﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.200
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:18.750 --> 00:00:35.050
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  ما شاء الله لا قوة الا بالله  ايها الاخوة في زاد المعاني وصلنا لا زلنا في فوائد فتح مكة

3
00:00:35.250 --> 00:01:02.450
في فصل اتكلم الشيخ ابن القيم عن مسألة هل مكة فتحت عنوة او صلحا  سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع

4
00:01:02.450 --> 00:01:28.000
فصل وفيها البيان وفيها البيان الصريح بان مكة فتحت عنوة كما ذهب اليه جمهور اهل العلم مراد بالعنوة يعني فتحت بالسيف وليس بالصلح. نعم ولا يعرف في ذلك خلاف الا عن الشافعي

5
00:01:30.700 --> 00:01:48.150
احمد في احد قوليه وسياغ القصة اوظح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور ولما استهجن ابو حامد الغزالي القول بانها فتحت صلحا. حكى قول الشافعي انها فتحت عنوة في وسيطه. وقال هذا

6
00:01:48.150 --> 00:02:13.450
مذهبه يعني يعني ان الغزالي وهو شافعي ذكر ان القول بانها فتحت صلحا قول مستهجن ثم حكى قولا للشافعي انها  وحكى قول الشافعي انها فتحت عنوة في وسيطه وزاد له الوسيط

7
00:02:13.900 --> 00:02:45.050
والبسيط والوجيز بسيط وكبير والوسيط دونه والوجيز متن صغير   وهو اصلا البسيط لخصه من كتاب شيخه  اه نهاية المطلب المهم انه في الوسيط ذكر انه انها فتحت عنوة وانها قول الشافعي

8
00:02:45.750 --> 00:03:09.750
قال اصحاب الصلح لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خيبر وكما يقسم سائر الغنائم من المنقولات فكان يخمسها ويقسمها. يقسم. ويقسمها. قالوا ولما استأمن ابو سفيان لاهل مكة. يعني

9
00:03:09.800 --> 00:03:38.650
استدلوا بالفعل بترك التقسيم. فلو كانت عنوة لقسمها مثل ما قسم خيبر ها فلما لم يقسمها بين الغانمين وابقاها لاهلها دل على انها صلح فهو استنباط قولهم هذا استنباط  قالوا ولما استأمن ابو سفيان لاهل مكة قال ماء. احسنت. هم. قالوا ولما استأمن ابو سفيان لاهل مكة

10
00:03:38.800 --> 00:04:05.300
لما اسلم فامنهم كان هذا عقد صلح معهم يعني ذهبوا يقولون ان استئمان ابي سفيان مصالحة وكون اهل مكة كذلك الى المصالحة ماشي قالوا ولما قالوا ولو فتحت عنوة ان ما لك الغانمون رباعها ودورها

11
00:04:05.600 --> 00:04:28.050
وكانوا احق بها من اهلها. وجاز اخراجهم منها. فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم  يرد عليها بل  من لم يرد على آآ لم يرد على المهاجرين دورهم التي اخرجوا منها

12
00:04:28.100 --> 00:04:52.750
وهي في ايدي الذين اخرجوهم واقرهم على بيع الدور وشرائها وايجارتها وسكناها والانتفاع بها وهذا مناف لاحكام وهذا مناف لفتر لاحكام فتوح العنوة فقد صرح باضافة الدور الهيها فقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. ومن دخل داره فهو امن

13
00:04:54.900 --> 00:05:16.450
قال رب هذه حجج القول الاول حجاج القائلين بانها صلح القول الثاني قال ارباب العنوة من ابواب القائلين بانها فتحت عنه لو كان قد صالحهم لم يكن في اعماله المقيد بدخول كل واحد دار واغلاقه بابه

14
00:05:16.500 --> 00:05:37.200
والقائه سلاحه فائدة. هم لما قال لهم من دخل داره فهو امن جل على انهم ليس لو كان صالحهم ما احتاج الى هذا الكلام ما يحتاج الى ان يقول اه من دخل داره فهو امن. فدل على انهم لما دخلها ليسوا امنين انما

