فقال اني قال اني احمسه. فقال اني احمس اي رجل من احمس. نعم احسن الله اليكم. قال له ديني دينك فان ديني دينك. لان الاول اسم والثاني خبر. نعم. احسن الله اليكم الدمشقي رحمه الله تعالى ونحن في مساء الاحد ليلة اه الاثنين الرابع والعشرين من شهر الله رجب عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمفهوم العام من الاية وليس البر بان تأتي البيوت من ظهورها ان البر ليس بما تهواه انفسكم او بما هو من عاداتكم. انما البر من اتقى الله عز وجل بما شرع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس السابع والعشرون من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابي الفدى اسماعيل ابن كثير فمن طلب البر من جهة العادة والالف او من جهة ما يهواه او تهواه نفسه فهذا لا يمكن ان يكون برا البر ما جاء به الشرع. نعم احسن الله اليكم كنا قد وقفنا في هذه الدورة المباركة ضمن سلسلة المتون الكبيرة على قوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج من سورة البقرة الاية التاسعة والثمانين فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم احسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الاهلة. قل مواقيت للناس والحج. وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها واتوا ولكن البر من اتقى البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون قال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاهلة فنزلت هذه الاية يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت سوى الحج. يعلمون بها دينهم. يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم ووقت حجهم وقال ابو جعفر وقال ابو جعفر عن الربيع الفهري وقال ابو جعفر عن الربيع عن ابي العالية بلغنا انهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الاهلة فانزل الله يسألونك عن الاه التي قل هي مواقيت للناس وقل هي ما وقيت للناس يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين افطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم كذا كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن انس نحو نحو ذلك وقال عبدالرزاق عن عبدالعزيز ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن ابي ابن ابي رواد به وقال كان ثقة عابد مجتهدا شريفا نسبي فهو صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال قال محمد بن وقال محمد بن جابر عن عبد العزيز بن ابي رواد حسن ان شاء الله اذا صح اليه الاسناد كما ان العوف عن ابن عباس ظعفه قوم والصواب انه في الاثار حسن نعم وقال محمد بن جابر عن قيس ابن طلق عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الاهلة مواقيت للناس فاذا رأيتم الهلال فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وكذا روي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ومن كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقوله وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال كانوا اذا احرموا في الجاهلية اتوا البيت من ظهره فانزل الله. وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى بيوتا من ابوابها وكذا رواه ابو داوود الطيالسي عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال كانت الانصار اذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل لم يدخل الرجل من من قبل بابه فنزلت هذه الاية. وقال الاعمش عن ابي سفيان عن جابر كانت قريش تد كانت قريش تدعى الحمص. الحمس او الحمس نعم احسن الله اليكم. كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان اذ خرج من بابه وخرج معه خطبة ابن عامر من الانصار فقالوا يا رسول الله ان خطبة ابن عامر فاجر وانه خرج معك من الباب فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتك فعلته ففعلته ففعلت كما فعلت وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. رواه ابن ابي حاتم. ورواه عن ابن عباس بنحوه وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وقتادة وابراهيم وابراهيم النخاعي والسدي والربيع بن انس وقال الحسن البصري كان اقوم من اهل الجاهلية اذا اراد احدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه ان يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى لذلك وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها. والاية وقال محمد بن كعب كان الرجل اذا اعتكف فلم يدخل منزله من باب البيت فانزل الله هذه الاية. وقال عطاء بن ابي رباح كان اهل يترب اذا راجعوا من عيدهم دخلوا لهم من ظهورها ويرون ان ذلك ادنى الى البر. فقال الله وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها. وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون اي اتقوا الله فافعلوا ما امركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا اذا وقفتم بين يديه فيجازيكم باعمالكم على التمام والكمال تقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين قال ابو جعفر قال ابو جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن ابي العالية في قوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال هذه اول اية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة حتى نزلت