:02:47.150
اما اذا جلس للاستراحة كما تقدم فانه يكبر حتى يعتدل جالسا ثم يقطع التكبير باعتبار انه الحركة تمت ثم يقوم بلا تكبير وهذا مضى فعلى هذا هل آآ الذي ذكره الشيخ

8
00:02:47.600 --> 00:03:12.400
آآ يعني قائم او مستقيم اقصد مد التكبير تقدم الكلام على شيء من هذا والذي قاله الشيخ هو قول اكثر العلماء انه يمد التكبير من الرفع الى ان يستتم قائما ومر معنا كلام صاحب المغني

9
00:03:12.550 --> 00:03:34.450
في هذه المسألة  قال الغزالي في الوسيط غزالي كما هو معروف من فقهاء الشافعية ووصول مصنفة في كتابه الذي في الرقائق سلوك معروف باحياء علوم الدين وان كان هذا الكتاب لا يليق

10
00:03:34.800 --> 00:04:01.650
به كفقيه من حيث يعني دخول اشياء كثير من بواطيل في البدع والاحاديث الضعيفة الكثيرة اه لكنه كفقيه شافعي هو امام جليل في هذا من هذا الباب وفي الاصول كذلك كتبه في الاصول ومن اهمها المستصفى

11
00:04:01.800 --> 00:04:23.500
كذلك كتاب كبير لكن مشكلته عفا الله عنه هو اه علم الكلام والاشعرية ثم التصوف الذي حكى شيخ الاسلام انه تركه اخرا واقبل على صحيح البخاري على صدره يقول الغزالي في كتابه الوسيط في في في الفقه

12
00:04:23.900 --> 00:04:47.750
بان له كتبا في الفقه مفيدة  البسيط والوسيط والوجيز الوسيط هذا هو المتوسط وجيز متر صغير لخصه هذه الكتب لخصها من كتاب شيخه الجويلي النهاية النهاية الجويني في كتاب المختصر المزني

13
00:04:48.450 --> 00:05:16.950
وهو مطبوع شعب عظيم جدا اه من اه بحيث تحرير المسائل الفقهية وتقريرها فلخصه في البسيط ثم في لخص البسيط في الوسيط يقول في هذا الكتاب واذا ابتدأ الهوية وقال الله اكبر رافعا يديه عندنا خلافا لابي حنيفة

14
00:05:17.900 --> 00:05:39.850
ثم للشافعي رضي الله عنه قولان احدهما ان يمد التكبير الى ان يستوي راكعا كي لا يخلو عن الذكر والثاني الحذف اعذارا عن التغيير بالمد وهو جار في تكبيرات الانتقالات كلها هذا المقصود

15
00:05:39.950 --> 00:06:12.950
المقصود جميع التكبيرات هذه القاعدة فيها عند اه عند الشافعي انه يمد التكبير من الركن الى الركن هذا كلامه  عبارة الجويني التي لخصها هنا يقول رحمه الله قول الشافعي يعني في هذه المسألة فقال في قول يحذف التكبير حذفا

16
00:06:13.950 --> 00:06:46.200
ولا يمد ولا يبسطه وهو المعبر عنه بالجزم بان يقول الله اكبر وان كان الجزم هو الوقف وعدم الحركة. ولذلك عبر عبر الشافعي بالحذف يعني لا يمد يقول  وليس المراد بحذفه ان يوقعه قائما ثم يبتدأ بالهوي

17
00:06:46.750 --> 00:07:06.400
بل يكبر في هويه ولكن لا يحاول البسط هذا المقصود يعني الان لما قال الشافعي يحذف في القول الاول او القول احد القولين ليس القضية قديم واخي ومتأخر حينما ذكروا له عبارتان

18
00:07:06.450 --> 00:07:26.400
المتأخر وهم يعبرون عن هذا يقولون مثلا قال كذا وقال كذا واما اذا كان القديم الحديث فيقولون القديم والجديد فيقولون قال في القديم قال في الجديد هذا كله من الجديد

19
00:07:26.500 --> 00:07:45.550
هذان القولان آآ يقول لما قال يحلف التكبير فسره يعني لا يكبر وهو قائم فيستتم التكبير ثم يسجد بلا او يركع بلا ذكر او عند القيام كذلك او عند الرفع

20
00:07:45.900 --> 00:08:13.050
لان القضية جارية في جميع تكبيرات الانتقال كما يقول الغزالي فسره بانه ليس المراد بحذفه ان يوقعه قائما ثم يبتدأ بالهوية بل يكبر في هويه ثم قال ولكن لا يحاول البسط. يعني لا يتكلف ان يبسط التكبير ويمده حتى يصل الى ذلك

