هذا دليل على ان آآ اذا نسخ جزء من العبادة فهو نسخ لجملتها. نسخ لجملتها. وان اه المثبت عبادة اخرى جديدة هم هكذا يعني لو مثلنا بالصيام الصيام الذي ذكرته قلت اذا كان في اول الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا وين فهم سليمان فهمنا ربي اشرح لي صدري واسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد هذا هو الدرس السابع والعشرون من دروس شرح روضة الناظر وجملة المناظر وقد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى فصل ونسخ جزء العبادة المتصل بها او شرطها ليس بنسخ لجملتها نعم. يقول المصنف رحمه الله فصل بعد ان تكلم المصنف عن آآ او في مسألة الزيادة على النص ذكر بعد ذلك ما يمكن ان نسميه مسألة النقص من النص النقص من النص هل هو نسخ او ليس بنسخ فيقول نسخ جزء العبادة المتصل بها هذا نقص او شرطها يعني نسخ شرطها ليس بنسخ لجملته قيسها بنسخ لجملتها فاذا نسخت ركعتين من اربع مثلا مم او نسخ الصيام من آآ من العشاء الى الفجر لان هذا كان واجبا تعرفون كان صيام في اول الامر اذا اذا نام اه الصحابة فعليهم الامساك الى غروب الشمس من اليوم الثاني فاذا نسخ ما بين هذا العشاء الى الفجر وصار يحل فيه الفطر والاكل هل يعد هذا نسخا لجملة العبادة بمعنى انه نسي الصيام؟ وجاءنا صيام جديد لا وكذلك نسخ شرطها لو فرضنا انه نسخ شرط العبادة شرط من شروط نسخ مم فهل هذا يعد نسخا لجميع العبادة ليس نسخة لجميع العباد بمعنى يعني هل هو نسخ للعبادة كلها؟ بحيث انه ارتفعت العبادة القديمة وجاءتنا عبادة جديدة او هي نفس العبادة ارتفع شرطها او ارتفع جزء منها لذلك هذه المسألة يعني آآ يصح ان نسميها مسألة النقص من النص هل هو نصف او نقص من النصف؟ يقول وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة اللي هم بعض اصحاب الشافعية. بعض اصحاب الشافعي او بعض الشافعي هم لان هناك الرتبة الثالثة التي هي ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق شرط مشروط وهذي ناقشناها في الدرس الماضي يقول وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة هو نسخ هو نسخ وهذا بالمناسبة ترى مما قال به الغزالي وهذا يدل على ان ابو قدامة رحمه الله ليس كتابه ليس اختصارا محو بل هو يعني مستفاد يعني بوجه ما من وجه هو يعد استفادة من الغزالي ومتابعة له من وجه ومن وجه اخر ليس متابعا له بل يرد عليه احيانا يقول وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة هو نسخ. لماذا قالوا لان الركعات الاربع غير الركعتين زيادة للركعات الاربع غير الركعتين وزيادة ما معنى هذا الكلام يعني المسألة مفروضة في النقص الصوت واضح يا جماعة الصوت واضح ما ادري يمكن هالصوت منخفض عندي واضح؟ نعم الحمد لله. طيب يعني لو فرضنا المسألة كان كانت صلاة اربع ركعات ثم نسخت الركعتان الزائدتان فجاء شخص يريد ان يصلي اربع نقول فرضك ركعتين فقط هم الان هنا يقول لان الركعات الاربع غير الركعتين وزيادة يعني الركعات الاربع لما كانت مفروضة كلها غير ركعتين مفروضة وزيادة عليها فهذه عبادة وهذه عبادة قال بدليل ما لو اتى بصلاة الصبح اربعا فانها لا تصح يعني الان متقرر عندنا ان صلاة الصبح كم ركعة صلاة الصبح ركعتان طيب لو صلى؟ قال انا سازيد ساصلي ثلاث او اربع تصح صلاته لا تصح صلاته لا تصح صلاته كان في اول الاسلام الصيام اه من اه اذا نام يعني من من العشاء هم ثم بعد ذلك صار الصيام من الفجر. صار الصيام من الفجر الصيام من العشاء حقيقة غير الصيام من الفجر حقيقة غير الصيام من الفجر طبعا هذا المثال الصيام لا ينطبق عليه بدليل لانه بدليل هذي متعلقة بخصوص الصلاة وهذا الذي سيجعلنا نرد بعد قليل هم سنرد على هذا هذا الالزام او هذا الدليل لما قال بدليل ما لا اوتى صلاة الصبح اربعا فانها لا تصح. الحاصل هو انهم يقولون ان هذه عبادة نسخت وارتفعت ونزلت عبادة جديدة اخرى بعدد جديد كانت اربع ارتفعت الاربع كلها ونزلت ركعتان فقط ليس المقصود اربع وذهبت ركعتين وبقيت الركعتين الاولى كما هي. هذا كلامه. هذا كلامه. قال ولان الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة وهذا تغيير وتبديل يعني لو اه فرضنا ان العبادة كانت اربع هل كانت حينما كانت اربعة لو واحد صلى ركعتين تجزأه ما تجزي لكن بعد نسخ الركعتين صارت مجزئة وهذا يدل على التغيير والتبديل يعني يدل على النسخ يدل على ان لو كانت الركعتين في السابق تجزي ثم بعض الناس تجزي ايضا لقلنا ان هذا لسه بنسخ لكنهم لكن لما لما كانت غير مجزئة يعني لما كانت الصلاة اربع مثلا مم ثم صارت مجزئة هذا دليل على انها تغيرت وانها هي ليست الاولى ليست الاولى هذا كلامه هذا كلامهم وهذا دليله ما يدري وتلاحظ انهم مركزين على موضوع على مثال الصلاة ولذلك سنناقش هذا المثال يقول المصنف وليس بصحيح هذا الكلام ليس بالصحيح لان الرفع والازالة انما تناول الجزء والشرط خاصة هذا مثل الدليل الذي استعملناه في الرتبة الثالثة لكن بالعكس هناك قلنا لان المنسوخ هو الاجزاء فقط هم هنا قلنا لان المنسوخ هو هو الشرط فقط يقول المصنف لان الرفع والازالة انما تناول جزء الشرط خاصة يعني لو كان فرظنا مثلا انه كان يشترط اه على القول يلا خلونا نقول على القول ان اه لحم الابل لا ينقض الوضوء مم كان لو فرضنا انه كان اخر الامرين كمسجد الجمهور آآ كان كان اول الامر آآ الوضوء ثم صار اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. فيقولون منسوب صح ولا لا الان هذا نسخ شر يعني شرط من وجهين وهو انه يشترط بصحة الوضوء صحة الصلاة الوضوء مثلا الوضوء من لحم الابل يقولون نقول الان الرافع والازالة تناول ماذا تناول شرط خاصة انه الشرط خاصة الذي نسخ هو الشرط هو اشتراط هذا للصلاة وما عدا باقي من حاله ما عداه باق بحاله الوضوء على ما هو عليه الوضوء معروف بشروطه وكامله. الا الصلاة كما هي وهكذا. هذا مثال هذا مثال كذلك الصيام المثال الذي ذكرناه هو نسأ المنسوخ ما هو ما من صلاة العشاء الى الفجر لما كان يجب الامساك فيه صار يجوز الاكل فيه هذا وما عداه باق بحاله. ما هو ما عداه؟ من الفجر الى غروب الشمس من من الفجر الى غروب الشمس. قال فهو كالصلاة كانت الى بيت المقدس ثم نسخ ذلك الى الكعبة. فلم يكن نسخا للصلاة كان الشرط التوجه الى بيت المقدس ثم نسخ هذا الشرط وثبت بشرط اخر ما هو؟ هم اليهود رجل الى الكعبة هل هذا نصب الصلاة لذلك نحن نعود الى عنوان المسألة. نسخ جزء العبادة او نسخ شرطها. ليس نسخا لجملتين نحن لا اشكال في في ان الشرط نسخ لكن لا لا يدل على ان العبادة كلها نشخص لا يدل على ان العبادة كلها نسخت. هل الصلاة الان الى الكعبة غير الصلاة الى بيت المقدس؟ لا هي نفسها هي نفسها لكن كان الشرط التوجه الى بيت المقدس صار الشرط التوجه الى الكعبة التوجه الى الكعبة يقول وقولهم هي غيرها قد سبق جواب وقوله هي غيرها قد سبق جواب يعني لما قالوا ماذا ان الركعات الاربعة غير الركعتين وزيادة الركعات الاربع وغير ركعتين وزيادة قد سبق جوابه اين قد سبق جوابه امين المحقق عندي هنا يقول قد سبق جوابه وهو في قوله في الرد على المخالفين في الرتبة الثالثة وليس بصحيح لان النسخ الى اخره الرتبة الثالثة ها هل هذا الكلام هو اه المراد بدون تعليق اخر ها ماذا قال هاي عندها قول فينقيل والطهارة المنوية وغير الطهارة بلا نية على كل حال الظاهر هذا ان المراد عند قوله قلنا هذا باطل في الرتبة الثالثة فانها لو فانها لو كانت غيرها لوجب الا تصح الطيران الامامية لاخي هنا ايضا نفس الشيء لا نسلم ان العبادة الاولى غير العبادة الثانية لما قالوا الى ان الركعات الاربعة غير ركعتين زيادة. لا نسلم لا نسلم خلونا نتكلم عن غير هذا المثال ليس اللي هو قضية الركعات الاربع مع ركعتين وزيادة لان هذا المثال سيأتي جوابه. سيأتي جوابه لكن مثال الصيام الذي ذكرناه هل سيتأثر الصيام في لو ان الانسان قال صحيح صحيح انا اعرف ان الصيام آآ من طلوع الفجر خلاص الان من طلوع الفجر فصام من العشاء صام العشا امسك من العشا مع النية هل اتى بعبادة تختلف عن العبادة التي آآ يعني ثبتت لاحقا لا وما اتى بعبادة جديدة اللهم زاد طيب هذه الزيادة هل هي مبطلة لو قلنا انها غيرها لو قلنا ان الصيام من العشاء الى الى المغرب من اليوم التالي غير الصيام من الفجر الى المغرب لوجب ان ان يقال ماذا؟ ان من صام من العشاء الى المغرب لا يصح صيامه لانكم تقولون انها عبادة اخرى تذكرون يا جماعة لما اجبنا عن الحنف لما لما اجبنا عن الاعتراض السابق لما قالوا الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية. هذه عبادة وهذا عباد قلنا هذا لا يصح هم لماذا لانه لو كان كذلك لوجب الا تصح الطهارة غير الطهارة المنوية عند الحنفية لوجب الا تصح الطهارة المنوية عند الحنفية معي مشايخ يا كرام ويا فضلاء هذا هو الجواب. اذا الجواب هنا وقولهم هي غيرها قد سبق جوابه اي عند على الاعتراظ الاخير في الرتبة الثالثة لما قلنا طبعا هناك هناك لم يفصل جواب الرتبة الثالثة هنا لكن يمكن ان يستفاد هذا الجواب من ذاك الجواب نحن لا نسلم ان ان العبادة التي نسخ جزء منها او شرطها غير العبادة الجديدة التي ثبتت فعندنا الصيام من العشاء الى المغرب. هذا في اول الامر ثم صيام من الفجر الى المغرب الان اه كانت العبادة من العشاء الى المغرب ثم صارت من الفجر هل هي عبادتان او عبادة واحدة نسخت جزء منها؟ عبادة واحدة نسخة جزء منها لانه لانها لو كانت غيرها لو كانت غيرها لوجب ان يقال ان الصيام من العشاء الى المغرب هذا لا يجزيه هذا لا يجزي واضح يا قوم طيب وكذلك هنا في اه مثلا الكعبة نسخ عبادة من بيت المقدس الى الكعبة لو كانت غيرها لوجب ان يقال ان من صلى الى الكعبة صلاة الى بيت المقدس صلاته غير صحيحة يعني من صلى وهو لا يعلم بتحبيب القبلة مثلا وهكذا على كل حال يمكن مثال الصيام او طيب وانما لا تصح الصحبة الان طيب اذا كان كذلك لماذا انتم لماذا لا تصححون شخص صلى الفجر اربع ركعات انتم الان مثلتم لنا بالصيام شخص زاد على القدر الواجب صام من العشاء بناء على الحكم الاول هم مع ذلك نحن نصحح صيامه طيب الصلاة لماذا لا تصححون صلاة رجل صلى اربع ركعات الفجر لماذا تقولون الاولى هي نفس الاولى؟ نفس الاولى الركعتين الاولى وزاد عليها زيادة نفل غير اه ما الجواب؟ قال وانما لا تصح الصبح ارى اذا صلاها اربعا باخلاله للسلام والتشهد في موضعه لاخلاله بالسلام والتشهد في موضعه يعني لانه اخل بهيئة الصلاة التي امر الله بها هذا الذي نقيده اي لاخلاله بهيئة الصلاة التي امر الله بها. الصلاة لها هيئة معينة امر الله عز وجل بها فلا يصح ان تستدل يعني تمثل بالصلاة على اننا اصلا لا نقول ان نسخ جزء من الصلاة اصلا نسخا للصلاة نفسها لكن مع ذلك التمسك بهذا المثال لا يصح من جهة اخرى. وهو لماذا؟ اه ان هذا الذي زاد على الصلاة الثنائية ركعة او ركعتين او شخص صلى المغرب بدل ثلاث اربع او ما اشبه ذلك هذا اخل بهيئة الصلاة اخل بهيئة الصلاة التي امر الله بها صارت صار التشهد الاخير بدل ما يكون في الركعة الثانية صار في الركعة الرابعة مثلا وهكذا وصار التسليم بدل ما يكون الركعة الثانية صار الركعة الرابعة. مع ان المأمور به ان يكون في هذا الوقت. في هذا الموضع. وهكذا وقولهم كانت غير مجزئة. طبعا هنا يقولون كانت مجزئة ها هذا اه لو رجعنا للاعتراض يقول ولان الركعتين كانت لا تجزئ. فالصواب لا تجزئ. وقولهم كانت غير مجزئة ونسخة ثراء المتون على الصواب. هنا وكانت غيرة وقولهم كانت غير مجزئة معناه ان وجودها كعدمها هذا الحكم ما هو؟ عقدي ولا شرعي قل هذا حكم عقلي كانت غير مجزئة ثم هم صارت مفزعة صح هكذا التقليد. كانت غير مجزئة ثم صارت مجزئة يعني لما كانت الركعتين معها ركعتين كانت غير مجزئة ثم لما نسخت الركعتين صارت مجزئة هذا يدل على انها عبادة جديدة نقول قولكم كانت غير مجزئة ما معنى ان وجودها كعدمها. صح يعني انها لا حكم لها وحدها. انها لا حكم لها آآ من غير ارتباط بايش بالركعتين الاخرى هذا الحكم هذا الحكم عقلي والنسخ ليس رفعا للاحكام العقلية بل هو رفع للاحكام الشرعية بل هو رفع الاحكام الشرعية ثواني يا كرام دقيقة اه نعم قلنا اه وقولهم كانت غير مجزئة ثم صارت مجزئة هذا حكم عقلي ليس من الشرع والنسخ ربع ما ثبت بالشرع. يعني انتم تقولون انه نسخ نقول هل رفع الاحكام العقلية نسخ كانت غير مجزئة ثم صارت مجزئة. طبعا قد يعترض المعترض يقول اليس الاجزاء حكم من احكام الشرع بلى فا يعني يمكن ان يعترض على هذا الكلام لكن حاصل ما حاصل ما ما ذكره مصنف يقول يعني معناه حاصل ما ذكر ان الشارع لو قال صلي اربعا ان الشارع لو قال صلي اربعا فقضية ان اثنتين من الاربع غير مجزئة هذا يفهم عقلا يفهم عقلا مم ثم اذا رفع الركعتين الزائدتين وصارت مجزئة فهذا رفع للحكم العقلي. هذا رفع للحكم العقلي السابق يعني اذا قال بعد ذلك صلي الصبح ركعتين كان هذا رفع الحكم العقلي يعني كما قلت لكم قد يعترض على هذا فيقال من الاجزاء الصحة والاجزاء من احكام الشريعة قال وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس النسخ يعني كانت غير واجبة ثم صارت واجبة نعم هذا صحيح هذا رفع بحكم العقلي وآآ يعني ورفع الحكم العقلي لا يسمى نسخا كما تقدم. رفع الحكم العقلي لا يسمى نسخا. كانت غير واجبة ثم صارت واجبة هذا نسخ وهو رفع هذا ليس بنسخ لانه رفع للحكم العقلي لكن كانت غير مجزئة هم ثم صارت مجزئة قد يقول قائل قد يعترض المعترض ان هذا ليس بدقيق انه ليس بحكم شرعي بل هو يعني اه قد يقال انه حكم شرعي طيب اظن هذي مسألة واضحة المسألة واضحة طيب هنا امر انا ما ادري يعني ذكرته او لا ربما لطول الفصل نسيت اه امثلة الزيادة عن النص هل ذكرنا امثلة الزيادة عن النص لانها مسألة مهمة هل تذكرون ذكرنا امثلة يعني بعد بعد بعد شرح المسألة يعني لو اردنا ان نكتب مثالا مثلا او بعض امثالين ها يعني الحنفية الحنفية يقولون مثلا الان ترى سارجع الى مسألة ماذا؟ الزيادة على النص. لتقييد بعض الامثلة الحنفية يقولون ان قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضا ليست فرضا لماذا اجمع يلا نناقش الان انا اريد ان اسمع منك طبعا تقرر مذهبهم ان الزيادة عن النص عندهم نسخ. هم طيب كيف كيف تقدير المسألة كيف تقليل المسألة الله عز وجل هل قال في كتابه القرآن القطعي هل ذكى قراءة سورة الفاتحة لا قال فاقرأوا ما تيسر منه. صح هم اقرأوا ما تشتغلوا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اذا هذا الان قطعي قطعي طيب حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب هذا ثبت في خبر واحد وخبر الواحد لا ينسخ القطعي ظني وظني لا ينسخ القطعي ولو وزيادة قراءة الفاتحة من الزيادة على النص والزيادة عن النص نسخ والنسخ لا يصح بخبر الواحد نص القرآن ليس بخبر واحد. اذا قراءة الفاتحة ليست فرضا لكن انتبه لكنها واجب في فرق؟ نعم الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب فيجعلون الفاتحة قراءة اه يجعلون قراءة الفاتحة واجب يجبر بسجود السهو في حال نسيانه ليس المقصود انهم لا يعني آآ يرون اي اعتبار قراءة الفاتحة. لا بل هم يرون انه واجب وليس بفضل. انه واجب وليس بفرض. هذا مثال. يعني ترى امثلة الزيادة عن النص كلها فسيكون خلاف بيننا وبين الحنفية سلك الخلاف بيننا وبين الحنفي. هذا مثال هذا مثال اه كذلك مثلا النية من الليل بالنسبة لايش لياء الصيام الفريضة هم تعيين النية من الليل لان الله عز وجل ما ذكر النية من الليل ها وهكذا على كل حال الامثلة ستجدونها كثيرة بهذا بهذه الطريقة يعني ان القرآن ثبت فيه شيء والسنة اثبتت شرطا زائدا او اه ما اشبه ذلك فهم يرون ان هذا من قبيل الزيادة على النص كذلك الحج والتغريب الجلد والتغريب هذا مثال تقدم طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجوز نسخ العبادة الى غير بدل. الان مسائل ان شاء الله يسيرة نشر العبادة الى غير بدن يعني تنسخ العبادة ولا اه بدلها عبادة هم وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور وقيل لا يجوز وهذا مرويعا كما ذكرهن العاشية قال مروي عن اكثر المعتزلة وبعض اهل الظاهر كما انه رأي الامام الشافعي حيث قال في الرسالة وليس ينسخ ينسخ فرض ابدا الا اذا اثبت مكانه اذا اثبت مكانه فرض طيب على كل حال لا يجوز نشر العبادة الى غير بدن. وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننشأها اللي هي تراسم كثير وبعض او نأتي بخير منها او مثلها هذا دليل على ماذا انه لا يجوز نسخ العبادة الى غير بدل. ما الشاهد نأتي بخير منها او مثلها الله عز وجل يقول ناتي بخير منها وانت تقول لا لا يمكن نصف العبادة لا يجوز نصف العبادة لغير البدع اه وهذا لاحظ شرطه مشروط ما ننسخ نأتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما ننسخ نأتي طيب اه ولنا انه متصور عقلا وقد قام ذليله شرعا انه متصور العقل وقد قام دليله شرعا يعني يتصور ان الله عز وجل يأمرنا بامر ثم ينسخه عنا ولا يأمرنا بغيره. مكان هذا الامر. هذا متصور غير متصور متصور يقول اما العقل فان حقيقة النسخ الرفع والازالة ويمكن الرفع من غير بدل يعني فلا تلازم بينهما فلا تلازمه بينهم باش هذا الان الوجه الاول من الدليل العقلي انه متصور. يمكن ان الله عز وجل يأمرنا بشيء ثم يرفعه عنا ولا يأمرنا مكانه بشيء هذا متصور عقلا ثم قال ولا يمتنع ان يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم الى ما كان من الحكم الاصلي هذا ايضا متصور هذا هذا غير مانع غير ممتنع غير ممتنع يعني لا يمتنع ان الله تعالى حينما امرنا بالامر الاول كان قد علم مصلحة لعباده في اثبات هذا الحكم ثم رفع عنا الحكم لعلمه ان المصلحة في رفعه وردنا الى الحكم الاصلي والبراءة الاصلي البراءة الاصلي مثال مثال يعني باب تقريب وجوب صوم عاشوراء كان واجبا ثم صار غير واجب خلاص طبعا يقول قائل لا ثبت مكانه صوم رمظان اذا اذا كنت ستنظر بهذا النظر نعم سيكون بدلا لكن المقصود ان عاشوراء نفسه يعني اه كان واجبا ثم صار غيره هو نفسه نفس عاشوراء رد الى الحكم الاصلي وابدأ الى الحكم الاصلي يعني هذا من باب التوضيح يعني اليس من المتصور هيثم المتصوف يعني في المحسوسات المحسوسات ان تضع شيئا ثقيلا في مكان ثم بعد زمن ترفعه ولا تضع مكانه شيء وتصور هذا هو التصور الاول اذا هذا هذا آآ موافق للتصور لما قال فان حقيقة نسخ الرفع والازالة ممكن الرفع من غير بدل كما في المحسوسات يعني يعني هنا لو اردنا ان نضيف هنا عبارة فنقول كما في المحسوسات في المحسوسات طبعا هذا خط حط هنا طيب كما في المحسوسات ولا يمتنع ان ان يعلم الله عز وجل هذا هذا رد للحكمة كما ايضا استعملنا نفس الدليل لا يمتنع ان الله يعلم مصلحة عباده في ايش؟ استعملناه في في دليلين في نص الحقوق وبالتمكن امتثال وغيره قال واما الشرع واما الشرع يعني الوقوع الشرعي فان الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي يعني الى غير بدل الى غير بدل اوجبه اولا ادخار يعني اوجب عفوا عفوا نهى نهى عن ادخار لحوم الاضاحي ثلاثة ايام. هذا هذا الاول كنت نهيتكم عن ادخار الاضاحي فقولوا ادخروا ما شئتم ثم نسخه وردنا الى الامر الاول. ما هو الامر الاول؟ اي منشأ يدخر يدخر ومن شاء آآ يأكل يأكل هذا الان المثال الاول وتقديم الصدقة امام المناجاة يعني اه تقديم الصدقة امام المناجاة يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قبل هذه الاية ما ما الحكم؟ بالنسبة مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم هل كان يلزم الصحابة ان يقدموا الصدقة؟ ما كان يلزمهم شيء. ما كان يلزمهم شيء. ثم نزلت هذه الاية ووجبت عليهم الصدقة اه قبل المناجاة ثم نسخت هذه الاية ورجعوا الى الحكم الاول رجعوا الى الحكم الاول هذا واقع والوقوع دليل الجواز والوقوع دليل الجواز طيب ما الجواب عن ادلة القول الثاني قال فاما الاية فاما الاية اللي هي ما نسخ من اية او نصفها فانها وردت في في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر يعني التقدير ما ننسخ من تلاوة اية او ننسها نأتي بخير منها يعني اذا نسخت تلاوة اية انزلنا ايات كثيرة انزلنا ايات كثيرة ليس المقصود هنا التلاوة والحكم جميعا. لا حتى حتى يرد عليك اه كيف؟ لانه سبق معنا انه يمكن نسخة تلاوة وبقاء الحكم من غير تلاوة. لا المقصود ان مهما نسخنا من اية فاننا نأتي بايات اخرى في غير هذا المكان او في هذا المكان او في هذا الموضع كما قال الله عز وجل واذا بدلنا اية مكان اية واضح؟ فهنا ليس الكلام في التلاوة مع الحكم بحيث انه اذا كيف يكون ارتفاع تلاوة قد مضى لنا انه يمكن نسخ التلاوة آآ اه من غير الحكم وكذا لا لا الكلام عن تلاوة الايات والايات وحدة فانا الان اه لما يقول الله عز وجل ما ننسخ من اية او نسخين يعني ما ننسخ من تلاوة اية يعني يعني نفس لفظ الاية نأتي بخير منها او مثلها يعني ايات اخرى ايات اخرى نرفع ايات وننزل ايات. سواء كانت في نفس الموضع او في غير هذا الموضع. المهم انها خير منها او مثله هذا الان الجواب الاول قال على انه يجوز ان يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة هذا المفترض ان يكون ترقي في الجواب على انه على انه يعني علاوة في الجواب. على انه هذا يقولون علاوة في الجواب على انه يجوز ان يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة. يعني على انه يمكن ان نقول بوجه اخر ما هو ان الخيرية ليست في ان نأتي بالبدل خاصة بل الخيرية هذه نأتي بخير منها اي بمصلحة خير منها نأتي حال ومصلحة خير منه ليس المقصود نأتي بآية الخير منها. فظهر ان هذا تنزل في الجواب ليس علو علاء هم؟ يعني هذا على التسليم لو سلمنا ان المراد هنا ما نسخ من اية المؤمن سيأتي بخير منها آآ آآ يعني هو ليس تسليما آآ لا يمكننا ان يقال تسليما لهم بان انه لا يمكن الرفع آآ ليس تسليما بان نأتي ببدل يعني تام بحيث نرفع عبادنا باسم عبادة لكن نسلم لهم انه يمكن ان نقول انها الى بدل لكن هو السؤال ما هو هذا البدل يعني انتم الان يا اصحاب القول الثاني تقولون انه لا بد من بدل لا بد من بدل ما ننسخ من اية الاول سناتي بخير منها او مثلها اذا لا بد من بدن اقول لا بأس هذا من باب يسمى ايش اه القول بالموجب نسلم لكم انه لا بد من بدن لكن ما هو هذا البدل لا يلزم بالضرورة ان يكون البدل هو هو آآ عبادة اخرى اذا نسخنا عبادة اثبتنا عبادة لا يلزم قد يكون نأتي بخير منها لاحظ ان الله عز وجل لم يقل ما نسخ من اية او نأتي باية خير منها. لاحظ ما قال نأتي باية خير منها قال نأتي بخير منها. والخيرية هنا اعم من ان يكون من ان تكون بدلا قد يكون الخيرية ان ان ترفع عبادة وتثبت عبادة اخرى بدل او يرفع حكم ويعطي حكم جديد وهو بدل كما رفع بيت المقدس التوجه لبيت المقدس وثبت التوجه الى الكعبة. هذا بدل يمكن ويمكن ان يكون الى غير بدل وتكون الخيرية في غير في عفوا. الى غير حكم وتكون ويكون البدل هو المصلحة في رفع آآ هذا هو البدن. هذا هو البدن ساعيد مرة اخرى باختصار ما ننسخ من اية وننسها نأتي بخير منها اصحاب القول الثاني يقولون هذا دليل على انه لابد من بدل نقول طيب لا بأس لا بد من بدل البدل قد يكون بدلا آآ محضن يعني من جنس المبدل منه اللي هو حكم وقد لا يكون البدل حكما على كلتا الحالتين فيه بدل هذا هذا التنزل هذا وجه التنزل على كلتا الحالتين في بدن او نسميه القول بالموجب نحن نقول لا نبأس. لهذا ما ننسخ من اية خير منها. والله عز وجل يأتي بخير منها. لكن ما هي هذه الخيرية؟ قد يكون الخيرية في حكم جديد. وقد يكون الخيرية في رفع الحكم السابق تكون المصلحة بدل مصلحة المصلحة في الحكم الاول تغيرت الى مصلحة اخرى هذا هذا الرد على الثاني. الرد على الثاني. وين رحنا نعم هنا على انه يجوز ان يكون رفعها خيرا منه بالوقت الثاني طيب على كل حال الامثلة التي ذكرها الجمهور مثل كنتوا نهايتكم عند فرجكم الاضاحي قد يجيب عنها اصحاب القول الثاني بجواب ماذا يقولون؟ ها ايش رأيكم اصحاب القرسان الذين يقولون لا لا بد من بدن طيب كيف سيجيبون عن انتم نهايتكم عن انتخار لحوم الاضاحي وكلوا دخروا. ها يعني الى الاباحة يعني ايه للاباحة؟ نسخ البدل الى التخيير عن الاباحة. اليست اباحة حكم شرعي دابا حقيقة حكم شرعي خلاص اذا هذا بدل الاباحة بعد بعد النسخ ليست كالاباحة قبل. الباحة قبل كانت الاباحة العقلية. الان اباحة شرعية الان اباحة شرعية. فيجيبون عن هذا بهذا وهكذا يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول نجواكم صدقة ثم قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذا لم تفعلوا تاب الله عليك واقموا الصلاة نسخ الحكم الاول واثبت لهم التخيير ايضا وهو حكم شرعي. طيب على كل حال مسألة محتملة والشافعي يقول لابد من اثبات وآآ يعني كما يقال اوجه كلام القومي غير مخطئ ومعلما وقر ولست مجادلا و آآ الثاني يقول ايش يعني المقصود انه يعني لما يوجد مثل هذا اه في كلام اهل العلم لابد من ان نوجهه قبل او او نبحث عن وجهه ثم يعني ان كان عندنا جواب عن اهل العلم ايضا ان ننقله عنه يعني نعرف ان لكل وجهه وواجب في مشكلات العلم تحسين الظن او واجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن باهل العلم فصل يجوز النسخ بالاخف والاثقل هذا طويل هل نقرأه ولا ما نقرأه لا ليس بطويل ان شاء الله هو سهل ولا والله في خلاف طيب لعلنا نقف عنده حتى ما تكون الدروس طويلة الان اخذنا اربعين دقيقة تقريبا اه اسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعني ايه القليل الدائم خير من كثير المثقل اه طيب هل هناك سؤال بارك الله فيكم وجزاكم استودعكم الله