فصل قال ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة والاستحاضة هي سيلان الدم في غير زمن الحيض الاستحاضة هي سيلان الدم في غير زمن الحيض. المستحاضة ضابطها كما قال المؤلف من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وهو ما مشى عليه في منتهى والانصار. واما الاقناع فقال المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح حيظا ولا نفاسا ويترتب على هذا الخلاف مسائل لا يتسع الوقت لذكرها. المذهب عندنا ان المرأة التي يتجاوز دمها اكثر من خمسة عشر يوم فانها استحاضة قال رحمه الله تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز. يعني اذا كانت المرأة معتادة امرأة معتادة وجاوز دمها معتادا يأتيها الحائض كل شهر ستة ايام. ثم في شهر مشهور تجاوز خمسة عشر يوما يقول اولا تنظر ان كان هذا الدم متميز فيه تمييز بان يكون بعضه احمر وبعضه اسود او بعضه ثقيل تخين بعضه رقيق او بعضه منتن وبعضه غير منتن عدتها هي ايام ايش؟ الدم الاسود او قدام المنتج او الدم الثقيل. وما عدا ما عدا هذه الازمنة فليس بحيض. هذا اذا كان دمها متميز. تستطيع تميز في اللون بالشكل الرائحة اما اذا لم يكن عندها تمييز تماما لا تستطيع ان تميز والدم لونه واحد ورائحته واحدة قال تجلس من كل شهر ستة لا ستة او سبعا ستا او سبعا وثم تغتسل وتصوم وهو في الحقيقة هذا الشيخ رحمه الله في الحيض في عبارته ووسائله هنا خلل كبير جدا ما ندري ما الذي يريد هل هو ويريد المبتدأة او المستحاضة المعتادة. ولذلك الشراح والمحشين يذكرون المبتدأ يعني المرأة التي اول ما يأتيها الحيض لها حالات ثلاث حالات وهناك امرأة معتادة يعني يأتيها الحيض ثم اصبحت مستحاضة ماذا تفعل؟ المذهب عندنا اولا تجلس ايش عادتها وتترك الزائد فان نسيتها نسيت ما تعرف كم نسيت كم يوم عادة فتجلس التمييز الدم المتميز هو ايام عادتها. فان لم يكن لها تمييز تجلس من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام وهناك تفصيلات كثيرة وافضل من تكلم كما ذكرت انا في الحيض من المتون المختصر هو زاد المستقنع ولا لا نريد ان نشرح او نفسر كثيرا قال حيث لا تمييز ثم تغتسل ثم تكلم عن من حدثه دائم من حدثه دائم مستحاضة ونحوها من به ساس البول من بهساس الريح ساس الغاب هذه مستحاضة يخرج دمها ويزيد عن خمسة عشر يوما قال ثم تغتسل وتصوم يعني وجوبا تغتسل وجوبا بعد ما تجلس ايام عادتها او ايام التمييز او ستة ايام او سبعة من كل شهر تغتسل بعد ذلك وتصوم حتى لو الدم موجود وتصلي بعد لغسل المحل وتعصيبه يعني ايش عقده وربطه وجوبا ايضا وجوبا يكفي عنه الان في العصر الحاضر هو الحفائظ المعروفة في الصيدليات قال وتتوضأ في وقت كل صلاة يجب عليها ان تتوضأ في وقت كل صلاة ان خرج شيء ان كان الدم مستمر في الخروج اما اذا كان بالدم يعني توضأت ثم لم يخرج شيء فلا يجب عليه التوضأ لوقت كل صلاة. وتتوضأ في وقت كل صلاة وهل تبطل طهارتها بخروج الوقت او لا تبطل نقول نعم تبطل بخروج الوقت وبدخوله. بخروج الوقت وبدخوله تتوضأ في وقت كل صلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت ابي حبيش توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه الزيادة وان كانت توضأ لكل صلاة هذه في البخاري وان كانت في البخاري الا ان ابن رجب رحمه الله في فتح الباري صوب انها من قول عروة وهي مدرجة في الحديث وان كان في الصحيح البخاري. ولذلك فيما نعلم ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجع قبل ان يموت لما طبع فتح الباري من رجب رجع عن آآ القول بوجوب الوضوء لمن به لمن حدثه دائم. الذي به ساسبه ليلزمه ان يتوضأ لكل صلاة. الشيخ ابن عثيمين رجع عنه. لان الرواية هذه ضعفها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال رحمه الله احاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من متعددة وهي مضطربة ايضا ومعللة مضطربة ومعللة وين كانت في البخاري؟ الا انها مدرجة من احد الرواة ثم ذكر الخلاف في ذلك بين العلماء منهم من يأمرها بالوضوء لكل فريضة ومنهم من يوجب لكل فريضة كالشافعية طبعا. ومنهم من يوجب عليها الوضوء لكل صلاة وهو المذهب عندنا. قال وهو المشهور عن احمد وهو مشهور عن احمد اذا المذهب عندنا تتوضأ لوقت كل صلاة والشوكان له رسالة في عدم الوضوء والشيخ ابن عثيمين رجع عن هذا الوجوب ولا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة على القول الثاني طبعا اما المذهب والاحتياط انها تتوضأ لكل صلاة ثم قال وتنوي بوضوئها الاستباحة تنوي بوضوئها الاستباحة لا تنوي رفع الحدث وانما تنوي استباحة الصلاة مثلا ونحوها تتعين يعني يجب ان تنوي الاستباحة كل من حدث ودام سواء المستحاضة او البول او ساس الغائط او الريح ولا يكفيها نية رفع الحدث. هل يرتفع حدثه؟ من حدثه دام اذا توضأ ولم يته فهذا فيه خلاف. والاقناع يقول ان حدثه يرتفع لكنه ولا يلزم من حدثوا دائم ان ينوي كما ينوي المتيمم فهذا محل دايم اذا توظأ يصلي كل آآ يصلي ما يشاء يطوف يقرأ القرآن يفعل كل شي لكن اذا خرج الوقت فان وظوؤه يبطل وكذا يفعل كل من حدث من حدثه دائم ويحرم وطأ المستحاضة يحرم وطأ المستحاضة الا اذا خشي العنت الزوج اذا خشي العنت والمراد به الزنا اذا خشي على نفسه من الزنا فانه يجوز له وطأ المستحاضة او هي خشيت من الزنا فانه يجوز له للزوج ان يضعها وهي مستحاضة. وكذلك لو كان الزوج فيه او به شبق ولا كفارة. والنفاس لا حد لاقله. وهو دم النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة بامارة دم ترخيه الرحم مع ولادة او قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة يعني يشترط يعني اذا اتى الدم قبل ان تلد المرأة بيومين او ثلاثة فهذا نفاس لكن لا لا يحتسب في مدة نفاس اربعين يوم هذا نفاس يعني تجلس تترك الصلاة ولا تصوم لكن اشترط ان يكون هذا الدم معه امارة. والامارة هي التألم والذي هو الان الطلق واكثره اربعون يوما حكى الترمذي الاجماع على اه ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما كذلك حديث ام سلمة كانت النفساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان واقل زمن يتبين فيه خلق الانسان ما هو ايش لأ اقله واحد وثمانون يوما اقل زمن يتبين فيه خلق الانسان هو واحد وثمانون يوما. نعم يعني اه شهرين وعشرون واحد وعشرين يوم وغالبه ثلاثة اشهر. طبعا هذا المذهب وهو الذي دلت عليه السنة واختيار ابن عثيمين ايضا. يعني اذا وضعت المرأة لشهرين واتاه الدم فهل هذا نفاس ليس بالنفوس ليس بنفاس لا بد تحمل لمدة واحد وثمانين يوم اقل شيء بوضع ما تبين فيه خلق الانسان لابد ايضا يتبين فيه خلق الانسان اما اذا وضعت شخصا او مخلوقا له خمسة وثمانون يوما مثلا لكن لم يتبين في خلقه وسلم لم يوجد عين فيه ولا قدم ولا رجل فهذا لا يكون نفاسا. لكن الاقل مدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما وغالبه ثلاثة اشهر كما قال المجد قال رحمه الله فان تخلل اربعين مقام فهو طهر اذا رأت الطهر اثناء الاربعين بعد عشرين يوما فانه يكون طهر ولكن يكره وطؤها فيه فان عاد الدم خلال الاربعين فهو حيض. قال افهو نفاس. ومن ولدت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني وفي وطئ النفساء ما في وطأ الحائض وهو وجوب الكفارة دينار او نصفه. ويجوز للرجل شرب دواء مباح مثل الكافور مثلا. يمنع الجماع يمنع الجيم. مباح ليس محرم. يمنع الجماع. يعني يقلل ويذهب عنه شهوة الجماع وللانثى شربه يعني يجوز للانثى شرب الدواء لحصول الحيض ولقطعه لكن كما قال حصول الحيض يقول اقناع لا قرب رمضان تفطره لا يجوز للانثى ان تشرب دواء ينزل الحيض لكي تفطر في رمضان محرم. يحرم عليها ولو نزل تناول الدواء ونزل الحيض فانها لا تصوم ويجب عليه القضاء ولقطعه يجوز للمرأة ان تشرب دواء لقطع الحيض كان الحبوب هذي موجودة التي تقطع الحيض قال في الاقناع مع امني الظرر