سورة الاراء. على كل حال هذا احد الاقوال ان هذه الاية هي اول اية نزلت في القتال بالمدينة والارجح ان اول اية نزلت في القتال هي قوله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. نعم احسن الله اليكم. وكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم حتى قال هذه منسوخة بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر لان قوله الذين يقاتلونكم انما هو تهييج واغراء بالاعداء الذين همتهم قتال الاسلام واهله. اي كما يقاتلونكم فقاتلوهم انتم كما فقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الاية وقتلوهم حيث وقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. اي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما ان همتهم منبعثة على قتالكم. وعلى اخراجهم من بلاد كما التي اخرجوكم منها قصاصا وقد وقد حكي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان اول اية نزلت في القتال بعد الهجرة اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وهو الاشهر به ورد الحديث. هذا هو الراجح. نعم وقوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اي يقاتل طبعا كون سورة الحج آآ اه بعظ الايات فيها مكية لا يعني انها هي مكية. هي قيل مكية وفيها ايات مدنية وقيل العكس هي مدنية وفيها ايات مكية. نعم احسن الله اليكم. وقوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب الملاهي كما قاله الحسن البصري من من المثلى والغلول والغلول وقتل الصبيان وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم. والرهبان والرهبان واصحاب الصوامع وتحريق الاشجار وقتل الحيوان الغير مصلحة. كما قال ذلك ابن عباس وعمر ابن عبد العزيز ومقاتل ابن حيان وغيرهم هذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدر ولا تغلب. ولا تغدر ولا تغلوا نعم ولا تغلوا عفوا تغلوا نعم اغزوا ولا تغلوا. نعم. ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا احسن الله اليكم. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع. رواه الامام احمد ولابي داوود عن انس مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض في بعض في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان لما وجدت امرأة وهي مقتولة انكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول القائل هي كافرة والراهب كافر وصاحب الصومعة كافر لماذا لا يقتلون مع ان الله يقول قاتلوا المشركين كافة المقصود المشركين الذين يقاتلوننا اما اصحاب الصوامع والرهبان والنساء الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم نعم احسن الله اليكم وقال الامام احمد حدثنا مصعب بن سلمان حدثنا الاجلح عن قيس ابن ابي مسلم عن ربعي بن حراش. قال سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه سلم امثاله واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة. واحد عشر. فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها قال ان قوما كانوا اهل ضعف ومسكنة قاتلهم اهل تجبر وعداء. فاظهر الله اهل الضعف عليهم فعملوا الى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فاسخطوا الله الى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الاسناد ومعناه ان هؤلاء ضعفاء الضعفاء لما قدروا على الاقوياء فاعتدوا فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا بهم فاسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء والاحاديث والاثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد فيه ازهاق النفوس وقتل الرجال نبه الله تعالى على ان ما هم مشتملون عليه من الكفر من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله ابلغ واشد واعظم واضم من القتل. ولهذا قال والفتنة اشد من القتل قال ابو مالك اي ما انتم عليه مقيمون عليه اي ما انتم مقيمون عليه اكبر من القتل فقال ابو العالية وقال ابو العالية ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع ابن انس في قوله والفتنة اشد من القتل يقول الشرك واشد من القتل وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. هذه الفتنة اشد من القتل نص في ان الذنوب تتفاوت هناك ذنب شديد وهناك ذنب اشد والكفر والشرك والنفاق الاكبر اشد شيء ثم الكفر والشرك والنفاق الاصغر ثم البدع ثم الكبائر. نعم احسن الله اليكم. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم ولم يحل لي الا ساعة من نهار وانها ساعتي هذه وانها ساعتي هذه حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا تلا خلاه ولا يختلي ولا يختلى خلاه ولا يختلى خلاه. نعم. يعني لا يجوز لاحد ان يستولي على الاماكن الفاضية فيها ويدعي انها له. نعم السلام عليكم. فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله واهلها يوم فتح مكة فانه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة. وقيل صلحا لقوله من اغلق بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن وقد حكى القرطبي ان النهي عن القتال عند المسجد الحرام المنسوخ. قال قتادة نسخة قوله فإن الإنسان خلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال مقاتل ابن حيان نسخها قوله فإذا انسلخ المنشور الحرم يعني قولهم حيث وجدتموهم عمموه زمانا ومكانا فعلى هذا القول لا يبقى لمعنى حيث وجدتموهم لمكة ولا للمدينة معنى حرامي ولا يبقى للاشهر الحرم معنى حرامي وهذا كما قال الحافظ ابن كثير فيه نظر بل هو مرجوع والصواب ان حرمة مكة والمدينة والمساجد وحرمة المعابد باقية الى قيام الساعة وان حرمة الاشهر الحرم باقية والمعنى لا يجوز بدء القتال او البداءة بالقتال. في الاشهر الحرم او في الاماكن الحرم الا اذا هم بدأونا وهكذا لو انهم بدأوا بالقتال في اماكن فيها نساء واطفال فيجوز لنا ان نقاتلهم لكن لو بدأوا لو انهم ما بدأوا القتال في اماكن فيها الرجال والنساء ما جاز لنا ان نقتلهم ولا ان نقصفهم نعم احسن الله اليكم قال مقاتل ابن حيان نسخها قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر. وقوله حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين. يقول تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الا ان يبدأوكم بالقتال فيه. فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيانة للصيال كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم الحديبية يوم الحديبية يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال. لما تألبت عليه بطون قريش ومما ومما لا هم ومما لاهم من احياء ثقيف والاحابيش والاحبابيش عام اذ ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم وقال ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلمهم ان تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما وقوله فان انتهوا فان الله غفور رحيم. اي فان تركوا القتال في الحرم وانابوا الى الاسلام والتوبة فان الله غفور رحيم. يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد دول المسلمين في حرم الله فان الله تعالى لا يتعاظمه ذنب لا يغفره لمن تاب منه اليه. ثم امر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة. اي بشرك. قاله ابن عباس قاله ابن عباس وابو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل ابن حيان. والسدي وزيد ابن اسلم. وهو نعم نعم لكن قوله قوله مرجوح لان الاصل في التشريع العموم حتى يأتي يد ايه التخصيص مثل قوله لعمه انس ها يجزئ عنك ولا يجزئ عن احد غيرك نعم نعم وقول عبدالله ابن عمر نعم احسن الله اليكم ويكون الدين لله ان يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الاديان كما ثبت في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي عليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها حسابهم على الله. وقوله فان سهوا فلا عدوان الا على الظالمين. يقول تعالى فان نتهوا اما هم في يقول تعالى فان انتهوا فان انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فان من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان الا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد لا يقاتل لا يقاتل الا من قاتله يكون تقديره او يكون تقديره فان انتهى فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان ها هنا المعاقبة والمقاتلة كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. وان وقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي ابى ان يقول لا اله الا الله. وقال البخاري القول بان هذه الاية منسوخة يعني قاتلوا كافة حتى الذين لا يقاتلونكم هذا القول فيه نظر وذلك لان الله جل وعلا قال وان جنحوا للسلم فاجنح له وانما المقصود ان هذه الاية باقية لا تنسخ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم فمن قاتلنا نقاتله سواء كان امرأة او راهبا او شيخا في صومعته اما من لم يقاتلنا فوادعنا فنوادعه ولا نقاتله نعم احسن الله اليكم قال وقال البخاري قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الاية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رآه رجلان في فتنة في فتنة ابن الزبير فقال ان الناس ان الناس ضيعوا وانت ان الناس نعم ضيعوا وانت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك ان تخرج فقال يمنعني ان الله حرم دم اخي قال الم يقل الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان ابن صالح عن ابن وهب قال اخبرني فلان اخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المعافري ان بكير بن عبدالله حدثه عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال له يا ابا عبدالرحمن ما حملك كان على ان تحج عامة وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد علمت ما رغب الله فيه. فقال يا ابن اخي بني الاسلام على خمس الايمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان واداء الزكاة وحج البيت. قال يا ابا عبدالرحمن الا تسمع ما ذكر الله في كتابه وان طائفة من المؤمنين اقتتالوا فاصلحوا بينهما. فان بقت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. وقاتلوا وحتى لا تكون فتنة قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الاسلام قليلا. فكان الرجل يفتتن في دينه اما قتلوه او عذبوه حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال اما عثمان فكان الله عفا عنه مكتوب اه في الرواية السابقة ان الناس ضيعوا وانت ابن عمر هو الرواية اللي في صحيح البخاري يقول فقالا ان الناس صنعوا وانت ابن عمر يعني صنعوا ما صنعوا صار بعضهم