21
00:08:14.200 --> 00:08:36.850
وهذا خلاف المعمول به عند الشافعية الان وانهم يقولون بان يمده حتى يصل الى الركن الثاني طيب ثم يقول والقول الثاني انه يمد التكبير ويبسطه على انتقاله من القيام الى الركوع

22
00:08:36.850 --> 00:09:04.200
وقد طرد الشافعي القولين في جميع التكبيرات في جميع تكبيرات الانتقالات يعني جعله قولا مطردا فمن رأى الحذف فمن رأى الحذف يعني التزم بالحذف القول بالحذف حذر من البسط التغيير

23
00:09:04.600 --> 00:09:27.250
يعني حاذر من المد ان يغير تكبير فيصير مثلا الله هذا يصير فيه مد طويل او بعضهم يخطئ فيقول اكبر ونحو ذلك يقول حاذر من البسط التكبير على جميع الركن التغيير. ومن رأى البسط

24
00:09:28.500 --> 00:09:51.250
يحب ان يخلي او ان يخلي حالة عن الذكر يعني الذي قال انه يبسط انما منزعه في هذا الحكم ومأخذه ان يستوعب ان يكون لا يكون هناك من من حالات الصلاة شيئا بلا ذكر. ولذلك يقولون

25
00:09:51.250 --> 00:10:08.300
ايش يكبر من هوية الى ان يسجد او من رفعه الى ان يقول الى ان قال الجويني رحمه الله ثم يهوي المصلي ساجدا مكبرا. والقول في حذف التكبير وبسط على ما ذكرنا

26
00:10:08.900 --> 00:10:34.550
الى ان قال ثم يسجد سجدة اخرى مثل السجدة الاولى ثم يرتفع فان كانت الركعة تستعقب تشهدا جلسة للتشهد كما سنصفه وان كانت تستعقب قياما فينبغي ان يجلس على اثر السجدة الثانية جلسة خفيفة

27
00:10:34.950 --> 00:11:05.950
ثم ينتهض منها قائما. انا ابسط الكلام او انقله  بحروفه لنرى هذه الكتب العظيمة القديمة كيف فيها البسط والكلى بسط الكلام اقصد وبيانه تفصيله وتدقيقه الذي كأن المصنف يقول ان كتابي هذا لا يحتاج الى شارح يشرحه

28
00:11:06.750 --> 00:11:28.100
وهكذا صنعوا ثم من جاء بعدهم اختصر اسر هذه الكتب انظر الى كلام الجويني كيف يفصله دقيقا مع ان هذا الكتاب اذا جاي المسائل الخلافية وكيف يبسط فيها وكيف يعمل

29
00:11:28.850 --> 00:11:49.050
اصول الفقه وقواعده على الترجيح على ان يرجح منها ولا ولا يتعامل في هذا الكتاب النهاية لا يتعامل مع الاقوال على انه مذهبه الشافي وكذا. حتى انه يقول يأتي باقوال ابيه الشيخ ابي محمد

30
00:11:49.250 --> 00:12:08.000
الجويني ويقول قال شيخي ثم يخالفه وقال شيخي كذا وكذا ثم يرجح القول الثاني خلاف قول ابيه مما يدل على انه في هذا الكتاب قد احسن احسانا كبيرا آآ من حيث

31
00:12:08.400 --> 00:12:35.800
العناية بالتوضيح والتفهيم يقول رحمه الله  ثم ينتهض يقول جلسة خفيفة عند جلسة الاستراحة ثم ينتهض منها قائما وهذه الجلسة يسمى جلسة الاستراحة وهي مسنونة عندنا. يعني الشافعية والاصل فيه ما رواه ما لك بن الحويرث قال

32
00:12:36.250 --> 00:12:51.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في الركعة الاولى والثالثة لم ينتهض حتى يستوي قاعدا. الحديث عند البخاري ثم يقول ولا يسن في هذه الجلسة ذكر مخصوص

33
00:12:52.650 --> 00:13:15.800
ولكن اختلف ائمتنا في وقت افتتاح التكبير التي ينتقل بها في افتتاح التكبيرة التي ينتقل بها. الوقت متى يكبر فمن اصحابنا من قال يبتدأ التكبيرة محذوفة او ممدودة مبسوطة؟ ها مع رفعه

34
00:13:16.000 --> 00:13:37.650
رأى الرأس من السجود وينتهي وان مدت مع انتهاء الجلسة ثم يقوم غير مكبر. هذا القول الاول يبتدأ بالتكبير سواء حذف على القول الاول او مد على القول الثاني عندهم طبعا المد هو المرجح عند متأخر الشافعية

