واما اذا جهل الحال او استأذنه فسكت فانه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك والنهي يدخل فيه اذا جهل الحال. واذا استأذنه فسكت لان السكوت ليس بترك وقد تقدم ان الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها. سواء كانت بيعا او ايجارة او هبة او نكاحا او رجعة او غيره فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاعتبار فان الاب اذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالها. فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر كراهتها المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب النكاح وتوابعه. الصحيح انه اذا علم ان غيره قد خطب لا يحل له ان يخطب حتى يأذن الخاطب او يرد ذلك على هذا ينعقد النكاح بكل قول دل عليه وفهمه المتعاقدان ولم يلتبس عليهما. وسواء كان بلفظ العربي او غيرها للقادر على العربية غير القادر كما تقدم الدليل على ذلك. والصحيح ان الاب ليس له اجبار ابنته بالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الحديث متفق عليه. وهذا عام للاب وغيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من ضرر المال بكثير والصواب المقطوع به ان العدالة ليست شرطا في الولي فيزوج فيزوج الولي الفاسق موليته كما هو المعمول به في سائر الاوقات ولم يشترط الشارع العدالة في ولاية النكاح واما قولهم لانها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق. فان ذلك في ولايات الاموال ونحوها. مما تدخله المطامع والتهم واما ولي النكاح فقل ان يوجد من لا يختار لموليته اصلح ما يقدر عليه ولو كان من افسق الناس وايضا ولاية النكاح بمنزلة باقي التصرفات التي تنعقد من العدل والفاسق. والله اعلم والصحيح ان كون الزوج والزوجة عفيفا عن الزنا وعفيفة عنه ترطم في صحة النكاح فلا يصح انكاح المعروف بالزنا حتى يتوب كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. كما قال تعالى الزاني لا ننكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وكما قال تعالى بعدما احل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقال محصنين غير مسافرين في حين ولا متخذي اقدام لان الزنا من احد الزوجين يفسد الفراش ويذهب مقصود النكاح ويحصل فيه من المفاسد والمضار ما يوجب اشتراط العفة والله اعلم والصواب ان تحريم المصاهرة لا يثبت الا بالنكاح. لا بالزنا والسفاح لانه لا يدخل في لفظه ولا معناه. ولا يمكن قياسه عليه بوجه انه لا يسقط خيار المعتقة تحت عبد الا باسقاطها او بتمكينها مع العلم لانه حق لها ثابت لا يسقطه الا الرضا باسقاطه ومع تمكينها مع الجهل ليس برضا قولهم ولا يثبت الفسخ بغير العيوب المذكورة كخرس وطرش وقطع يد او رجل او عضو فيه نظر ظاهر. بل الصحيح ما قاله صاحب الهدي ان النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود. ولان الاصل السلامة فكان عدم هذه مشروط في العقد والله اعلم والذي يقتضيه الدليل انه اذا اسلم احد الزوجين وتأخر اسلام الاخر فان اسلم المتخلف في العدة فهما على نكاحهما وان انقضت العدة جاز للزوجة ان تتزوج فان لم تتزوج واسلم الزوج بعد ذلك وارادها واختارته ردت اليه بغير نكاح قوله وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع عليها بالالف ابيها وكذلك اذا شرط الكل له وقبضه الاب ثم طلق بعد الدخول رجع عليها بقدر نصفه. الصحيح الوجه الثاني وهو انه يرجع بالصداق او نصفه على من قبضه سواء كان الاب او الزوجة والصحيح ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب الذي له التملك من مال ولده والعفو وعن وهو ظاهر الاية فان الخطاب للازواج بقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن ان فريضة فنصف ما فرضتم اي لهن او فاعطوهن نصف ما فرضتم الا ان يحصل احد الامرين اما عفوها او عفو وليها الذي بيده عقدة النكاح ان حصل احدهما فلا يجب عليكم ايها الازواج شيء لان العطف يدل على هذا المعنى ولانه لو اراد ان الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال الا ان يعفون او تعفو عن جميع ما فرضتم او نحو ذلك كما هو ظاهر واضح ولله الحمد لقال الا ان يعفون او تعفوا عن جميع ما فرضتم او نحو ذلك كما هو ظاهر واضح ولله الحمد. والصحيح انه لا يصح تفويض البضع بان يزوجه بشرط عدم المهر. وان المهر شرط في النكاح لا يخلو النكاح منه ان كان مسمى وجب المسمى وان كان مسكوتا عنه وجب مهر المثل. وان كان مشروطا نفيه فالنكاح باطل. كما دل على ذلك الايات والاحاديث الكثيرة المتنوعة ولو كان لاحد رخصة ان يتزوج من دون مهر لاسقطه صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال له التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد فزوجه على ما معه من القرآن. والصواب ان الوطء المحرم كالزنا لا يوجب المهر ولا يجب به عوض وانما يضمن ما ترتب عليه من الاتلاف بانه صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي ولانه مال في مقابلة محرم فلم يكن حلالا بل هو سحت محرم. قولهم او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فيه نظر ظاهر بل الصواب ان لها منع نفسها حتى تقبض الصداقة الحال. سواء امتنعت او لا او سلمت نفسها على بانه سيقبضها ثم امتنع من اقباضها كسائر العقود التي فيها عوض ولا فرق في الحقيقة بين النكاح وغيره بل النكاح اقوى من سائر العقود في وجوب المال فيه والشروط وقولهم في تعليل ما قالوا لرضاها بالتسليم تعليل غير وجيه. فانها لم ترضى بالتسليم مطلقا. وانما رضيت بانه سيقبضها صداقها. فلما لم يقبضها كان لها الامتناع والله اعلم والصواب انه تجب معاشرة كل من الزوجين للاخر بالمعروف. وان الطبخ والخبز وخدمة الدار. ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك لان هذا هو المعاشرة المعروفة التي كانها مشروطة في العقد. وكذلك الوطء وغيره يجب بالمعروف. ولا يتقدر ذلك بثلث سنة ولا غيرها كما ان الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه الى العرف فكذلك الخدمة والوطء وغيرهما الجميع داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قوله ويكره الوطء بمرأى احد او مسمعه التحدث بما جرى بينهما. الصحيح ان ذلك يحرم بالنهي الشديد في ذلك ولما يترتب عليه من المفاسد والصحيح ان الخلع لا يحسب من الطلاق. ولو كان بلفظ الطلاق ونيته بان الله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق وذلك كعام سواء كان بلفظه الخاص او بلفظ اخر. ولان العبرة بالمقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني والصواب ان للاب خلع ابنته بشيء من مالها اذا رأى في ذلك مصلحة لها. لان في الاب من الشفقة وله من الحق توازي التملك والاخذ من مال ولده ما يوجب ان يكون له الحق الاكبر في ذلك وفي غيره والصحيح ان السكران ولو بمحرم لا يقع طلاقه كما لا تقع عقوده فعباداته لاغية وعقوده لاغية. وكذلك اقراره على الصحيح وطلاقه. ولان الشارع لم يعاقبه على المسكر بغير الحد ولان القول بوقوع الطلاق يوجب عقوبة من لم يذنب وهي الزوجة ولان شرط الطلاق قصده والسكران لا قصد له ورجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية ان الطلاق لا يقع الا واحدة بجميع الفاظ الطلاق. ولو صرح بلفظ الثلاث او بينونة او البتة او غيرها. وانه لا تقع الثانية الا بعد رجعة صحيحة. ونصر هذا القول بوجوه كثيرة من جدة من وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول لقوته ورجحانه وكثرة ادلته وضاعف ما قابله وكذلك رجح رحمه الله تعالى ان يمين الطلاق كسائر الايمان تدخلها الكفارة ولا تكون بمنزلة الطلاق تعليقا نحضا وذكر الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة. والاعتبار على هذا القول وانه داخل في عموم الايمان التي جعل الله لها تحله واطال الكلام في ذلك جدا. وانه القول الموافق للاصول الشرعية والمعاني الفقهية الفاظ نبوية والله تعالى وانه القول الموافق للاصول الشرعية والمعاني الفقهية والالفاظ النبوية. والله تعالى اعلم والصحيح انه اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا لم يحنث لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما لان الله تعالى رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ من دون استثناء ولانه لا فرق بين اليمين بالله والحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما. لان المغلب في ذلك حق الله تعالى والصحيح ان الراجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة لان الرجعة حقيقتها ترجيع زوجته المطلقة الى ما كانت عليه قبل ذلك وهذا لا يحصل بمجرد الوطء الصحيح ان الايلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك مما يعد حلفا لعموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم والصحيح ان المرأة اذا ظاهرت من زوجها ليس عليها في الحنف الا كفارة يمين بان الله تعالى جعل الظهار وكفارته صادرة من الرجل على المرأة. واما العكس فكما لا يسمى ظهارا فليس فيه كفارة الخاصة ولا يصح قياس المرأة في هذا الموضع على الرجل لوجود الفوارق الكثيرة بينها وبينه قوله في الكفارة وان غد المساكين او عشاهم لم يجزه لعدم تمليكهم فيه نظر بل الصحيح ان ذلك يجزيه لم يجزه لعدم تمليكهم فيه نظر بل الصحيح ان ذلك يجزيه وانه داخل في قوله تعالى فكفارته واطعام عشرة مساكين الاية وفي قوله فاطعام ستين مسكينا وهذا هو الاطعام الذي يعرفه العرب. واما تمليكهم الطعام فنهاية الامر انه ملحق به. والله اعلم قوله وان علمت ما رفعه من رضاع او ارضاع او نحوهما فلا تزال في عدة حتى يعود. فتعتد به او تبلغ سن فتعتد عدة ايسة هذا فيه نظر فانه اذا غلب على الظن انه يعود كما اذا ارتفع عن المرضع مدة الرضاع فانه يغلب على الظن انه يعود بعد الرضاع فهذه تنتظر حتى يعود. واما اذا لم يظن عوده فانها تعتد سنة كاملة. تسعة اشهر احتياطا عن الحمل ثلاثة للعدة. والقول بانها تنتظر حتى تبلغ سن الاياس ضرر عظيم عليها لا تأتي به الشريعة والصحيح ان الموطوءة بشبهة والزانية ونحوهن لا تعتد بعدة زواج بل تستبرئ استبراء الاماء بحيضة واحدة لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات ولعدم صحة قياس السفاح على النكاح. ولان للزواج عدة معان في حكمة العدة. بخلاف الموطوءة وطئا محرما. انه ليس القصد الا معرفة براءة رحمها. وذلك حاصل بحيضة واحدة والصحيح انه لا يجوز للمرأة الحادة لبس الابيض الحسن الابريسم ونحوه وقول المجوزين ان حسنه من اصل الخلقة فرق غير مؤثر. فالتأثير انما هو الفرق بين لباس الذي يدعو اليها ويرغب فيها وبينما ليس كذلك من لباس المهنة. واما الالوان فلا عبرة بها صحيح ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد اطلاق الرادع للثدي او انتقاله الى ثدي اخر بل لابد من رضعة جميلة لان هذا هو المتبادر شرعا ولغة وعرفا