امراء وبعضهم حكام وانت ابن عمر ما تبحث عن هذا المنصب هذا هو الصواب فظيعوها ذي ما ادري منين جابوها اه لكن في صحيح البخاري انه قال وقال البخاري في صحيح البخاري ان الناس صنعوا وانت ابن عمر. نعم احسن الله اليكم قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال اما عثمان فكان عفا الله عنه. واما انتم فكرهتم ان يعفو ان يعفو عنه. واما علي فابن فابن عم الله صلى الله عليه وسلم وختمه فاشار بيده فقال وختنه. نعم. وختنوه وخاتمه نعم فقال هذا بيته حيث ترون الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا. وان الله مع المتقين قال عفريمات عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم بن الربيع ومقسم والربيع ومقسم والربيع بن انس وعطاء وغيرهم لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن عن الدخول والوصول الى البيت وصده بمن معه من المسلمين في ذي القعدة من شهر حرام من شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قبل فدخلها في الآتية هو ومن كان معه من المسلمين واقصه الله منهم. فنزلت في هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن عيسى حدثنا ليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام الا ان الا ان يغزى وتغزو. فاذا حضره اقام حتى ينسلخ هذا اسناد صحيح ومما يؤكد انه ما كان يغزو في الشهر الحرام انه النبأ الذين غزوا في شهر رجب وهذا يدل على انه كان يرى تعظيم الحر وهو منصوص في القرآن منها اربعة ايش حرم وكونه اطلق الحرم ولم يقيده دل على العموم نعم احسن الله اليكم. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية ان عثمان قتل. وكان قد بعثه في رسالة الى المشركين بايع اصحابه وكانوا الفا واربعمائة واربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين. فلما بلغه ان عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح الى المسالمة والمصالحة. فكان ما كان وكذلك لما فرغ من قتال هوازنا يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف حصن وتحصن فلهم بالطائف في رواية من فلول مدري ايه عندكم هكذا في النسخ بظم ايش لا اللام خلى كلم اللي بعده على كل حال اذا هذا ما دام انه كلام ابن كثير يعني ممكن يعني ما ما يحتاج ان نقول وتحصن كلهم بالطائف يعني اكثرهم بل يغفر لهم بس بضم الله بل له يعني اكثرهم وزنا ومعنى لا فلهم اكثرهم معنى وليس بوجدان نعم احسن الله اليكم وتحصن فلهم بالطائف عدل اليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بمنجنيق. واستمر عليه الى كمال اربعين يوما. كما ثبت في الصحيحين عن انس فلما كثر القتل في اصحابه انصرف عنها ولم تفتح. ثم كرر راجعا الى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم. الظاهر ان في سقط النسخ كلها يعني تطابقت على السقط هو النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون تقاتلوا ولا ما تقاتلوا في اول الامر؟ قاتلوا. تقاتلوا اذا كان المفروض يقول وتحصن قلولهم بالطعين قولوا له مليار ابو بنحاشه اي نعم صحيح المفروظ يكون هالشكل بس ما ادري ما في ولا نسخة هكذا هذي غريبة نعم السلام عليكم فلما كثر القتل في اصحابه انصرف عنها ولم تفتح. ثم كرر راجعا الى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة ايضا عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صلي وسلم عليه. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. امر امر بالعدل حتى امر بالعدل حتى في المشركين. كما قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال وجزاء سيئة مثلها وروي عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ان ان قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزل نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسى ثم نسخ باية القتال بالمدينة وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل هذه الاية مدنية بعد عمرة تلقاء بعد عمرة القضية؟ نعم بعد عمرة القضية وعزا ذلك الى بعمرة القضية وعمرة القضاء والعمرة القابلة لها ثلاث تسمع. احسن الله اليك. نعم وقد اطلق هنا الاعتناء الاعتداء الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن ابي عمرو بن ام كلثوم الا لا يجهلا احد علينا فنجهل فوق للجاهلين. وقال ابن جريد لي استواء اما لي استواء ان مولى استوى لاستواء ليستواء ان ولى استوى لي التواء اما عدلت ان معادي التواه وقال غيره ولي فرس ولي فرس للحلم بالحلم ملجم للحلم بالحلم ملجم ولي فرس بالحلم ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. ومن رام تقويمي فانه ومن رام تقويمي فانه مقوم. ومن رام ومرة تقويمي فانه مقوم. ومن رام تعويجي فاني معوج نعم احسن الله اليكم وقوله واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. امر امر لهم بطاعة الله وتقواه. واخبار بانه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر في الدنيا والاخرة. اي قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فيه فائدة ان من اسباب النصر عدم التعدي والبغي والعدوان فلما يعتدي المسلمون ويبغون ويتجاوزون الحد لا ينصرون لا سيما مع كثرة العدد من الكفار والعدد. نعم السلام عليكم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قال البخاري حدثنا اسحاق اخبرنا ابو النضر اخبرنا شعبة ابن سليمان قال سمعت ابا وائل عن حذيفة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال نزلت في النفقة. ورواه ابن ابي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن ابي معاوية عن الاعمشبيه عن الاعمش به مثله قال وروي عن ابن عباس ومجاهد وعن كلمة وسعيد بن جبير وعطان وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل ابن ابن حيان. ونحو ذلك وقال نزلت في النفقة اي في النفقة في الجهاد وهذا متفق عليه هذه الاية وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة نزلت في النفقة في الجهاد. نعم احسن الله اليكم وقال الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن اسلم ابن عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومع عن ابو ايوب الانصاري فقال ناس القى بيده الى التهلكة. فقال ابو ايوب نحن اعلم بهذه الاية انما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا المشاهد ونصرنا. فلما فشى الاسلام وظهر اجتمعنا معصر الانصار نجيا. فقلنا قد اكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الاسلام وكثر اهله وكنا قد اثرناه على الاهلين والاموال والاولاد. وقد وضعت الحرب اوزارها فنرجع الى اهلنا واولادنا فنقيم فيهما فنزلت فينا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فكانت التهلكة في الاقامة في الاهل والمال وترك الجهاد. رواه ابو داوود والترمذي العلماء الدخول في العدو الانغماس يسمى مسألة الانغماس ولشيخ الاسلام رسالة تحت هذا المسمى ها رسالة في الانغماس. الانغماس في العدو مع فرصة النجاة ولو خمسة في المئة عشرة في المئة هذا لا لا يسمى القاء بالتهلكة اذا متى يكون القاء بالتهلكة؟ اذا تيقن الهلاك. حينئذ لا يجوز له ان ينغمس نعم عليكم رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وعبد ابن حميد في تفسيره وابن ابي حاتم وابن جرير وابن مرجو يهوى الحافظ ابو يعلى في مسنده وابن حبنا في صحيحه والحاكم وفي مستدركه كلهم من حديث يزيد ابن ابي حبيب وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجه. ولفظ ولفظ ابي داوود عن اسلم ابن عمران عن اسلم ابي عمران كنا بالقسطنطينية وعلى اهل مصر عقبة بن عامر وعلى اهل الشام رجل يريد فضالة ابن عبيد فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج الينا فصاح الناس اليه فقالوا سبحان الله القى بيده الى التهلكة. فقال ابو ايوب يا ايها الناس انكم لتتاولون هذه الاية على غير التأويل. وانما نزلت فينا معشر الانصار انا لما اعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو اقبلنا على اموالنا فاصلحناها فانزل الله هذه الاية فقال ابو بكر فقال ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق السبيعي السبيعي قال السبيعي قال قال رجل للبراء ابن عازب ان ان حملت على العدو وحدي فقتلوني اكنت القيت بيدي بيدي الى التهلكة؟ قال لا قال قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله ولا لا تكلف الا نفسك. وانما هذه في النفقة. رواه ابن هو الحاكم واخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن ابي اسحاق به. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الثوري وقيس ابن الربيع عن ابي عن البراء فذكره وقال بعد قوله لا تكلف الا نفسك. ولكن التهلكة ان يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده الى التهلكة ولا يتوب وقال ابن ابي حاتم حدثنا حدثنا ابو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد ابن عبد الرحمن من حارث بن هشام ان عبدالرحمن بن ان عبدالرحمن بن الاسود بن عبد يغوث اخبره انهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من شنواءة فاسرع الى العدو وحده ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه الى عمرو بن العاص فاخبر فارسل اليه عمرو فرده وقال عمرو قال وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال عطاء بن السائب عن حديث ابن عن سعيد بن جبير لا تعارض بين قول عمرو بن العاص وبين قول البراوي بن ايوب لان قول عمرو ابن العاص انما هو فيما اذا تيقن الهلاك فليس له ان يلقي بنفسه وينغمس بالعدو وقول ابي ايوب وقول البراء فيما اذا لم يتيقن الهلاك والموت. نعم وقال عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى التهلكة ليس ذلك في القتال انما هو في النفقة تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك الى التهلكة. قال محمد بن سلمة عن داوود عن الشعبي عن داوود عن الشعبي عن الضحاك عن ابي جبير قال كانت الانصار يتصدقون وينفقون من اموالهم فاصابتهم سنة فامسكوا عن عن النفقة في سبيل الله. فنزلت ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال الحسن البصري ولاة القوا بايديكم الى التهلكة قال هو البخل. وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله ولاة القوا بايديكم الى التهلكة ان يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفرني فانزل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. رواه ابن مردوية وقال ابن وقال ابن ابي حاتم وروي عن عبدة السلماني والحسني وابن سيرين وابي وابي قلابة نحو ذلك يعني نحو قوله نحو نحو قول النعمان ابن بشير انها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد انه لا يغفر له فيلقي بيده الى التهلكة ان يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روي عن روى علي علي بن ابي طلحة عن ابن عباس التهلكة عذاب الله وقال ابن ابي حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يونس حدثنا ابن وهب اخبرني ابو صخر عن عن القرضي محمد ابن محمد ابن كعب انه كان يقول في هذه الاية التهلكة. قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان فكان افضل. زاد من اخر انفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء. واحب ان يواسي صاحبه فانزل الله انفق في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم التهلكة وبه قال ابن منبه وبه قال ابن وهب ايضا اخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن اسلمة في قوله في قول الله وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وذلك ان رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة. فاما ان يقطع فاما ان يقطع بهم واما كانوا عيالا. فامرهم الله ان يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بايديهم الى التهلكة. والتهلكة ان ان يهلك ان يهلك رجال من الجوع والعطش او من المشي وقالوا لمن بيده فضل واحسنوا ان الله يحب المحسنين. يعني معلوم انه لا يجوز للانسان ان يجوع نفسه في سيره في الجهاد ولا ان يهلك نفسه في مشيته الى الجهاد فكذلك لا يجوز ان ينغمس في العدو اذا تيقن الهلاك نعم احسن الله اليكم. ومضمون الاية الامر بالانفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات. وخاصة صرف الاموال في قتال الاعداء. وبذلها في وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم والاخبار على ترك ذلك بانه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالامر بالاحسان وهو واعلى مقامات الطاعة فقال واحسنوا ان الله يحب المحسنين. واتموا الحج والعمرة لله فان احصيتم سيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام من او صدقة او نسك. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب لما ذكرتا على احكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فامر باتمام الحج والعمرة. وظاهر السياق اكمال افعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده ان احصرتم اي صددتم عن الوصول الى البيت ومنعتم من اتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على ان الشروع في الحج والعمرة ملزم. سواء قبل سواء قيل بوجوب عمرة او باستحبابها كما هما قولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتاب الاحكام مستقصى ولله الحمد والمنة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي انه قال في هذه الاية واتموا الحج والعمرة لله قال ان تحرم من دويرة من دويرات اهلك وكذا قالها ابن عباس وسعيد ابن جبير وطاوود وقال سفيان الثوري انه قال تمامهما ان تحرم من اهلك. لا تريد الا الحج والعمرة وتهل من الميقات ليس ان تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى اذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت او اعتمرت وذلك يجزئ. ولكن التمام ان تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكحول اتمامهما انشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري. قال بلغنا ان ان عمر قال في قول الله واتموا الحج والعمرة من تمامهم ان تفرج كل واحد منهما من الاخر. وان تعتمر في غير اشهر الحج. ان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات. وقال هشيم عن ابن عون قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ان العمرة في اشهر الحج ليست بتامة. فقيل له فالعمرة في المحرم. قال كان يرونها تامة. وكذا بيع قتادة بن دعاء بن ابن دعامة رحمهما الله. وهذا قول فيه نظر لانه قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كل في ذي القعدة عن عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وعمرة التي التي مع حجته التي مع حجته التي احرم بهما التي ما حجته احرم بهما معا من ذي في ذي القعدة سنة عشر ولا ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لتلك المرأة عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وما ذاك الا لانها كانت قد عزمت على الحج معه صلى الله عليه وسلم فاعتاقت عن ذلك بسبب بسبب الظهر كما هو بسبب الظهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري. ونص سعيد بن جبير على انه من خصائصها. والله اعلم. وقال السدي في قوله واتموا الحج والعمرة لله ان يقيموا الحج والعمرة. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله واتموا الحج والعمرة لله. يقول من احرم بحج او بعمرة فليس له ان ان يحل ليس له ان يحل نحط يحل يحل يحل فليس له ان يحل حتى يتمه تمام الحج يوم النحر. اذا رمى العقبة وزار البيت وطاف بالصفا والمروة فقد حل. معنى فاتاقت عن ذلك اعتقدت يعني اصابها العوق. عائق اصابها عائق ما بسبب الظهر. نعم احسن الله اليكم. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس انه قال الحج عرفة والعمرة الطواف وكذا روي وكذا روى الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن علقمة في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال هي قراءة عبد الله واتموا الحج والعمرة الى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت. قال ابراهيم فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال كذلك قال ابن عباس وقال سفيان عن الاعمش عن ابراهيم حان علقمة انه قرأ واقيموا الحج واقيموا الحج والعمرة الى البيت. وكذا روى الثوري ايضا عن منصور عن ابراهيم ان انه قرأ واقيموا الحج والعمرة الى البيت وقرأ الشعبي واتم الحج والعمرة بفتح العمرة وليس وقال ليست بواجبة وروي عنه خلاف ذلك وقد اه على قراءة الشعب على قراءة العامة واتموا الحج والعمرة لله اما على قراءة الشعب واتموا الحج والعمرة لله اذا معناه ما فيها امر لكن فيها خبر لان الواو على قرادة الشعبي واو استئنافية. والعمرة لله. نعم احسن الله اليكم وقد وردت احاديث كثيرة من طرق متعددة عن انس وجماعة من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في احرامه بحج وعمرة وثبت عنه في الصحيح انه قال لاصحابه من كان معه هدي فليهله فليهل بحج وعمرة. وقال في الصحيح ايضا دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وقد روى الامام ابو محمد ابن ابي حاتم في سبب نزول هذه الاية حديثا غريبا فقال حدثنا علي ابن الحسين حدثنا ابو عبدالله الهروي حدثنا غسان الهروي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان ابن امية انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم تمضح متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال فانزل الله واتموا الحج والعمرة لله. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين السائل عن العمرة؟ فقال ها انا ذا. فقال له القي عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت. ثم ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك هذا حديث غريب وسياق عجيب والذي ورد في الصحيحين عن يعلى ابن امية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال كيف ترى في رجل احرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال اين فقال هذا فقال اما الجبة فانزعها واما الطيب الذي بك فاغسله ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ولم يذكر فيه الغسل ولا استنشاق ولا ذكر هذه الاية وهو ان يعلم يوم يتلاعى عن صفوان ابن امية فالله اعلم وقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ذكروا ان هذه الاية نزلت في سنة ست اي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصولية الى البيت وانزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها وانزل لهم رخصة رخصة ان يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة وان يحلقوا رؤوسهم هم ان يتحللوا من احرامهم فعند ذلك امرهم عليه الصلاة والسلام وان يحلقوا رؤوسهم وان يتحللوا. فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه على الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله فقال في الثالثة والمقصرين وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة. وكانوا الفا واربعمائة وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم. وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله اعلم ولهذا اختلف العلماء هل يختص هل هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل الا من حاصره عدو لا ولا مرض لا مرض ولا غيره على قولين فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وابن ابي نجيح عن ابي عن ابن عباس انه قال لا حصر الا حصر العدو. فاما من اصابه مرض او وجع او ضلال فليس عليه شيء. وانما قال الله تعالى فان فاذا امنتم فليس الامن حصرا قال وروي عن ابن عمر وطاوسه الزهري وزيد ابن اسلم نحو ذلك والقول الثاني ان الحصر اعم من ان يكون بعدو او مرض او ضلال وهو التوهان على الطريق ونحو ذلك. قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج وافعا يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال عن عن حجاج بن عمرو الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انكسر او عر او عرج فقد حل. وعليه حاجة اخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريرة فقالا صدق. واخرجه او الكتب الاربعة من حديث يحيى ابن ابي كثير به وفي رواية لابي داوود وابن ماجة من عرج او كسر او او كسر او مرض فذكر معناه. ورواه ابن ابي حاتم عن ويدخل في هذا لو ان المرء ثمرة تم قبل الانتهاء من عمرتها اصابتها الحيض وكانت الرفقة لابد انهم يرجعون فهي محصرة تذبح هدي وتترك احرامها نعم احسن الله اليكم ورواه ابن ابي حاتم عن الحسن ابن عرفة عن اسماعيل ابن علية عن الحجاج ابن ابي عثمان الصواف به. وقد رواه عبد ابن حميد في تفسيره فقال انبأنا عبد الرزاق عن معمل عن يحيى ابن ابي كثير من ابن عكرمة عن عبد الله ابن رافع مولى ام مولى ام سلمة عن الحجاج ابن عامر الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه كسر عرج فهو محرم فقد فهو حل ثم عليه الحج يتم عليه الحج من قابل قال عكرمة فحدثته ابن عباس عن ابا هريرة فقال صدق الحجاج. ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير المجاهد والنخاع وعطاء ومقاتل بن حيان انهم قالوا الاحصار من عدو او مرضنا وكسر يعني ابن عباس وابو هريرة قال صدق الحجاج فلم يمنعهم ما يعلمونه او ما يعلمانه من ظلمه من ان يصدقوه فيما قاله من الحق نعم احسن الله اليكم. وقال الثوري الاحصار من كل شيء اذى. وثبت في الصحيحين عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال حجي واشترطين محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس مثل عن ابن عباس بمثله. فذكر من ذهب من العلماء الى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الامام محمد بن ادريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب اذهبي على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد. وقوله ما استيسر من الهدي؟ قال الامام يشترط ثم منع فلا شيء عليه لا دم ولا غيره لكن اذا لم يشترط ثم منع او مريض فعليه دم الاحصاء. نعم. احسن الله اليكم فذهب من ذهب من العلماء وقوله فما تيسر من الهدي وقوله فما استيسر من الهدي. قال الامام مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب انه كان يقول فما استيسر من الهدي شاة. وقال ابن عباس الهدي من الازواج الثمانية من الابل والبقر والماعز والضأن. وقال الثوري عن حبيبنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال شاه وكذا قال عطاء نو مجاهد وطاووس وابو العالية محمد بن علي بن الحسين وعبدالرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الائمة الاربعة وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا ابو خالد الاحمر ان يحيا ابن عن يحيى ابن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر انهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي الا من الابل والبقر. قال روي عن سالم عن سالم وقاسم وعروة ابن ابن وعروة ابن الزبير عن سالم والقاسمي وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك قلت والظاهر ان مستند هؤلاء فيما ذهبوا اليه قصة الحديبية فانهم لم ينقل عن احد منهم انه ذبح في تحلل ذلك شاة وانما ذبحوا الابل والبقر ففي الصحيح عن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بقرة وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال بقدر يسارته وقال العوفي عن ابن عباس ان كان موسرا فمن الابل والا فمن البقر والا فمن الغنم. وقال هشام ابن عروة عن ابيه فما استيسر من الهدي قال انما ذلك فيما بين فيما بين الرخص والغلاء والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا اليه ان فيما ذهبوا اليه من اجزاء ذبح الشاة في الاحصاء لان الله اوجب ذبح ما استيسر من الهدي اي مهما تيسر من ما يسمى هديا والهدي من بهيمة الانعام وهي الابل الابل والبقر والغنم. كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اهدى رسول الله اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله ولا اطلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله واتموا الحج والعمرة. وليس معطوفا على قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. كما زعمه ابن جرير رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عام الحديبية لما حاصرهم كفار قريش عن الدخول الى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فاما في حال الامن والوصول الى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناس من افعال الحج والعمرة ان كان قارنا او من فعل احدهما ان كان مفردا متمتعا كما ثبت في الصحيحين من حصد انها قالت يا رسول الله ما شأن الذين حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك؟ فقال اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل فلا فلا فلا احل حتى انحر وقوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال البخاري حدثنا ادم حدثنا شعبة ابن عبد الرحمن ابن عن عبد ابن الاصبهاني سمعت عبدالله ابن ابن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فدية من طعام فقال حملت الى النبي صلى الله على هذا ان شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسأل الله ان يجزاك الله يعني ما يمكن يكون هناك حصر في حال الامن هذي مقصودة يعني الان مثلا ما يوجد حرب بينك وبين مكة فما يتصور في مذهب ابن عباس الحصر لانه هو حصر الحصر في حال الوجود الحق وجود القتال بس لا الاشتراك مسألة ثانية ما له علاقة بها الاشتراط مسألة ثانية ما لها علاقة الان كأن ابن عباس يقول من كان امنا ليس له ان يشترط هذا معناه متى يشترط الانسان عنده ملحة او في حال وجود الخوف الذي هو بمنزلة في الحرب مثلا انا وانت رايحين العمرة انت بعافيتك وانا بعافيك ما يصير يشترط عند ابني عباس لكن امرأة تخاف ان الدورات تأتي لان هذه ايام دورتها فاشترطت فالخوف موجود اذا يجوز لها ان تشترط وهذا هو اعدل الاقوال ان اشتراط انما يجوز في حال الخوف ولا ولا وليس من السنة الاشتراط في حال عدم الخوف خلافا للحنابلة انا ادري ايش يقولون قالوا يستحب الاشتراط في كل وقت ما في شك ان عمرة في رمظان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لوجود الفضائل بهذا الشهر الفاضل فان قال قائل فلما لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول عدم الفعل ليس دليلا على العدم لانه يمكن ان يقال ما ناسب وقته ذلك اما لكونه مشغولا بتعليم الامة قول كونه في غزوة او لكونه معتكفا لاي سبب من الاسباب اما القول واضح نعم واليك يا ابا عبدالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت