﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.650
سيارة الحين على حد قول القائل قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة ما شاء الله يلاه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:19.500 --> 00:00:38.800
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين واغفر للحاضرين قال رحمه الله الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد

3
00:00:39.600 --> 00:00:55.100
وهي في الحجرة يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت الا لحادث الانسان وفي رواية ان عائشة قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة وفيه المريض فما اسأل عنه الا وانا مارة

4
00:00:57.150 --> 00:01:11.900
نعم بسم الله الرحمن الرحيم باعد الحديث شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض طيب ماذا فيه من المسائل

5
00:01:17.700 --> 00:01:39.350
في هنا في فعل نبوي اه قد يقال عادي وهو ترجيل هذا فعل نبوي ما ما اظنه فعلا نبويا. هذا فعل عائشة رضي الله عنها هذا يقال فيه تكرار قرارني هكذا افهم

6
00:01:39.600 --> 00:02:00.300
شوف عندنا ترجيل وعندنا ترجل نعم الترجي ليس فعلا نبويا في الحديث الترجيح دلالته والعلم عند الله من باب دلالة الاقرار. والاقرار يدل على جواز الجوازل لكنه طبعا القرار اعلى من

7
00:02:00.850 --> 00:02:21.050
من اقراره لغيره تمام؟ واما الترجل اللي هو قبول الترجل فهذا فعل نبوي وهذا يعني تدقيق لا طائلة من ورائه لكن فقط الايش لبيان اه يعني اه تكييف الوصولي والله اعلم

8
00:02:21.150 --> 00:02:49.500
طيب غيره  هنا وهي حالة لو قلنا لو قلنا حفظك الله تقبيل ترجيل المرأة لزوجها ترجيل المرأة لزوجها حالة اعتكافه. نعم. ماذا نقول يستحب يعني لو لو فرضنا عند من يقول ان الفعل العادي يدل على الاستحباب

9
00:02:50.450 --> 00:03:07.150
على قويل في المسألة طيب وان كان الجماهير على انه للاباحة لكن لو جعلناه للاستحباب. فهل يصح لنا ان نستدل بهذا؟ نقول والله المرأة يستحب لها ان ترجل زوجها الجواب

10
00:03:07.450 --> 00:03:28.800
لا لا لان هذا في الحقيقة ليس فعلا نبويا وانما هو اقرار والله اعلم واضح نعم احسن الله اليك اقراره قال الناظم اقراره  ما احسنت. اذا اقرار المدلع على الجوائز

11
00:03:29.450 --> 00:03:51.700
ايوه تفضل شيخ تركي اقول مفهوم الصفة في قوله وهي في قولها وهي حائض او في الحديث نقول مباشرة المرأة لزوجها نعم هذا مفهوم الصلة لو فرضنا انه من باب مفهوم الصفة

12
00:03:52.100 --> 00:04:20.000
فانه يدل على ان الغير الحائض ممنوعة ولا من باب اولى يعني مفهومه هنا مفهوم وموافقة ولا مفهوم مخالفة لو جعلناه من باب الصفة فهو موافقة وافقت موافقة نعم وهم طبعا لا يقسمون مفهوم الموافقة الى مفهوم صفة ومفهوم شرط هذه يذكرها في مفهوم المخالفة

13
00:04:21.700 --> 00:04:38.700
تمام؟ لكن نقول هذا مفهوم وهو يدل على ان غير الحائض من باب اولى وعندي تردد في اعتبار هذي من دلالة المفهوم انا عندي تردد باعتبار هذا من دلالة المفهوم

14
00:04:39.600 --> 00:04:59.300
اه الا عند من يقول ان الافعال لها مفهوم له دليل كدليل الخطاب وهو الذي مختصر التحرير واظن ان الجمهور على خلاف هذا صاحب مختصر التحرير قال وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب كذا يا شيخ تركي يا شيخ عبد الكريم

15
00:04:59.400 --> 00:05:21.150
هي احسن ملك هي اصلها عبارة باعلى بنصها هو ابو يعلى اللي جاي لها نعم انت افدتني بها جزاك الله خير انا اللي فدتك انها عبارة تبيعلت نعم بحثناها مرة في غزال. مم سبحان الله وفيه من حدث ونفسي

16
00:05:22.100 --> 00:05:39.500
راح يحصل لك يعني هون هاد المفهوم يفيدنا في الجواز يعني فانه يجوز للحائض  هذا الحديث آآ يدل على الجواز للفائض  والجواز لغير الحائض مأخوذ مما مفهوم الموافقة او القياس الاولوي

17
00:05:40.600 --> 00:06:16.950
ان اثبتنا ان الافعال لها مفهوم نقول مفهوم موافقة وان لم نثبت ذلك قلنا هو قياس اولوي  زوين  مشي ايش بعد فيه من المساجد    هنا حصل وهي في الحجرة يفهم منه انه لا يجوز ان تكون في المسجد يعني

18
00:06:17.600 --> 00:06:43.450
هذا من باب المفهوم والله انا يعني هي قاعدة قاعدة ان الفعل له مفهوم انها قاعدة ليست اه ليست شائعة في العمل تمام وان جعلنا له مفهوم صدق ضعيف ما راح يكون مثل مفهوم الالفاظ

19
00:06:45.500 --> 00:07:07.550
هم على مقابلة وهي مسألة ان الفعل هل يعم او لا يعم عفوا شيخ من قطع الصوت قليلا اقول الان كيف الصوت تمام مم اقول فيه مسألة يمكن ان تجعله مقابلة لها في

20
00:07:08.450 --> 00:07:34.400
الاستدلال وهي مسألة انه شعر بالفعل هل له عموم او ليس له عموم واضح والله وعلى كل حال يحتاج الى تدقيق اقول يعني اذكروا لنا الان مثلا شيء من افعاله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:34.650 --> 00:07:58.500
شيء من افعاله صلى الله عليه وسلم  يعني حديثنا حديث الاحكام اسمعوني يا شيخ نذكر مثال يعني اي اي شيء من ثبت بالفعل النبوي هم الذين يذكرونه للقاعدة انه صلى على القبر الى الصلاة على القبر

22
00:07:58.750 --> 00:08:09.250
نعم. طيب خل ناخذ مثال الصلاة على القبر الى شهر. صح ولا لا طيب اقول يعني لو فرضنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر الى شهر

23
00:08:10.000 --> 00:08:36.350
نعم. ولا كانت في البقيع ولا شيء  مثلا كانت في البقيع. كانت في المدينة كانت على قبر شخص معين تمام كل هذه الاشياء آآ كل هذه الاشياء يعني اه هل سنعتبر مفاهيمها او لا

24
00:08:39.250 --> 00:08:58.100
يعني صلاه على قبر المفهوم هذا اعمال المفهوم صلى على قبر فلان هل سنعمل مفهوما لقب نقولها للحكومة هذا خاص بفلان مم هو طبعا ذكر بعض الاصوليين خلافا في تعميم الفعل ذكروا مسألته

25
00:08:58.650 --> 00:09:18.100
تعميمه في الزمان وتعميمه في المكان موجود تطبقونها في احكام الفصول وغيره تعميم الفعل في الزمان وفي المكان وحاصل المسألة ما هي؟ ان يعني يعني اه اذا فهمنا عدم تعميم الفعل النبوي

26
00:09:19.200 --> 00:09:45.750
انه يتضمن عدم اعطاء الحكم لغير الصورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على صلاه في الكعبة هذا الصلاة وقعت في زمان معين ووقعت في

27
00:09:46.100 --> 00:10:08.400
اه يوم معين وعلى هيئة معينة واشياء كثيرة احتثت بها هل عدم تعميم الفعل؟ يعني ان اي اختلاف باينة يعني لو واحد صلى نافلة بس ما صلاها في نفس الوقت يعني من نفس الوقت من اليوم نفس اليوم من الشهر نفس الشهر من السنة

28
00:10:08.750 --> 00:10:29.700
كل هذه اوصاف واضح اي نعم واظحة مم فمن يعني اذا فهمنا ان عدم التعميم يقتضي اختصاص الحكم بالصورة المذكورة بجميع ما احتف بها تمام؟ هذا مشكل ولكن ليس هو المراد

29
00:10:29.750 --> 00:10:49.300
المراد عدم تعميم الذي هو الاستغراق يبقى بعد ذلك ما عدا الصورة المذكورة يلحق بها بالقياس سواء كان قياسا جليا قد يكون القياس جلي واضح وقطعي يعني مثلا القطع بانه لما صلى عليه الصلاة والسلام مثلا في الكعبة

30
00:10:49.350 --> 00:11:01.550
في النهار لا فرق بين الليل والنهار يمكن هذا القياس ممكن يكون قطعي لكن قد يقول قائل مثلا هو صلاه عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة. طيب لو صلى واحد

31
00:11:01.600 --> 00:11:24.450
في الحجر الذي هو من الكعبة حكما لا حسا هل يجوز ان يصلي مثلا وظهره الى الكعبة تمام؟ مدري وش جابنا اصلا لهذه المسألة ايه انه مسألة تعميم الفعل هي يمكن ان تكون مقابلة لمسألة

32
00:11:24.700 --> 00:11:45.350
اعمال مفهوم المخالفة في حكاية الافعال طيب مشي. في هنا شيخنا يناولها رأسه فعل دلع الجهاز مش صحيح هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه الصحيح وفي رواية نعم غيره فاشفينا المساعد

33
00:11:47.000 --> 00:12:12.750
قلنا مثل الشيخ ناولها رأسه  مم  قل هذا الحديث فيه دليل على عدم جواز دخول الحائض الى المسجد وفي دلالة اشارة ما وجه دلالته على عدم جواز دخول الحائض الى المسجد

34
00:12:14.900 --> 00:12:32.050
وهي حائض وهي في الحجرة كون النبي صلى الله عليه وسلم يناولها رأسه وهي في الحجرة وهو في المسجد نعم عدة ادلة اولا لو لم يكن وصف الحيض مؤثرا ما ذكرته ام المؤمنين رضي الله عنها. كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حائض وهو معتكف في المسجد

35
00:12:32.100 --> 00:12:47.550
لو ما في اي ارتباط يعني يصير هذا لغو من الكلام ان تقولوا انها كانت ترجه حائض واضح تدل على ان الحائض لها حكم يختص بها يتعلق بالمساجد وهو المنع

36
00:12:48.000 --> 00:13:04.850
لا يوجد غير ذلك. واضح هذه دلالة اشارة الدلالة الثانية كونه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه وان كان هو في الحقيقة لا يضر ناولها رأسه او هي ادخلت يدها الى المسجد كما في الحديث الاخر قال ان حيضتك ليست في يدك

37
00:13:05.050 --> 00:13:20.600
ما في مشكلة لكن واظح لما قالت وهو في المسجد وهي في الحجرة وهي حائظ كل هذا يعني سياقه يدل على ماشي بعدم جواز دخول الحيض الى المسجد اذكر مرة احد المشايخ

38
00:13:21.150 --> 00:13:36.600
اه من اه علماء الحديث يعني ذكر في درسه انه الحديث الوارد اني لا احل بالمسجد لحائض ولا جنب حديث ضعيف ولذلك اللي يجوز للحائض ان تدخل المسجد لانه لا دليل على

39
00:13:37.200 --> 00:13:55.800
عدم جواز دخولها للمسجد فقلت للشيخ حفظك الله اه اولا عندنا القياس على الجنب في قوله ولا جنبا الا عابر سبيل وعندنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناوليني الخمرة

40
00:13:58.150 --> 00:14:13.650
تمام حديث صحيح هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في ايدك قولها اني حائض يدل على انها تفهم ان الحائض ما تدخل المسجد والا ما اعتذرت بهذا

41
00:14:14.550 --> 00:14:28.550
ولما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها فان كنت حائض يعني ما ما استنكر عليها ما استنكرت وانما قال ان حيضتك ليست في يدك وهذا دليل واضح على

42
00:14:29.150 --> 00:14:47.650
دلالة اشارة على عدم اه دخول الحائض الى المسجد وايضا منع الحيض من المصلى فاذا كان الحيض يمنعن من المصلى فان يمنعنا من المسجد من باب اولى. الحديث قال وليعتزل الحيض المصلى في صلاة العيد

43
00:14:48.800 --> 00:15:06.450
اذا كان هذا في المصلى الذي يختلف في كونه مسجدا فكيف بالمسجد واضح نعم احسن الله اي نعم. وكذلك هذا الحديث ولذلك جمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم على انه

44
00:15:07.000 --> 00:15:31.600
آآ لا يجوز للحائض ان تدخل المسجد. قطع الصلاة ايه وفي رواية في المذهب يعني قد تصلح مخرج طوارئ ان صح التعبير ان الحائض اذا توضأت فانها مثل الجنب انه يجوز الجنب اذا توضأ يجوز له دخول المسجد

45
00:15:31.850 --> 00:15:49.600
فيه رواية في المذهب ان الحائض اذا توضأت يجوز لها ذلك وهذا يعني من صح التعبير يعني يعمل به عند الاضطرار ليس هو المعتمد احيانا بعض النساء مثلا تصير وظيفتها وما تقدر تتركها

46
00:15:50.150 --> 00:16:05.300
لكن من حيث الاصل انه ممنوع. نعم مشي شي احسن الله اليك الاسئلة التي ذكرتموها قبل قليل انه الفعل اه هنا اقول في التحبير وضعف هذه الدلالة بعض اصحابنا وغيرهم واكثر كلام ابن عقيل مثله

47
00:16:05.450 --> 00:16:24.700
وجوز ان المستند اصحاب الحال وقال ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا على على ان نجعلها دليل خطاب نعم زين هذا هذا زين ذكرتم قبل ان هذه القاعدة انما يعمل بها في شيء كان اصله الحظر

48
00:16:26.850 --> 00:16:45.400
صحيح؟ نعم هذا يؤيد الكلام اللي قلته هذا يعني يؤيد ما ذكرته. الكلام اللي قريته استصحاب الحال مم  من شيخنا هو هو ليس من باب اعمال المفهوم وانما من باب تخصيص العموم

49
00:16:45.750 --> 00:16:57.650
بالفعل النبوي ويبقى ما عداه على الخصوص يعني لا يكون. لا يكون في الحقيقة اعمال للمفهوم لكن لكن يعني يضعوا يعني يصير ما في خلاف بيننا ما في خلاف قوي

50
00:16:57.950 --> 00:17:14.850
بين القولين ما في خلاف مؤثر بين القولين نعم نعم. في حصر في قوله في قولها وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان نعم كان لا يدخل هذا الحصر بالنفي والاستثناء

51
00:17:15.550 --> 00:17:35.100
اه ومن اقوى صيغ الحصر وفيه جواز دخول البيت للحاجة من قبل المعتكف ولا ما في دلالة هل فيه دلالة من عمل الصحابة يقول كذا هي تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان

52
00:17:36.000 --> 00:17:56.000
هل فيه جواز دخول ها نعم استثناء من النفي اثبات نعم الشتاء من الاثبات معناها انه كان يدخل لحاجة الانسان الثلاثة اللي  يعني في المسألة حنفية معتمد عندهم هذا مدري

53
00:17:57.400 --> 00:18:15.550
وخلاف للجمهور بس ما ادري هل هو معتمد ما ادري والله اظن حتى بعظهم قال هذا حتى اللي ينكرون المفاهيم لا ينكرون هذا لكن ما ادري طيب هنا حفظك الله وكان بالمناسبة من فروع هذه المسألة وهي استثناء من النفي اثبات

54
00:18:17.000 --> 00:18:35.750
آآ قال بعض المشايخ ان انه لا يجوز قال بعض المشايخ انه لا يجوز تسمية الاحكام الشرعية تكليفية كما يقول البوصوليون منهم من يقول لا يجوز ومنهم من يقول يعني ان هذا استعمال حادث لم يرد في القرآن والسنة

55
00:18:37.050 --> 00:18:57.300
مناط مسألة اه عند الشيخ عند بعض من ذكر هذا انه هذا يعني تسمية الاحكام التكليفية الاحكام الشرعية بانها تكليف والتكليف هو الزام ما فيه مشقة وان الاحكام الشرعية لو نظرنا اليها لوددنا انها هي فيها هي التي فيها السعادة وهي التي فيها الراحة

56
00:18:58.150 --> 00:19:22.700
تمام ملحظ يعني اه يعني ملحظ تحسين يعني اللفظ وكذا تمام؟ مم بعض المتأخرين بالغ في المسألة وقال اخطأ في هذا وقال انه انه لا يجوز تسميتها تكليفية لان التأثر بقول من يقول

57
00:19:22.800 --> 00:19:40.750
انه يجوز التكليف بما لا يطاق وهذا غلط ما له علاقة  ومما يدل على فقالوا انه كلمة تكليف لم ترد في القرآن والسنة في وصف الاحكام الشرعية فقلت لهم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها

58
00:19:41.450 --> 00:19:54.100
هذا فيه نفي واثبات. لانه قالوا ما جاء الا في النفي. وهذا غير صحيح بل هذا نفي واثبات فقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها معناها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيكلفها به

59
00:19:54.700 --> 00:20:13.650
فيه اثبات التكليف بالوسع وتسمية الحكم الشرعي تكليفه واضح نعم. ماذا؟ اخذا من قاعدة الاستغناء من النفي اثباته اذا هنا فيه اثبات انه كان يدخل البيت لحاجة الانسان. وهذا الفعل النبوي يدل على ايش

60
00:20:15.700 --> 00:20:41.100
جواز استنادا الى قاعدة الفعل العادي  الدخول للحاجة لا يخلو هل هو في الاقرب الى الجبل كما الدخول لحاجة الانسان اقرب الى الفعل الجبلي وش يقول في الملتقى؟ في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عندنا اليوم اصحاب ولا ما عنده

61
00:20:41.550 --> 00:21:11.800
يقول يقول والفعل منه ان يكن في العادة باقتفائ نهجه السعادة اه وهو لمطلق الجواز يقتضيه فحسبنا منه الرضا بما رضي نعم  فعل يبين المجمل وان كان لا يدخل بيته الا لحاجة الانسان

62
00:21:12.700 --> 00:21:36.150
والاجمال اين هو  يا جمال في اه مفاهيم كثيرة من في الاية الخروج من المسجد معنى الاعتكاف يعني لزومه المسجد. نعم هذا التخصيص من تخصيص ممكن صحيح هو تخصيص ممكن اقرب

63
00:21:36.650 --> 00:21:54.800
ممكن يكون تخصيص لانه لانه يعني اذا اخذنا بعموم الاية ممكن نقول عموم الاعتكاف بمعنى الملازمة ممكن والفعل النبوي من المخصصات ولا لا يا شيخ عبدك يا شيخ تركي بلى بلى بلى مخصص

64
00:21:54.900 --> 00:22:15.850
وش يقول في النظام الصغير  كنطقو المفهوم والاجماعي مم والفجل فعل قول صاحب فرعون هنا الشيخ في عموم كذلك الا لحاجة الانسان احسنت مفرد مضاف الى معرفة فيدخل فيه الافراد اللي ذكروها الحنابلة في

65
00:22:16.250 --> 00:22:38.300
جواز خروج المعتكس فيدل ذلك على جوازه لكل حاجة من حاجات الانسان لن يدعى ان هذا اللفظ حقيقة عرفية في آآ حاجة خاصة عليه انه انه بعض بعض الاشياء منعوها الحنابل فيما يتعلق بالمعتكف خروجه

66
00:22:39.650 --> 00:23:02.000
فنقول هذا يعني كان مشكل عندي يا شيخ مثل ماذا مم ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يشهد وهنا الشيخ لو تلاحظوا البيت الا لحاجة الانسان فيدخل فيدخل البيت يعني الحاجات التي تتعلق بالبيت

67
00:23:02.200 --> 00:23:17.850
صحيح هذا ايوه نعم صدقت الحاجة قضاء الحاجة لا يكون في البيت في زمانهم صحيح وهذا من الاشياء اللطيفة والمهمة هنا التنبيه اليها ان الانسان آآ من المهم جدا ان يتصور

68
00:23:18.050 --> 00:23:39.800
حياة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفهم النصوص الشرعية فالان انا كنت متأثر بما نعيشه نحن في الحياة المدنية الواحد يدخل البيت لقضاء الحاجة  ذهني تبادر الى هذا وفي زمانهم الاغلب انه يخرج من البيت لقضاء الحاجة ولا يدخل الى البيت بقضاء الحاجة

69
00:23:40.050 --> 00:24:04.900
والله. اي نعم فهذا ايضا ملحظ يعني مأخذ ينبغي ان يتنبه له الانسان اه حينما يقرأ النص الشرعي يحاول انه يتجرد من مفاهيم التي اه غلبت عليه بسبب المدنية هذا مهم وبعض المساجد سبحان الله العظيم يعني الانسان اذا عاش حالة معينة

70
00:24:05.300 --> 00:24:22.250
ربما فهم بعض المسائل الشرعية التي لا يفهمها لو لم يعش تلك الحالة ومنها حياة البداوة. حياة البداوة والبعد عن المدنيين فانها تفهمه وتخليه يعيش بعض المعاني التي يفهم بها النصوص الشرعية

71
00:24:23.350 --> 00:24:36.850
آآ منها مثل هذه القضية يعني احنا نفهم الان واحد بيخرج من المسجد يروح للبيت يقضي حاجته هذا غير غير وارد في زمانهم في الاغلب ايضا اه يعني مما اذكره الان من الشام الان في هذه الايام ايضا

72
00:24:37.500 --> 00:24:56.800
على قولتهم مع الحجر الصحي يعني كنت آآ مسألة ان يقولون ان ان الكلام اثناء الاذان الكلام اثناء الاقامة تمام يذكرون هذه المسائل ونحن نتصور خلاص واحد فاتح الميكروفون يأذن

73
00:24:57.250 --> 00:25:15.850
ويندر اصلا انه يحتاج الى من يكلمه فالان صار الواحد اذا اذن او اقام في البيت يعني يصير احيانا يحوجه الامر الى شيء من الكلام يا ولد قفل تمام جدة يلا يا اولاد الصلاة وهو يقيم احيانا

74
00:25:16.500 --> 00:25:34.800
يعني اي نعم اي نعم قد قد الفقهاء رحمهم الله يذكرون سائل واحد ربما عدها نادرة او او لم تخطر بباله انها تكون المسائل يحتاج اليها ولكن غيره يحتاج اليه

75
00:25:35.000 --> 00:25:49.150
ليس كل الناس يعيشون نفس الحياة اللي انت تعيشها نعم احمد الحلبي يقول لما عاش في تلك المحضرة يقول فهمت كثيرا من الاحاديث على حقيقتها بعد ما عشت في مثل هذا

76
00:25:49.850 --> 00:26:06.000
يا سلام صحيح هذا زين   مم يا شيخنا احسن الله اليك التي قبل قليل الاستثناء من نفي اثبات يقول في جمع الجوامع الاستثناء من نفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة

77
00:26:06.450 --> 00:26:19.000
قال ابن العراقي الاستثناء بالنفي اثبات ومن الاثبات نفي هذا مذهب الشافعي والجمهور وخالف ابو حنيفة فيهما كما حكاه الهندي وتبعه المصنف. لكن الرازي في المعالم جعل الخلافة الاولى فقط

78
00:26:19.550 --> 00:26:46.600
وحكى الاتفاق على ان الاستثناء من الاثبات نفيا مم ماذا جيت لكن لو شفنا برضه المنار احسن   السلام عليكم  هو علم اصول الفقه سبحان الله الحنفية يعني علم مستقل مم

79
00:26:48.250 --> 00:27:53.450
يشوف يقول ان شاء الله راجعوا لانه فيه فيه ما يدل على يمكن لما هو حوار الشروح والمتن قدامي كشف الاسرار خلاص كشفوا الاسرار اشوف عندهم بالاستثناء قالوا الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى اخر الباب

80
00:27:53.700 --> 00:28:27.050
قال فنقول انه اذ انه تكلم بالباقي بوظعه واثبات ونفي باشارته اخر الباب قبل انواع الاستثناء قبل قوله وهو نوعان متصل. يعني يعتبر وسط الباب بالضبط لا لا شوف اول الباب طيب شوف

81
00:28:27.350 --> 00:28:59.550
عطني عبارة من المتن شف اول الباب الاستثناء والاستثناء يمنع التكلم بحكمه منع التكلم    اي نعم يقول آآ  وذكر قول الشافعي انه استثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي ما هو واضح انه مذهبه

82
00:28:59.800 --> 00:29:29.450
وفي اخر الباب اشارة كذا. نشوف       يقول احسن الله اليك اه اما بيان موجود فوين الاستثناء يمنع التكلم بحكمه اي مع حكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعد الاستثناء وينعدم الحكم وفي المستثنى لعدم

83
00:29:29.450 --> 00:29:41.950
الموجب له مع سورة التكلم به بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت فان الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدين الموجب له لان الغاية لا لان الغاية توجب نفي الحكم فيما يراها

84
00:29:42.100 --> 00:29:59.750
وعند الشافعي    وعند الشافعي رحمه الله موجبه امتناع الحكم في المستثنى لوجود المعارض كامتناع ثبوت حكم العام فيما خص منه لوجود المعارضة صورة هو دليل الخصوص واصل الخلاف في التعليق بالشرط

85
00:30:00.400 --> 00:30:20.800
ياك سبحان الله لغات المغرب  نعم هو تعرف اصول الفقه يظن يعني بالنسبة للحنفية ليس مذهبا مستقلا في اصول الفقه بل هو علم مستقل يعني انت مهما درست من اصول الفقه عند الجمهور

86
00:30:21.450 --> 00:30:38.900
اذا ذهبت تقرأ عند الحنفية كأنك تقرأ في علم اخر ما درسته قبل مم نعم ايوه واصل بعدين دخل في مسألة اخرى شوف يا شيخ وانا كتبت يأتي زيادة توضيح

87
00:30:40.850 --> 00:31:23.900
طيب يمنع التكلم بعمومي الحكم ها مهم  يعني يقول واليه اشارة الشيخ بقوله كما اختلفوا في التعليق بالشرط فان التعليق عنده لا يخرج الكلام من ان يكون ايقاع بل يمتنع وقوعه لمانع من التعليق او عدم الشرط فكذلك الاستثناء عندنا التعليق يخرج يخرج الكلام من ان يكون ايقاع

88
00:31:23.900 --> 00:31:39.850
ويمتنع ثبوت الحكم في المحل لعدم العلة مع صورة التكلم بها فكذا الاستثناء. فاذا قال لفلان علي الف الا مئة صار عنده كأنه قال الا مائة فانها ليست علي فلا تلزمه المئة

89
00:31:40.550 --> 00:32:08.250
للدليل المعارض لاول كلامه هذا عند الشافعي طيب تمام. حلو هذا الاستثناء من من الاثبات نفي ها؟ من الاثبات ايه من اثبات مذهبهم يأتي له ايوا لا لانه يصير بالاستثناء كانه لم يتكلم به وصار عندنا كانه قال لفلان علي تسعمئة وانه لم يتكلم بالالف في حق لزوم المئة وكان الغزالي ماله

90
00:32:08.250 --> 00:32:22.450
الى هذا القول فانه ذكر في المستصفى ان كل واحد من الشرطي والاستثناء يدخل على الكلام في غيره عما كان يقتضيه لولا الشرط والاستثناء فيجعله متكلما بالباقي لا انه من كلامه ما دخل فيه فانه لو دخل فيه لما خرج. نعم

91
00:32:22.550 --> 00:32:36.350
كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ فاما رفع ما سبق دخوله في الكلام فمحال قال فان قيل قوله اقتلوا المشركين الا اهل الذمة او ان لم يكونوا ذميين يتناولوا الجميع لكن خرج اهل الذمة باخراجه بالشرط والاستثناء

92
00:32:36.450 --> 00:32:52.000
قلنا هو كذلك لو اقتصر عليه ولذلك يمتنع الاخراج بالشرط والاستثناء منفصلا. ولو قدر على الاخراج لم يفرق بين المتصل والمنفصل. ولكن اذا لم يقتصر والحق بهم ما هو جزء منه واتمام له غير موضوع الكلام وجعله كالناطق بالباقي

93
00:32:52.050 --> 00:33:15.500
ودفع دخول البعض ومعنى الدفع انه كان يدخل لولا الشرط والاستثناء فاذا الحق قبل الوقوف دفع وذكر ابن الحارث في شرح مفصل العقلية الاستثناء يعني معقوليته مشكلة لان في قول الرجل جاءني القوم الا زيدا ان كنا زيد غير داخل في القوم لم يستقم لاجماع اهل اللغة بالاستثناء المتصل انه اخراج ما بعد الا مما قبلها. واجماعه

94
00:33:15.500 --> 00:33:31.000
اجماعهم مقطوع به في تفاصيل العربية ولانا قاطعون اذا قال الاعرابي له عندي دينار الا ثمنا ونصف ثمن بان يحسب المذكور بعد الا ثم يخرجه من الدينار ثم يقطع بان القدر بعده هو الباقي وان كنا هو داخل فيهم كذلك

95
00:33:31.200 --> 00:33:50.950
لان المتكلم اذا قال جاء القوم وزيد منهم فقد وجب نسبة المجيء اليه لانه منهم فاذا اخرج بعد ذلك فقد نفي عنه المجيء فيصير مثبتا منفيا باعتبار واحد يؤدي الى ان لا يكون الاستثناء في كلام الا وهو كذب من احد الطرفين وهو باطل فان القرآن مشتمل عليه. قال والصواب الذي يجمع رفع الاشكالين ان يقول لا يحكم بالنسبة الا

96
00:33:50.950 --> 00:34:10.500
بعد كمال ذكر المفردات في كلام المتكلم. فاذا قال المتكلم قام القوم الا زيدا فهم القيام اولا بمفرده وفهم القوم بمفرده وان منهم زيدا وفهم اخراج زيد منهم بقوله الا زيدا ثم حكم بنسبة القيام الى هذا المفرد الذي اخرج منه زيد فحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه يستقيم وهو ان

97
00:34:10.500 --> 00:34:32.500
الاخراج حاصل بالنسبة للمفردات وفيه توقيت باجماع النحويين وتوقيت بانك ما نسبت الا بعد ان اخرجت زيدا فلا يؤدي الى المناقضة المذكورة باستقام الامر في الوجهين مع يقول قوله وقد دل على هذا الاصل اشرح كلامه الى اخره عموما هو يبدو انه انا شيخنا كتبت في الشام الاستثناء ان في اثبات خرج معي عدة مواضع

98
00:34:32.500 --> 00:34:49.500
الكشف يسوع ارسلها على كل حال بعدين لكن اه الخلاصة انه هو هو في اخر الباب يقول يقول انه اه تكلم بالباقي بوضعه واثبات انه تكلم بالباقي بوضعه واثبات ونفي باشارته

99
00:34:50.550 --> 00:35:11.400
يعني ليس بالمنطوق اه مم وبناء على هذا فان الاصل انهم ما يعملون به. الا اذا دلت ادلة اخرى يعني فهنا يقول لك لما قال لما قال مثلا الف الا عشرة او الف الا مئة

100
00:35:11.900 --> 00:35:28.750
عليه تسع مئة لان الاصل برأت ذمته من الزائد لا اعمالا للمفهوم واضح نعم يعني هو الان اقر بتسع مئة هو ما انكر الزائد عليها لكنه اقرب بتسع مئة يؤاخذ بما اقر به فقط. واضح

101
00:35:29.350 --> 00:35:48.300
نعم طبعا وناقشوا هنا ناقشوا قال طيب كلمة التوحيد  تقولون فيها فقالوا هنا قالوا اما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الله واما وجود الله فقد كانوا يقرون به

102
00:35:49.550 --> 00:36:05.250
لانهم كانوا مشركين يثبتون مع الله الها اخر يعني كأنه دلالة هب لهذا السياق والا ليست دلالة وضعية يعني مم والله اعلم على كل حال  احسن الله اليكم اظن نقتصر على هذا وان شاء الله نبدأ الدرس القادم