كتاب جناز. احسن الله اليكم. كتاب الجنائز ترك الدواء افضل. وسنة استعداد للموت. واكثار من ذكره مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية. فاذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب وتندية شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مرة ولا يزاد على ثلاث الا ان يتكلم فيعاد برفقة قراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه الى القبلة. واذا مات تغميض عينيه وشد لحيه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة او نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا رجليه واسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه قال رحمه الله كتاب الجنائز والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وآآ والفتح لغة وكما قيل انها بالفتح للميت جنازة وبالكسر للنعش اذا كان عليه ميت. يقال جنازة للنعش اذا كان ميت. قال المؤلف رحمه الله تعالى ترك الدواء افضل ترك الدواء افضل. المذهب عندنا ان الافضل الا يتداوى الانسان اذا اصيب بمرض ولو ظن انه سينتفع من هذا الدواء لفعل اه الصديق رضي الله عنه لما مرض فقالوا له الا ندعوا لك الطبيب فقال قد رآني فقال انني فعال لما اريد كما ذكره ابن سعر في الطبقات ولان يقولون هذا اقرب الى التوكل اقرب الى التوكل. والقول الثاني في المذهب الذي اختاره القاضي وابو الوفاء وآآ ابن الجوزي وغيرهم انه آآ يفعله ويتداوى لاكثر الاحاديث التي تدل على ذلك منها حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا فتداووا فيه الامر بالتداوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تتداووا ولا تداووا بحرام رواه اه اه ابو داوود والبيهقي وضعفه النووي في خلاصة الاحكام قال رحمه الله وسن استعداد للموت. يعني التأهب كما قال الشيخ عثمان النجدي. يسن ان يتأهب الانسان في كل احواله للموت بالتوبة والخروج من المظالم. وسنة ايظا اكثار الاكثار من ذكره. والمقصود به اما ان يذكره على لسانه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكري هذا من اللذات او يكون مستحظرا له في جميع احواله. وجميع احيانه يتذكر انه مقبل على الموت. ولان ذلك يكون دافعا له للاستعداد له ويقول عيادة مسلم غير مبتدع غير مبتدع والمبتدع آآ يطلق على آآ شخصين او واثنين اه اولا يطلق على من يجب هجره كالرافظي. فهذا اه لا يعني اه يعاد ولا يجوز او ولا تجوز عيادته ولا تجوز عيادته. ثانيا اه يطلق ايضا اه على من يسن هجره وهو المتجاهل المعصية وهذا لا تسن عيادته لا تسن عيادته ليرتدع ويتوب وبذلك يسن عيادة المسلم الذي ليس مبتدعا في الدين. واما الذمي فتحرم عيادته على المذهب الذمي تحرم عيادته على المذهب والرواية الثانية والقول الثاني في المذهب عندنا انه يجوز اذا كان بقصد ايش؟ الدعوة اذا كان بقصد دعوة الى الاسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي قال وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة يسن ان يذكر امن يعود المريض ان يذكره بالتوبة الى الله عز وجل البعد عن المعاصي ورد المظالم وكذلك يسند تذكيره بالوصية. يسن تذكيره بالوصية قال فاذا نزل به يعني نزل به ملك الموت لقبض روحه سنة عهد بل لحلقه بماء او شراب بماء او شراب اخر عصير او لبن بماء او شراب وتندية شفتيه بقطنة وتندية شفتيه عن تبليل شفتيه بقطنة او بمنديل فيه ماء وتلقينه يسن تلقين الميت لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله وايضا قوله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلام الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. لا اله الا الله مرة القيل عندنا ان يقول عنده لا اله الا الله ولا يقول له قل لا يقول له قل لا اله الا الله لا يأمره وانما يكثر او يقول لا اله الا الله مرة ويكرر الى ثلاث مرات ان قالها مرة قالها هذا المحتضر فيسكت لا يعيد عليه لكن لم يقلها يعيد عليه مرة ثانية اذا لم يقلها يعيد عليه مرة ثالثة اذا اعاد عليه ثلاث مرات لا يلقنه يترك تلقينه لانه قد يكون هناك ايش؟ مانع منعه من التلفظ به لا اله الا الله نسأل الله السلامة والعافية الا اذا تكلم يقول اذا تكلم المحتظر بعد ان لقن ولم يتلقن اذا تكلم فانه يسن اعادة التلقين مرة اخرى برفق ولا يشدد عليه لان المحتضر يعني في حالة عسيرة لا يعلمها الا الله عز وجل قال وسن اه تلقينه اه لا اله الا الله مرة ولا يزال على ثلاثة لا يتكلم فيعاد وقراءة الفاتحة يسن ان يقرأ عنده الفاتحة وكذلك الانسان يقرأ عنده ياسين ولقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين ولانه رواه طبعا حديث ابو داوود وابن ماجة والنسائي ضعفه النووي وابن حجر رحمه الله وقالوا ان قراءة ياسين عند المحتضر يسهل خروج الروح قالوا وتوجيهه الى القبلة يسن ان يوجه المحتضر الى القبلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا رواه ابو داود. ان يوجه الى القبلة على على جنبه طبعا الايمن مع سعة المكان اذا كان المكان واسعا والا فيجعل على ظهره. قال واذا مات تغميض اليه يعني اذا مات المحتضر يسن ان يغمض من حضره عينيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اغمض عينيه ابا سلمة رضي الله عنه يسن تغميض عينيه وشد لحيه. تربط لحييه بعصابة او بخيط. واللحية هي منبت او اللحي هو منبت اللحية من الانسان وغيره وهما لحيان كما قال في الصحاح. يسن ان يشد اه ان يشد الانسان من حضر هذا الميت ان يشد لحييه او بخيط ويربطهما فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا قال وتليين مفاصله. يسن ان يلين مفاصله بان يرد ذراعيه الى عضديه ثم يردهما. ويرد اصابع يديه الى كفيه ثم يبسطهما ويرد فخذيه الى بطنه وساقيه الى فخذيه ثم يمدهما فاذا ذلك يقولون انه يسهل الغسل ولالا تتصلب اطرافه قال وخلع ثيابه يسن ان تخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيها فيسرع اليه الفساد. قال وستره بثوب يسن ان يفسر الميت. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لما مات سجي ببرد متفق عليه ستره بثوب ووضع حديدة او نحوها يعني اي شيء ثقيل على بطنه لئلا لينتفخ بطنه لئلا ينتفخ بطنه قال وجعله على سرير غسله لا يدعه على الارض وانما يرفعه على الارض. يسن ان يرفع الميت عن الارض ويجعل على السرير الذي سيغسل عليه متوجها الى القبلة على جنبه الايمن كما في الدفن. منحدرا نحو رجليه يعني يكون رأسه اعلى من رجليه لكي اذا صب الماء ينحدر بسرعة منه وقال واسراع واسراع تجهيزه واسراع تجهيزه يعني يسن ان يسرع في تجهيز الميت يعني في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه يسن ان يشرع في ذلك وهذا مقيد بذا اذا لم يمت فجأة اذا لم يمت فجأة يعني بغتة فانه لا يسن الاسراع في تجهيزه بل ينتظر حتى يتيقن موته حتى يتيقن موته ويجب ويجب في نحو تفريق وصيته يجب الاسراع ايضا في تفريق وصيته قبل ايش آآ الدفن وقبل الصلاة وهذا طبعا لا شك ذكرنا ان هذا قد خالف فيه المصنف المذهب لان المذهب عندنا انه الاسراع في تفريق الوصية ولا يجب لا يجب الاسراع في تفريق الوصية بل يسن كما في الاقناع وقضاء دينه هذا واجب يجب ان يسرع في قضاء دينه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى حتى يقضى عنه بالنسبة الموت الدماغي الان الموت الدماغي هل يحكم به ان الانسان اذا مات دماغيا الان وهو بانقطاع الاكسجين من الشرايين التي تؤدي ها المخ اذا انقطعت تموت الخلايا التي في المخ واذا ماتت الخلايا يقول الاطباء انه يستحيل ان تحيا مرة اخرى فيتتابع موت الخلايا حتى يموت تماما فيكون مغمى عليه ولا يعمل يكون الا بالاجهزة. هل هذا يعد ميتا يعني آآ يدفن مثلا وتقسم تركته هم ها انه انه احسنت. ثبت يقولون في بعض الدول ان بعض من مات دماغيا انه افاق انه افاق والمعمول به الان الحمد لله ان الدولة يعني النظام عندنا انه لا ترفع الاجهزة حتى يتوقف او تتوقف جميع اعضاءه اعظائه اذا توقفت يعني لا ترفع الاجهزة حتى تتوقف لا يجعلون الاجهزة معه الى ان يخرج يعني تخرج روحه من جميع لانه يموت بالتدريج. وبعضهم يموت في شهر بعضهم في اسبوع بعضهم في سنة بعضهم في سنتين وبعضهم يبقى سنين متطاولة فالان النظام عندنا في وزارة الصحة انه لا ترفع الاجهزة حتى يتيقنون من موته. وهذا هو الاولى طبعا والواجب ليس الاولى هو الواجب لابد ان يتيقن من موته نعم فصل. ما شاء الله عليكم. فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته. وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي. ثم يرفع رأس غير الحاء غير حامل الى قرب جلوس. ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع. ما في عندك ما يكون ثم بخور فيكون هم ثم بخور بعد ويكثر الماء حينئذ. لا. هم. طيب ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. ثم يفيض عليه الماء وسنة تثريث وتيآمن وامرار وامرار يده كل مرة على بطنه. فان لم يلقي زاد حتى يلقي وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال وغشنان بلا حاجة وتسريح شعره وسنة كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار ان طال وتنشيف ويجنب محرم ما يجنب محرم مات ما يجنب في حياته. وصدق لاربعة اشهر كمولود حيا. واذا تعذر غسل ميت يمم فرحم الله فصل ثم اخذ يفصل فيه تغسيل الميت وتكفينه وتغسيل ميت ما حكمه مع التكفين ها فرض فرض كفاية فرض كفاية على المسلمين. غسل ميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية قال واذا اخذ في غسله شروط صحة غسل المسلم اولا آآ الشرط الاول طهورية الماء الشرط الثاني اباحته الشرط الثالث اسلام الغاسل والشرط الرابع ان يكون الغاسل ها عاقلا والخامس ان يكون مميزا. يعني يصح التغسيل من المميز قال واذا اخذ بغسله ستر عورته ما حكم ستر عورتي هنا وجوبا لحديث لا تنظر الى فقد حي ولا ميت الا اذا كان الميت له اقل من سبع سنين فلا يجب ستر عورته فلا يجب ستر عورته. وسن ستر كله على العيون. يعني حالة تغسيل يسن ان يستر عن العيون يعني ينجح تحت سقف في خيمة او بيت اذا امكن ذلك وكره حضور غير معين يكره ان يحظر في تغسيله غير معين في تغسيل الميت لان الميت قد يتأذى من ان ينظر اليه حال موته فلا يحظر الا من يعين او يباشر التغسيل. ثم نوى ثم ينوي المغسل وسمى ما حكم التسمية هنا وجوبا قال وهما كفي غسل حي وهما ففي غسل حي يعني تجب مع الذكر وتسقط سهوا تجب مع الذكر وتسقط سهوا ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس يرفع رأس الميت الى قرب جلوس الميت الا اذا كان الميت ايش؟ حاملا فلا يرفع لان لا يضر ايش لئلا يتأذى الولد الذي في بطنها. الى قرب جلوس ويعصر بطنه. يعصر بطن الميت برفق يخرج ما فيه او مكان جاهزا للخروج ويكثر الماء حينئذ يكثر صب الماء حينئذ وزيادة عندي ويكون ثم بخور يعني يكون في ذلك كان الذي يغسل فيه ثم بخور حتى تدفع الرائحة الكريهة ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. ينجيه بهذه الخرقة ويغني عن الخرقة الان ها القفازات يغني عنها القفازات وآآ قول المؤلف ثم يلف عليه الخلقة فينجيه بها لتابع تابع صاحب المنتهى. المنتهى يقول انه يسن للغاسان ان يعد خرقتين. خرقة ينجي بها الميت والخرقة الثانية يغسل بها بقية جسد الميت. اما في الاقناع قال لا. يسن ان يعد الغاسل ثلاث خراط. خرقة القبل ينجي بها القبل وخرقة ثانية ينجي بها الدبر والخرقة الثالثة ها لبقية جسد الميت المؤلف هنا تابع المنتهى فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع سنين من له سبع سنين يحرم ان يمس عورته يعني بلا حائل بلا حائل وكذلك يحرم النظر اليها ثم يدخل اصبعيه الغاسل يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة بماء في فمه. يدخل اصبعيه الابهامه الابهام والسبابة استحبابا طبعا هنا يعني كأنه يريد ان يفعل معه المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق فيدخل اصبعيه الابهام السبابة عليهما خرقة مبلولة بماء في فمه فيمسح ايش؟ اسنانه ولا يدخل الماء في فمه وفي منخريه والمنخر هو الانف بفتح الميم وقد تكسر ايضا تبعا لكسر الخاء منخريه او منخريه آآ منخريه فينظفهما فينظفهما. هذا المسح الذي يكون للاسنان وفي الانف يكون مقام ايش المضمضة والاستنشاق بلا ادخال ما لا يدخل الماء لا في فمه ولا في انفه ثم يوظأ الميت يوظأ الغاسل الميت وضوءا كاملا. ما حكم الوضوء هنا الميت واجب ولا مستحب ها مستحب مستحب ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. يأتي بماء ثم يضع فيه ايش السدر فيخلط الماء بالسدر ثم اذا خلط الماء بالسدر يكون فوق الماء رغوة تكون هناك ايش رغوة هذه الرغوة يأخذها ويغسل ايش؟ بهذه الرغوة رأسه ولحيته بالرغوة هذه بهذه الرغوة. والماء الذي تحت الرغوة قالوا وبدنه بثفله. الثفل هو آآ آآ الشيء متراكم في الماء وهو المقصود بقية السدر المتراكمة في ايش في الماء ثم يفيض عليه الماء وسنة تثليث وتيأمن ثم يفيض عليه الماء يعني يفيض على بدن ميت او كل بدن ميت الماء وهذي كم غسلة غسل ولا يعني اولا يعني يغسل رأسه برغوة السدر ثم يغسل بقية جسده بالسفل الماء الذي معه مخلوط مع السدر. ثم يأتي بغسلة ثانية لجميع الجسد ايضا بالماء الصافي. هذي كم غسلة؟ واحد ولا ثنتين ها مثلا ها ها لماذا اه من قال اثنتين لماذا؟ ومن قال واحدة لماذا مم هنا في المذهب يعملون بمسألة متعلقة بكتاب الطهارة هنا مسألة متعلقة بكتاب طه نعم لماذا المخلوط بالسدر قد سلب قد سلبت طهورية. قد سلبت طهوريته. فهذه تعتبر غسلة واحدة. فالاعتبار بالماء الصافي القراح. كما يقولون هم يقولون كذا القراح يعني الماء الذي لم يخالطه شيء هذه التي تعد اما الغسلة التي بالسدر هذه لا تعد لان الماء مسروب ايش؟ الطهورية وذكرنا من شروط صحة غسل ميت طهورية ايش طهورية الماء وسنة يعني يغسل ست مرات على المذهب. مرة بالسدر ثم بالماء الصافي. ثم السدر مع الماء ثم الماء صافي ثم السدر مع الماء ثم الماء الصافي. وسنة يقول وسنة تثليث وكذلك يسن التيامن لقوله صلى الله عليه وسلم في تقصير ابنته يبدأن بميامنها في الحديث متفق عليه يسن ان يغسل الجانب الايمن ها بعد ان يوضئه ويغسل جانبه الايمن الذي في الامام ثم الجانب الايسر ثم الجانب الايسر ثم يعني آآ يرفعه على الجانب الايسر فيغسل الجانب الايمن من خلفه الى القدمين ثم الايسر كذلك ولا يكبه على وجهه لا يكب الميت على وجهه وانما يغسل على جانبه قال وتيام وامرار يده كل مرة. يسن ان يمر الغاسل يده كل مرة في الغسلات الثلاث على بطنه فان لم ينقى بثلاث غسلات زاد حتى ينقى. زاد حتى ينقى. ما حكم الزيادة هنا مم يقول فان لم ينقل المقصود به الوسخ طبعا هنا زاد حتى ينقى. هنا ابهام في الحكم وحتى في المنتهى فيه ابهام والشيخ النجدي بين هذا الابهام وقال استحبابا يزيد استحبابا حيث لم يخرج منه شيء اذا لم يخرج منه شيء وهو متسخ يزيد استحبابا عن الثلاث لم يخرجوا شيء يعني من القبل او الدبر فان خرج شيء فتكون الزيادة حكمها واجبة طقمها واجب يقول استحبابا حيث لم يخرج منه شيء والا وجب غسله الى سبع والا يعني ان خرج شيء فانه يزاد فيه الى سبع غسلات قال رحمه الله وكره اختصار على مرة وهذا ايضا مقيد يكره اختصاره على مرة ها مقيد اذا لم يخرج منه شيء. اما اذا خرج منه شيء فلا يجوز اقتصار على مرة واحدة وماء حار يكره استخدام الماء الحار لانه يقولون يرخي البدن فيسرع اليه الفساد قال وخلال الخلال المقصود به العود الذي يتخلل به بين الاسنان. يكره استخدام الخلال وكذلك الاوشنان وهو مثل الصابون الذي تغسل به الايدي بلا حاجة في الكل. بلا حاجة في الماء الحار والخلال اذا احتيج اليها تزول الكراهة. قال وتسريح شعره يكره تسريح الشعر. الرأس او اللحية لانه قد يؤدي الى قطع الشعراء وسنة كافور وسدر في الاخيرة كما قال سلم وجعلنا في الاخرة ها كافورا وانسان ان يجعل الكافور والسدر في الغسلة يعني يجعل مع الماء والسدر الكافور في الغسلة الاخيرة ولانه يقولون يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام. قالوا وخضاب شعر وخطاب شعر يسن خطاب الشعر بالحناء. رأس المرأة ولحية الرجل وقص شارب ويعني يسن قص الشارب ويسن تقديم الاظفار ان طال ان كانت الاظفار او الشارب طويلان بعد ذلك تجعل يجعل يجعل غاسل ما قصه من الشعور او الاظفار يجعل معه في ايش في كفنه يجعل معه في كفنه قال وتنشيف يسن ايضا تنشيف الميت بعد غسله. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته والمحرم الذي مات لا يخلو مات قبل التحلل الاول هم فيمنع من ايش من الطيب ومن تغطية رأسه وين مات بعد الاتحاد الاول ها؟ اذا كان رجلا طبعا فيباح تغطية رأسه وكل شيء يباح كل شيء يباح لكن ان مات قبل التحلل الاول فيمنع من الطيب الحنوط هذا وكفور مم وآآ تغطية رأسه ولو ماتت المعتدة هل تمنع من الطيب معتدة التي توفي عنها زوجها هل آآ تمنع من الطيب هم تغسيلها قياسا على هذا تمنع لكن المذهب انها لا تمنع لا تمنع لانها اذا ماتت آآ ينقطع الاحداد بالموت ينقطع الاحداد بالموت اما الاحرام فلا يزول بالموت فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واما الاحداث فانه ينقطع بالموت قال رحمه الله وسقط وسقط لاربعة اشهر يعني السقط الذي يسقط من بطن امه اذا بلغ اربعة اشهر كمولود حيا اذا استكمل اربعة اشهر لحديث المغيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه. حيث الذي رواه الترمذي وابو داوود والسقط يصلى عليه وسقط لاربعة اشهر كمولود حي يعني صلى يغسل ويصلى عليه اما اذا لم يستكمل اربعة اشهر فلا يسن ان يفعل به ذلك ولا يجب واذا تعذر غسل ميت اما لعدم الماء او حرقهم وتحترق او تقطع قطعا كثيرة فانه يمم اذا تعذر غسل الميت فانه حينئذ يجب ان يمم