15
00:05:37.300 --> 00:05:58.650
كمن يقول من القى السلاح فهو امن. يعني استأثر. ثم عفا عنهم فقال انتم الطلقاء هذا عفو اخر نعم ايوة ولم يقاتلهم. ولم يقاتلهم خالد ابن الوليد حتى قتل منهم جماعة. يعني لو كان قد صالحهم لم يقاتلهم

16
00:05:58.650 --> 00:06:17.750
ولم ينكر عليه يعني ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلهم والنبي قال له من من وقال له ولاصحابه قال من اعترضكم فقولوا فيه هكذا اي بالسيف. يشير بيده

17
00:06:18.400 --> 00:06:58.250
دل على انها دخولها كان عنوة. نعم اي قهرا نعم. ورمى قتل مقيسا مقياس  يعني يقول والميم مقياس ولا ميم   ولما قتل مقياس ولما نعم ولما قتل مقياس ابن صبابة وعبدالله ابن ابن خطل مقياس ابن صبابة وعبدالله ابن

18
00:06:58.250 --> 00:07:24.650
خطر مفعول به قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ومن ذكر معهما فان عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثني في هؤلاء قطعا ولنقل هذا وهذا  اذا نقل الاستثناء كما نقل القتل. او كما نقل يعني انه يصالحهم الا على فلان وفلان. فدل على انه لم يصالح على شيء

19
00:07:25.150 --> 00:07:49.900
ولو فتحت صلحا لم يقاتلهم وقد قال. ليش ولو فتحت صلحة لم يقاتلوا. ماشي وقد قال فان احد ترخص بطحين فان لا ما حصلش فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لك

20
00:07:50.200 --> 00:08:20.300
الحاشية حيث لم يحكم لكم  ما عليها وش يقول الحاشي يقول اه ذكر عدة مسجد قال والمطبوع لكم  المطبوع لكم. بس. من قال انه اقرأ الحاشية كلها. المثبت في زين وباء وسين ونون. ايوه

21
00:08:21.050 --> 00:08:37.900
المطبوع لكم. بس نسخة يعني ماشي ومعلوم ان هذا الاذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما هو الاذن في القتال لا في الصلح. فان الاذن في الصلح عام

22
00:08:38.450 --> 00:08:58.650
وايضا فلو كان فتحها صلحا لم لم يقل ان الله احلها له ساعة من نهار فانها اذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة فقد اخبر بانها في تلك الساعة لم تكن حراما. وانها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت الى حرمتها الاولى

23
00:08:59.250 --> 00:09:27.750
ايضا فانها لو فتحت صلحا لم يعبي جيشه خيالتهم ورجلهم. ورجالتهم  رجال اللي ماشيين على الارجل لم يعبي جيشه خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة ومعهم السلاح. وقال لابي هريرة اهتفلي بالانصار. فهتف بهم فجاؤوا فاطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

24
00:09:27.900 --> 00:09:51.900
ترون الى اوباش قريش واتباعهم ثم قال بيديه احداهما على الاخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. على الصفا  ماشي حتى قال ابو سفيان يا رسول الله ابيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم

25
00:09:52.200 --> 00:10:11.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغلق بابه فهو امن وهذا محال يكون مع الصلح فان كان قد تقدم صلح وكلا فانه ينتقض بدون هذا. مم لو فرض انه صالحهم

26
00:10:11.150 --> 00:10:31.100
كونه يدخلها يقول لهم حتى توافوني عند الصفا. الصف بجواري عند الكعبة ما وراء ما وراء هذا الصلح يقول اقتلوهم احصدوهم فده دل على انه ليس صلحا بل انوى قال لو فرض انه كان هناك صلح وكلا ما فيه صلح. لكن لو فرض

27
00:10:31.200 --> 00:10:52.900
فانه قد انتقض نعم  وايضا فكيف يكون صلحا وانما فتحت بايجاب الخيل والركاب الخير والركاب. هم ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها عنها يوم صلح الحديبية ان ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا

28
00:10:53.050 --> 00:11:17.100
فان القزواء لما بركت به قالوا خلأت القسوة. قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل  ثم قال والله لا يسألوني قطة والله لا يسألوني الخطة  تخطيط البلدان

