ثم انتقل بعد ذلك الان المؤلف عرفنا ما الذي تحصل به النجاسة حكما؟ ما الذي تحصل به ازالة النجاسة حكما الان سيذكر لك بعظ الاشياء التي قد يحصل بها ازالة النجاسة حسا لكن لا يحصل بها زوال النجاسة حكما. ما هي؟ قال قال رحمه الله ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. فان خللت او تنجس مائع لم يطهر هذه خمس امور ذكر المؤلف ان النجاس انه لا يحصل فيها تطهير النجاسة الاول الشمس الثاني الريح الثالث الدلك الرابع الاستحالة والخامس تنجس الدهن المائع فانه لا يمكن ان يطهر اما بالنسبة للشمس فصورة المسألة ظاهرة. لو كان مثلا على الارض نجاسة ثم لما جاءت عليها الشمس مدة طويلة لم يبق لها عين ولا اثر فهل يصح لانسان ان يصلي على هذه البقعة وهو يعلم ان النجاسة قد اصابتها ايش نقول لا لا يصح ليش؟ لانها وان طهرت حسا وان زالت عين النجاسة عنها حسا لكنها لا تزول شرعا. لانها لا تزول شرعا الا بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من الماء فقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الماء وهذا التقييد جاء في احاديث منها هذا الحديث ومنها قوله عليه الصلاة والسلام حتيه ثم اقرصيه ثم اه حطيه ثم اقرصيه بالماء وفي حديث الامر بغسل نجاسة الكلب فكل هذا يدل على استعمال الماء في النجاسة. نعم. قال ولا ريح فلو وقعت النجاسة على المكان وجاءت الرياح فانه لا يطهر بالريح وكذلك لا يطهر بالدلك. اذا دلكته او حككته حتى ذهبت عين النجاسة بالدلك او بالحك او نحوه دون استعمال الماء فلا يطهر. كذلك لا تطهر النجاسة بالاستحالة ما معنى الاستحالة؟ معنى الاستحالة تحول العين من حقيقتها الى عين اخرى او الى حقيقة اخرى. كما لو حرقت النجاسة فتحولت من اه عينها الى رماد يعني مثلا ايش نقول ميتة اخذ انسان آآ ميتة احرقها فبقي رمادها هذا الرماد طاهر ولا نجس هذا الرماد نجس لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة واضح كذلك نعم الا ان الاستحالة لها الا ان الاستحالة يستثنى منها الخمر الخمر لها حالان الحال الاولى ان تخلل تمام؟ ان تخلل والحالة الثانية ان تتخلل. وش الفرق؟ بين ان تخلل وان تتخلل ايوة تتخلل بنفسها وتخلل بفعل فاعل فلو جاء انسان عنده خمر فعالجها ووظع فيها بعظ المواد والاشياء حتى صارت خلا فهل هذا الخل طاهر ولا لا ليس بطاهر لانها خللت واضح؟ واما ان تخللت كما لو نسي الانسان مثلا كان مسافر وترك في بيته عصير تفاح ولا عصير عنب ولا شيء من هذا القبيل وسافر شهر ورجع فاذا بهذا قد صار خلا وعلم انه ما صار خلا الا بعد ما كان خمرا واضح؟ انقلب خمر ثم انقلب الى خل. فهذا الخل طاهر ولا نجس؟ طاهر. نقول هذا الخل طاهر ولكن لا يجوز امساك الخمر عمدا لاجل تخليلها الا في مسألة الخلال فله حكم يختص به الخامس مما لا تحصل به الطهارة من النجاسة هو النجاسة الحاصلة في الدهن المائع. وعلم من قول المؤلف او تنجس دهن مائع لم يطهر وفي نسخة لم يطهرها يعني الدهن والخمر علم من هذا ان الدهن قد يكون مائعا وقد يكون ايش جامدا فاذا كان عندنا الدهن جامد ووقعت فيه نجاسة فهل يمكن ان يطهر؟ ولا لا؟ نعم نقول يلقى تلقى النجاسة وما وما حولها بخلاف الدهن المائع اذا وقعت فيه النجاسة فانها تسري ولا يمكن تطهيره. هذا بالنسبة التي لا تحصل فيها الازالة حكما ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بازالة النجاسة ذلك ان النجاسة اما ان يعلم موضعها او يخفى اما ان يعلم موضعها او يخفى موضعها. فان اما موضعها وش نعمل نغسل موضعها والحمد لله رب العالمين. وان خفي موضعها فما الحكم؟ قال رحمه الله قال رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم. ان علم موضعها غسل الموضع ولا يلزمه ان يغسل غيره لو كان عندك في في طرف الثوب نجاسة لا يلزمك ان تغسل الا هذا الموضع لا يلزمك غسل الثوب. واما اذا كان على الثوب نجاسة لا تعلم موضعها ولا عدم العلم بموضعها له صور كثيرة. ضابطها وخلاصتها ما قاله المؤلف. قال غسل حتى يجزم بزواله يعني حتى يجزم بزوال النجاسة تمام؟ غسل حتى يجزم بزواله ولذلك الامثلة وصور مثلا لو وقعت نجاسة على كم الثوب ثم جاء فنسي هل في الكم اليمين او الشمال فما الواجب عليه ان يغسلهما لو قال وقعت النجاسة في النصف السفلي من الثوب وليست في اعلى الثوب لكن لا يدري في اي موضع من الاسفل هل ما الذي يلزمه غسله يغسل النصف الاسفل كله وهكذا نعم ثم ذكر مسألة بول الغلام وقد اشرنا اليها ان اه من انواع النجاسة بول الغلام ماذا قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه وسبق هذا ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يطهر بنضحه ومعنى النضح ان وعمم بالماء يرش بالماء ولو لم تحصل اسالة. وهذا الفرق بين النظح والغسل. الغسل اذا قلنا يغسل الثوب فلا بد من وظع الماء ثم عصره تمام؟ اما الغمر فلا يشترط فيه العصر وقوله رحمه الله تعالى ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه علم من هذا ان بول الجارية يطهر بالنظح ولا لا لا لانه قيد فقال ويطهر بول غلام علم من هذا ان بول الجارية حكمه كحكم بول الكبير لا فرق يشترط فيه كم سبع غسلات على المذهب قوله رحمه الله تعالى بول غلام لم يأكل الطعام علم من ذلك ان الغلام الذي اكل الطعام بوله كبول الكبير. ما تقولون في الطفل اذا حنك عند ولادته حنك بتمرة هل يكون هذا اكل الطعام لا ليش ليش نعم لا يشتهي الظابط هنا لم يأكل الطعام بشهوة كما قيدوها الاصحاب فليس مجرد اكل الطعام يخرجه عن هذا الحكم لا. انما المقصود ان يأكل الطعام لشهوة يعني ان يشتهي الطعام ويكون له طلب للطعام والغذاء. اما لو كان اعتماده في الغذاء على اللبن واطعم مرة او نحو من ذلك فهذا لا يخرجه عن هذا الحكم بخلاف الصبي الذي يأكل الطعام لشهوة ثم انتقل بعد ذلك الى الشق الثاني من الباب وهو النجاسة قلنا عندنا الازالة وعندنا ايش وعندنا النجاسة عرفنا الازالة بقي ان نعرف النجاسة التي يطلب منا ازالتها ما هي النجاسة؟ النجاسة ايها الاخوة الكرام نوعان نجاسة معفو عنها وهذه استثناء ونجاسة غير معفو عنها وهذه هي الاصل فالنجاسة المعفو عنها البحث فيها في مسألتين. موضع العفو عنها هل يعفى عنها في كل حالات؟ لا في حالات محددة الامر الثاني ما نوع النجاسة التي يعفى عنها؟ هذا ما يبينه المؤلف في قوله رحمه الله نعم قال رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم طيب هذا موضع العفو هذا موضع العفو عن هذه النجاسة المعفو عنها موضع العفو هو ايش؟ انه يعفى عنها في غير موضعين موضعان لا يعفى فيهما عن هذه النجاة سماهما؟ قال المائع والمطعوم. فلو وقعت قطرة من دم المعفو عنه هو نجاسة الدم اليسير وسيأتي. لو وقعت قطرة من دم في ماء يسير ولم تغيره ينجس ولا لا يندس هل يصح الوضوء به؟ لا يصح الوضوء به. اذا لا يعفى عن يسير عن يسير الذم في المائعات. المائعات اللي هي ايش السوائل لانه في كتاب العلوم المادة اما جامدة او سائلة او غازية. المائعات هي ايش؟ هي السوائل. نعم طيب هذا هو المائع. يبقى عندنا النوع الثاني المطعوم. لو كان هناك دم يسير وقع على رغيف الخبز. هل يصح تأكل هذا الموضع الذي فيه الدم المعفو عنه؟ لا. لا يعفى عن ذلك في المطعون فلابد من استبعاده والا يطعم جيد هذا موضع العفو عنها. اما نوعها ما هي النجاسة اللي يعفى عنها؟ قال رحمه الله؟ قال رحمه الله ويعفى عن نوعين. النوع الاول ايه؟ ويعفى في في غير ماء ومطعوم عن يسير دم من حيوان طاهر. هذا الاول والثاني وعن اثر استجمار وعن اثر استجمار. الاول من النجاسات المعفو عنها هو الدم. اليسير من حيوان طاهر طبعا ما ادري عندكم في النسخة ما في نجس عندك فيه نجس ها؟ على كل حال نجس موجودة في بعض النسخ دون بعض. ويعفى عن في غير ماء عن وطعم عن يسير دم نجس فيه نسخة اثبت النجس هو معلوم اما غير النجس فالعفو عنه ظاهر انه ليس بنجس اصلا حتى يقال يعفى عنه. اذا ما هو ما شروط والعفو عن الدم قال لك الشرط الاول ان يكون يسيرا. وما ضابط اليسير هنا؟ عرفنا ان ضابط اليسير هو ما دون قلتي صح ها ولا ما هما دون القلتين؟ تفضل يا شيخ احسنت انت قلت العرف لا في هذا الموضع ايها الاخوة الكرام لم يعتبروا ضابط العرف لم يعتبروا ضابط العرف عرف كيف يعرف؟ بالنظر الى مجموع الناس صح ولا لا؟ نقول هذا مثلا في عرف الناس يسير. تمام مع انه في عرف الناس يسير قد يستفحشه شخص يجي واحد ما شاء الله نظيف وما يعني لو جات يعني غبرة من كان حين تصيب الشمس جبهته او الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته بشاشته فسوف يسكن يوما من جدث في ظل مقبرة قفراء موحشة يطيل في جوفها تحت تحت الثرى اللبث. مقصود بعض الناس قد آآ يستفحش ادنى شيء وبعض الناس قد لا يستفحش شيئا كثيرا فهل الضابط هنا محدد بالشرع في مقدار محدد نقول قدر الدرهم او كذا لا هذا واحد اذا ليس محددا من قبل الشرع بمعنى اقصد اه له حد وليس محددا ايضا بالعرف. وهذا خلاف الغالب فان الغالب ان التحديد اما ان يحده بالشرع او يحد بالعرف لكن هنا المرجع في هذا الى ما يستفحشه كل انسان بحسبه والدليل على ذلك ما جاء عن بعض الصحابة في هذا فالعمدة في هذا على اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كون الفاحش هو ما يفحش في نفس كل انسان بحسبه. وقول الصحابي هنا مخالف للقياس اليس كذلك؟ فهذا اقوى كما بينا ان قول الصحابة المخالف للقياس قد يكون له حكم الرفع. وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. جيد. اذا هذا هو ضابط عن يسير دم نجس وقوله رحمه الله دم النجس يعلم منه اختصاص ذلك بالدم وان سائر النجاسات لا يعفى عنها فليس كل نجاسة يعفى عن يسيرها لا. البول مثلا لا يعفى عنه لو قطرة يسيرة هذا مذهبنا مذهب الحنادل رحمه الله طبعا بعض اهل العلم له قول وله الشيخ تقي الدين له اختيار في هذه المسألة لكن معتمد المذهب ان النجاسة غير الدم لا يعفى عن يسيرها مهما كان قليلا. واضح قوله رحمه الله تعالى من حيوان طاهر ولهذا قالوا رحمهم الله قالوا حتى ما لا يدرك بالطرف حتى ما لا يدرك يعني بعبارة ما لا يرى بالعين المجردة تمام لا يعفى عنه قال من حيوان طاهر الحيوان ايها الاخوة الكرام منه حيوان نجس ومنه حيوان طاهر وسنبينه ان شاء الله في اخر الباب ما هو ضابط الحيوان الطاهر نعطيكم هو من الان ما في مشكلة الحيوان الطاهر ايها الاخوة الكرام يدخل فيه الحيوان الذي يؤكل لحمه والحيوان الذي لا يؤكل لحمه اذا كان صغيرا الهرة وما دونها في الخلقة خلاص؟ اذا ما رأيكم في دم الشاة ها ده مش شاة طاهر يا رجل انتبه هذا مما يغلط فيه احيانا بعض طلاب العلم حينما نقول يعفى عنه او نقول نجاسة مخففة فنقول بول الغلام اذا لم يأكل الطعام شهوة طاهر ولا نجس شيخ نجس لكن ايش يكفي فيه النبح طيب حينما نقول دم الشاة اليسير من دم الشاة طاهر ولا نجس؟ نجس ولكن يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره. ولهذا لو كان هذا الدم في مطعوم قطرت قطرات من ايش من دم الشاة في الماء هل لك ان تشربه؟ لا واضح طيب وانتبهوا ان الدم المتبقي في العروق بعد ذبح الحيوان هذا ليس بنجس اصلا ولا ولا يراد هنا بقول الفقهاء انه يعفى عن يسيره بل هو غير نجس واضح هذا ولهذا لو اكلت لحما وصار فيه حمرة فيه بقايا دم في العروق صح ولا لا فلو اكلته حتى لو كان يعني ما هو مستوي مئة بالمئة وفيه شيء من الحمرة. فهل يجوز اكله ولا نقول هذا نجس لا هذا طاهر ولا تقل نجس يعفى عن يسيره انما المراد هنا الدم غير الدم المتبقي في العروق. بعد ذبح الحيوان فسال الدم وجاء اصابتك قطرة من الشاة وانت تذبح مثلا الاضحية اصاب ثوبك قطرة او قطرات من الشاة يصح ان تصلي في هذا الثوب ان كان ذلك يسيرا لا يفحش في نفسك صح لك ان تصلي فيه واضح طيب هذا معنى قوله من حيوان طاهر ويدخل في الحيوان الطاهر ايضا الحيوان الذي لا يؤكل اذا كان الهر او دونها في الخلقة وكيف نعرف الحيوان الذي يؤكل والحيوان الذي لا يؤكل؟ الذي يؤكل يعني الذي يباح اكله. والذي لا يؤكل يعني الذي يحرم اكله وتفصيل ذلك محله كتاب الاطعمة ان شاء الله تعالى. يأتي باذن الله في كتاب الاطعمة. فالضبع مثلا شرايكم في الضبع الضبع يؤكل لحمه ولا لا؟ يؤكل لحمه لكنه يؤكل لحمه. فوش يصير فيه؟ دمه يسيل الدم من الضبع. طبعا الضبع فيه خلاف قوي بين الفقهاء لكن المذهب عندنا انه يؤكل. فيصير الدم من الضبع ها ليس بنجس ولا يعفى عنه ها يعفى عن يسيره لا نقول ليس نجس نقول يعفى عن يسيره الى اخره فانتبهوا لهذا نعم طيب هذا بالنسبة للاول مما يعفى عنه من حيوان طاهر من حيوان طاهر. وسيأتي ان شاء الله عز وجل بيان ذلك في موضع اخر في اخر الباب. الثاني مما يعفى عنه ايها الاخوة الكرام اثر الاستجمار ازالة الخارج من السبيل تارة يكون ضعف الصوت طيب ازالة الخارج من السبيل تارة يكون بالماء وتارة يكون بالمسح تارة يكون بالماء وتارة يكون بالمسح فالإزالة بالماء ما حكمها نعم طيب ما في اشكال. الازالة بالماء ما حكمها يطهر بها ونعم فالازالة بالماء يطهر بها المحل فالازالة بالماء يطهر بها المحل حسا وايش وحكما الازالة بالماء يطهر بها المحل حسا وحكما. واضح المشايخ؟ طيب هذا بالنسبة للازالة بالماء اللي هو اه الازالة بالماء وهو الاستنجاء المسألة الثانية الازالة بغير الماء وهي الازالة بالاحجار ونحوها الاستجمار بالاحجار ونحوها فما حكمه نقول الازالة بالاحجار ونحوها يقولون في باب الاستنجاء ان ضابط النقاء بالاستجمار بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان اذا نظرت فان الغسل بالماء يحصل به النقاء اعلى من الغسل اي اعلى من المسح بالمناديل او نحوها. واضح هذا ولا لا طيب فهذا الاثر الذي يبقى بعد المسح بالمناديل او بالاحجار ولا يزال لا يمكن ازالته الا بالماء. هذا الاثر المتبقي معفو عنه ولا لا معفو عنه وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن اثر استجمار عندك بمحله ولا ما فيه في نسخة عندك بمحله عندك محلي طيب على كل حال في نسخة وعن اثر استجمار ايش؟ بمحله وهذا المعنى صحيح. فان العفو هذا انما هو في محل سبق معنا على ما سبق انه ما لم يجاوز الخارج موضع العادة فان جاوز موضع العادة فلابد من الغسل بالماء. نعم