في القرآن ويقصد بها كلماته الكونية التي يكون بها الاشياء وهي التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. بخلاف الشرعية فان اكثر الخلق يجاوزونها يعني يعصونها يأسون ما دلت عليه ومقتضاها. اما الكونية فلا احد يعصيها. لا يجاوزها ويدل هذا على جواز الاستعاذة بذلك وهذا من صفات الله. صفة من صفات الله جل وعلا. واما اذا جعل ذلك تميمة فقد جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه اذا كان من القرآن ومن ايات الله جل وعلا واسمائه وصفاته انه لا بأس به يكتب يعني يكتب تعويذات او ايات من الحياة التي فيها المهاني العظيمة مثل اية الكرسي ومثل المعوذتين قل هو الله احد يكتبها ويعلقه وجاء كذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يدل على جواز هذا ورواية عن الامام احمد ان هذا يجوز. وابن القيم رحمه الله في كلامه ما يدل على انه يجوز ذلك عنده. انه يجوز كما ذكر ذلك في الهدي للنبوي. وهو قول طائفة من السلف. والقول انه ممنوع مطلقا وهذا ما يدل عليه قول ابن مسعود واصحابه اصحاب ابن مسعود الذين تعلموا عليه وكذلك يدل عليه ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وعن عبد الله ابن حكيم وغيرهم من الصحابة. وهذا القول هو الراجح. وهو رواية عن الامام احمد ايضا هذا هو الصواب لامور ثلاثة. الامر الاول ان النصوص التي جاءت في المنام من التميمة مطلقة ما فيها كتيم لانه اذا كان من كذا وكذا لان هذا جائز. ويجب ان تؤخذ النصوص على اطلاقها. واذا قيدت فعلى الذي قيدها الدليل عليه ان يأتي بالدليل ولا دليل على ذلك. وهذا اذا اخذناه وحده فانه يكفي في المنام. الامر الثاني ان تعليق شيء من ايات الله ومن اسمائه واوصافه لا يخلو المهلك له من امتهانه. فقد ينام ويضعه تحت رأسه. وقد يدخل فيه به الى قضاء الحاجة ولا سيما اذا كان على صبي. او من لا يعقل او من لا يقدر الله حق قدره. فيكون فيه نوع من الامتهان. او يكون فيه امتهان حتى ال بكثير من الناس انهم يكتبون مصاحف صغيرة جدا ويضعونها في نقابهم او في جيوبهم على انها تمائم. تمنعهم وهذا موجود ويباع في المكاتب متخذ لهذا الغرض. فهذا من الامتهان. من امتهان كلام الله جل وعلا وكتابه نسأل الله العافية. الامر الثالث ان هذا قد يكون وسيلة في له وداعيا الى تعليق ما لا يجوز. لو قدر انه يجوز يكون داعيا الى ما لا يجوز لهذه الامور الثلاثة نقول ان الراجح والصواب المنع مطلقا من تعليقك تمائم وهذا اسلم للانسان وابعد له من الوقوع في المحرمات يكون داعيا لغيره بان يفعل شيئا من ذلك فيقع المحظور. لهذا جاءت النصوص كلها تدل على ان التنوين مطلقة ممنوعة. والعلم عند الله جل وعلا نعم قال المصنف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود وفيه قصة. ولفظ داود عن زينب عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود قالت ان عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه. قالت فاخذه ثم قطعه ثم قال انتم ال عبد الله لاغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت لقد كانت تقذف وكنت اختلف الى فلان اليهودي. فاذا رقى سكنت. فقال عبد الله انما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فاذا فاذا رقي كف عنها. انما كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول قال صلى الله عليه وسلم يقول ازن البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الا يغادر سقما. ورواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح واقره الذهبي. وهذا يدل على امرين الامر الاول جواز الرقية. وانها جائزة كما قال كما كان الرسول وصلى الله عليه وسلم يقول اذهب البأس رب الناس خش انت الشافي وهذه رقية وكأنه صلوات الله وسلامه عليه جاء عنه في الحديث انه قال لا الا من عين او حمى. وسبب وان معنى هذا الحديث ان الرقية من هذين الامرين من العين والحمى انها تنفع اكثر من غيرهما وان هذا مثل ما اذا قال الانسان لا فتى الا فلان ولا كريم الا فلان. ليس معنى انه ينفي الكرم عن جميع الناس او الفتوة عن جميع الفتيان وانما يريد ان يكون تخبر ان هذا هو الكامل. هو الكامل بالهدوة وهو كامل في الكرم. ولا ينفي ان يكون غيره كريما او فتاة فهذا مثل يعني يريد ان يبين ان الرقية الناجحة الشافية الكاملة من العين وهي اصابة العائن بعينه. اصابة الانسان. حاسد الاخر بعينه وان الرقية من ذلك تنفع وتجدي. وهذا امر مجرب ومعلوم. والثاني الحمى ولحومها هي ذوات الحموم ذوات السموم كالعقرب والحية وما اشبه ذلك. فان الرقية منها من انجح ما يكون ولا سيما اذا صبرت من مؤمن مخلص موقن بما يقول وقد جاء في عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه ذهب مع طائفة من الصحابة في سرية ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لغرض من الاغراض رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وانهم استضافوا حيا من العرب. فابوا ان يريحوهم. فلدغ سيد ذلك الحي ادغة حية. فسعوا له بكل ممكن فلم يجدوا له شفاء ثم قال بعضهم لو اتيتم هذا هؤلاء الرهط يقصدون اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعل يكون عندهم رقية. فجاءوا اليهم يطلبون ذلك. وقال لهم ابو سعيد نعم انا ارقي ولكن انتم لم تضيقونا فلن ارقيه الا بجعل تجعلونه لنا قالوا نعم اتفقوا على ان يجعلوا له قطيعا من الظهر. فاقبل يقرأ الفاتحة ويدخل عليه فقام كانما كانت يده محزومة بحبل فنزع الحبل يمشي لا بأس به. شفي تماما. ثم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا واخبره انه رقاه بالفاتحة. بفاتحة الكتاب. فقال وما يدريك انها رقية يعني الفاتحة رقية ناجحة هذا يدل على