29
00:11:17.500 --> 00:11:40.800
ترتيب الشوارع والطرق خطط اما الخطة لا فالشيء الذي يخط ليرسم  يعني يرسم صلح يخط صلح. نعم ثم قال والله لا يسألني يعظمون فيها حرمة من حرمات الله. الا اعطيتم الا اعطيتموها

30
00:11:42.100 --> 00:12:01.700
وكذلك جرائم خلعت القسوة وان لما بركت ويقال في في الخيل والحمير حرنت وفي الابل خلعت اذا ابت المشي قال لا ليس من خلقها لم تكن كذلك ولكن حبسها حابس في

31
00:12:02.800 --> 00:12:22.650
جعل الله عز وجل لصلح اشياء كونية واشياء شرعية من الاشياء الكونية فان الله جعل قريشا تأبى دخول وجعل حتى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبرك فهذه اشياء كونية

32
00:12:22.950 --> 00:12:43.650
والاشياء الشرعية هو ما نزل من الامر بالصلح ما نزل من الامر بالصلح. نعم وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود محضر من ملأ المسلمين والمشركين. منها محضر منه. نعم ماشي

33
00:12:44.300 --> 00:13:17.300
والمسلم والمسلمون يومئذ الف واربعمئة   مثل هذا الصلح ها يعني بحمزة. افجر مثل هذا الصلح يوم الفتح؟ سؤال استفهام استفهام هذا واضح افجر مثل افجر مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره احد. ولا تنقل كيفيته

34
00:13:17.300 --> 00:13:35.800
والشروط فيه هذا من الممتنع البين امتناعه صحيح وتأمل قوله ان الله حبس عن مكة الفيل سلط عليها رسوله والمؤمنين. هم. كيف يفهم كيف مع انه قال يوم الحديب حبسها

35
00:13:36.000 --> 00:14:01.300
حابس الفيل وفي يوم الفتح قال سلط ما قال حبس انما قال الحبس الفيل وهنا سلط رسوله والمؤمنين  كيف يفهم منه ان طهر رسوله ان قهر رسوله نعم احسنت. ان قهر رسوله وجنده الغالبين ان قهر رسوله وجنده الغالبين

36
00:14:01.300 --> 00:14:31.500
لاهلها اعظم من قهر الفيل. الذي كان يدخلها عليهم عنوة فحبسه عنهم سلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها بعز القهر وسلطان العنوة. نعم حتى فتحوها بعز القهر حتى فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة. قال النسخ المطبوعة فتحوها عنوة بعده

37
00:14:31.600 --> 00:15:02.650
اقحام يمكن هذا فيه شوية كلام ركيك صوابع عنوة بعز ايش في عز القهر وسلطان العنوان. مم حتى فتحوها في عز القهر وسلطان العنوة  ماشي. واذا للكفر واهله وكان ذلك اجل قدر واعظم خطر واظهر اية واتم نصرة واعلى كلمة من ان يدخلهم

38
00:15:02.950 --> 00:15:20.650
من ان يدخلان تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم. هم ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها في اعظم فتح فتحه على رسوله. واعز به دينه وجعله اية للعالمين. الله اكبر. اي نعم

39
00:15:21.500 --> 00:15:41.650
انه مقصود الذين اخرجوه لان الذي  قال وانت حل بهذا البلد قالوا من العلماء انه يحل له دخوله  فدل على انه لابد ان يظهر فيها ذلك عز اما الصلح فهو امر يعني يكون فيه

40
00:15:42.050 --> 00:16:04.400
في اقل من شأن العنوة قال ان الذي فرظ عليك القرآن رادك الى ما عاد. هذا رده. رجع رجع الى مكة الى معاده كما اخرج منها نعم قالوا وما قولكم انها لو فتحت عنوة

41
00:16:04.650 --> 00:16:23.950
لقسمت بين الغنائم بين الغانمين. نعم. لقسمت بين الغانمين فهذا مبني على ان الارض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها وجمهور الصحابة والائمة بعدهم على خلاف ذلك. هذه مسألة يعني اذا غلبت الغنائم

42
00:16:24.750 --> 00:16:46.150
فاعلموا ان لله خمسه اولي الرسول هل هذا تدخل في الغنائم او المنقولات فقط الجمهور الصحابة يقولون لا الغنائم لا تدخل. الذي يدخل المنقولات  بدليل ان عمر لما الفتوح التي في زمن عمر في السواد وفي بلاد فارس والعراق وكلها

43
00:16:46.250 --> 00:17:17.800
لم يقسمها وقفها وهكذا نعم. يقول انتم الان بنيتم شيئا على شيء مختلف فيه نعم وان الارض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها. وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين ان بلالا واصحابه لما طلبوا من عمر ابن الخطاب ان يقسم بينهم الارض التي فتحوها التي افتتحوها عنوة وهي الشام وما حولها

44
00:17:17.800 --> 00:17:41.800
وقالوا له خذ خمسها واقسمها. فقال عمر هذا غير المال. ولكن احبسوا شيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. الله اكبر  قال بلال واصحابه اقسمها بيننا. فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه. وما حال الحول منهم عين تطرف. لا اله الا الله

45
00:17:41.800 --> 00:18:05.300
كان اجتهاد بلال ومن معه انهم انها تقصف وعمر والخلفاء ومن معه قالوا لا ما تقصد لا يلزم قسمتها لو شاء قسمها كما قسم خيبر بعض خيبر  والا لم يقسمها مثل ما ترك مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم بعضا وترك بعضا

46
00:18:05.450 --> 00:18:27.900
فمكة لم يقسمها وخيبر قسمها ها وهكذا يدل على انها لا يلزم قسمته انما به باختيار الامام وهذا عمل عمر ثم من بعده فلما اطالوا معه الكلام قال اللهم اكفنيهم

47
00:18:28.050 --> 00:18:52.800
كما حال عليهم الحول يستجاب الدعاء رضي الله عنه وهذا لا يعني انهم كانوا فجرة او كذا او لا لا يعنيها انما كانوا ينازعوا باجتهادهم وطالبوه مطالبة ولا يعني ايضا منازعة ولاة الامر التي لا حنا ما هي مطالبة

48
00:18:53.800 --> 00:19:19.950
الحوا عليه بها بظنهم ان لهم حقا فيها هم يطالبون بحقهم الذي يظنونه  لكن مع ذلك ما شاقوا المشاقة انما مطالب ولم يحصل منهم مبارزة ومشاحنة انما مطالبات له مناقشة معه

49
00:19:23.400 --> 00:19:45.500
ثم وافق سائر الصحابة عمر على ذلك وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وارضه فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة ولا يصح ان يقال انه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم

50
00:19:45.550 --> 00:20:05.300
فانهم قد نازعوه في ذلك وهو يأبى عليهم. ودعا على بلال واصحابه وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ثم انه كيف يحصيهم حتى يستطيبهم جيوش جرارة وليس فتحا واحدا تنقل قضية واحدة يمكن احصاهم

51
00:20:05.850 --> 00:20:23.400
فتوح الشام وفتوح العراق فتوح فارس فتوح كيف يسترضي كل فرد فردي يقول يمكن ما يقبل يريد يريد ارضا يزدرها خير من مال دل على ان الحمرا له اليه انما يقسم بينهم المنقولات

52
00:20:23.950 --> 00:20:50.850
ولا يصح ان يقال انه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فانهم قد نازعوا في ذلك وغياب عليهم ودعا على بلال واصحابه وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق اذ لو قسمت لتوارثها ورثة اولئك واقاربهم فكانت القرية والبلد تصير الى امرأة واحدة او صبي صغير والمقاتلة

53
00:20:50.850 --> 00:21:09.800
بايديهم. فكان في ذلك اعظم الفساد واكبره وهذا هو الذي خاف منه عمر. فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الارض وجعلها وقفا على المقاتلة. وجاء لحضرتك وجعلها وقفا على المقاتلين. نعم

54
00:21:10.150 --> 00:21:32.000
وجعلها وقفا على المقاتل يجري عليهم فيؤها حتى يغزو منها اخر المسلمين وظهرت بركة رأيه ويمنه على الاسلام واهله ووافقه جمهور الائمة. الله اكبر. وان اختلفوا في كيفية ابقائها بلا قسمة. فظاهر مذهب الامام احمد. واكثروا على انه يمكن

55
00:21:32.000 --> 00:21:59.300
لكن كيف هل تبقى بلا قسمة مسلا ويصبح خراج كله الى الى بيت المال ها  هذه محل الخلاف. فمظاهر المذهب احمد مظاهر مذهب فظاهر مذهب الامام احمد. واكثر نصوصه على ان الامام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. هم. فان كان الاصل

56
00:21:59.300 --> 00:22:14.650
اصلحوا للمسلمين قسمة قسمها. وان كان اليوم خيبر ايوه وان كان الاصلح ان يقفها على جماعتهم وقفها وان كان الاصلح قسمة البعض وقف البعض فعله فان رسول الله صلى الله عليه

57
00:22:14.650 --> 00:22:42.600
وسلم من فعل الاقسام الثلاثة فانه قسم ارض قريضة والنضير وترك قسمة مكة وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوب من مصالح المسلمين الله اكبر الله اكبر نعم وعن احمد رواية ثانية انها تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير ان ينشأ من غير ان ينشأ الامام وقفا وهي مذهب

58
00:22:42.600 --> 00:23:14.950
القول الثاني انه بمجرد الظهور تصير وقفا لكن هذا بعيد وخلاف عمل السلف للخلفاء وخلاف اه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه عمل بالوقف والترك القسم والترك نعم  عنه رواية ثانية ثالثة انه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول الا ان يتركوا عقوقهم منها وهي مذهب

59
00:23:14.950 --> 00:23:46.350
نعم. فقال ابو حنيفة الامام مخير بين القسمة وبين ان يقر اربابها فيها بالخرج. وبين ان يجليهم عنها يجليهم وبين ان يجليهم عنها ان يجليهم وان يجليهم. نعم    يجليهم المجلي والمصلي تعرف المجلي والمصلي

60
00:23:48.550 --> 00:24:14.550
اذا ما قلت لا اتركها  سبق السباق السباق مجلي السابق والمصلي الثاني بعده ها؟ نعم. ايه. قلت يجليهم. يعني ايش؟ جعلهم الاولين يسبقهم. يسبقهم. هم. احسنت. لكن هم يجليهم. هم. هم

61
00:24:16.100 --> 00:24:35.600
ماشي  وبين ان يجريهم عنها وينفذ اليها قوما اخرين. يضرب عليهم الخراج وليس هذا الذي فعله عمر بمخالف للقرآن. فان الارض ليست داخلة في الغنائم التي امر بتخميسها وقسمتها. ولهذا قال عمر انها غير المال

62
00:24:35.750 --> 00:24:51.600
ويدل عليه ان اباحة الغنائم لم يكن لغير هذه الامة بل هو من خصائصها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته او حلت لي الغنائم ولم تحل لي ولم تحل لاحد قبلي

63
00:24:51.950 --> 00:25:11.950
وقد احل الله سبحانه الارض الذي كانت في ايدي الكفار لمن قبلنا من اتباع الرسل اذا استولوا عليها عنوة كما احلها قوم موسى ولهذا قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم فلا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا

64
00:25:11.950 --> 00:25:26.900
فموسى وقومه قاتلوا الكفار. بمثل ما قال ان الارض لله يورثها من يشاء. من عباده والعاقبة للمتقين جاءت في سياق موسى عليه السلام يورثها من اشياء ومن العباد اراد الشيخ ان يبين

65
00:25:27.150 --> 00:25:46.100
ان الارض ليست من مما يغنم من الغنائم تقسم والدليل على ان الغنائم المنقولة لم تحل الامتنا ومن قبلنا لا تحلهم وان الارض فكانت تحل لهم فدل على انها ليست من الغنائم

66
00:25:46.400 --> 00:26:09.550
هذا هو المراد  وموسى فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم واموالهم فجمعوا الغنائم فنزلت النار من السماء فاكلتها فسكنوا الارض ولم تحرم عليهم فعلم انها ليست من الغنائم وانها لله يرثها من يشاء

67
00:26:09.750 --> 00:26:34.800
لاحظت الاستنباط من اين استنبط ومن قصة من قصة القرآن  الفقه العلماء كيف يستنبطون   هذا الفصل الثاني في طول  هذا ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم

68
00:26:35.450 --> 00:26:57.450
وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين  ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

69
00:26:58.050 --> 00:26:58.650
