مسؤول عن هذه المسألة فيدخل المرء مع الامام في اي على اي حالة كان ولو كان في سجود هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ايضا ان هذا الحديث يدل على ان طبعا هذا غير موجود في السنن لكن نقله عنه الحافظ الترخيص. وذكر ان ابا حاتم اشار الى تجويده او جودته. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا استدل به مو بصلاة الجماعة على وجوب صلاة الجماعة استفاضت فهي دليل بمعنى ادلة بمثابة تواتر واستفاضة جزاكم الله خير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آآ كنا قد وقفنا قبل قليل عن قضية آآ يصلون خلفه قعودا وهذا موجود يعني ليس غير موجود موجود وقد صليت في احد القرى قريب. فصلى الامام على كرسي وهو رجل كبير. فنقول نصلي خلفه قعود. وهذا على سبيل الاستحباب حكم الصلاة عن حكم الصلاة على يسار الامام اذا كان المأموم شخصا او اكثر. وقلنا ان الفقهاء يقولون ان الصلاة عن يساره لا ودليلهم حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهما حينما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسهما ونقلهما عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه وقال بعض اهل العلم ان الصلاة عن يسار الامام فقط. تصح الصلاة وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يسار ابي بكر. ويجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الاول ما سبق ذكره ان لفظة حتى جلس عن يسار ابي بكر انها مدرجة من كلام ابي معاوية ولا يصح رفعها. ولذلك فان اكثر اصحاب الاعمش لم يثبتوها وقد قال الحافظ ابو بكر ابن مفوز من حفاظ وعلماء الاندلس في الحديث قال ان هذه اللفظة غير محفوظة عند كثير من اهل العلم. هذه اجابة. الاجابة الثانية اننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم كان اماما كان اماما واهل العلم رحمة الله عليهم لما جاءهم هذا الحديث اختلفوا من الذي كان الامام فبعضهم قال ان الامام انما كان ابو بكر رضي الله عنه وهذا قول مالك وابي حنيفة. وقال الشافعي ان الامام هو النبي صلى الله عليه وسلم لم واما مذهب الامام احمد فان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الامام وابو بكر كان اماما الامام النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر وابو بكر كان امام الجميع. استدلالا باخر الجملة يقتدي ابو بكر بصلاة النبي ويقتدي الناس بصلاة ابيهم بكر ولذلك يقول المجد ابن تيمية في شرح الهداية وهو كتاب مفقود ولكن نقل هذه اللفظة بنصها تلميذه ابن تميم في كتابه اتصل قال انه لا تختلف الرواية عن الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر كلاهما كان اماما في تلك الصلاة وهذا التكييف والتوصيف لتلك الصلاة مثمر في مسألتين. مسألتنا هذه وهي انه هل يجوز ان يصلي شخص عن يسار الامام؟ نقول لا انه لا يصح الصلاة باطلة والمسألة الثانية في قضية اللي سنذكرها بعد قليل صلاة الامام اذا جلس كان جالسا عاجزا عن القيام. وهناك مسائل اخرى منها هل يجوز ان هناك امامان ام لا؟ ومسائل اخرى. طيب اذا المسألة الاولى عرفناها وانتهينا منها وهي قضية هل يصح الصلاة عن يسار المصلي وقلنا ان المذهب عرفناه. وبعض اهل العلم بل اغلب اهل العلم على انها تصح الصلاة مع الكراهة المسألة الثانية وهي مسألة مهمة وهي حكم صلاة الصلاة خلف القاعد ما حكم الصلاة خلف القاعدة؟ الفقهاء يقولون يجب ان يكون الامام قادرا على افعال الصلاة هذا هو الواجب. فمن شروط الامام ان يكون قادرا على افعال الصلاة لكن لو صلى قاعدا لسبب او اخر بان كان هو الاعلم هو الافقه هو امام الحي ونحو ذلك فهل يصلي المأمومون خلفه قيام قياما ام قعودا؟ عندنا هنا حديثان متعارضان الحديث الاول الذي سبق ذكره واذا قياما فصلوا قيام قائمين. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين او اجمعون. روايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. على اختلاف الاعراب اذا هنا قال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وهنا معنا في حديث عائشة الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وهو امام وصلى الذين خلف ماذا؟ قيام صلوا قياما فكيف يجمع بين هذين الروايتين بعضهم مثل ابي حنيفة ومالك اراد الجمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما لم يكن اماما والحقيقة غير صحيحة قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لأن ابا بكر كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مأموم هو ليس بمأموم بعضهم يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نقول اصل العموم فنقول انه الفقهاء يقولون ان هذين الحديثين كل يعمل بحسب حاله يقول الفقهاء ان افتتح الامام الصلاة قائما ان افتتح الامام الصلاة قائما ثم عرض له عارض بمرض ونحوه فصلى جالسا فيصلي المأمومون خلفه قياما مثل حديث عائشة حديث ابي بكر افتتح الصلاة ابو بكر ماذا؟ قائم ثم اتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فكأنه عرض له شيء فنقول لا تجلسوا اكملوا صلاتكم قياما وهذا اخر صلاة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فليست منسوخة ونقول ان الحديث الاخر واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين محمولة على اذا افتتح الصلاة قاعدا اذا افتتح الصلاة قاعدا بان كان الذين خلفه لا يحسنون الصلاة. او كان هو امام الحي. فهنا نقول اذا صلى قاعدا يصلون خلفه قعودا على سبيل الوجوب. يقول الصلاة خلفه على ان يصلوا قعودا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. نعم. سم. لا يعني لو اه كان بعضهم قائم وبعضهم لا احنا كنا اثنين لكن لو كانوا مختلفون لو كانوا مختلفين فالاولى اظهار السنة وتبيين يعني انه يشرع لكم الجلوس في هذه الحالة قرية صح انك مثلا لو غبت هم اثنين يصلون تم؟ هو الرسوق لا تختلف المفروض انهم ينبهوا تبين السنة فيقال لهم اجلسوا. انا ساصلي جالسا فاجلسوا طبعا هذا هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين هو عليه كثير من علماء الحديث وهو التفريق بين الحالتين بعضهم يقول ان الحديث الاول منسوخ بالحديث الثاني هي اقوال اهل العلم لكن يهمنا المذهب والرواية الثانية. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فاذا صلى وحده فليصلي كيف متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف. فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لبعض الائمة ومنهم معاذ رضي الله عنه ان الامام يشرع له التخفيف في الصلاة وهذا التخفيف نقول له حالتان تخفيف دائم وتخفيف عارظ. فاما التخفيف الدائم فهو عدم الاطالة التي تشق بالناس عدم الاطالة التي تشق بالناس والتخفيف العارض اذا سمع اراخ صبي او بكاءه ونحو ذلك او علم ان خلفه مريظا او عاجزا فانه يزيد في التخفيف. اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف ليست محمولة على التخفيف الشديد جدا وانما التخفيف المتوسط وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التخفيف؟ فذكر لنا ان انه يقرأ يقرأ الامام في الظهر عصر والعشاء من اواسط المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الفجر بان طواله ويعرف هذا القدر تقريبا متساوية تقريبا ومع ذلك اذا عرفنا طول القراءة عرفنا طول الركوع والسجود فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع نحوا من ذلك ليس بمعنى نحو بمعنى الطول كما قال الشيخ بقواعد النورانية وانما قوله فركع وسجد نحو من ذلك اي ان اطال القيام اطال الركوع والسجود وان قصرهما قصرا الركوع والسجود اذا التخفيف الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم امران او امرين قصد التخفيف العام وهذا ضابطه اللي ذكرناه قبل قليل والتخفيف العارض الذي يكون عند سماع صراخ صبي او بكائه ونحو ذلك الجملة الاخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء تفيدنا امرين الامر الاول ان المرأة اذا صلى وحده يشرع له التطويل يشرع له التطويل. والحق به الفقهاء وذكر ذلك الشيخ تقي الدين الحق به الفقهاء فيما لو كان المرء يعلم الذين خلفه. يعلم انهم انهم اثنان او ثلاثة او اربعة في علم انهم يقبلون التطويل فيطيل لهم يريدون التطويل. لكن اذا كان الذين خلفه لا يعرف من هم؟ فنقول لا السنة عدم التطويل وانما التخفيف الذي هو بالمقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية استدل من هذه الجملة اذا صلى احدكم فاذا صلى وحده فليصلي ما شاء اي من حيث العدد الاولى من حيث المقدار والطول والثاني من حيث العدد. فدل ذلك على ان المرأة يجوز له ان يصلي في الليل ما شاء وهذي استدل بها من استدل على ان قيام الليل لا حد له بل هو قول كافة اهل العلم. وانما دخل الخطأ كما ذكر في الدرس يعني مر معنا في الدرس الماظي. عندما لم فرق بين الوتر وبين قيام الليل. سم يا شيخ وعن عمرو ابن سلمة قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين. رواه البخاري وابو داوود النسائي نعم هذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهذا الحديث اشكل على الائمة ومنهم الامام احمد رحمه الله تعالى فيه قال اه قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال فنظروا فاذا عمر هو اقلهم. افهذا هو اكثرهم. قال فنظروا فلم يكن احد يقصد عمرو نفسه. فلم يكن احد اكثر قرآنا من يقصد نفسه يعني عمرو. فقدموني اصلي بهم وانا ابن ست او سبع سنين. الاشكال في هذا الحديث ما هو؟ ان ابن عباس رضي الله عنهما صح عنه انه قال انه قال لا تصحوا صلاة يعني صبي بالبالغين او نحو مما قال ابن عباس رضي الله عنه وهو ثابت عنه. بل ثبت عن غيره ايضا من الصحابة ثبت عن اثنين او ثلاثة من الصحابة انه لا تصح ائتمام البالغ بالصبي لا يصح ائتمام الائتمان بالصبي اللي هو دون البلوغ. واشكل على ذلك حديث واحد وهو حديث عمرو بن سلمة الذي معنا فقط هو الحديث المشكل. لان عمرا رضي الله عنه كان دون البلوغ فهو ابن ست او سبع سنين. بل هو قد ربما يكون دون سن التمييز عند من يرى ان سن التمييز متعلق بالسن لا بالعقل. ولذلك فان مشهور مذهب الحنابلة اعمال ما جاء من فتوى الصحابة رضوان الله عليهم فمشهور المذهب انه لا يصح شف مشهور المذهب انه لا يصح الائتمام بالصبي في الفريضة وانما يصح في النافلة مشهور المذهب انه لا يصح في الفريضة وانما يصح في النافلة واجابوا عن حديث عمرو ابن سلمة باجابات الاجابة الاولى قالوا انه محمول على النافلة انها انما كانت صلاة نافلة كقيام ليل ونحوه. والاجابة الثانية قالوا ان هذا لم يكن بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم كانوا حيا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجابة الثالثة هو ما استشكله الامام احمد فقال ان حديث عمرو بن سلمة ظعيف ظعفه احمد من حيث المعنى في اول امره كان احمد يظعف هذا الحديث والرواية الثانية وهي التي رجع لها احمد في اخر عمره. وهي التي اختارها ابن قاضي الجبل ابن قاضي الجبل قلت لكم المدرسة تقريب مدرسة الرواية الثانية انه يصح امامة الصبي للبالغين تصح امامتهم والنص عليه هو حديث عمرو بن سلمة وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا جميعا ان الصبية تصح امامته للبالغين في الفريضة والنافلة خلاف المشهور مذهب فان مشهور المذهب عند المتأخرين انه انما تصح في النافلة دون الفريضة نعم وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. رواه مسلم. نعم هذا هو حديث ابي موسى رضي الله عنه عفوا ابي ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم من اولى الناس بالامامة من يكون اولى الناس بالامامة؟ متى نحتاج هذا الامر؟ نحتاجه حينما يكون هناك تنازع من يقدم في الامامة او حينما لا يكون هناك هناك امام راتب. فان التقديم هنا بالتشريف اذا الاول عند التنازع اثنان يوجدان الامامة او عندما نريد ان نقدم احدا لافضليته فانه كلما كمل قدر الامام واستحق الامامة كلما كان قصرت خلفه اتم واكمل ولا شك هذا التقديم كما ذكرت لكم اذا لم يكن هناك امام راتب فان كان هناك امام راتب فهو المقدم فهو المقدم ان كان طبعا استوفى الحد الادنى من شروط الائتمان. اه قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله قالوا ان اولى الناس بالامامة بالناس ان يكون اقرأهم لكتاب الله. وعندنا هنا مسألتان مهمتان. المسألة الاولى ان من شرط تقديم اقرأ ان يكون عالما بفقه الصلاة بفقه الصلاة لو كان اقرأ لكنه لا يعلم من الصلاة شيئا لا يحسنها نقول لا يقدم اذا اقرأ العالم بفقه الصلاة وما عداها من الاحكام يدخل في الامر الثاني وهو الاعلم بالسنة اذا من شرط الاقرب ان يكون اعلم بفقه الصلاة لكي تصح صلاته طيب الامر الثاني عندنا في قضية آآ ما المراد بالاقرأ كثير من الناس يظن ان المراد بالاقرأ الاحفظ او ان المراد بالاقرأ الاندى صوتا او الاعلم بالتجويد ونحو ذلك. الفقهاء يقولون بعض ذلك مقبول وبعضه ليس كذلك فان المراد بالاقرأ بهذا الترتيب اولا احسنهم اعرابا كما كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقوم على المنبر فيقول ايها المسلمون اعربوا القرآن وكان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ابنه على ترك الاعراب ولا يضربه على ترك الحفظ المراد بالاعراب ايضا امران. نطق الحروف نطقا صحيحا ينطق الحروف نطقا صحيحا القاف الجيم الذال الزاي يعني بعض الحروف العين بعض الناس لا ينطق العين صحيح الراء بعض الناس ما ينطق الراء اذا المراد بالاعراب الذي ينطق الحروف نطقا صحيحا فلو كان المرء احفظ لكنه التغ في بعض الحروف فانه ليس الاقرب اذا الاعراب يكون بامرين الامر الاول نطق الحروف نطقا صحيحا الامر الثاني نطق الحركات نطقا صحيحا لان الحركة هي حرف يثبت عند الوصل ولا يثبت عند الوقف. ويكون يعني ليس كاملا اذا اذا الاعراب اعراب القرآن هو الذي يحسن نطقه بحرفه وحركته بحرفه وحركته. هذا الامر الاول في القارئ فان استووا فيه ان استووا في ذلك فنقول يقدم الاعلم بي ضبط القرآن وهو علم التجويد فقط. علم التجويد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بقراءة القرآن بلحون العرب ولحوم العرب هو علم التجويد هو علم التجويد والتجويد في قول قول عامة بل كل فقهاء انه مستحب وليس بواجب ومن لم يجوز القرآن فهو اثم وهذا طبعا على باب القراءة ولكن ليس بباب الاثم الذي هو شرط الاعراب الاعراب هو الشرط واما هذا فليس شرطا هو مستحب. اذا الامر الثاني ظبط التجويد بالمعروف التي ضبطت بطرقها الامر الثالث بهذا الترتيب الاكثر حفظا. اذا شوف الاكثر حفظا هو الثالث الاول من يحسن الاعراب ثم من يحسن التجويد ثم من يكثر من يكون اكثر حفظا ثم من يكون اكثر حفظا فقد يكون الشخص يحفظ عشرين جزءا فقط يقدم على من يحفظ الثلاثين. لانه اعلم بالتجويد او احسن نطقا للحرف. اذا هذا الامر الاول في المعتبر وهي ثلاثة اشياء غير المعتبرة بل قد تكون ذما في صاحبها هو القراءة بلحون الغناء وهي التي تسمى الان كالمقامات فالذي يتعمد القراءة او يغير قراءته مرة بلحن ثم بلحن اخر فنقول ان فعله هذا منهي عنه. وليس علامة تفضيه بل هو علامة ذم فيه وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا مذموم حتى علماء القراءة ابن الناظم في نظم شرحه للنظم الجزري ذكر عن والده ان القراءة بالمقامات وهذه الالحان ممنوعة ومنهي عنها. اذا ليس المقصود بالقراءة معرفة الالحان الغنى. بل هو مذموم. وليس المقصود ايضا بالاقرأ الاندى صوتا. لا لا لا ابدا ليس الاندى صوتا هذه جبلة نداوة الصوت ولذلك فانه قد يقدم غير من لم نديا. بل قد يكون هذا الندي ربما ينشغل بنداوة صوته عن التأمل في معاني الايات. اذا عرفنا ان اقرأ ثلاث اشياء بهذا الترتيب الاعراب ثم ثم معرفة لحوم العرب وهو التجويد ثم الثالث هو الاكثر حفظا الى المرتبة الثالثة. قال فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة المراد بالعلم بالسنة هو الفقه في دين الله عز وجل. فان العلم بالسنة هو الفقه في الدين. ولذلك لا يمكن ان يكون المرء فقيها الا ان كن عالما بالسنة وقبل ذلك كتاب الله عز وجل. قال فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. يعني فيما يظهر والا لا يمكن ان يستوي اثنان في العلم لان في العلم يعني امر نفسي وباطني لا يعرف ولكنه فيما يظهر. قال فاقدمهم هجرة وهذا يدلنا على افضلية الهجرة. والمراد بالهجرة انما كانت قبل فتح مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح. قال فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. طبعا لذلك نجد ان الفقهاء كثير من الفقهاء وليس كلهم. كثير من الفقهاء لما يذكر الاولى بالامامة يحذف الاقدم هجرة سبب حذفهم لهذه الجملة قالوا لان الهجرة انقضت الهجرة انقضت بفتح مكة قال فاقدمهم سلما اي اسلاما قال وفي رواية سنا سنا فيقدم الاسن والاكبر وهذا يدلنا على ان ان الاكبر سنا يقدم ويكرم حتى في الصلاة. قال ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه هذا مثل الامام الراتب فانه يكون اولى من غيره والشخص اذا كان واليا او اماما للمسلمين فهو الاولى بتقديم في الصلاة والرجل في بيته والرجل في بيته هذا سلطانه. اذا المراد بسلطانه ثلاثة اشياء الراتب اول شيء طبعا الامام الاعظم او نائبه ثم الامام الراتب ثم في بيته ثم الرجل في بيته هؤلاء هو الذي يسمى اصدق عليه في سلطانه قال ولا يقعد في بيته على يعني على يعني وسادته او على يعني الشيء الذي يكون يختص به الا باذنه وهذا يدلنا على ان الشخص اذا دخل بيت رجل اذا وجد له موضعا او كرسيا يختص به صاحب الدار لا تجلس عليه وهذا معروف عند اهل الدور مجالس اذا دخلت بيت اين مجلس صاحبك وين مجلسك؟ انت وين تجلس يا صاحب الدار؟ خاصة اذا كان كبيرا في السن دائما له مقر فاسأل اين مكانه فلا تجلس اجلس بجانبه وهذا من كمال الادب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سم شيخي. ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه قال ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمن واسناده واهم. نعم هذا حديث ابن ماجة وذكرت لكم قبل ان ابن ماجة آآ المحدثين ينطقونه بالهاء الساكنة مطلقا حال الوسط على وحال الوصل حال الوصل وحال الوقف اه لا ينطق بالتاء. من حديث جابر رضي الله عنه قال ولا لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. اسناده واهب. يقول اه حافظ ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان جماعة ان جماعة من اهل العلم بالحديث يقولون ان هذا الحديث من وظع شف كيف انه من وظع انه موظوع من وظع عبد الله ابن محمد العدوي. فذكر ان هذا الحديث يعني موظوع ثم ذكر ان هذا عبد الله بن محمد العدوي ممن اتهم بالوضع هذا الحديث اسناده ضعيف والمتهم فيه انما هو عبد الله العدوي. لكن هذا الحديث فيه من الفقه مسائل نأخذها مسألة مسألة. الجملة الاولى في قوله ولا تؤمن ان امرأة رجلا امامة المرأة الرجل هل تجوز ام لا تجوز مشهور المذهب عند المتأخرين انت بعبارة عند المتأخرين. وقول الجمهور انه لا تصح امامة المرأة للرجل استدلوا بهذا الحديث وبغيره من الشواهد التي تدل له له شواهد اخرى تدل عليه وهناك رواية الثانية في مذهب الحنابلة وهي قول عامة المتقدمين مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان المرأة تصح امامتها للرجل لكن بشرطين الشرط الاول ان تكون هي الاقرأ وغيرها لا يعرف القراءة والامر الثاني ان تكون في التراويح او في النافلة فيجوز للمرأة ان تؤم الرجال اذا كانت الاقرأ واذا كانت يعني لا يحسنون القراءة مثلا او انهم لا يجددونها او لا يحسنون الاطالة وكانت في نافلة لا في فريضة وقيدها بعض الفقهاء قالوا ان تكون من محارمهم لان فيها قراءة ولكن نقيدها نقول ان قراءة القرآن نوعان بتغن وبغيره فان كان بتغن وترقيق لصوت فلابد ان يكون من محارمها وان كان بغير تغن فانه يجوز لغير محارمها ان يسمعها. وذلك فان فقهاء الحنفية لما ذكروا هل المرأة يجوز لها ان تقرأ القرآن على شيخ فتستجيب قال يجوز لكن بشرط الا تتغنى لان صوت المرأة ليس بعورة الا ان يكون بتغن فيه نغمة. تكلمنا عنها قبل تغيير هذا الدرس اذا هذه مسألة في قضية امامة المرأة للرجل. طيب اين يكون مكانها اذا امت المرأة الرجل اين تكون؟ عند من يرى الجواز؟ وهي قول عامة متقدم الحنابلة وهو ثابت عن عدد من السلف. طبعا ليس شادا منهم. يعني قول عامة تقدم الحنابلة ثابت عن عدد من السلف رضوان الله عليهم اين يكون مقره؟ ايش رايكم سم امامة المرأة وين تكون؟ اذا كان الرجال يحسنون القراءة وفي نافلة لا في فريضة. سم لا لا لا ليست وسطهم خلفهم تكون خلفهم ولذلك يقولون لغز يسمونها معايات متى يصح ان يكون الامام خلف المأمومين في موضع واحد. طبعا في موضع ثاني سيمر معنا بعد قليل متى في هذا الموضع عند من يجوزه عند من يجوزه طيب نعم تفضل يا شيخ. عن انس مات وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق. رواه رواه ابو داوود. نعم قبل اعذرني يا شيخ اعذرني يا شيخ نسيت الجملتان. نسيت الجملتين الاخريين. قوله ولا اعرابي مهاجرا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان صح الحديث طبعا هو ضعيف جدا اتفاق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن امامة الاعرابي للمهاجر لسببين اما لكونه مهاجرا فهو اولى بالامامة. او لان الاعرابي لا يحافظ على الجماعة. لا يصلي جماعة ولا جمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم قبل قليل دفعهم هلاك امتي في اثنتين ومنها اللبن فيدفعهم حب اللبن على ان يتركوا الجمعة والجماعة. فمن طال تركه للجمعة والجماعة بسبب معذور فيه كأن يكون اعرابيا ونحوه لا شك انها منقصة في ديانته. تنقص في ديانته فالاعرابي المقصود بالاعرابي الذي في البادية وليس الذي كان اصله من بادية ثم هاجر فاصبح ساكنا في الحاضرة. هذا لا يسمى اعرابيا هذا يسمى مهاجر ولذلك الاعراب الذين هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم عدوا من المهاجرين ولم يعدوا من الاعراب. وهم كثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان النقص في الاعرابي من جهتين اما بعدم محافظته على الصلاة بصلاة الجماعة والجمعة وفواتها عليه او السبب الثاني لافضلية المهاجر وتقديمه عليهم قال ولا فاجر مؤمنا هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية هل يصح امامة الفاسق ام لا تصح مشهور المذهب سنمر عليه بعد قليل لكن بسرعة الان سنذكرها هنا مشهور المذهب ان امامة الفاسق لا تصح مطلقا لا يصح ان يكون الامام فاسقا الا في موضع واحد في الجمعة يقول لا تصح امامة الفاسق الا في الجمعة هذا مشهور مذهب والرواية الثانية قالوا انه يصح ان يكون الامام فاسقا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قد يصح ان يكون الامام فاسقا ولكن غيره يكون من باب الاولى ان ان امكن ان يقدم غيره فهو الاولى واستدل الشيخ تقي الدين بامرين قال لان الفسوق لا يسلم منه احد ما احد يسلم من الفسوق طبعا هو عنده نظرية يتوسع في قضية العدالة يقول لا تشرط حتى العدالة في الوري في النكاح باشياء كثيرة تشترط وهو يقول ان العدالة قل ما يسلم منها احد او قل ما يسلم احد من القدح فيها. هذا واحد. الامر الثاني ان ظابط العدالة مختلف فيه فانت عندك عدالة تختلف عني ثم الامر الثالث ان الفسق هذا قد يكون ذريعة بترك الصلاة خلف الائمة فيكون ذريعة للشر واختيار الشيخ تقي الدين هو الاقرب لنصوص الادلة ولا شك انه يصح الصلاة خلف الفاسق ولكن ان امكن تقديم غيره فهو الاولى وان كان مشهور مذهب انه لا تصح الصلاة خلف الفاسق طبعا الشيخ تقيدي للفائدة يقول تصح حتى خلف الفاسق فسقا اعتقاديا فلو مثلا هذي تمر على بعظ الاخوان يكون مثلا في الطريق فيصلي بهم رجل ليس من اهل السنة مثل رجل مثلا من اباظية يقول ما دام افعاله كافعالنا وهو من اهل القبلة تصح الصلاة خلفه لكن اذا كان يعني في امام الاول ان ينقل الى غيره ما تصلي قصدا لكنه وافق مررت في طريق فيجوز فتصح الصلاة خلفه هذا اختيار الشيخ تقي الدين. نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رصوا مبالغة في المقاربة وقاربوا بينها لكي لا يكون هناك فرج وحاذوا بالاعناق اي اجعلوا المحاذاة بالاعناق رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان ومما صححه من اهل العلم من اصحابنا ابن مفلح بحاشيته على المحرر فانه صحح هذا الحديث صحح هذا الحديث. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان او نعم مسألتان او ثلاث المسألة الاولى حكم رص الصفوف احنا تكلمنا قبل عن حكم اكمال الصفوف تذكرون؟ قلنا اكمال الصف الاول مكروه عدم اكماله للحديث هنا عندنا مسألة ثانية وهي قضية حكم رص الصفوف ان لا يكون هناك فرج فقول الجمهور جمهور العلماء وهو مشهور مذهب ان رص الصفوف سنة وليس واجبا فيجوز ان يصلي الشخص وفيه فرج بين الصفوف. يجوز كان يكون هناك فرجة ومن امثال الفرج قد تكون الفرجة مقصودة لمعنى كان يوجد هناك سارية سارية ولا كيقولو ان الصلاة بين السواد مكروه وليس ممنوعا او يكون هناك كرسي لم يزل او يكون هناك صبي لا يصلي جالس بين الصفوف او يكون هناك فرجة فراغ او مسجد طويل فيصلي بعضهم في يمينه وبعضهم في شماله فيرون ان رص الصفوف مستحب وليس بواجب وهو قول اظن المذاهب الاربعة جميعا. والقول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين وافق فيه قول الظاهرية ان رص الصفوف واجب ويأثم ويأثم الذي لا لا يرص الصف يأثم. بل يجب الرص. قالوا لظاهر النص قصوا الصفوف رصوها الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرص من باب المبالغة فالامر بالمبالغة دليل على وجوب عدم وجود الفرج. هذان قولان في المسألة وعرفنا دليلهما قبل قليل. المسألة الثانية معنا في قضية المساواة المساواة او قبل قبل نصل للمساواة خل نأتي في في الرس اه ما هو ضابط هذا؟ رص الصفوف والمقاربة بينها نقول ان ضابطها عدم وجود الفرجة التي يدخل منها احد. عدم وجود الفرجة وما جاء في الصحيح من حديث انس ونحو من حديث النعمان ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما امروا برص الصفوف كانوا يلزقون ناكب والاعقاب فان هذا انما هو من فعل الصحب. من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من فعلهم من باب المبالغة فالسنة انما هي الرص وليس الالصاق الرسول لم يأمر بالالصاق وانما امر بالتراص فلا نقول ان ما فعله الصحابة من الزاق المناكب والزاق الاكعب انه من السنة لان هذا من شدة المبالغة وفرق بين المأمور به وبين شدة المبالغة فيه ولذلك فان اغلب العلماء اغلبهم لم يقل باستحباب ان هناك التصاق بالاكعب بل انه قد يكون هناك مشقة احيانا التصاق مشقة ليست بالسهلة فالمراد المبالغة. ولذلك بعض الناس قد يكون افحج افحج فاذا صليا بجانب بعضهما ان كان الملاصقة اسهل في الاكعب وغيره قد تكون الملاصقة بالمناكب اذن المبالغة تكون بعدم وجود فرجة ويكون بالمراصة فيكتفى بالمناكب واما الاكعب فانها ليست مقصودة وانما قد تكون في بعض الناس ان يكون افحجا او نحو ذلك. هذه المسألة المسألة الاخيرة عندنا وهي في قضية في قول النبي صلى الله عليه وسلم محادوا بالاعناب ما هو هذي المحاذاة المحاذاة احنا تكلمنا عن عن مسألتين المسألة الاولى عن سد الفرج اكمال الصفوف والمسألة الثانية سد الفرج. عندنا مسألة ثانية وهي تعديل الصف تعديل الصف هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم محاذ بالاعناق تعديل الصف هو عدم الميلان فيه الواجب فيه الواجب في تعديل الصف ان يكون متجها للقبلة فقط وبناء على ذلك لا يلزم ان يكون صفا واحدا مستقيما فقد يكون مائلا يسيرا قد يكون ما داموا متجهين للقبلة غير منحرفين عنها تصح الصلاة ولكن العبرة بالمحاذاة ما هو الفقهاء يقولون ان العبرة بالمحاذاة بالمناكب وبالجذع لقول النبي صلى الله عليه وسلم محاذ بالاعناق. فالعبرة بالاعناق فاذا كنت واقفا فالعبرة بالمحاذاة في الصف وعدم الميلان بمؤخر الرجل لا باولها بمؤخر رجله ليس بالاصابع فان الاصابع بعض الناس اطول من بعض. وهذا نص الفقهاء نصا صريحا ان العبرة بالجذع. ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا آآ وحاذوا بالاعناق. اذا العبرة بالجذع. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسوي الصف كان يسوي بالصدور. فدل على ان العبرة بالصدر طيب عندنا مسألة مهمة هنا واختم بها هذا الحديث وهي مسألة مباقي عند الحديث واجد. اه وهي مسألة آآ من يصلي على كرسي من يصلي على كرسي كيف يكون محاذيا للصف نحن نقول ان المحاذاة سنة لا شك والعبرة لو تقدم قليلا او تأخر لا اثم عليه لكن كيف يحقق السنة هذه ذكرنا قبل قليل ان الظابط في المحاذاة ما هو؟ اهي الاقدم ام الجذع؟ جذع جذع المصلي وبناء على ذلك فاننا نقول من صلى على كرسي فان له حالتين اما ان يكون يصلي على كرسي وقت القيام وقت القيام في الصلاة وهنا نقول يقدم الكرسي بحيث يكون جذعه موازيا لجذع من بجانبه يقدم الكرسي هذي السنة ليس واجبا وانما السنة فقط يقدم الكرسي الحالة الثانية ان يكون يصلي جالسا السجود والجلوس بالخصوص فهنا نقول يؤخر الكرسي بحيث انه اذا صلى قائما وقت القيام يكون قائم فانه في حال القيام يكون قد وقف وقف يكون واقفا على يعني على الصف وبناء على ذلك مثل هذه الكراسي التي عندنا في المسجد مناسبة لمن كان يصلي على آآ قيامه واقفا على قيامه واقفا طيب وعلى العموم حتى لو كان وقت الركوع والسجود يصلي متأخرا فهي من باب السنة فاتت الامر سهل جدا هي سنة ليس من باب الوجوب. تفضل يا شيخ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف التجار اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها استدل بهذه الجملة على المسألة اللي ذكرناها قبل قليل وهو كراهة اه عدم سد واكمال الصف الاول فالاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصفوف خارج صفوف الرجال اولها فدل على انه يكره ان لا يسد الصف الاول ولم نقل بوجوبه ما الدليل؟ قالوا لانه لو لم يكن للمسجد حد لقلنا ان الصف الاول لا منتهى له. وهذا لا يمكن اذا هو من باب الاستحباب لا لا على سبيل الوجوب قال وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. المراد بصفوف النساء هنا اي صفوف النساء في المسجد وبناء على ذلك فاننا نقول ان صف المرأة في اخر المسجد افضل من صفها في اوله ولكن لابد ان ننظر للعلة لما النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك قالوا لكي تباعد عن الرجال فلا تراهم لكي تباعد عن الرجال وبناء على ذلك اخذ بعض مشايخنا ان المرأة اذا كانت في المسجد في مكان منفصل عن الرجال. ولم يكن ذلك موجودا في الزمن الاول. الزمن الاول لم يكن للنساء مكان منفصل عن الرجال. وانما كانوا حتى لا ربما لا ستر بينهم لا ستر بينهم وانما النساء يصلون في اخر المسجد مثل ما نراه في المسجد الحرام فيه كثير من المواضع لها سترة بين الرجال والنساء. فاخذ بعض مشايخنا قالوا ان هذا الحديث معلل فيما لو لم يكن هناك ستر بين الرجال والنساء فان كان هناك ستر فيكون حكم النساء كحكم الرجال. فيكون خير صفوف النساء فيكون خير صفوف النساء اولها لان العلة انتفت وهي عدم رؤية الرجال لهم او لهن او او رؤيتهن للرجال والمسألة يعني تحتمل الاخظر. الفقهاء الاوائل لا كلام لهم. ما السبب؟ انه لم يكن مصلى النساء عندهم منفصل. حتى انه قال بعض سليم ان جعل فاصل بين الرجال والنساء تعرفون كلام بعض اهل العلم توفي عليه رحمة الله يعني يرى ان وجود فاصل بين الرجال والنساء غير مشروع يقول انه لم يكن موجودا في الزمن الاول. نقول ليس كذلك بل يعني انها عدم وجوده لا يدل على عدم مشروعيته وهو مشروع لكن الفقهاء يتكلمون عن ما كانوا يرون سم لبيه الان نعم مثل في اشياء كثيرة يا شيخ الان وجد في المساجد مثل الفرش وجود الخط مثل اشياء كثيرة جدا هذه لم نتعبد الله عز وجل بها وانما فيها مصلحة كثيرة جدا من هذه المصلحة انها النساء يكون لهن مدخل مستقل اكمل في سترهن اريح لهن حتى في صلاتهن لو ان المرأة تصلي مع الرجال في المسجد واحد ربما لم ترتاح في صلاتها اذا كان معها طفل ففيها فائدة المساجد القديمة كانت صغيرة ومساجدنا الان كبيرة فالسعة مؤثرة فلذلك نحن لم نتعبد بهذا الامر لنقول انه يعني كما قال بعض اهل العلم عليه رحمة الله انها غير مشروع هذا فاصل فهي مصلحة لم نتعبد بها نعم تفضل شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم انما برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني فجعلني عن يمينه متفق عليه سارجع للمسألة اللي ذكرتها قبل قليل واعود لها ولكن بتفصيل نقول ما هو موضع المأموم مع الامام نبدأ اولا في الموضع الاول وهو ان يكون المأموم متقدما على الامام فالفقهاء يقولون لا يصح ان يكون المأموم متقدما على الامام في قول عامة اهل العلم الجمهور المذاهب الاربعة على ان المأموم اذا تقدم على الامام ولو بشيء يسير بطلت صلاته حتى ان بعضهم يحدها حتى بشيء يسير العبرة احنا قلنا قبل قليل المصافاة والمحاذاة تكون بجذع المصلي اليس كذلك؟ قالوا لو ان المأموم تقدم على الامام ولو بشيء يسير في جذعه بطلت صلاته كيف؟ بطلت صلاته طبعا الحقيقة الشيء اليسير يعفى عنه لكن الشيء الواضح هو الذي قد يكون لنا دائما عندنا قاعدة ان كل المحددات على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد طيب لكن من تقدم عليه بطلت صلاته؟ مثال ذلك في المساجد حينما تمتلئ يأتي بعض المأمومين فيصلون مؤتمين بالامام امام المسجد فنقول ان صلاتهم باطلة. هذا قول عامة اهل العلم انما جعل للامام يؤتم به فلا يتقدم عليه هذا واحد القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين قال انه يصح ان يتقدم على الامام بشرط واحد اذا وجد هذا الشرط جاز التقدم عليه الا يمكن للمصلي ان يأتي فيصلي مع الامام في غير هذا الموضع. ما يمكن ما يمكن يضيق المسجد جدا جدا المسجد ضيق والشوارع ضيقة فيقول اما ان اصلي منفردا او ان اصلي امام امام الامام فيقول هنا للحاجة شف الحاجة التي اوجدتها واقع الامر فيقول صح في الصلاة وهذه موجودة بعض المساجد وانا اتذكر مسجد الجمعة الذي اصلي فيه قديما كان يزدحم جدا فيصلي الناس امام الامام وكان بعض الاخوان يجعلون يمكن بعض الاخوان كان ذهب اللي كان من جيران المسجد قريب آآ كانوا يأتون ينبهوا الناس بس ما يسمعونك الناس وبالذات صلاة الاعياد فعلى القول الثاني اختيار الشيخ تقيدي وهو قول بعض الشافعية بل قول الشافعية فانهم يقولون يصح. اذا عرفنا الموضع الاول وهو تقدم المأمومين على الامام المذهب ما يصح حتى لوجود الحاجة ما تصح الصلاة اذا عرفنا الحالة الاولى الموضع الثاني ان يكون عن يمينه ان يكون المأموم عن يمين الامام فنقول اذا كان المأموم منفردا فيجب عليه ان يكون عن يمينه يجب وجوبا يجب وجوبا واما اذا كان اكثر من واحد فيجوز فيجوز يجوز واضحة المسألة يجوز يجوز اثنين عن يمين ما بعد عن يمينه وعن شماله سنأتي بعد قليل. نتكلم واحد معه اثنين او ثلاثة ثلاثة واربعة يجوز ان يجعلهم كلهم عيمينه ويصلي بهم اماما. يجوز لان الواحد حكم حكم الجماعة ما دام جاز لواحد جاز لاكثر ما دام اجازة لواحد اجازة لاكثر. اذا هذي الحالة الثانية ان يكون المأمومين عن يمين الامام اذا كان واحدا وجوبا ولغيره جوازا طيب الحالة الثالثة ان يكون المأمومون عن يسار الامام فقط فذكرت لكم قبل قليل ان الجمهور يقولون يكره ذلك ولكن الصلاة صحيحة ومشهور المذهب ان الصلاة باطلة الحالة الثالثة ان يكون المأمومون عن يسار الامام سواء كانوا واحدا او اكثر فالمذهب ان الصلاة باطلة والجمهور انها تصح لكن مع الكراهة الشديدة الحالة الثالثة طبعا لا فرق بين الواحد والاكثر سواء الحالة الثالثة ان يكون المأمومون عن يمينه وشماله وهنا لا يتصور الا ان يكونوا اكثر من واحد فالمذهب انه تصح الصلاة ودليلهم ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى بعلقمة والاسود النخعيين فجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث الصحيح عند ابي داود باسناد صحيح اذا لو كان احدهما عن يمينه والاخر عن شماله صحت الصلاة من باب الجواز لكن الافضل ان يكونوا خلفه ما الدليل على ان الأفضل ان يكونوا خلفه؟ نقول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه صلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه فجعله عن يمينه فجاء جبار جبار بن صخر فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فنقول ان هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على على ان الافظل ان يكون خلفه وانما حملناه على الافضلية لحديث ابن مسعود جمعا بالاحاديث لان قاعدة علماء اهل الحديث الجمع بين النصوص نحاول قدر المستطاع ان لا نقول ان الحديث منسوخ فنقول ان هذا الحديث حديث ابن مسعود يدل على الجواز وحديث جابر رضي الله عنهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يدل على ان الافضل ان يكونوا خلفه ان الافظل ان يكونوا خلفه الموضع الرابع ان يكون المأمون خلفه فنقول اذا كانوا جماعة فهي السنة واذا كانوا واحدا فهي صلاة الفذ خلف الصف سنتكلم عنها بعد قليل عن هذا التقسيم يعني كثرت عليكم ولخبطتكم لكنها تشمل جميع الصور ما تدخل صورة في العالم الا هذه داخلة فيها لخبطتكم شيخ عبدالرحمن؟ واضحة؟ زين الحمد لله نحمد الله. طيب اذا انتهينا من هذه المسألة. تفضل يا شيخ. وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت انا ويتيم خلفه يعني انا ورجل يتيم يعني شاب صغير؟ قال وام سليم وهي ام انس خلفنا. هذا الحديث فيه اه المسألة سبق معناها هل يجوز ان يدخل المأموم مع امام لم ينن امامة اذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوها مع ان ظاهر النص انه انما نوى الامامة في اولها هذا الحديث فيه من الفقه مسألتين المسألة الاولى انه تصح مصافاة تصح مصافاة المميز فالمميز يكون خلف الامام يعني يصح مصافح يعني يكون في حكم الاثنين واما من كان دون التمييز فانه لا تصح مصافته فلو صلى شخص ومعه شخص دون سن التمييز دون سن التمييز فانه يعتبر واحد فيصلي عن يمينه ولا يصلي خلفه وانما تصح مصافة المميز وهو من فوق ست او سبع سنوات لان انسا صاف هذا اليتيم الامر الثالث المسألة الثانية ان المرأة تصلي خلف الصف مطلقا ولا تصلي فيه الا يجوز للمرأة ان تصلي في اثناء الصف فتصلي خلفه ولو كانت وحدها نعم تفضل يا شيخ. وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو راكع فركع قبل ان يصل قبل ان يصل الى الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد ابو داوود فيه فركع دون الصف ثم مشى الى الصف وعن وابسة ابن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وله عن طرق لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني من قوامص انا دخلت معهم او اجتررت رجلا. نعم. هذه الاحاديث الاربعة حديث ابي بكرة وحديث وابسة وحديث علي بن شيبان. والرواية الاخرى الحديث كلها في قضية الصلاة خلف الصف. لنذكر المسألة اولا ثم ننتقل بعد ذلك للاحاديث لانها يعني كلها تدل على هذه المسألة ابتداء المراد بالصلاة خلف الصف لغير المرأة اولا فان المرء لا يصح صلاتها خلف الصف منفردة لحديث انس قبل قليل والعجوز خلفنا او وام سليم خلفنا هذا الاستثناء الاول اه المراد بالصلاة خلف الصف هو ان يصلي المرء وحده خلف الصف ركعة كاملة فاذا صلى ركعة كاملة فانه يقولون لا تصح صلاته بهذه الركعة تبطل هذه الركعة عند من يبتلها؟ والفقهاء يقولون انتبه للقاعدة الفقهاء يقولون ان المرء اذا وصل للسجود شف عبارتهم اذا وصل للسجود ولم يصافه احد اذا وصل للسجود ولم يصاف ولم يصاف يصاف لم يصاف هذا هذا المنفرد احد فان ركعته قد بطلت وانصافه احد قبل السجود صحة هذه الركعة جعلوا العبرة بماذا؟ بالسجود ولم يجعلوها بالركوع لماذا؟ قالوا لان الركوع ما قبله يمكن ان تدرك الركعة بالركوع تدرك الركعة بالركوع ونحن عندنا قاعدة ان الامام اذا سبق المأموم بركنين بطلت ركعته هذه مثلها. فاذا ترك ركنان مقصودان وكان المأموم منفردا فيهما فان هذه الركعة باطلة وهما الركوع فكان الركوع كامل لا احد يصافه والقيام من الركوع لم يصابه احد. لم يصافه احد. فقاسوه على دايما عندهم هذي قاعدة في قضية ان ان الامام يسبق بركنين فقال اذا كان هناك ركنان من الصلاة لم يصاف فيهما احد فان الصلاة تكون باطلة اللي هي طبعا الركعة هذي فان صافه احد في الركعة الثانية صحت الركعة الثانية بس نريد ان نفهم المذهب واضح المذهب وضحت كيف المصاف؟ الى المصافاة هو ان يصاف ان يصافى المأموم الذي خلف الصف رجل قبل قبل ان يسجد الامام قبل ان يسجد الامام. فيكون بذلك قد صحت مصافته وصحت الركعة. طيب هل تصح المصافاة؟ هل تصح صلاة المأموم خلف الصف ام لا؟ فيها روايتان او قولان مشهور المذهب ان صلاة المنفرد خلف الصف باطلة مطلقة. باطلة سواء قلنا انها ركعة او اكثر يقولون انها ركعة من احد في الركعة الثانية فيأتي بركعة بدلها وان كانت الصلاة كلها لم يصابها احد بطلت الصلاة كلها ودليلهم حديث وابسة وحديث علي بن شيبان سيأتي ان شاء الله بعد قليل واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية ان الصلاة خلف الصف تصح عند الحاجة فقط عند الحاجة كأن يكون الصف ممتلئا او ان يكون الصف طويلا جدا كحال الحرم ولا يمكن الوصول اليه. ففي هذه الحالة يقول يصح واستدل بحديث ابي بكرة فان ابا بكرة رضي الله عنه صلى خلف الصف ثم دخل فيه فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال بذلك نجمع بين الحديثين وقال من قال ان الصلاة خلف الصف تصح مطلقا قال لم يعمل حديث وابصار طيب اذا عرفنا القولين وسنذكر استدلاله من الاحاديث بعد قليل حيث اول حديث حديث ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع اي النبي فركع قبل ان يصل الى الصف الركوع لابد ان يكون واقفا قلنا من شرط تكبيرة الاحرام القيام فوقف وكبر ثم مشى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد بعض الرواة ينطقها ولا تعدو وبعضهم ينطقها ولا تعد ولا تعد والحقيقة ان نقول ان كل الالفاظ الثلاثة صحيحة ومقبولة ولا تعدو منهي عن العدو والسرعة في المشي ولا تعد الصلاة فان صلاتك صحيحة ولا اه تعيد الصلاة ولا ولا اه ولا تعد لهذا الفعل بان تركع خلف الصف. كلها صحيحة. نعمل كل الالفاظ الثلاثة ولا تعد ولا تعد فنعمل كل الالفاظ الصحيحة ولكن مشهور المذهب لما قالوا ان الصلاة خلف الصف لا تصح قالوا ان هذا استثناء لابي بكرة لانه قال ولا تعد بهذا الفعل ان لكونه كان جاهلا بالحكم او لان الحكم انما شرع في ذلك الوقت فيقول انه استثناء والرواية الثانية تقول ان فعل ابي بكرة صحيح لاجل الحاجة. واضحة المسألة. طيب ثم بعد ذلك قال وعن وابس بن معبد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. هذا الحديث قال رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان هذا الحديث فيه رجل اختلف فيه اسمع اسمه عمرو ابن راشد فبعض اهل العلم وثقه كالامام احمد وبعضهم سكت عنه وتوقف فيه مثل ابن ابي حاتم في جرح التعذيب وبعضهم ضعفه كالبزار في المسند فانه ذكر ان عمرو بن راشد هذا لا يعرف حاله. قال وليس معروفا بالعدالة بحديث هذا كلام بزار اذا اختلف في عمرو ابن راشد راوي هذا الحديث. لكن نقل الدارمي في سننه يسمى مسنده ان الامام احمد كان يثبت هذا الحديث يثبت هذا الحديث بناء على توثيقه لعمرو ابن راشد ولذلك فان المحققين من اهل العلم من المتأخرين كابن حجر وثق عمر ابن راشد بناء على توثيق الامام احمد وغيره من اهل العلم. هذا من حيث آآ يعني سند الحديث. اما من حيث فقه الحديث فان هذا حديث نص صريح جدا لا يقبل تأويلا ان من صلى خلف الصف فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة وهو محمول على ان صلاته كاملة كان خلف الصف ولم يصابه احد. وهذا هو الذي يعني يرد به على من قال من اهل العلم على ان الصلاة خلف الصف مكروهة وليست محرمة. هذا النص لما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. يدل على انهم محرم ولكن الفرق بين المذهب والرواية الثانية ان المذهب يقول انه مطلق والمذهب والرواية الثانية تقول عند الحاجة يجوز الحديث الثالث حديث الطلق ابن علي كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وانما هو علي بالشيبان رضي الله عنه وهذا وهم من المصنف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا الحديث ايضا صححه الامام احمد فقد نقل الاثرم ان الامام احمد حسنه ونقل كلام الاثرم آآ ابن قدامة في الموفق الموفق ابن قدامة في المغني وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان حديث علي ابن شيبان وحديث وابسة ابن معبد رضي الله عنهما صححهما غير واحد من اهل الحديث وعلماء قال واسانيدهما اي اسانيد حديث علي بن شيبان وحديث وابسة مما تقوم به الحجة هذان الحديثان حديثان صحيح ان وهما حجة على من قال ان الصلاة خلف الصف لا تصح. عفوا تصح قال وزاد الطبراني في حديث وابسة الا دخلت معهم او اجتررت رجلا المحل الشاهد قوله او اجترظت رجلان هل يستحب ان يجر رجل من الصف ام لا من استحب ذلك استدل بحديث الطبراني هذا ولكن الحقيقة ان هذا الحديث لا يصح فانه شديد الضعف جدا اذ فيه رجل اسمه السري ابن اسماعيل وقد ذكر الفقهاء انه متروك ليس ضعيفا بل هو متروك. او فذكر جماعة من اهل العلم كالبيهقي ويحيى بن معين انه متروك ليس الفقهاء. هم فقهاء كذلك نعم محدثون وفقهاء انه متروك نعم ولذلك فالصحيح انه لا يجر احد فان كان الصف ممتلئا فان الصلاة خلف الصف صحيحة على الرواية الثانية او انه ينتظر فيصلي منفردا على الرواية الاولى اما ان يصلي منفردا او انه يعني آآ يصلي عند الحاجة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة. وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار هذا يدل على ان المرء اذا اتجه للصلاة فان السنة له عدم الاسراع وعدم المشي السريع وانما يمشي بسكينة ووقار قال ولا تسرعوا اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قوله النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا فيه مسائل فقهية اول هذه المسائل انه فيه دلالة على انه يجوز ان يقول المرء قد فاتتني الصلاة قد فاتتني الصلاة لانه قد جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى انه كان يقول لا تقل فاتتني الصلاة وانما قل لم ادرك الصلاة وقول محمد ابن سيرين اجتهاد منه رحمه الله تعالى وتأدب ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول يعارفه ولذلك يدل على ان الشخص يجوز له ان يقول فاتتني الصلاة هذه مسألة المسألة الثانية الجملة الاخيرة وهي قوله وما فاتكم فاتموا جاءت في رواية في الصحيح وما فاتكم فاقضوا في صحيح مسلم وينبني على اختلاف هاتين الكلمتين اختلاف في الحكم مهم. ساذكره بعد قليل لكن لنعرف اي اي الكلمتين اصح نقول ان هاتين اللفظتين جاءتا ولكن كلاهما من طريق آآ سفيان بن عن طريق الزهري عن طريق الزهري بالحديث وقد اختلف عن الزهري في لفظه فكل الرواء فكل الرواة الذين رووه عن الزهري رووه بلفظ وما فاتكم فاتموا هكذا وما فاتكم فاتموا كل الرواة الا سفيان ابن عيينة وحده. فانه قال وما فاتكم فاقضوا. وما فاتكم فاقضوا. ومسلم رحمه الله تعالى روى روايتين معا روى الروايتين معا وقد ذكرت لكم قبل ان مسلما اذا روى روايتين فقد ذكر بعض اهل العلم وهذه القاعدة ذكرها الشيخ المعلمي عبد الرحمن المعلمي وبعض المعاصرين الف رسالة في في نقضها ويرى انها غير صحيحة لكن هذه مشهورة وهذه القاعدة وهو ان مسلما اذا روى روايتين فالمقدم من هاتين الروايتين ما رواه اولا ويؤيد هذه القاعدة ان البيهقي نقل عن مسلم صاحب الصحيح انه قال اخطأ سفيان ابن عيينة في لفظة وما فاتكم فاقضوا فخطأه مسلم رحمه الله تعالى فدل ذلك على يعني ان تصويب مسلم والمحدثين انما للرواية الاولى وما فاتكم فاتموا ما الذي ينبني على اختلاف هذه الرواية؟ ينبني مسألة او قاعدة مهمة جدا هذه القاعدة ينبني عليها عشرات المسائل وهي المسبوق اذا دخل مع الامام فهل ما ادركه مع الامام هو اول صلاته ام انه اخر صلاته ما ادركه مع الامام هو اول صلاته؟ ام انه اخر صلاته كيف انت فاتتك ركعة مع الامام دخلت مع الامام الامام في اي ركعة الثانية بالنسبة لك هل الركعة الثانية التي هو الامام يصليها الثانية؟ بالنسبة لك اهي الاولى ام الثانية؟ اذا المسبوق ما ادركه مع الامام اهو اول صلاته ام اخرها مشهور المذهب ان ما ادركه المسبوق مع امامه هو اخر صلاته هو اخر الصلاة ويقضي اول الصلاة ودليلهم في ذلك الرواية الثانية التي قلنا ان مسلما ضعفها وهو قوله وما فاتكم فاقضوا قالوا والقضاء يحاكي الاداء اذا يقضي الركعة الاولى يقضي الركعة الاولى. اذا ما ادراك مع الامام هي الثانية. فهي اخر صلاته. ما ادرك مع الامام هي اخر صلاته ففي حقه تعتبر الثانية الامام المسبوق عفوا ان المسبوق يتابع الامام في افعاله سواء قلنا انه آآ ادرك اول الصلاة معه او ادرك اخر الصلاة فنقول انه تابعه فلا نقول لا يتابعه في ذلك. هذه مسألة الثالثة الرابعة ثم يقضي الاولى. ثم يقضي الاولى هذا المذهب وقالوا بذلك ينضبط انه اتى بالتشهد في محله واتى في كل شيء في محله الرواية الثانية في المذهب واختار هذه الرواية بعض علماء المذهب وهي التي اختارها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله ان ما يدركه المسبوق مع الامام هو اول صلاته هو اول صلاته الثانية في حق الامام هي اولى في حقي طيب التي اقضيها هي الرابعة وليست الاولى طيب التشهد الذي جلسته مع الامام؟ قالوا يجوز من باب التبع. يجوز من باب التبع يجوز من باب التبع ينبني على هذه القاعدة عشرات المسائل جمعها اثنان جمعها ابن رجب في القواعد وشمس الدين الزركشي في شرحه على الخرقي. جمع مسائل كثيرة جدا منها من هذه المسائل من فاتته ركعة واحدة التي يقضيها هل يقرأ معها غير الفاتحة ام لا من باب الاستحباب نحن قلنا تذكرون فلان؟ هل يستحب ان يزيد عليها فاتحة ام لا؟ على المذهب نعم مستحب وعلى الرواية الثانية لا يستحب مسألة اخرى من فاتته ركعتان من صلاة المغرب. كيف يصلي هاتين الركعتين يعني سردا ولا يجلس بينهما مع المذهب صلي الثنتين سردا ما تجلس بينهما وعلى الرواية الثانية تجلس بل لاظمتك وقول الجمهور اظن لم اراجع المسألة انا اقول هذه المسألة لما بان رأيت مرة كنت حاضر محاضرة لاحد الدعاة يعني من طلبة العلم لكن ليس فقيها ولا عالما لكنه يعني فسأله رجل قال انا صليت المغرب فاتتني ركعتان ثم قضيتهما من غير جلسة قال هذا كبرك ولا تعرف تصلي صلاتك باطلة واعدها كيف يقول ما تعرف تصلي؟ قول المذهب بل قول الجمهور اظن فيما اذكر يعني انا نسيت الان ان صلاتها هكذا هي الصحيحة هذه هي السنة عندهم ولا يسع غيرها ولذلك دائما خذ قاعدة من عرف الخلاف قل انكار قل انكاره نعم هذي مقبولة ولذلك في عند الفقهاء مسألة مراعاة الخلاف بعد الوقوع بعد الوقوع عند مراعاة الخلاف قبل الوقوع وعندهم مراعاة الخلاف بعد الوقوع بعد الوقوع لوجود الخلاف نقول لا شيء عليك. نظرا لان بعض اهل العلم يجوز ذلك بشرط ان يكون الخلاف قوي وبشروط معينة ذكرها اهل العلم في محلها. انا قصدي من هذا ان ارد لما ذكرت من قبل قليل ان معرفتك للخلاف مهم جدا في قضية انكارك وتنبيهك. طبعا مسائل كثيرة جدا حتى في في القراءة في هيئة القيام نعم تفضل يا شيخ الا شيئا واحدا وهو تكبيرة الاحرام ما فيها رفع يدين من تكبيرة الاحرام ترفع اليدين عند تكبيرة الاحرام والتكبير ورفع اليدين يكون في اول الصلاة المسبوق لو انه دخل مع الامام في السجود يرفع يديه بالتكبيرة لانها تكبيرة احرام فما نقول ان رفع اليدين بتكبيرة الاحرام يكون المذهب عند القيام لا الا ان تكون بعد اثنتين. سم. عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث في ان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله. هذا الحديث صححه ابن حبان والنووي وذكر النووي ان علي بن المديني اشار الى صحته ونحن نحرص دائما على الائمة المتقدمين في التصحيح. والا في المتأخرين خير وفضل ولا شك. هذا الحديث فيه من مسائل بسرعة لان انتهى الوقت وطولنا اليوم. آآ هذا الحديث فيه دليل على ان كلما زاد العدد كلما كان افضل في الصلاة ومشهور المذهب ان افضل الصلاة في المساجد على الترتيب التالي اولا فيما كان اكثر في اولا في مكان المسجد الذي لا تقام الا بحضرته ثم يليه المسجد العتيق ثم يليه حديث الباب ما كان اكثر جماعة ثم يليه الابعد ثم يليه الابعد بهذا الترتيب ينشر المذهب وفي رواية لان ما كان اكثر جماعة يقدم على المسجد العتيق طيب نعم يا شيخ نمشي للحديث اللي بعده المذهب اول شيء على هذا الترتيب اربعة اشياء اول شيء المسجد الذي لا يقام تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم يليه المذهب المسجد عتيق ثم يليه الاكثر جماعة ثم يليه الا بعد الابد وعن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة نعم حديث ام ورقة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم امرها هذا الامر امر ندب وارشاد ليس امر وجوب لانه انعقد الاجماع على ان المرأة يجب عليها صلاة الجماعة. امرها ان ان تؤم اهل دارها. تؤم اهل دارها تحتمل النساء وهذا هو المراد والمتبادل للذهن وتحتمل حتى من كان من دون النساء كالصبيان في سن التمييز وهذا مقبول. فيصح المرأة ان تؤم الصبيان الذين دون البلوغ. قال رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص ان الدار قطني حسنه في السنن فقهاؤنا على انه يستحب يستحب للنساء اذا اجتمعن ان يصلين جماعة فمشهور المذهب ان صلاة النساء جماعة ليس من باب المباح وانما من باب الندب من باب الندب قالوا وحديث ام ورقة رضي الله عنها محمول على الفريضة والنافلة معا على الفريضة ثم النافلة معا فيستحب للمرأة ان تصلي الجماعة اذا كن ثنتين او ثلاثة يستحب ان يصلين جماعة ولكن يقولون ان المرأة تكون امامتهن بينهن ولا تتقدم عليهم من غير اقامة نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى او احمد وابو داوود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. نعم هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم رضي الله عنه ام الناس وهو اعمى قال رواه احمد وابو داوود هذا طبعا حديث تفرد به عمران ابن عمران القطان وكان الامام احمد يوثقه فقد نقل عن ابن صالح انه يقول ارجو ان لا يكون به بأس وغيره من اهل العلم كمن معين كان يظعفه ويقول ليس بشيء. لكن يشهد له حديث عائشة الذي بعده رضي الله عنها. هذا الحديث من الفقه دليل على انه لا يشترط في الامام ان يكون بصيرا لا يشترط في الامام ان يكون بصيرا بل يجوز ان يكون اعمى. نعم. وعن ابن عمر قال قال رسول وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله. رواه الدار قطني باسناد ضعيف. نعم هذا حديث انس عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا اله الا الله اي صلاة الجنازة وصلوا خلف من قال لا اله الا الله. قال رواه دار قطني باسناد ضعيف وجه الضعف فيه ان فيه رجلا اسمه عثمان بن عبدالرحمن الوقاص كان ابن معين يقول انه كان يكذب في حديثه. آآ الامام احمد تكلم عن قضية الاحاديث التي جاءت في الصلاة خلف كل بر وفاجر. وهذا من معناه فقال انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف كل بر وفاجر. يقول لا يصح حديث اخذ الفقهاء من قول الامام احمد ذلك انه لا يصح انه لا تصح الصلاة خلف الفاجر. وقد جاءت روايات عن الامام احمد في ذلك وقلت لكم قبل قليل ان هذه المسألة فيها خلاف على قولين فمشهور المذهب انه لا تصح الصلاة خلف الفاجر خلف الفاجر والا الجمعة لانه نائب عن امام المسلمين فيصح الامامة فيصح الصلاة خلف امام المسلمين او نائبه في هذا المعنى والرواية الثانية من المذهب انه تصح خلف الفاجر ولكن الاولى ان يبحث عن غيره وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهذا الحديث دليل للقول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين اختيار الشيخ تقيدي واما القول الاول فعرف من دليله قبل. نعم وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع رواه الترمذي بإسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال يعني قائم او راكعا او ساجدا ونحو ذلك فليصنع كما يصنع الامام. قال رواه الترمذي باسناد ضعيف. الترمذي لما روى هذا الحديث بين ان هذا الحديث غريب يعني ليس له اسناد الا هذا الطريق المعروف منه قال هذا حديث لا لا نعلم احدا اسنده الا اسند الا من هذا الوجه. فهو لا اسناد له الا هذا وهذا الطريق فيه رجل مشهور اسمه حجاج بن ارقاء دائما نتكلم عنه وهو ضعيف يعني عند عامة العلماء انه ضعيف ولا يحتج به وهذا هو وجه ظعف هذا الحديث وهو تفرد حجاج بن ارطان رحمه الله تعالى بهذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان المسألة الثانية ان المأموم اذا رأى الامام في الصلاة دخل معه ولو كان لم يدرك الركعة. بعض الناس اذا دخل ووجد الامام في سجوده لم يصلي. ينتظر حتى يقظ فنقول ان هذا خلاف السنة بهذا الحديث ولما جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى انه قال اني لا ادري اي سجدة يكون فيها مغفرة ذنبي المأموم اذا دخل المسجد والامام قد والامام قد او او او نقول ان المأموم اذا دخل في المسجد والجماعة ولم يدرك من الجماعة ولا ركعة ولم يدرك من الجماعة اي ركعة ولم يدرك اي ركعة فانه يدخل معه. وهذه المسألة ذكرناها قبل قليل. وقلنا ان المذهب يدخل معه ولو لم يدركه الركوع ولو يدرك ركعة واحدة قالوا لانه قال فليصنع كما يصنع الامام ولو دخل في اثناء صلاته والرواية الثانية قلنا ان لابد ان يكون قد ادرك ركوعا اذا هذا الاستدلال الثالث الاستدلال الرابع به نختم الدرس كاملا بمشيئة الله عز وجل وهو ان هذا الحديث دليل على ان المأموم يتابع الامام في سهوه اذا كان نقصا ولا تكلمنا عنه في الدرس الماظي. وهل يتابعه في سهوه اذا زاد؟ ذكرنا ان هذي المسألة فيها قولان لاهل العلم والمذهب انه لا يتابعه في زيادته السهو وانما في النقص فقط والرواية الثانية وهي التي رجحها الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله انه يتابعه في زيادته ولا يعتد بها اذا كانت باطلة في حقه ويعتد بها اذا كانت اذا كان مسبوقا وذكرنا هذه في الدرس الماظي لذلك نكون انهينا الدرس بحمد الله عز وجل ومعذرة الاطالة اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد ونقف بهذا الدرس ووعدنا ان شاء الله السنة القادمة او ليست السنة القادمة بعد ثلاث شهور الفصل القادم بمشيئة الله عز وجل وجزاكم الله خير على صبركم علي واستحمالكم باطالتي ولكن اسأل الله عز وجل ان يجمعنا على خير وان يجعل اجتماعنا يعني اجتماعا موفقا نافعا وتفرقنا بمغفرة من ربنا جل وعلا واسأله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يغفر لوالدينا وان يرحمهما وان يجزيهما خير الجزاء وان يعيننا على برهما جل وعلا والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معذرة اليوم طولنا مرة ما اخذنا الا ثلاثين ناوي نتكلم عن قصر الصلاة لكن ما امكن في شي مشايخ مشي يا شيخي شيخنا نعم المذهب نسيت اتكلم نسيت ماذا وجه الحنابلة؟ الحنابلة وجهوا الرواية الثانية وما فاتكم فاتموا وجهوها فقالوا فاتموا قضاءها فاتموا قضاءها هذا توجيه الحنبة. والرواية الثانية وجهوا فاقضوا ان القضاء هنا لم تكن تمت الاصطلاحات وتوظح بمعنى القظاء الذي يقابل اعادة وانما القظاء بمعنى الاداء زي ما تفضلت قبل قليل يعني كلا القولين وجه حتى الرواية الثانية لكن مع الوقت الاخير الدرس استعجلت تمشي قريب ما ابطلها ولذلك قال المرداوي كما قلت قبل قليل قال المرداوي صح كان الدرس قبل الاقامة. قال المرداوي والصواب انها صحيحة عندنا قاعدة يا شيخ من من من مفارد من طرق الحنابلة وحدهم انهم يرجحون بالدليل فعندهم مصطلحات اذا قيل والصواب فإن المقصود اي بالدري والراجح اي بالدليل ليس على المذهب ولذلك هناك من الحنابلة من الف كتبا على المذهب وتنسب رواية المذهب بناء على الراجح في الدليل منهم ابن عبوس ابن عبوس هذا كتابه بناء على الراجح عنده ومنهم الدديري عراقي صاحب الوجيز لكن يقول انه اخطأ في بعض المسائل وحاكى فيها المجد في المحرر والموفق في المقنع ولكن هذان اثنان بنوا على الراجح عندهم لذلك يعني من من فذكرها كثيرون بميزات مذهب الحنابلة انه يقول رجح بالدليل المذهب الوحيد الذي يقول رجح بالدليل الا المتأخرين لما استقر المذهب بدءا من مرداه فيما بعده يعني بدأوا يقولون هذا ثم يقولون رجة ما احد منعه من عدم الترجيح ايه المرداوي يرجح انه يقول يقول المذهب عدم الصحة والصحيح انها تصح رجح قال والصواب كذا قال والصواب انها تصح قول الجمهور انها تصح وياك تأولوها تأول عجيب جدا من تأويلاتهم انهم يقولون هؤلاء منافقون منافقون ولذلك يحرق بيوتهم فهو محمول على المنافقين النفاق الاكبر. هذا صعب جدا. الرسول جعل اوصافا ولم يذكر اشخاصا فهم يقولون ان التحريق انما هو لاجل النفاق لا لاجل ترك الجماعة ويقولون مثلا اتوهما ولو حبوا يعني اذا عرفوا بالدنيا باجر الدنيا تأويلات بعيدة جدا لكن اكثر من نسيت كم عدد التي جاء بها ابن القيم في كتاب الصلاة؟ اظن خمسطعشر ذرية وسطعشر دليل. ولذلك يقول عدد من اهل العلم استفاض يقول شيخ استفاضت الادلة على