ان ما قاله صلوات الله وسلامه عليه انه يشفى عاجلا الانسان من ذلك وهذا امر مجرب ولكن ليس كل راق يحصل منه هذا الامر وانما يحصل من المؤمن الموقن الصادق فاذا رقى ان كانت هذه صفته لا يمكن ان تتخلف يتخلف الشفا علم الرقي وان كان المرقي كافرا. ما يلزم ان يكون مؤمن. وان كان كافرا كما في هذا الحديث الامر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث حديث ابن مسعود ان التمائم والرقى من غيره الشمائم والتعلق وبالله بغير الله جل وعلا انها شرك انها من الشرك نوع من الشرك تحمل آآ الرقية التي ذكر على الشيء الممنوع على الشيء الشركي الذي فيه الاستعانة بغير لا ويستنتج من ذلك ان الرقية تنقسم الى اقسام ثلاثة القسم الاول انه جائز. بل مستحب. وهو الرقية باسماء الله وصفاته اياته اذا رقى الانسان على نفسه او على غيره خلال ما اذا طلبت فانها اذا طلبت تكون جائزة ولكن فيها الشيء الذي ذكر. ان هذا يمنع من السبق الى دخول جنة بلا حساب. الاسم الثاني من الرقية ما هو الشرك وهو ما كان لاسماء الشياطين او اسماء الجن او ما اشبه ذلك من الاستعانة بغير الله. القسم الثالث انه به ممنوع حتى يتبين وهو ما كان مجهولا معناه فانه يكون ممنوحا في الجملة انه لا يجوز ان تكون الا بالشيء المفهوم بالشيء الذي يعرف ما هو؟ يقول هذا من الشيء من الامور التي لا يجوز فعلها. واما السماء فليس فيها تفصيل. هذا القول الصحيح. واما التولة فهو نوع اخر شيء خارج عن ذلك. ولا احد يجيز شيئا من السحر. الا من سيأتي لقول ابن المسيب رحمه الله في في النشرة والنشرة هي حل السحر عن المسحور انه قال ان ذلك لا بأس به اذا اريد به النفع. واما ما ينفع فلا بأس به يعني اذا ارادوا به الاصلاح وازالة الاذى. هذا عن ابن مسيب وسيأتي الكلام في ذلك في باب ان شاء الله نعم. قوله ان في الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من العين والحمى. يشير الى ان الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله واما اذا لم يذكر فيها الا اسماء الله وصفاته واياته. والمأثور عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذا حسن جائز او مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم ذلك في باب من في باب من حقق التوحيد وغير ذلك ايضا جاء في التخصيص ايضا من غير ايها الاخوة ليس يفهم من الترخيص انه مجرد رخصة. بل يدل على ان هذا مستحب بالانسان عليه. وجاء ايضا من الدم ايضا والمقصود بالدم الرعاة وجاء ايضا من النملة وهي آآ جروح قد تكون في بعض جسد الانسان ايضا جاء الحديث نص على ذلك انه يرقى منه. وفي غير ذلك. الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان التخصيص ليس خاصا بالعين والحمى. بل جاء في غيرهما نعم قال فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى يشير الى ان الرقى موصوفة بكونها شركا قال قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين قلتما كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف ابن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب احاديث كثيرة. نعم. قال الخطابي وكان عليه الصلاة والسلام قد وامر بها واجازها. فاذا كانت بالقرآن وباسماء الله فهي مباحة او مأمور بها. وانما ساعة الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فانه ربما كان كفرا او قولا او قولا يدخله هو شرك. اما قوله انه رقى كان يرقى بعض اهله صلوات الله وسلامه عليه وان كونه رقي فان جبريل عليه السلام رقاه. جاء اليه وقال بسم الله ارقيه الله يشفيك الى اخره. الرقية حصلت له بدون طلب منه هذا يدل على الجواز مطلقا ان لم يكن مستحبا والانسان عليه ان يتحصن باسماء الله وصفاته ينبغي ان يكون له ورد في ذلك. في اول النهار واخره اذكر من ايات الله ومن اسماء الله ما يكون له حصنا وقد جاء في احاديث كبيرة جدا في هذه في هذا ان من قال حين يمسي كذا وكذا لم يضره شيء ومن قال حين يصبح في احاديث وقد اه افرد هذه هذه الامور العلماء بكتب مؤلفة ومن افضل ما كتب في ذلك واحسنه ما كتبه الامام النووي رحمه الله في كتابه الاذكار ان هذا الكتاب مما لا يستغنى عنه. لا يستغني عن المسلم. ينبغي له ان يكون دائما يراجعه ويقرأ فيه ويحفظ ما ينبغي حفظه منه. فالمقصود ان هذا من الزاد الذي يتزود المؤمن ويتحصن به كونه يلجأ الى الله باسمائه وصفاته جل وعلا ويتعوذ بها ويتحصن بها. فهو امر مرغوب فيه وفيه فضل عظيم له عبادة تعلق بالله جل وعلا عبادة لله جل وعلا. نعم. قلت قال البارح قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها. وانها تدفع عنهم الافات ويعتقدون ان ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الاسلام كل اسم مجهول فليس لاحد من ان يرقي به فضلا عن ان يدعو به ولو عرف معناه لانه يكره الدعاء بغير العربية وانما يرخص لمن لا يحسن العربية فهما جعل الالفاظ الاعجمية شعارا فليس من دين الاسلام. هذا في الواقع كونه يكره الدعاء بلغة عربية او مثلا طلب المسائل بها مسائل العلم بان الانسان لا يفهم خطاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان ولهذا صار تعلم العربية واجب من واجبات الدين انه لا يمكن للانسان ان يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الا بذلك اما اذا كان الانسان لا يعرف لا يعرف اللغة. الامر ضروري يضطر ولكن عليه ان يتعلم. نعم. فقال السيوطي وقد اجمع العلماء وعلى جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط. ان تكون بكلام الله او باسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين. لكن اذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنية عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى الهزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى صلى الله عليه واله وسلم من العين والحمى والتولة شيء اسمعوا له يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. يعني السحر من انواع السحر انواع السحر الذي يصنعه من لا خلاق له. والسحر لا يمكن يكون ان بواسطة الشيطان يعني الشرك به ان يطيعه. يطيعه الانسان وقد يسجد له وقد يقرب له قربان فينتفع وهو من نوع الاستمتاع استمتاع بعظ آآ الجن لبعظ الانس ما اخبر الله جل وعلا يخبر عن ذلك يوم القيامة انهم يقولون واستمتع بعضنا ببعض. يعني صارت المنافع الملاذ المؤقتة يحصل بعضهم ينتفع ببعض. يعني هذا يقدم منفعة وهذا يقدم منفعة وهذا من هذا نوع من وقد ذكر العلماء ان السحر لا يمكن بدون شرك لا يمكن وجوده بدون شيء. لان السحر كله بواسطة الشيطان. نعم. قوله التمائم قال المصنف شيء يعلق على الاولاد من العين وقال الخلخالي وقال الخلخالي سوء السماء جمع تميمة وهي ما يعلق باعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين وهذا منهي لانه لا دافع الا الله ولا يطلب دفع المؤذيات ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله وباسمائه وصفاته ما هو لازم ان يكون من الخرزات ومن آآ العظام ومن كل ما علق من اي نوع كان يقصد به النفع والدافن فهو تميمة. لان العبرة بالمقاصد. وليس باسماء الاشياء من مقاصد القلوب والنيات هذه هي العبرة. يعتبر مقصد الانسان ونيته. فاذا علق شيئا فهو تميمة يقصد به النفع. اذا علق به شيء يكسو به دفع المؤذي من مرض او وذلك او رفعه بعد نزوله فهو تميمة وهو شرك. نوع من الشرك نعم قال المصنف لكن لكن اذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه اجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. اعلم ان العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن واسماء الله وصفاته. فقالت طائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله ابن عمر ابن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة. وبه قال ابو جعفر ابو جعفر الباقر واحمد في رواية حملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقالت طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن هامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين منهم اصحاب اصحاب ابن مسعود واحمد في رواية اختارها كثير من اصحابه وجزن بها المتأخرون واحتجوا بهذا في الحديث وما في معناه. نعم. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الاول ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريئة فانه يفضي الى تعليق ما ليس كذلك. الثالث انه اذا علق فلا بد انه اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قظاء في الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الاحاديث وتأمل هذه الاحاديث وما كان عليه السلف رضي الله الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الاسلام خصوصا ان عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والاقبال اليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرغبات وانواع العبادات التي هي حق الله تعالى اليها من دونه. كما قال تعالى ولا التي حق الله التي هي حق الله تعالى اليها من دونه. التي هي حق الله فقط من دونه. تحذف كما قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فان كيلا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن اكثر من ان تحصر. مقصده في هذا يقول اذا كانت مثل التمائم منعت موجودة لكونها تعلق على غير الله جل وعلا وجهلت من الشرك فكيف بمن يذهب الى القبور ويدعو اصحابها او يعكس عندها ما طلب للبركة؟ من اه تربتها او من سكنها وهم رفاة رميم دون لاعماله او يذهب يطوف حولها بها. تعبدا وتقربا او ظن ان العبادة عندها افظل من عبادة عند غيره. فان كل هذا اما شرك او وسيلة الشرك الاكبر الذي يكون نافذ للتوحيد. فهو يكون ان التوحيد هو هو كون الانسان لا يتعلق بغير الله جل وعلا. ويخلص اتجاهه وعمله لله وحده لا في فعله ولا في نيته ومقصده. وهذا الذي يكون بهذه المثابة هو الذي يكون مخلصا ويقول سالما من التعلقات بالمظاهر الاخرى سواء كانت تمائم او غير تمائم ويقول ان هذا ايضا اصبح غريب. قريب. لان في الواقع هذه الامور التعلق بالقبور وقع حتى من العلماء حتى العلماء الذين هم قدوة ووقع ذلك منهم. فاذا كان يقع منهم فكيف وهذا ما يجعل الدين الاسلامي غريبا وقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومعلوم انه بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ثم صار الرجل يدخل في الاسلام واحدا بعد اخر تمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين. لكن اذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص في ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى شيء تصنعونه يزعمون يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل كم رأته؟ قوله التمائم. قال المصنف شيء يعلق على الاولاد من العين. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق باعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. وهذا عنه لانه لا دافع الا الله ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله وباسمائه وصفاته. نعم. قال المصنف لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه من هم ابن مسعود اعلم اعلم ان العلماء من الصحابة من بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن واسماء الله وصفاته. فقالت طائفة يجوز ذلك وهو قول عبدالله ابن عمرو ابن العاص وهو ظاهر مروي عن عائشة وبه قال ابو جعفر الباقر واحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. نعم. وقالت طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وابن عباس وهذا ظاهر قول حذيفة وعقبة ابن عامر وابن عكيم قال جماعة من التابعين منهم اصحاب ابن مسعود واحمد في رواية اختارها كثير من اصحابه وجزم بها متأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قال الشارح هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر متأمل الاول عموم النهي ولا مخصص للعموم. نعم. الثاني سد الذريئة انه يفضي الى تعليق ما ليس كذلك. نعم. الثالث انه اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق بحمله مع وفي حال قضاء الحاجة والاستهزاء ونحو ذلك. نعم. وتأمل هذه الاحاديث وما كان عليه رضي الله تعالى عنهم فتبين لك بذلك قربة الاسلام خصوصا اذا عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها. والاقبال اليها في القلب والوجه. وصرف جل الدعوات الرغبات والراغبات وانواع العبادات التي هي حق الله تعالى اليها من دونه. نعم. كما قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. تصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم ونظائرها في القرآن اكثر من ان تحصر. في هذا ذكر اشياء ثلاثة الرقى والتمائم والسولة. وقد فسرت في الحديث من كلام عبد الله ابن مسعود وهو الحديث واخبر ان الرقاة معروفة ويكن كل رقية لقراءات وتعويزات وان كانت باسماء الله او اياته او لغير ذلك. يعني هذا يطلق عليه انه رقية ولكن السلك هو ما كان فيه تعوذ لغير الله جل وعلا او طلب لمرض نزل او لشيء يتوقع من غير الله جل وعلا والا التمائم فهي الاحراف التي تكتب او احراز بدون كتابة سواء توضع على عضو معين كاليد والرجل او الرقبة او يكتب الحرز ويوضع في الجيب او غير ذلك وسواء كان فيه كتابة او دعي انه بطمعه وخاصيته يدفع وينفع. فهو تميمة. واما التولة تبين انه نوع من السحر. وهو الذي يسمى العاطس. يعني يعطف. السلام عليكم. الانسان على غيره بان يحببه اليه ولا سيما بين الزوجين فان هذا معروف اليوم تصنعه المرأة تزعم انه يعقد زوجها عليها ويجعله ويجعلها محبوبة له. وهو نوع من السحر. والسحر لا يكون الا بواسطة الشياطين. وهو له تأثير في الابدان. وفي الافكار والعقول قد يفسد العقل ويفسد البدن وقد يقتل ولكنه مثل ما قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر وهو صنعة يمكن تعلمه تعلمه ولكن بمناسبة الشيطان. وهو انواع كثيرة وكل نوع منه محرم. وسيأتي وصفه والكلام فيه في باب مستقل وكذلك العلاج منه. الذي يسمى بالنصرة. فيأتي له باب مستقل فهذه الامور الثلاثة اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث انها شرك. والشرك هو اعظم الذنوب على الاطلاق. كما اخبر الله جل وعلا ان كل ذنب تحت مشيئته يغفره اذا شاء. اما الشرك فان الله لا يغفره يعني لمن يموت عليه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك الذي يموت على الشرك هو في النار قطعا. بدون استثناء. والشرك انواع. منه الشرك الاكبر ومنه الشرك الاصغر. والشرك الاصغر فيسير وكالحلف بغير الله جل وعلا. ومثل هذا اذا مات الانسان عليه لا يكون من اهل النار ولكنه مخوف عليه بان يعاقب. لان هذا اعظم من الكبائر اعظم من الزنا ومن السرقة الشرك الاصغر من العلماء اعظم من الكبائر. ومع ذلك لا يخرج الانسان من الدين الاسلامي التمائم سبق انها سميت تمائم اخذا من انه سيتم مراد واظع لها فهي سميت من باب التفاؤل. يعني انهم تساءلوا عندما وضعوا هذا الشيء انه سيتم مقصود الوضع لدفع الاذى او فصلوها من هذا المعنى. سميت تميمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم الله له. وسبق ان هذا اما ان يكون دعاء واما ان يكون خبر. وكلاهما يدل على نقيض مراد الواقع لذلك وذلك ان من وضع التميمة فان قلبه تعلق بغير والتفت الى غيره وهذا نوع من الشرك. نوع من رجا النفع من المخلوق. والتعلق به. والنفع والدفع. لا يكون الا من الله جل وعلا هذا هو وجه كون التميمة شئت. اما رقية فانها اذا كانت بالتعوذ بالشياطين بالملائكة او بالاولياء والصالحين الغائبين او الميتين. الذين لا يقدرون على ان يوصلوا اليه ما طلبوا منهم او يعيدوه مما استعاذ منه. فان هذا الشرك من الشرك. اما اذا كانت الرقية بايات الله واوصافه جل وعلا فهي مستحبة كما سبق. وقوله خص الدليل منها ما وكان بايات الله واوصافه انه جائز يعني بل هو وكذلك التميمة خص منها ما كان في القرآن او بصفات الله جل وعلا فقد اختلف فيها العلماء على قولين احدهما انه جائز الشروط التي ذكرها السيوطي وقال انها بالاجماع. وهي ثلاثة الاول ان تكون بايات الله واسمائه. الثاني ان تكون وبكلام عربي معروف المعنى. الثالث ان يكون الذي وضعها يعتقد انها لا تؤثر بنفسها. وانما المؤثر هو الله جل وعلا فذكر ان عبد الله بن عمرو بن العاص يجيز هذا هذا اللوم وقال انه ظاهر ما روي عن عائشة. وطائفة من السلف. تابعين وغيرهم ثم ذكر ان الجمهور على انه لا يجوز ورجح هذا بامور ثلاثة. احدها ان الادلة مطلقة لم تخص شيئا من ذلك. فمن ادعى الخصوصية فعليه بالدليل ولا دليل على هذا. الامر الثاني ان تعليقا لا يجوز اذا بجواز يجر الى ما لا يجوز. سيكون وسيلة من المحرم والوسائل لها احكام المقاصد اذا كانت الوسيلة محرمة اذا المقصد محرم فالوسيلة محرمة. اذا صارت النتيجة تؤول الى شيء محرم فالسبب الذي يجر اليه يكون حراما. وهذه قاعدة معروفة قررها العلماء وقد دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة. كقوله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تذكروا افلامهم تذموها وتعبوها فانهم اذا سمعوا ذلك سبوا الهكم الذي هو الله. فنهوا عن هذا من اجل ما يؤول اليه. هم. وكذلك في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بالشرك لا نقضت الكعبة وجعلتها على اساس وجعلت لها بيتا لاصقا في الارض من الشرق واخر من الغرب. لان قومك لما بنا البيت قصرت بهم النفقة. ورفعوا الباب حتى لا يدخلها الا من يريد فذكر ان العلة في فعل هذا وهو مفلح. وامر محبوب ولكن منعه من ذلك كون المشركين قريب العهد بالشرك. فخاف انه اذا نقظها صار ذلك فتنة له فترك ذلك. الى غير هذا من الادلة على هذه القاعدة. الامر الثالث الذي رجح به المنع هو ان المعلق لا يخلو من الامتهان. المعلق لا يخلو من الامتهان كأن يستنجي به الانسان يستنجي وهو عليه او يدخل الحمام وهو عليه او يقضي حاجته وما اشبه ذلك. ولا سيما اذا صار على قسم او انسان لا لا يفقه. فانه لا يخلو من هذا. فهذه الامور الثلاثة رجح بها المنع يقول انه هو مذهب الجمهور. جمهور العلماء وهذا احوط للانسان واسلم لدينه. الانسان اذا توكل على الله واعتمد عليه فان ان الله جل وعلا يكفيه ويشفيه. من كل مشكل او كل ملم يقع ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. قوله التولة فسرها ابن مسعود في الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا ابا عبدالرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها قال شيء تصنعه النساء يتحببن به الى ازواجهن. نعم. قال الحافظ التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة. شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهي طرب من السحر الله اعلم. وكان من الشرك بما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى وعن عبد الله ابن عقيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. سبق ان لفظ التعلق ان تكون بفعل القلب وتكون بفعل الجوارح. وغالبا تطلق على فعل القلب. ولا سيما في مثل هذا. الذي يرجى منه النفع الغيبي الامر الذي لا يشاهد فان هذا يراد به تعلق القلب. من تعلق تميمة يعني تعلق قلبه بها. بان رجا انها تدفع عنه الضر او تجلب له النفع ومن فعل هذا فقد رجا غير الله والتفت الى غيره وهذا مثل ما سبق نوع من الشرك. نعم. وعبدالله بن عكير هو بضم المهملة مصغرة. ويكنى هذا معبد الجهني الكوفي قال البخاري ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قال ابو حاتم قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة وذكر ابن سعد عن غيره انه مات في ولاية الحجاج. قوله من تعلق شيئا وكل اليه التعلق يكون في القلب ويكون بالفعل. ويكون بهما وكل اليه اي وكله الله الى ذلك الشيء الذي تعلقه وقوله شيئا هذا عام. من تعلق شيئا وكل اليه. والمقصود ان الذي يتعلق على غير الله فان الله يكله الى ذلك الغيب واذا وكل الانسان الى غير الله فانه يوكل الى عورة. والى ضيعة. فلا له مقصوده بخلاف الذي يتعلق بالله جل وعلا. فانه يكون ناجحا يحصل له مراده ويكون مطيعا في ذلك لله جل وعلا. ويأتيه الخير من حيث لا يحتسب ففرق بين من تعلق بالمخلوقات التي لا تنفع نفسها. فضلا عن غيرها من الامور التي يتوقع نفعها او الامور التي يتوقع ظررها بان تدفع فان هذا لا يكون الا بيد الله جل وعلا. كما في حديث عبدالله ابن مسعود عبد الله بن عباس واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك في شيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدر على ذاك. فالامور كلها بيد الله. ولكن اذا كان الانسان يقينه ضعيف. وايمانه ضعيف فان تعلقه بالله يصبح ضعيفا. وتجده يتشبث بادنى سبب يتوهم فاذا كان هكذا فان الله لا يبالي في اي واد هلك بخلاف الذي يكون ايمانه قوي. وثقته بالله قوية. فانه لا يضره اية يمر به من الشيطان او من غيره. فانه يعتمد على الله بعد فعل السبب الاسباب مطلوب فعلها. ولكن الاسباب اسباب. تفعل الاسباب ولا يعتمد عليها وانما الاعتماد على الله جل وعلا. فهو الذي اذا شاء ان يجعل السبب مؤثرا واذا شاء ان يبطل السبب وان كان قويا بطل ويصبح لا تأثير له فالمقصود ان الامور كلها بيد الله. فما حصل لك من خير فهو من الله وان كان هناك اسباب فالاسباب سببها الرب جل وعلا. فيجب على العبد ان يكون تعلقه بالله لله وحده والا يلتفت الى المخلوقات. ويعلق قلبه بها. يرجو نفعها او يدفع ضرها. وهذا لا ينافي كونك تستعين بمن يقدر على اعانتك ممن هو حاضر عندك يستطيع ان يساعدك على عمل ما. فان هذا غير مقصود. من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع المسلمون كالعظو الواحد يشد معك الجسد الواحد يشد بعضه بعضا فلابد من تعاونه. ولكن المقصود في مثل هذا من الامور الغيبية. التي يتوقع حصولها او يتوقع نفعها كالشفاء من المرض وكدفع الافات ما اشبه ذلك فهذا يجب ان يكون التعلق فيه بالله وحده. نعم. فمن تعلق بالله وانزل حوائجه والتجأ اليه وفوض امره اليه كفاه. وقرب اليه كل بعيد ويسر له كل عسير ومن تعلق بغيري او سكن الى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله الى ذلك وخذل وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معنى حسبه يعني كافيه من يتوكل على الله فان الله يكفيه كل ما خافه هو يعطيه ما ما حمله ورجاه وقال الامام احمد حدثنا هشام ابن القاسم قال حدثنا سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهبة ابن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا احفظه عنك في مقامي هذا واوجز. قال نعم اوحى الله تبارك وتعالى الى داوود يا داوود اما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي اعرف ذلك من نيته ستكيد السماوات السبع ومن فيهن. والارضون السبع ومن فيهن الا جعلت له من بينهن مخرجا. اما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته الا قطعت اسباب السماء من يده واسخت الارض من تحت قدميه. ثم لا ابالي باي اوديتها هلك. وروى احمد عن فان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فاخبر الناس ان من فقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. فهذا من احاديث الوعيد التي يتوعد من فعل ما ذكر فيها بان الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه او بان الله يفعل به كذا وكذا اما يجوز يلقيه في النار او يغضب عليه او يلعنه. او ان من فعل كذا وكذا انه ليس منا وما اشبه ذلك وللعلماء في هذا مذهب نذكره ان شاء الله. فقوله لعل الحياة ستطول بك اهذا وقع مثل ما ترجى الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الاسلوب قد يأتي لامر مجزوما به متيقن. ومع ذلك يقال لعله كذا وكذا فهو عارف انه سيقع. لان هذا اسلوب عربي استعمله القرآن وكذلك استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله اخبر الناس فهذا ليس خاصا برويحه. وانما هو عام لكل من كان عنده علم. عن شرع الله جل وعلا. مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يجب ان يخبر الناس بذلك. اذا كانوا محتاجين اليه فمثل هذا اذا كان واحدا فانه يتعين عليه. اما اذا كانوا جماعات عندهم هذا العلم فان الامر يكون بالنسبة اليهم من فروظ الكفاية. يعني اذا قام به من يكفي في البيان والايصال يسقط عن البقية. لا يلزم كل واحد بعينه ان يبين ويوصل ذلك الى الناس وهذا عام في كل ما احتاج اليه الناس من امر دينه. والخطاب طب وان كان لشخص بعينه فقد علم من قواعد الشرع انه يقصد به كل من حمل شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يجب عليه ان يبينه للناس اذا كانوا محتاجين اليه وقوله اخذل الناس ان من تقلد وترد او استنجى او عقد لحيته. او استنجى برجيع دابة فان محمدا بريء منه. ترى لو سمينا. اما الوتر فقد تقدم انه احد اوتار القوس السلاح المعروف قديما اذا اخلولق الوتر الذي يرمون به فانهم كانوا يعلقونه على دوابهم وربما علق على الصبيان. يزعمون انه يدفع عنهم العين عين الانسان وكذلك اذى الجان. اعتقادا منه. وهذا وهو النفع الغيبي الذي قلنا انه اذا علق لاجل النفع الغيب الغيبي فانه يكون من الشرك. فلهذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه بريء شيء ممن فعل هذا. ومن تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فاقل ما يقال فيه انه فعل جريمة من الجرائم التي يستحق عليها عقابا من الله جل وعلا. الامر تاني عقد اللحية. وعقد اللحية فسخ سره العلماء بشيئين احدهما ما كان من فعل بعض المتكبرين والمتجبرين من العجمي ومن العرب. كانوا في القتال يعقدون لحاهم يقتلونها ويعقدونها. على هيئة معينة ليكون ذلك شوهة بحيث من رآهم خاف يكون المنظر مخوف. وهم يفعلون هذا تكبر المعنى الثاني انهم ان المقصود معالجة الشعر حتى يتعقد ويتجعد. ويكون له عقد من نفسه. ليكون هذا من باب التجمل والتزين بتعقيد الشعر. وقد جاء في حديث اخر النهي عن عقد اللحية في الصلاة. فهذا لما فيه اما من كبر والتجبر على عباد الله او لما فيه من التأنث والتألق والتشبه بالنساء التي تتجمل وتتزين. وليس هذا من شأن الرجال اما الاستنجاء برجيع الدابة فهو روث الدواب من الابل والبقر وغيرها. فانه لا يجوز للانسان للانسان اذا قضى حاجته ان يتمسح بالرجيل بروز الدواب. فان هذا من المحرمات. وقد الرسول صلى الله عليه وسلم انه بريء من ممن فعل هذا. وقد جاءت علة النهي عن ذا في احاديث معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك انه اخبر ان الرجيع على الجن. من المسلمين. فان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه التقى ودعاهم الى الله وانهم اسلموا وسألوه الطعام لهم ولدوابهم فقال صلى الله عليه وسلم لهم لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله جل وعلا. تجدونه تجدون عليه لحما اوفر ما كان. هذا لغو. فلهذا حرم الاستنجاء من اجل ذلك. لان هذا يفسدها على الجن. واما الدواب الدواب بالانس يكون علفا وطعاما لدوابه. وهذا خاص بالمؤمنين من الجن. اما الكافرون منهم فانهم لا يجدون من ذلك الشيء. وانما يطعمون ما يطعمهم الله جل وعلا حلالا او حراما. فاذا مثل هذا الحديث فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. او قال انه ليس من او قال من فعل كذا وكذا فقد كفر. مثل ما في صحيح مسلم كاهنا فصدقه بما في السنن. من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله جل وعلا ومن المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ولعنه واعد له عذابا عظيما وكذلك قوله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيخلون وما اشبه ذلك كثير. للعلماء في هذا مذهبان. مشهوران احدهما انه لا بد من تأويل ذلك لان الفاعل لهذه الامور لا يكون كافرا. فقالوا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان محمدا بريء منه يعني بريء من فعله. وقالوا او انه بريء منه ولكن في هذه الحال في هذه الحال فاذا راجع ربه وتاب وتاوى اقلع عن ذلك فانه لا تكون بريئا منه. وفي مثل قوله من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انه كفر دون كفر. لا يكون كفرا مخرجا من الملة. من الدين رأسه وقالوا في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يقول يعني لو جزاء ولكن الله يعفو وهكذا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما وما اشبه ذلك. وهذا مشهور في كتب التفسير وفي شروح الاحاديث. اذا نظرت فيها فاذا هم يشرحونها مثل هذه