35
00:13:39.250 --> 00:13:57.450
يقول من عند ابتداء التكبير مع رفع الرأس مع رفع رأسه من السجود وينتهي مع انتهاء الجلسة اذا اتم جلسته ثم اراد القيام يكون قد اتمه ثم يشرع في القيام

36
00:13:58.400 --> 00:14:19.450
لان الجلسة عندهم يسيرة لا ينبغي ان تساوي الجلسة بين السجدتين اقل منها وليس في هاديك  ثم قال ومن ائمتنا من قال يعتذر جالسا من غير تكبير ثم ينتهض في جلوسه مكبرا الى القيام

37
00:14:20.100 --> 00:14:32.750
ثم ينتهى يجري يرفع رأسه من السجود ويجلس جلسة الاستراحة. ثم يكبر ويقوم وهذا مر معنا في الدرس الماظي كلام الشيخ ابن باز التخيير بين الصورتين كلام الشيخ ابن عثيمين

38
00:14:34.700 --> 00:14:49.450
قال ونص الشافعي رضي الله عنه يدل على هذا في كتاب صلاة العيد يعني لما ذكر صلاة العيد في الصفة في كتاب صلاة العيد من الام انه قال ذلك او من المختصر المزني

39
00:14:50.200 --> 00:15:12.050
ثم اذا اراد الانتهاظ من الجلوس قائما فالاحسن ان يعتمد على الارض بيده اعتمد على الارض بيده فان ذلك احزم واقرب الى الخضوع احزم في القيام حتى لا يكون فيه يعني

40
00:15:12.600 --> 00:15:27.750
نوع من آآ التمدد ها هنا وهنا بسببي قلة النشاط قال وروي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في صلاته وضع يديه على الارض كما يضع العاجل

41
00:15:28.000 --> 00:15:45.200
او العاجز يعني لا مكتوب العاجز لكن قد يكون العاجل او العاجز هذا الكلام النووي رحم لكن هذا الحديث الذي رواه عن ابن عباس ضعيف جدا  لا يصح ولا يعرض

42
00:15:46.400 --> 00:16:08.100
النووي في المجموع حديث ضعيف او باطل لا اصل له ابن الصلاح ذكر هذا في التعليق له تعليق على الوسيط ذكره الوسيط للغزالي له تعليق سماه مشكل الوسيط له تنقيح

43
00:16:08.300 --> 00:16:26.650
هذا الوسيط ولما ذكر هذا الحديث قال في التنقيح ايضا ضعيف باطل وهي مطبوعة مع الوسيط طبعت في حاشية الوسيط اه يقول النووي في التنقيح حاشيته على الوسيط يقول ان الامام الغزالي

44
00:16:28.300 --> 00:16:52.900
الوسيط وفي البسيط وشيخه في النهاية يعني الجويني والصيدلاني ومحمد ابن يحيى تركوا وجها ثالثا في المسألة ان يرفع مكبرا ويمد التكبير الى ان ينتصب قائما حتى لا يخلو حتى لا يخلو شيء من الصلاة عن ذكر

45
00:16:53.100 --> 00:17:13.550
وهذا الوجه الثالث هو الصحيح عند جماهير الاصحاب اذا اذا الشافعية عندهم في المسألة ثلاثة وجوه ثلاثة وجوه اه من وجوه القيام الرفع من السجود للنهض النهوض لا ثالثة او جلسة

46
00:17:13.950 --> 00:17:30.050
الاستراحة انهض الى الثانية او يوم ربيع طبعا مر معنا الكلام اللي ذكرناه اه عن يعني سبل السلام وعن الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين وعن الالباني ان هذا ان الصواب هو الحلف

47
00:17:30.100 --> 00:17:50.900
هو الحذف هو ان السنة لم تأتي بالمد الطويل. فلا نحتاج الى ان نعيده وهذا اظهر. هذا اظهر الاقوال في هذه المسألة ثم المصنف في المسألة السابعة من هذا الكتاب قال ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

48
00:17:51.350 --> 00:18:10.300
يقول الشيخ التقييدي الهلالي يعني بعدما ينهض ويستتم قائما للركعة الثانية يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم دليل هذا ان الله امر بذلك عند كل قراءة والركعة الثانية فيها قراءة

49
00:18:10.500 --> 00:18:26.650
فاتحة وما بعدها من السورة لقول الله تبارك وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اذا اردت القراءة والمصنف في الحاشية حش على هذا الموضع يقول ولا يجزئ

50
00:18:26.700 --> 00:18:49.800
التعود الاول يعني لا يكفي عن التعوذ الثاني لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وما بعده والى هذا ذهب ابن سيرين والشافعي واحمد في احدى الروايات عنه انتهى كلام الشيخ لان القول الثاني انه

51
00:18:50.050 --> 00:19:14.400
يكفي للصلاة تعود واحد الاستفتاح مفتاح الصلاة واحد هنا التعود هل هو يشرع  على كل اه هو رواية عن الامام احمد والرواية الثانية عن الامام احمد انه يكفي تعوذ واحد

52
00:19:15.500 --> 00:19:31.250
الذي ذهب اليه الشيخ هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومثل ما ذكر مذهب الشافعي وابن سيرين وقال صاحب الانصاف من الحنابلة هو الاصح هي الاصح دليلا يعني ظاهر قوله

53
00:19:31.650 --> 00:19:52.950
اه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لانها تشمل جميع احوال القراءات التي تنفصل لانه ليس المقصود كل القراءة لانه اذا كانت القراءة متصلة الاستعانة واحدة بمعنى لو ان الانسان ابتدأ افتتح القراءة فنقول استعذ بها. استعذ بالله

54
00:19:53.850 --> 00:20:06.900
فاذا انتقل من سورة الى سورة او من ايات الايات لا يحتاج الى تكرار الاستعاذة لان المجلس واحد لكن لو فصل بينهما بمعنى انه قطع القراءة وانتقل الى حال اخرى

55
00:20:07.000 --> 00:20:35.250
من درس او كذا او قام ورجع هنا نقول له اعد الاستعاذة لان المجلس الاول انقطع وهذا مجلس اخر. شروع جديد الصلاة هل الانتقال هل الانتقال عفوا هل ما بين القراءتين ما بين الركعتين القراءتين من ركوع وسجود وتسبيح وتهليل وما

56
00:20:35.250 --> 00:20:55.650
ذلك هل هو فاصل وانقطاع ما بينهما حتى يعود من من اول بالقراءة؟ ام انها في حكم الشيء الواحد الظاهر والله اعلم انها في حكم الشيء الواحد قياسا على سجود التلاوة. سجود التلاوة

57
00:20:56.850 --> 00:21:19.850
تعرض للقارئ تلاوة سجود تلاوة اثناء قراءته فيسجد سيحصل منه سجود وذكر في هذا السجود ثم قيام ومن العلماء من قال عفوا ثم رفع وكل هذه من اجزاء السجدة ومن العلماء من قال يسلم

58
00:21:20.700 --> 00:21:42.050
اذا جلس  كما في المغني وغيره فاذا هي هل نقول انفصلت القراءة في عيد الاستعاذة ام نقول لا هي تابعة لها هذا هو الاظهر. على كل يقول المرداوي وهي اصح دليلا يعني التكرار اعادة

59
00:21:42.300 --> 00:22:05.100
لانه حال بين القراءتين اذكار وافعال. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة ولقوله ولقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال شيخ الاسلام ابن تيمية ويستحب

60
00:22:06.000 --> 00:22:26.550
التعود اول كل قراءة هذا في في الاختيارات قال الشيخ ابن باز رحمه الله الافضل ان يتعوذ في كل ركعة هذا هو الافضل لعموم الادلة وان اكتفى بالتعود فلا حرج

61
00:22:27.150 --> 00:22:42.200
والافضل ان يتعوظ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الاولى  طبعا لماذا قال الشيخ حتى لو تعوذ في الاولى؟ لان الحنابلة في المشهور يقولون اذا لم يتعوذ في الاولى

62
00:22:43.100 --> 00:22:56.150
الركعة الاولى نسي التعود او تركه يشرع له ان يتعوذ في الثانية اعتبارا بانه لم يتعود في الاولى. فالشيخ يقول لا ويقولون واذا تعود في الاولى لا يشرع له ان يتعوذ في الثانية

63
00:22:56.200 --> 00:23:18.600
الشيخ يقول يشرع مطلقا قال النووي في المجموع والاصح في مذهبنا استحبابه هاي استحباب التعوذ مرة اخرى واختاره الشيخ الالباني ايضا قال في تمام المنة ونرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة

64
00:23:18.800 --> 00:23:35.050
في عموم قوله تعالى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الاصح في مذهب الشافعي ورجحه ابن حزم في المحلى والله اعلم هذا كلامه هذا القول الاول هذا من قال به من العلماء واستدلالهم

65
00:23:35.500 --> 00:23:59.300
وقيل هي تختص الاستعاذة بالركعة الاولى لان الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت ليس هو السكوت بل هو ذكر القراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة

66
00:23:59.850 --> 00:24:16.550
الا اذا لم يستعذ في الركعة الاولى فيتعوذ في الثانية وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. هذا المشهور من مذهب الحنابلة واختاره ابن القيم رحمه الله. ابن القيم اختار هنا غير قول شيخه

67
00:24:17.050 --> 00:24:33.800
ووافق المذهب المشهور من المذهب في هذه المسألة قال في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن ابن قاسم حنبلي قال فلا تشرع الا في الركعة الاولى لكن ان لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية اجماعا

68
00:24:35.800 --> 00:24:56.600
قل تعوذ في الثانية يا جماعة ولو ترك التعوذ في الاولى عمدا في قوله تعالى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم  قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم اذا نهى

69
00:24:56.750 --> 00:25:20.650
افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة حملة بعد اتفاقهم على انه ليس موضع استفتاح. هذا متفق عليه لكن هل هو موضع استعاذة في الركعة الثانية

70
00:25:21.550 --> 00:25:42.050
وفي ذلك قولان هما روايتان عن احمد وقد بناهما بعض اصحابه على يعني المنزل الذي نزعوا منه على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة او قراءة كل ركعة مستقلة برأسها

71
00:25:43.950 --> 00:25:59.750
ولا نزاع بينهم ان الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعادة واحدة اظهر هذا اختيار ابن القيم يقول في الحديث الصحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض

72
00:25:59.900 --> 00:26:23.450
من الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين ولم يسكت وانما يكفي استعاذة واحدة لانه لم يتخلل قراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة اذا تخللها حمد الله او تسبيح او تهليل او

73
00:26:23.450 --> 00:26:43.350
او صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك. هذا كلامه في آآ  نقول كذلك كما لو تخللها سجود وتلاوة فانه لا نقول له اعد القراءة. الاستعاذة واختار هذا

74
00:26:45.050 --> 00:27:02.350
ايضا الشيخ ابن سعدي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن وهو من العلماء المحققين قال رحمة الله عليه في الفتاوى السعدية الاستعاذة لا تشرع الا في اول ركعة لان القراءة في جميع الركعات

75
00:27:03.050 --> 00:27:26.600
كأنها قراءة واحدة فاذا استعاذ في اولها اكتفى عن اعادتها. ومع ذلك لو اعاد الاستعاذة لاباس ولكن اذا اعادها فمحلها قبل قراءة الفاتحة لا بعدها يعني حتى لا يظن ظان انها مثلا للسورة الجديدة. لا نقول محلها في

76
00:27:27.300 --> 00:27:47.750
اول ركعة وهي الفاتحة هذا بالنسبة لما يتعلق لهذه المسألة مسألة الاستعاذة في الركعة الثانية والقول الاظهر والله اعلم هو القول الثاني القول الثاني انها لا تشرع ولا تشرع بمعنى انها لا تستحب

77
00:27:48.400 --> 00:28:05.850
نجزم بانها خطأ وانها ضلالة او بدعة او نحو ذلك لا ان هذه المسألة مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية اه يعني لبعض للقول الاخر عموم ادلة آآ وقال بها ائمة الا

78
00:28:06.250 --> 00:28:25.400
فلا تحمل محامل الضلالة بل نقول انها محامل الراجح والمرجوح من قبيل هل هو يشرع استحبابا؟ او لا يشرع استحبابا ثم ذكر الشيخ مسألة اخرى وهي الثامنة اعداد المسائل وهي قال

79
00:28:25.800 --> 00:28:40.350
يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة الثامنة. وهي البسمة فتستحب هذا لا اشكال فيها انها تستحب في اول كل ركعة وفي اول كل راءة منفصلة سواء كانت

80
00:28:40.450 --> 00:29:00.700
منفصلة مع اتصال المجلس او منفصلة مع انفصال بمعنى انه لو انتقل لو ان القارئ في غير الصلاة قرأ مثلا البقرة ثم انتقل من وسطها الى من اوله الى اوسطها

81
00:29:00.750 --> 00:29:29.600
انا اقول يشرع لك البسملة مع كل انتقاد  آآ تستحب البسملة في اول كل ركعة لكن تكون في اول الفاتحة فاذا كان الركعة السورة التي بعدها القراءة التي بعدها  كان يستحب ايضا ان يبسمل لانه انتقل الى موضع اخر من القرآن. سواء من اول سورة او لا

82
00:29:33.350 --> 00:29:55.700
تقدم معنا ان في كلام القضية هل البسملة جزء من الفاتحة او اية مستقلة هذي تقدم الكلام فيها لكن تقدم معنا شيء مهم واختيار المصنف فيما مضى قال وايات الفاتحة سبع بالبسملة

83
00:29:57.150 --> 00:30:19.000
معناه ان البسملة اية من الفاتحة هذا هنا لما قال ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم على سبيل الوجوب لانها اية من الفاتحة ثم ذكر مسألة بعدها وهي التاسعة قال ويفعل مثل ما فعل في الركعة الاولى

84
00:30:19.100 --> 00:30:37.400
الا السورة فانها تكون غالبا اقصر من السورة التي قرأ في الركعة الاولى يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الاولى ما عدا مواضع سنذكرها سنذكرها ان شاء الله. لكن المصنف نص هنا على انها

85
00:30:37.450 --> 00:30:57.650
ايش آآ تكون القراءة في الثاني قراءة ما بعد اقصر من الاولى هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اما الامر ان تكون الثانية كالاولى فقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افعل ذلك في صلاتك كلها. في رواية

86
00:30:58.300 --> 00:31:14.950
في كل ركعة كما الحديث اللفظة الاولى في الصحيحين والثانية عند احمد بسند جيد وقال عليه الصلاة والسلام في كل ركعة قراءة في كل ركعة قراءة رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان

87
00:31:15.250 --> 00:31:34.300
دل على ان الفاتحة تكرارها لازم وفي الموطأ عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بامه القرآن فلم يصلي الا وراء امام يعني الا اذا كان وراء امام

88
00:31:34.550 --> 00:32:08.050
قراءة الامام قراءة له ورفيقنا لكن التقطع كثير حفظكم الله في  تقطع الصوت  الآن كأنه اخضر بإذن الله  على كل وقراءة الفاتحة في الركعة الثانية نحن نتكلم عن القراءة في الركعة الثانية باعتبار الصلاة

89
00:32:08.400 --> 00:32:36.250
سواء كان مأموما سواء كان اماما او منفردا. اما المأموم في المأموم الخلاف فيه بين العلماء قوي وتقدم كثيرا انه يعني الارجح انه لا تجب عليه اعادة قراءة الفاتحة وان كان هناك قول قوي انه تجب لكن نقول الارجح

90
00:32:36.450 --> 00:33:06.900
لكن قلت لا بد من قراءة الفاتحة بلا خلاف  والمأموم فيفعل كما فعل في الاولى للمنفرد ولا ايه بقى  فلا يحتاج نعم  خوتي يتقطع اعيد الاتصال عله ان شاء الله تعالى. والان صوت اه

91
00:33:07.300 --> 00:33:33.650
اسمع الصوت  نعم طيب  نقول اه يعني افعل كما فعل في الاولى الا في خمسة مواضع وفي خمسة امور لا يعيدها في الثانية كتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام لا تكن الا في اول الصلاة

92
00:33:34.450 --> 00:33:54.600
لافتتاح الصلاة والثاني آآ السكوت بعد التكبير الاول بعد تكبيرة الاحرام لا يوجد في الركعة الثانية لماذا؟ لانه لا يحتاج الى افتتاح حديث ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض للركعة الثانية

93
00:33:54.950 --> 00:34:12.450
استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت وهو في صحيح مسلم قوله ولم يسكت يدل على ان ليس هناك سكوت الامر الثالث الذي لا يكرر في الركعة الثانية الاستفتاح لا يستفتح في الركعة الثانية وهذا بلا خلاف

94
00:34:13.000 --> 00:34:36.700
بلا خلاف كما ذكره ابن مفلح في المفتي. برهان الدين بالمفلح في المبدع وهو غير صاحب الفروع صاحب الفروع هو الجد وصاحب المبدع هو الحفيد وال مفلح من ابتداء من الجد الشيخ شمس الدين

95
00:34:36.950 --> 00:34:59.250
محمد بن مفلح وذريته واولاده واولاد اولاده واولاده واولادهم كلهم ائمة فقهاء وعلماء وقضاة في الحنابلة ولهم مصنفات فهو بيت مبارك بيت علم وهو الذي يقول فيه الجد شيخ الاسلام يقول فيه ابن تيمية

96
00:34:59.300 --> 00:35:16.900
يقول ما انت ابن مفلح بل انت مفلح ويقول في ابن القيم ما اعلم تحت اديم السماء اعلم في مذهب احمد بن ابن مفلح يقول هنا حديده انه لا خلاف انه

97
00:35:17.000 --> 00:35:39.500
اه لا يستفتح في الركعة الثانية حتى انه لو لم يأتي بالاستفتاح في الركعة الاولى لا يعيده لا يعيدون الامر الرابع الذي تخالف فيه الركعة الثانية عن الركعة الاولى انه لا يطولها كالاولى. هذا الذي ذكره المصنف

98
00:35:39.850 --> 00:35:54.950
لا يطول فيها هل تكون الركعة الثانية اقصر من الاولى من حيث القراءة كما في حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر

99
00:35:55.050 --> 00:36:21.650
في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريتين بام الكتاب ويسمعنا الاية احيانا ويطول في الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح في رواية قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية

100
00:36:22.350 --> 00:36:43.500
والحديث في صحيح مسلم وعند عند الشيخين قال في رواية كان يطول الاوليين ويقصر الاخريين من كل صلاة الامر الخامس مما اختلفت تختلف فيه الركعتان الثانية لا تجدد فيها النية

101
00:36:44.150 --> 00:37:14.700
بانها مستصحبة حكما من الركعة الاولى لان من شرط صحة الصلاة استصحاب حكم النية وعدم قطعها. استصحاب الحكم هو  لان الفقهاء يقولون ويشترط استصحاب حكمها ويستحب استصحاب ذكرها بمعنى انه يستحب ان يكون مستحظرا في ذهنه انه يصلي الفرض وكذا الى اخره ويصلي هذه الصلاة المعينة

102
00:37:14.900 --> 00:37:41.800
اه ام اه وهذا يستحب اما استصحاب حكم استصحاب الحكم هو ان لا ينوي القطع هذا يقولون يشترط للصحة ولو حصل له غفلة بمعنى انه شغل بشيء او شغل بالخشوع في الصلاة وتأملها عن استذكار النية انه في صلاة فهذا لا يظر هذا لا يظر الذي يظر نية

103
00:37:41.800 --> 00:38:01.800
القبر فعلى هذا لا يحتاج الى تجديد في الركعة الثانية. لماذا؟ لانه لا زال في النية الاولى. والنية الصلاة واحدة لا تتجزأ يعني لا لا يشترط ان ينوي ركوعا وينوي سجودا وينوي كذا لا نص الفقهاء على ان هذا لا يشترط

104
00:38:02.100 --> 00:38:20.400
ولماذا؟ لان الصلاة شيء واحد من يوم ان كبر ودخل فهو ناوي جميع اجزاء الصلاة جميع الاعزاء الصلاة وعلى هذا لو نوى تجديد الركعة تجديد النية نخشى عليه ان يكون

105
00:38:20.850 --> 00:38:36.150
يلزم من ذلك انقطاع السابق لكن اذا لم ينوي الانقطاع السابقة فالتجديد هذا لا يظر. لانه نوى كذا ما يظر لانه لم تنقطع لكن يخشى. يخشى عليه. هذا بالنسبة بما يتعلق

106
00:38:36.350 --> 00:38:58.500
مسائلي اه النهوض الى الركعة الثانية بعد ذلك يذكر المصنف ما يتعلق بالتشهد لان الثانية ستصلى اه باء مثل الاولى بجميع تفاصيلها فاذا افعل هذا يكون سيفعل في ركوعها وسجودها

107
00:38:58.600 --> 00:39:15.150
وما بين السجدتين مثل ما فعل في الاولى بعد ذلك يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية. ثم يرفع فبعد ذلك يكون مسائل التشهد. ولذلك اعقبه بالتشهد. وهذا الذي سيكون ان شاء الله تعالى

108
00:39:15.200 --> 00:39:43.900
في الدرس المقبل بعونه وتوفيقه. ونجعل المجال للاسئلة وبالله التوفيق احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم شكر لكم ما قدمتم يقول السائل الله اليكم شيخنا صلى الله عليه وسلم عن سبق الامام بالركوع والسجود

109
00:39:44.100 --> 00:40:06.500
هل يفيد البطلان ام التحريم خاصة بالنسبة للامام الكبير في السن الذي كثيرا في الهوي الى السجود  نعم بعد التكبير حتى يسبقه الناس الى الارض هذي مرة تفصيل فيها مسابقة الامام

110
00:40:07.100 --> 00:40:23.650
مرة تفضيلة انها يعني انه اما مسابقة او تخلف او توافق او متابعة المتابعة هذا هو المشروع الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني فاني قد بدنت فلا تسبقوني بالسجود والركوع

111
00:40:24.750 --> 00:40:52.250
آآ وهذا النهي الاصل فيه ان النهي يقتضي الفساد لكن ينظر في هذه الاشياء هل السبق عن عمد؟ نعم  الله يبارك فيكم  يقول ينظر في ينظر في  السبق هل هو عن عمد ام

112
00:40:52.900 --> 00:41:16.300
الصوت واضح نعم هل تسمعني الان  قل ان سبق ان كان هذا السبق عن عمد فهذا يبطل الصلاة كان هذا السبق عن عمد وان كان عن جهل او سهو يرجى انها لا تبطل الصلاة لكن يخشى عليه

113
00:41:16.600 --> 00:41:36.350
يعني آآ يخشى عليه من ذلك اذا كان لا يبالي فيه هذا اما بطلان الصلاة ففي حق المتعمد في حق المتعمد حتى ولو كان الامام بطيئا الواجب انتظاره حتى فاذا سجد

114
00:41:36.450 --> 00:42:04.750
يهوي الجماعة السجود بعده نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا كان الامام لا يجلس للاستراحة تقليدا منه لغيره فهل الافضل الاتيان بجلسة الاستراحة من صلى خلفه اذا كان الامام لا يسجد للاستراحة تقليدا

115
00:42:04.950 --> 00:42:28.950
الغالب الغالب الائمة انهم يقلدون اما يكون مثلا على المذاهب التي لا ترى ذلك والشافعية مثلا هذا لا بأس يقلد ولا حرج عليه ويستوى ان كان مقلدا او آآ مفرطا او متبعا او مجتهدا اذا تركها

116
00:42:29.600 --> 00:42:51.700
فهذه جلسة الاستراحة لا بأس بفعلها لانها يسيرة لكن الاولى الاولى اذا كان مقلدا او مجتهدا الامام او متبعا يعني او المتبع هو مرحلة ما بين المقلد والمجتهد وهو ان ينظر في ادلة المجتهدين

117
00:42:52.050 --> 00:43:21.050
يرجح يرجح لظهور دليلهم وقوته مثلا يكون الظاهر هذا يسمى المتبع ويسميه الامام احمد الاختيار يعني صاحب الاختيار هو الاتباع يختار يتخير من الاقوال  فهذا  اذا يعني الاولى هؤلاء الثلاثة

118
00:43:21.150 --> 00:43:40.750
الاولى انك تتابعون لولا انك تتابعهم لان الفعل والترك سنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجلس الاستراحة وورد انه جلس بالنسبة لهذه فهو الفعل والترك سنة

119
00:43:40.950 --> 00:43:56.050
ففي هذه الحالة نقول الاولى لك ان تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركع الى اخره فهنا نقول اذا ترك فاترك اما اذا كان مفرطا

120
00:43:56.550 --> 00:44:11.650
اه معرضا عن السنة تفريطا هذا والله اعلم انه لو فعلت فلا حرج لو فعلت فلا حرج ولو تركته فلا حرج ومر معنا كلام العلماء على ذلك انهم قالوا له لو تركها الامام

121
00:44:12.000 --> 00:44:29.650
لا بأس ان يفعلها المأموم لانها يسيرة. لا تقتضي منه تأخرا يعني لا يعتبر انه تخلف الذي يخشى منه الفعل الذي يسمى فاعله متخلفا ذكرنا انها اربعة اقسام مسابقة وموافقة

122
00:44:29.800 --> 00:44:53.000
وتخلف هذه مذمومة والرابعة المتابعة للامام وهذه هي المحمودة. والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا نختم بهذا السؤال يقول السائل من يموت على عاص من الصغائر لم يتب منها بعد

123
00:44:53.100 --> 00:45:13.700
ولم يقترف كبائر فهل يقال انه تحت مشيئة الله ان شاء عذبه بها وان شاء غفر له كما يقال انه يدخل الجنة لكونه لم يموت  وليس متوعدا بالنار على كل الاصل انه

124
00:45:14.100 --> 00:45:33.400
العباد تحت مشيئة الله المذنبون جميعا تحت مشيئة الله في عموم قوله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكلمة ما دون ذلك عامة تفيد العموم

125
00:45:33.700 --> 00:45:46.950
تشمل ما دون ذلك من الكبائر والصغائر هذا شيء لمن يشاء لان المغفرة المغفرة لمن يشاء ووعد الله عز وجل بقوله ان تجتنب كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم

126
00:45:47.100 --> 00:46:07.100
مدخلا كريما فهو تحت المشيئة وسط طاعات كذلك الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها مكفرات وانها تمحو الذنوب آآ  ان الظاهر والله اعلم انه هذا وعد يرجى له

127
00:46:07.250 --> 00:46:24.800
يرجى له ولا شك انها من حيث كلها تحت المشيئة لكن يغلب على الظن من حيث غلبة الظن والرجاء انه مغفور له انه مغفور له على قاعدة انتم شهداء الله في ارضه فان ذلك على سبيل الظلم

128
00:46:25.300 --> 00:46:41.300
قال لما الذي شهد له بالخير فقال انتم شهداء الله في ارضه هذا على سبيل الظن لان الخاتمة الله اعلم بها الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

129
00:46:41.550 --> 00:47:04.500
على اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم جزاكم الله عنا خيرا