الالفاظ. المذهب الثاني مذهب كثير من المحققين. وهم يقولون فهذا خطأ هذا التأويل خطأ. وانما الواجب ان تبقى هذه النصوص كما جاءت مع اعتقادي ان الفاعل لها لا يكون كافرا. لا يكون خارجا من الملة. ولكن لا لنا ان نتأولها لان تأويلها يكون فيه محظوران احدهما الخطر في ذلك لاننا لا ندري مراد الرسول صلى الله عليه وسلم مراد الله جل وعلا من هذا. فاذا عينا شيئا فاننا يكون على خطر. قد يكون هذا الشيء الذي عينناه ليس هو مراد الله. الامر الثاني ان هذه النصوص اذا تركت كما جاءت. فان هذا يكون ادعى للانفجار والابتعاد عن اكتراث مثل هذه الذنوب. وما هذا هو الراجح. فاذا جاءت مثل هذه تترك كما جاءت. مع الاعتقاد بان الفاعل لهذه الامور ليس كافرا وليس خارجا من الدين. والله اعلم. والحديث رواه الامام احمد عن يحيى ابن اسحاق والحسن ابن موسى الاشيب كلاهما عن ابن لهيئة وفيه وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش ابن عباس عن شوي من ابن بيتان قال حدثنا رويس عن ابن ثابت قال كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل اخيه على ان يعطيه النصف مما يغنم وله النصف. حتى ان احدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم رواه احمد عن يحيى ابن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش ابن عباس ان شييمن ابن بيتان اخبره انه سمع شيبان القصباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال وفي الاسناد الثاني شيبان القصباني قيل فيه مجهول بقية رجالهما سقات. قوله لعل الحياة ستطول بك. في علم من اعلام النبوة. فان رويتر بان طالت حياته الى سنة ست وخمسين. فمات ببرقة من اعمال مصر امير امير عليها. وهو من الانصار وقيل مات سنة ثلاث وخمسين. قوله فاخبر الناس دليل على وجوب اخبار الناس وليس هذا مختصا برويفا بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج اليه الناس وجب اعلان به فان اشتركه وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قال وابو زرعة في شرح سنن ابي داود قوله ان من عقد لحيته بكسر اللام لا غير. والجمع لحى بالكسر والضم. قاله جوهري قال الخطابي اما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين. احدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الاعاجم يفتنونها ويعقدونها. قال السادات تكبرا وعجبا. ثانيهما ان معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. وذلك بالفعل اهل التأنيث قال ابو زرعة ابن العراقي والاولى حملوا على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه ان من عقد لحيته في الصلاة قوله او تقلد وترا اي جعله قلادة في عنقه او عنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيع او تقلد وترا يريد تميمه فاذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالاموات؟ وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الايات المحكمات. قوله او استنجى دابة او عظم. فان محمدا بريء منه. قال النووي اي بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر. والنووي اي كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها عن ظاهرها. فيغفر الله تعالى له. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروس ولا العظام. فانه زاد اخوانكم من الجن. وعليه اذا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب احمد لما روي لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجي بعظم او روث نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال اللهم لا يطهران. يعني لو ان الانسان مثلا استنجى بالعظم او بالرؤوس. ان آآ طهارته غير مجزية. هذا اذا اقتصر على الاستجمام. اما اذا غسل استنجب الماء فان هذا لا اثر له. وان كان فعله محرم. لان النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الفساد. فكلما نهى عن شيء من هذا القبيل ثم فعل ارتكب ذلك فانه لا يجزيه اذا رتب عليه عبادة استجمار يكفي الانسان اذا استجمر بثلاثة احجار او لغير الاحجار مما يزيل ويمضي فانه لا داعي لفعل المال. للاستنجاء بالماء بل يبقى يتوضأ يبدأ بوجهه هذا الاستجمام ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه وقد كمل وضوءه وهذا امر كان مسحورا عند الصحابة بل كثير منهم ما كان يعرف الا هذا. ما كانوا يعرفون الاستنجاب الماء. حتى ان الله جل وعلا لما انزل على اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد احسن عليكم الثناء فما هذه الطهارة قالوا ما هو الا اننا رأينا اليهود يغسلون ادبارهم بعد قضاء الحاجة ففعلنا ذلك. فقال هو ذاكم فعليكموه. المقصود ان الانسان يجزيه في الاستجمار اذا استعمل الشيء الطاهر المأزوم فيه. اما فاذا استجمر بعظم او برؤوس وان كان ملقيا مزيلا للخارج ثم تطهر بعد هذا ولم يستنجي فان طهارته باطلة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم وهذا عند اهل العلم له حكم الرفع. لان مثل ذلك لا يقال بالرأي. ويكون هذا مرسلا لان سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التمائم لانها شرك. نعم. ووكيع وابن جراح ابن وكيع الكوفي. ثقة الامام صاحب صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الامام احمد وطبقته مات سنة سبع وتسعين ومئة هذا فيه إزالة المنكر وان الإنسان إذا أزاله فإنه مأجور على ذلك ولا سيما اذا كان من نوع الشرك ولهذا قال من قطع تميمة من ابتسام كان كعدل رقبة. يعني مثل الذي يعتق الرقبة. وليس المقصود قطع التميمة فقط المقصود بقتل التميمة وتنبيه هذا الذي علقها. وتعليمه ان هذا قد يؤديه الى الخلود في النار. قد يؤديه الى ذلك. اذا اشرك بالله ومات على هذا. فهو منقذ له ينقذه من هذا الفعل الذي قد يكون سببا لخلوده في النار. فيكون بذلك كمن اعتق رقبة وعتق الرقبة فظله عظيم. حث الله جل وعلا عليه واخبر بان من اعتق انسانا فان فان الله يعتقه يعتقه من عذابه ويعتقه من النار. فاذا كان الامر هكذا فكيف بمن ينقل خلقا كثير من هذه الورقات فانه يكون له اجر عظيم له اجر بعددهم. كأنه اعتق هؤلاء الذين ارشدهم اخبرهم بان هذا الامر الذي وقعوا فيه شرك وانهم لو استمروا على ذلك وماتوا عليه لكانوا هالكين. ففي هذا الترغيب لدعوة من يقع في المحظورات ان يدعوهم ولكن الدعوة يجب ان تكون برفق وبحكمة وعن علم ومعرفة بما بالاحكام التي تترتب على هذا. لان الانسان اذا لم يدعو حكمة وبرزق. فانه قد افسد اكثر مما يصلح. قد يكون مثلا الذين يدعوهم بالقوة بالعنف يأبون قبول كلامه ويكون ذلك داع لهم في التمسك بما هم عليه ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر يأتي الى احد الكفار ويعرض عليه عرظا يقول يا ابا فلان الا تسمع مني؟ فان قال بلى كلمه وان قال لا ترك فهكذا ينبغي للانسان ان فيتأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اخبر امره الله جل وعلا بان يصبر صبرا جميلا. وان يصفح يخفى عم الاذى سواء الاذية كانت بالكلام او بالفعل. حتى يكون عنده قوة ويستطيع مثلا ان يمنع المعاند بالقوة. اذا كان هناك قوة يستطيع انه اذا قام بوجهه معاند تبين له الحق فعاند فانها مثل هذا لا يفيد به الكلام وانما يفيد به الحديد الذي قرنه الله جل وعلا بالكتاب. فان الله عز الكتاب وانزل الحبيب للمعالج المتكبر الذي تبين له الحق فهبى قبوله محاربة اما الانسان الذي يكون جاهلا وربما يكون قصده الحق ولكن اخطأ. فمثل هذا يجب ان يستعمل معه اللين والرفق والبيان والبيان ايضا باسلوب يجعله يقبل ويفرح بما بذلك ولا سيما اذا كان بينه وبينه ليس على رؤوس الاشهاد فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى من احد امرا فيه مخالفة لا يخصه بعينه بل يقول ما بال قوم يسمعون ما بال قوم يفعلون كذا وكذا فيأتي بالكلام مجملا عاما حتى لا يكون لمن وجه اليه في ذلك حرج يكون عليه مثلا امام الناس يتضايق من ذلك بل يصبح كانه غير مقصود كيف المسلم يجب لها؟ يجب عليه ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب عليه ان ينظر المصلحة التي قصد منها الامر بالمعروف. والمقصود من الامر المعروف امور ثلاثة. احدها ان تبرأ ذمتك. لانك اذا رأيت منكرا ولم تغيره فان الله سوف يسألك عنه يوم القيامة. فاذا قال الانسان خفت الناس يقول الله جل وعلا انا احق ان تخاف مني. الامر الثاني هذا خلاص الامر الثاني امتثال امر الله جل وعلا واداء الدعوة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فان الله جل وعلا فيقول لا قل هذه سبيلي. ادعو الى الله على بصيرة على ومن اتبعني. فاتباع الرسول لابد ان يكون له نصيب من دعوته صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث هو رحمة هذا الانسان الذي وقع في هذه المخالفة ترحمه وتخشى عليه ان يقع في العذاب. فانت تحاول ان تنقذه هذا هو مقصود الامر بالمعروف. وليس المقصود به فضيحة الناس بامور لا يريدونها. فان هذا لا يجوز. لهذا كان من اعظم ما يفيد ويجدي بالامر بالمعروف ان تأتي للانسان بينك وبينه وتقول له بنصح وحسن نية سرا بينك وبينه اتق الله وهذا لا يجوز. وتأتيه ايضا باسلوب ليس خشنا. حتى يقبل منك. الله جل وعلا يقول موسى لما امره ان يذهب الى فرعون هو واخوه هارون اولى له قولا لينا لعله فكر او يخشى لان فرعون كان يقول الا ربكم الاعلى. ومع هذا يأمر الله جل وعلا موسى ان يقول له اللينة ولهذا امتثل موسى ذلك وعرض عليه عرضا عرضا لما فيه من اللين والهدوء. اما القسوة وخشونة في الكلام فهذا لا يجدي شيئا. نعم. وله ان ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. واذا جاء في مثل هذا عن السلف يعني لفظ الكراهة. كانوا يكرهون كذا وكذا. فان المقصود ذلك التحريم لان عندهم الكراهة للشيء المحرم وليست الكراهة التي اصطلح عليها حديثا انها كراهة التنزيه هذه ليست معروفة عند السلف. وانما هذا اختلاح حادث فيما بعد فان الفقهاء المتأخرين قسموا القراءة الى قسمين. قراءة تحريم وكراءة تنزيه اما بلسان السلف فهي قسم واحد وهي للتحريم فقط. نعم. وابراهيم هو الامام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي. النخعي. النخعي. النخعي. النخعي الكوفي. تكنى ثقة من كبار الفقهاء قال المزي دخل على دخل على عائشة ولم ولم يثبت له سماع منه فلم يثبت له سماع منها مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة او نحوها قوله كانوا يكرهون التمائم الى اخره مراده بذلك اصحاب عبدالله ابن مسعود تعلقمة فالاسود وابي وائل والحارث بن سويد. وعبيدتا السلماني ومسروق والربيع بن خسيم. وسويد ابن الطفلة وغيرهم. اقرأ وام من ساداتي التابعين وهذه الصيغة يستعملها ابراهيم في حكاية اقوالهم. كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. في السائل هل المسألة الاولى تفسير الرقى والتمائم؟ نعم. المسألة الثانية تفسير التولة المسألة الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. المسألة الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم. المسألة الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا؟ المسألة السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. المسألة الثامنة فضل ثواب من وضع تميمة من انسان. المسألة التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان واصحاب عبدالله. قال المصنف صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد