وقال صلى الله عليه وسلم في سلمان منا اهل البيت سلمان منا اهل البيت هذا من فضائله رضي الله عنه حسن اسلامه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ما بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السابع والعشرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وصححه لا يتحدث ولا يتحدثا مم ان الله يقف على ذلك رواه احمد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء من الخلاء لما وعزم الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نستهدي بما قدم لنا في التجارة رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله عن سلمان ابن سلمان نعم لماذا سلمى. سلمان. وعن سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم المستجيب رواه مسلم نعم. قل يا ابي ايوب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن زياد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تغوط الرجلان يتوارى كل واحد منهما عن الاخر ولا يتحدثان فان الله ينقص ذلك على ذلك. رواه احمد وصححه وابن الخطاب وهو معلول. عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يفسد ويتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتنفس ولا يتنفس في الجنان متفق عليه واللفظ لمسلم. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الى القبلة بغائط او بول او انك تنهي باليمين او انك تنهي باقل من ثلاثة تجارة او ان تستندي برجيع او عظم. رواه مسلم السبعة عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه الا تستقبلوها؟ الا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ببول او بائظ ولا تشرقوا او بره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدث فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول قوله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان تغوط معناه اخراج بالغائط وقضاء الحاجة التي تعرض للانسان فان كل انسان معرض لذلك وقوله اذا تغوط الرجلان هذا ليس له مفهوم يقيد به وانما المراد اذا تغوط الرجلان او المرأتان او اكثر من ذلك من الناس يعني اذا تغوط اكثر من واحد سواء من الرجال او من النساء فلا يختلطا في مكان واحد يرى بعضهم بعض بل يتوارى كل منهما عن عن صاحبه يتوارى يعني يغيب يغيب عن نظر صاحبه في مكان يستره ولا ينظر بعضهم الى عورة بعض لان هذا محرم النظر الى عورات حال قضاء الحاجة او غير ذلك محرم لانه يفضي الى الحرام وفعل الفاحشة هو سبيل الى الحرام وايضا فيه قلة حياء يتنافى هذا مع الحياء ومع المروءة والاخلاق الفاضلة لانها حالة قذرة كشف عورة فمن الحماقة وعدم المروءة وعدم بالخلق ان يجتمع الرجلان او المرأتان او اكثر من ذلك في مكان واحد يقضون حاجته وينظر بعضهم الى بعض بل يكون الانسان خاليا ولهذا سمي قضاء الحاجة بالخلاء في الخلاء لانه يخلو لانه يخلو عن الناس في مكان لا يرونه فليتوارى كل منهما عن صاحبه يعني يغيب عن نظره او عن الاخر واذا كان يغيب عنه عن من هو مثل عن من هو مثله في قضاء الحاجة فلا ان يغيب عن غيره من الناس من باب اولى فالحاصل ان هذا من اداب قضاء الحاجة ان الانسان يستتر بساتر بينه وبين الناس اما بمكان معد لذلك او من وراء جدار او شجرة او منخفض من الارض بحيث لا يراه الناس ولا يتحدثا هذا نهي اخر لا يتحدثا حال قضاء الحاجة بحبك الانسان مع غيره وهو يقضي حاجته هذا لا يجوز لان هذا يتنافى مع الاداب والاخلاق ويدل على قلة الحياء فالانسان اذا كان في قضاء حاجته فانه لا يتكلم يمسك عن الكلام حتى ينتهي وقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه لم يرد عليه السلام لان هذه حالة لا يتناسب معها رد السلام. مع ان رد السلام واجب لكن الوجوب يسقط في هذه الحالة ويكون الانسان معذورا فلا يسلم على من يبول. واذا سلم عليه فانه لا يرد السلام لانه لا مكان للسلام هنا فدل هذا الحديث واما قوله وهو معلول وقد ذكر الشارع العلة وهي ان فيه رجلا يقال له عكرمة ابن عمار اليمني وهو ضعيف او اليماني وهو ضعيف وايضا قيل ان فيه يحيى بن ابي كثير وهو ضعيف ايضا ولكن الحديث له شواهد له شواهد وايضا هذان الرجلان عكرمة ابن عمار ويحيى بن ابي كثير روى لهما صاحب الصحيحين روى لهما صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم يعني رويا لهما غير هذا الحديث ادل على ان الرجلين ثقتان وبذلك تندفع هذه العلة فيكون الحديث حسنا تكون هذا الحديث يرتقي الى درجة الحسن وما قال انه ضعيف يقول انه معلول يعني نظرا لحالة هذين الرجلين وقد علمنا اندفاع هذه العلة فصار الحديث صالحا للاحتجاج فيستفاد من هذا الحديث اولا التواري اولا التواري حال قظاء الحاجة عن انظار الناس تواري بان يكون في مكان مستورا اما معدا لذلك او غير معاد. المهم ان يكون مستورا المسألة الثانية تحريم النظر الى العورات حال قضاء الحاجة وغير ذلك لان هذا وسيلة للفاحشة ولانه يتنافى مع المروءة والاخلاق ثالثا تحريم الكلام حال قضاء الحاجة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا ولا يتحدثا رابعا في قوله صلى الله عليه وسلم فان الله يمقت على ذلك يمقت المقت شدة الغضب الوقف شدة الغضب ففيه وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب والمقت وانه يغضب على من ارتكب ما نهى عنه ويمقت على ذلك يعني يشتد غضبه سبحانه وتعالى وهو كسائر صفاته يثبت كما جاء ولا يتعرض له بتأويل او تفسير يخالف مدلوله فان الله يرظى ويغظب ويعجب ويظحك كل هذه صفات افعال من صفاته سبحانه وتعالى تثبت كما جاءت ونكل كيفيتها الى الله سبحانه وتعالى فلا نتعرض لها بتأويل ولا بتمثيل وتكييف كما يفعله المبتدعا بل نثبتها كما جاءت على معناها ولا نتعرض لها بتأويل او بتكييف وتمثيل على القاعدة المعروفة في عقيدة اهل السنة والجماعة ثم قال عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لا يوشكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الايمان ثلاثة اداب في هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن لا ناهية لا ناهية ويمسكن فعل مضارع مجزوم بلا الناهي ولكنه بني على الفتح يمسكن الاصل لا يمسك لكنه بني على الفتح لاجل اتصال بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بمحل جزم هذا اذا جعلنا لا ناهيا ويصلح ان تكون نافية ان تكون نافية. فيكون الفعل مرفوعا يعني مبني على الفتح في محل رفع. الاتصال بنون التوكيد الثقيلة فان اعتبرت لا ناهية فالفعل بعدها مجزوم وان اعتبرتها نافية فالفعل بعده بتجرده على الناصب والجازم وعلى كل حال هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. هذا نهي او نفي. واذا كان نفيا فمعناه النهي ايضا. معناه؟ النهي. فليس هذا خاصا بل المرأة ايضا لكن لا تمسكن فرجها بيمينها. وانما ذكر الذكر هنا اما بالتغليب. والا فالحكم عام للرجال وللنساء فلا يجوز للمسلم ان يمس فرجه حبوا له او دبره بيده اليمنى تكريما لها تكريما لليد اليمنى لانه كما سبق القاعدة الشرعية التي وردت بها الادلة ان اليمين تكون للاشياء الشريفة واليمين تكون للاشياء التي فيها ازالة اذى اليسرى تكون للاشياء التي فيها ازالة اذى فاليمين تستعمل للاشياء الطيبة واليسرى تستعمل للاشياء التي فيها ازالة الاذى عن جسم الانسان تكريما لليمين لانه صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما في حديث عائشة فاليمنى تقدم للاشياء الطيبة واليسرى تقدم فيما سوى ذلك هذا الادب الشرعي ومن ذلك هذه المسألة اذا احتاج الانسان انه يمس فرجه فانه لا يمسه باليد اليمنى وانما يمسه باليد اليسرى لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه اذا احتاج الى مسك ذكره لان لا تطاير البول عليه اذا احتاج الى مسك ذكره وهو يقول فانه يمسكه بيده اليسرى ولا يمسكوه بيده اليمنى فقد يحتاج الانسان الى امساك ذكره احيانا لان لا يتطاير عليه البول فيمسكه بيده اليسرى لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه فهو يبول ولا يتمسح هل ظهر الجزم ولا يتمسح بالزوم بلا الناهية وعلامة الجزم السكون وان كانت لا نافية فان الفعل يكون لا يتمسح بالرب من الخلاء يعني من الغائط ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي او يستجمر معنى يتمسح يعني لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه. وانما يستجمر او يستنجي بيده اليسرى على القاعدة الشرعية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه بل يستعمل اليد اليسرى لذلك لان هذا من ازالة الاذى والنجاسة فتستعمل له اليد اليسرى ولا يتنفس في الاناء هذه المسألة الثالثة لا يتنفس في الاناء حال الشرب حال الشرب من الاناء يتنفس خارجا الى لان تنفسه في الاناء يكرهه على غيره وربما يتطاير مع نفسه شيء من ريقه او من مخلفات فمه يقذر الشراب الذي يشرب منه على غيره او على نفسه حتى هذا هو الحكمة في منعه من التنفس في الايمان لان لا يكرهه على غيره او يغير هذا الشراب بما يقع فيه من نفسه قد يكون نفسه ايضا فيه رائحة كريهة فتغير رائحة الشراب الى غير ذلك من المحاذير المشروع ان الانسان اذا كان يشرب فانه يتنفس خارج الاناء. ويستحب ان الانسان يتنفس ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني يشرب بثلاثة انفاس ويكون ذلك خارج الاناء الا ان العلماء استثنوا حالة الشراب الحار شراب الحار كالقهوة والشاي والمرق الشيء الحار لا بأس ان الانسان ينفخ فيه من اجل ان يبرد في الحاجة الى ذلك اذا كان الشراب حارا فلا مانع ان الانسان ينفخ فيه من اجل الحاجة الى ذلك ولا يدخل هذا في النهي لانه لحاجة فلا مانع منه فهذا الحديث دل على مسائل المسألة الاولى النهي عن مس الذكر باليمين وقلنا ان هذا عام في القبل سواء ذكرا او انثى لا يمسه بيده اليمنى تكريما لها فالمسألة الثانية النهي عن الاستنجاء او الاستجبار باليد اليمنى وانما يستعمل لذلك اليد اليسرى المسألة الثالثة النهي عن التنفس في الشراب لان المراد يتنفس في الاناء يعني في الشراب اما اذا كان الاناء فارغا فلا يدخل في في النهي هنا المراد الشراب حالة الشراب المسألة الرابعة في الحديث كما في الحديث الذي قبله دليل على كمال هذه الشريعة دليل على كمال هذه الشريعة وانها جاءت بمكارم الاخلاق والعادات الطيبة والاوامر السامية وانها نهت عن المستعجلات والاخلاق الرذيلة وعن العادات الذميمة وعما فيه مضرة على الناس كل هذا من كمال هذه الشريعة التي لم تترك شيئا يحتاجه الناس الا بينته حتى في الاشياء التي هي من هي من ما يكره ذكره مما يكره ذكره بقضاء الحاجة والاستنجاء وغير ذلك فالشريعة لم تهمل هذه الاشياء فهي شريعة كاملة ولله الحمد وعن سلمان رضي الله عنه المراد به سلمان الفارسي سلمان الفارسي سمي بالفارسي لانه من اهل فارس كان ابوه مجوسيا واهل فارس مجوس كان ابوه مجوسيا وكان من سدنة النار التي يعبدونها الا ان سلمان رضي الله عنه تدين بدين النصارى وترك المجوسية تدين بدين النصارى وترك المجوسية وتنقل من الرهبان من راهب الى راهب كل راهب اذا حضره الموت فانه يأمر سلمان ان يذهب الى راهب اخر. يحيله عليه فيذهب اليه سلمان ويكون عنده واخر راهب قال والله ما اخبر احد الان. يعني انقرضوا الرهبان الصالحون انقرضوا ولكن هناك نبي قد اظل زمانه فسيبعث ووصف له مكانة الذي يهاجر اليه وهو المدينة فلما سمع سلمان رضي الله عنه ذلك جاء يريد المدينة فعرظ له ركب فاخذوه واسترقوه اخذوه وسرقوه هل عادت الجاهلية وباعوه على يهودي في المدينة باعوه على يهودي في المدينة فصار عند اليهودي وهذا من رحمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فلما سمع بقدومه جاء اليه وتعرف الصفات التي فيه. فعرف انه الرسول المعني والموصوف الذي وصفه له صاحبه فامن به ولما علم اليهودي لذلك غضب عليه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من هذا اليهودي اشترى سلمان من هذا اليهودي واعتقه فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ثم في خلافة عمر رضي الله عنه استعمله على فارس لما فتحت صار اميرا عليها على المداين فكان اميرا على المدائن بلاد فارس وكان لا يأكل من ما يعطى من بيت المال وانما يشتغل بيده ويأكل من يده. من كسب يده وما جاءه من بيت المال فانه يتصدق يتصدق به رضي الله تعالى عنه وقد عاش طويلا وعمر طويلا بحيث انه تنقل من راهب الى راهب الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده يقال ان عمره ثلاث مئة وخمسون سنة او ثلاث مئة وستون سنة وقيل اقل من ذلك والله اعلم. المهم انه عمر عمرا طويلا في طاعة الله رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان من سادات المسلمين حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت. يعني من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولانه رضي الله عنه حرص على طلب الخير وعلى طلب الاسلام والايمان فوفقه الله لذلك عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آآ نعم ان نستقبل القبلة ببول وغائط او ان نستنجي اذا قل من ثلاثة احجار او ان او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عون ثلاث اربع نواهي اربع نواهي النهي الاول عن عن استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط. هذي واحدة. الثانية ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار الثالثة ان آآ نعم ان نستنجي باليمين ان نستنجي باليمين. الرابعة ان نستنجي برجيع او عظم اربع موائد اربع نواهي رواها سلمان رضي الله تعالى عنه الاول ان نستقبل ان نستدق ان نستقبل القبلة ببول او غايب هذا النهي الاول والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة المسلم منهي اني يستقبل الكعبة ان يوجه وجهه اليها وهو يقضي حاجته ان يوجه وجهه اليها وهو يقضي حاجته ببول او غاية. وكذلك منهي عنان يستدبرها ان يستدبرها وهو يقضي حاجته وذلك تعظيما لبيت الله عز وجل ولان القبلة انما تستقبل في العبادة انما تستقبل في العبادات فلا يجوز ان تستقبل بالاشياء المستكرهات والمستقذرة ففيه تحريم استقبال القبلة ببول او غائط او استدبار القبلة كذلك وانما الانسان يستقبل حال قظاء الحاجة الى غير جهة القبلة ينحرف ينحرف عن القبلة هذا هو الادب الاسلامي ان ينحرف عن القبلة ومما يدل على ذلك حديث ابي ايوب الذي ساقه المصنف بعده حيث قال ولكن شرقوا او غربوا لما نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول او غائط ارشد الى البديل. ارشد الى البديل. وهو ان الانسان يشرق يعني يستقبل الشرق او يغرب يعني يستقبل الغرب فيكون منحرفا عن القبلة. تكون القبلة الى جنبه وهذا بالنسبة لاهل المدينة لان القبلة بالنسبة لهم تكون الى جهة الجنوب اليس كذلك القبلة تكون بالنسبة للمدينة الى جهة الجنوب فاذا شرق استقبل الشرق او الغرب صارت صارت الكعبة صارت الكعبة الى الى جنبه ويقاس على هذا بقية الجهات فمن كان في المشرق فانه يستقبل الشمال او او الجنوب ومن كان في المغرب في الغرب يعني فكذلك استقبل الشمال او الجنوب ومن كان في في الجنوب فانه يفرق او يغرب كمن في الشمال. المهم الضابط لهذا ان يجعل البيت الى جنبه ان يجعل البيت الى جنبه ويكون وجهه اما الى المشرق واما الى المغرب اذا كان من جهة الشمال او الجنوب وتقيس على هذا ولا تستعمل هذا في كل جهة ولكن شرك واغربه لا تستعمله في كل في كل جهة. وانما هذا فيمن الكعبة في جهة الجنوب له كاهل المدينة واهل الشام او كانت القبلة الى جهة الشمال عنه كاهل اليمن اما من كان في المشرق او المغرب فانه يكون على العكس حال قضاء الحاجة والنهي ظاهره انه عام سواء كان الانسان في داخل البنيان او خارج البنيان قوله لا تستقبل نهى عن استكمال القبلة ببول او غائط وقوله في حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا هذا نهي صريح وهو عام لمن كان في البنيان وبينه وبين القبلة حايل وساتر. وعام لمن كان في العراء وفي الصحراء هذا ظاهر النهي ولكن جاء في حديث ابن عمر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في في بيته يقضي حاجته وهو مستقبلا الشام مستدبر الكعبة رآه صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل الشام مستدمرا الكعبة فهذا يشكل على حديث اتستقبل القبلة ببول او غائط؟ فالرسول استدبر الكعبة وهو يقضي حاجته فما الجواب عن هذا العلماء اختلفوا رحمهم الله. هم اتفقوا على انه لا تستقبل القبلة ببول او غائط في الخلاء. العراء خارج البنيان هذا محل اجماع محل وفاق انما اختلفوا في داخل البنيان هل يشمله النهي او لا على قولين القول الاول انه يشمله النهي فلا يستقبل القبلة ببول او غائط سواء في عراء او في بنيان. بشمول النهي ولعموم النهي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين لعموم النهي ويقول الشيخ رحمه الله حتى حتى اللي في العراء لابد ان بينه وبين الكعبة مرتفعات وجبال واشياء حائلة ومع هذا نهي ومع هذا نهي. وهو في الصحراء مع انه بينه وبين الكعبة جبال مرتفعات فليس البنيان مسوغا عند الشيخ لاستقبال القبلة ببول او او استدبار واجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بانه خاص به عليه الصلاة والسلام الرسول اذا امر بشيء او نهى عن شيء وفعل خلافه فان هذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام الافعال تكون خاصة اذا تعارضت مع الاقوال اذا تعارض القول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فان الفعل يحمل على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم اما نحن فمنهيون عن ذلك في في بر او في بنيان هل القول الاول القول الثاني ان النهي خاص في غير البنيان واما في البنيان فلا مانع جمعا بين الاحاديث الحديث الذي فيه النهي عن استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط هذا عام في البنيان وفي غيره وحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص فيحمل العام على الخاص واما العظام فانها تكسى لحما للجن يأكلونه فاذا فاذا تمسح بها الانسان من البول او الغائط فان ذلك يقذره عليهم على اخواننا من الجن من مسلمي الجن. يقذر علف دوابهم ويقذر فيكون النهي في حالة خارج البنيان واما في داخل البنيان فلا مانع من ذلك. لزوال المحظور بوجود الحايل الذي يستره عن الكعبة جمعا بين الاحاديث والامام الصنعاني في شرح سبل السلام يقول هذا اقرب هذا القول اقرب يعني كان رجح هذا القول جمعا بين الاحاديث. فان من عمل به عمل بجميع الاحاديث واما من اخذ بالقول الاول فقد اخذ بطرف من الاحاديث فهذا هو الذي تجتمع به الاحاديث وهو مذهب الائمة ابي حنيفة مالك واحمد هو مذهبهم والله اعلم هذه المسألة الاولى لا تستقبلوا نعم نعم الصحيح الثاني جمعا بين الاحاديث الراجح ما هو الراجح الراجح الثاني ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار على الاستدبار لا بأس والاستقبال هو الذي لا يجوز ولكن حديث ابي ايوب نهى عن الاثنين عن الاستقبال والاستدبار لم يفرق بينهما نهى صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول او غائط ان نستنجي باليمين هذه المسألة الثانية. هذا مثل حديث جابر مثل حديث جابر فيه النهي عن استعمال اليمين الاستنجاء مثل حديث جابر النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى حديث نعم. حديث ابي قتادة مثل حديث ابي قتادة ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وهذا سبق الكلام فيه او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. الاستنجاء ازالة اثر الخارج بالحجارة او بالماء الاستنجاء هو ازالة اثري الخارج بالحجارة او بالماء يسمى استنجاء ويسمى استجمارا في اقل من ثلاثة احجار فلا يستنجي الانسان بحجر واحد ولا يستنجي بحجرين وانما النصاب ثلاثة احجار فلا يقتصر عليها في ظاهر الحديث فظاهر الحديث انه لابد من ثلاثة احجار هذا على الاقل وان احتاج الى زيادة فانه يزيد الى ان يزول اثر الخارج لان هذا انما حدد الاقل ولم يحدد الاكثر. فاذا احتاج الانسان الى اكثر من ثلاثة احجار ولم يزل الخارج الا باكثر فيستعمل الى ان يزول اثر الخارج وانما هذا بيان لحد القلة فقط باقل من ثلاثة احجار وهل المراد الاحجار بذاتها او المراد المساحات المراد المساحات المنقية من العلماء من يقول المراد المساحات الملقية انه لا يقتصر على مسحتين او مسحة واحدة من لابد من ثلاث مساحات ملقية ولو بحجر واحد له شعب اذا كان هناك حجر له ثلاث شعب فانها تقوم مقام ثلاثة احجار لان المقصود الالقاء وهذا يحصل بثلاث مسحات فاذا حصل فانه يكفي ولو كان حجرا واحدا وكذلك لو استجمر بغير الاحجار مما ينشف المحل من الاخشاب او من الورق الخشن او من الخرق كل ما ينشف المحل فانه يقوم مقام الاحجار الا انه لا يقتصر على مسحة واحدة او مسحتين وانما يكون بثلاث مسحات فاكثر سواء بالاحجار او ما يقوم لقالها قد يكون الانسان في محل ليس فيه احجار فيستعمل ما يقوم مقام الاحجار خصوصا الان في محل قضاء الحاجة في مباني يكون فيه مناديل خشنة هذه تقوم مقام الاحجار لانها تلقي تنظف المحل فيكتفى بها فاذا كان في صحرا او في مكان فيه احجار يأخذ الاحجار او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة اه او ان نستنجي بثلاثة احجار المسألة الرابعة ان نستنجي برجيع او عون سبق لنا ان انه يستنجي بكل ما يقوم مقام الاحجار من مناديل او فراق او خشب او طين قوي لكان الطين قويا فانه يقوم مقام الاحجار ايضا الا انه يستهنى مما يقوم مقام الاحجار شيئان رجيع الدابة رجيع الدابة والعظم رجيع الدابة المراد به المراد برجيع الدابة المخلفات التي اه تخرج منها مثل ما يخرج من الانسان مخلفات الاكل مثل ما يخرج من الانسان يسمى رجيع سمعت مثلا اذا صار سماد او صار آآ مثلا بعارين او ما اشبه ذلك فانه لا يجوز الاستنجاء به بقطع السماد قطع الرجيع لا يجوز ولو كان صلبا ولو كان يلقي ايضا لا يجوز الاستنجاء به لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك العظم مع انه صلب ويلقي لا يجوز ايضا الاستنجاب به. ممنوع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فهاتان المادتان رجيع الدابة والعظام سائل العظام كلها لا يجوز للمسلمين ان يستنجوا بها. ولو كانت تلقي المحل ما الحكمة في ذلك الحكمة كما جاء في الحديث ان هذا الرجيع يكون علفا لدواب الجن اللحوم التي يأكلونها هذا هو الحكمة في المنع من الاستنجاء الرجيع والداب والعظام لان الرجيع على كل دواب مسلمي الجن والعظام تكسى لحما ويأكلونه فان قيل اننا لا نشاهد مثلا العظم يصير عليه لحم حنا ما نشاهده ولا نشاهد ان الرجيع يصير على انما يشاهد يشوف العظم والرجيع يبتل رجيع فنقول هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هذا من علم الغيب المهم انك منهي عن هذا واما انك ما تراه فلا يدل على انه لا يحصل احصل وانت ما تدري الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير واما انت فلا ترى هذه الاشياء اليس دليل عدم رؤيتك؟ ليست دليلا على عدم وجود هذا الشيء الذي اخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والله على كل شيء قدير الانسان يؤمن بالغيب على حسب ما جاء في القرآن والسنة يؤمن بالغيب لا يتدخل بعقله او بفكره بهذه الامور الواجب على المسلم ان يسلم ويؤمن بما قاله الله او قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وان كان لا يرى ولا يعرفه بعقله فيدل هذا على هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى تحريم او تقول النهي النهي بدل التحريم النهي النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تشريفا لها وتكريما لها والتفصيل في المسألة في البنيان وخارج البنيان هذا شيء اخر المسألة الثانية فيه ان المفتي اذا نهى عن شيء انه يذكر البديل اذا امكن اذا كان هناك بديل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة او استدبارها قال شرقوا او غريب وذكر لهم البديل فالانسان اذا منع شيئا وله بديل فانه يرشد اليه من اجل الا يضيق على الناس ولان هذا يكون ادعى للقبول ادعى للقبول ما دام هناك بديل ولكن شرقوا او غربوا وهذا مر له نظائر كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء وله بديل فانه يذكره المسألة الثانية فيه النهي عن الاستنجاء باليمين. وهذا سبق المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستجمار فيه مشروعيته الاستجمام وانه يكفي عن الماء اذا انقى يكفي عن الماء وقد سبق لنا التفصيل في هذا ان الاحوال ثلاث اما ان يقتصر على الاستجمار واما ان يقتصر على الاستنجاء بالماء واما ان يجمع بينهما والجمع بينهما افضل الجمع بينهما افضل وقد قيل في قوله تعالى في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين انهم كانوا يجمعون بين الحجارة فاثنى الله عليهم بذلك يجمعون بين الحجارة والماء لان هذا انقى واتم المسألة الثالثة الرابعة نعم المسألة الخامسة فيه اشتراط ثلاث مسحات لاشتراط ثلاث مساحات الذي هو كناية عن ثلاثة الاحجار. وانه لو القى بدونها فلا يكفي لا بد من ثلاثة ثلاثة احجار او ثلاث مسحات من طين. هذا المطلوب المسألة السادسة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع والعظيم دليل على استعمال ما يقوم مقام الاحجار لانه لو كان المقصود الاقتصار على الاحجار فقط ما يحتاج الى النهي عن البول عن الروث والعظم فدل على انه يجوز استعمال غير الاحجار مما يقوم مقامها الا انه يمنع من هذين الشيئين المسألة السابعة فيه دليل على المنع من الاستنجاء الروث او الرجيم والعظم والحكمة في ذلك ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من جعله هذه الاشياء ينتفع بها اخواننا من الجن المسألة الثامنة فيه كما سبق ان الاشياء التي ينتفع بها لا يجوز للانسان ان يقذرها على على غيره سبق النهي عن البول في الموارد والبول في قارعة الطريق والظل والاشجار المثمرة وهذا مثلها ايضا لانه نهى عن الاستنجاب الرجيع والعظم لان الجن ينتفعون به ففيه دليل على المسألة وان ما ينتفع به فانه لا يجوز للانسان ان يفسده على الناس المسألة التاسعة الحديث دليل على كمال هذه الشريعة وانها ما تركت شيئا يحتاجه الناس الا بينته. فهذه حالات خاصة حالات قضاء الحاجة وحالات الاستنجاء والاستجمار مع هذا الشريعة بينتها اتم بيان والحمد لله. ودل على كمال هذه الشريعة العظيمة وانها ما تركت شيئا الا وبينته والله جل وعلا لا يستحي من الحق ما يحتاجه الناس بينه سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نتمنى الله انفقه على ذلك. نعم ليتعدى الى من اجل ان يتعدى الى الى الفاعل. من اجل ان يتعدى الى الفاعل. لانه لو قيل يمقت ذلك صار المقت منصبا على الفعل فقط فاذا قال على ذلك صار يتعدى الى الفاعل ايضا نعم. يعني ينقص من فعل هذا. يمقت هذا الفعل ويمقت من فعله نعم كم ايه اذا وجد حايل اذا وجد حايل يحول بينه وبين الكعبة يجوز نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ انه في هذه القصادة والتحريم. وهل درجة النهر متساوية في مسجد الذكر والتمسك والتنفس النهي كراهة يقولون النهي للكراهة في جميع هذه الاشياء النهي ليس للتحريم وانما هو لي كراهة لان هذه الاشياء من الاداب التي ينبغي التي ينبغي العمل بها والاشياء التي في نطاق الاداب يكون الامر فيها للاستحباب والنهي فيها للكراهة. هكذا يكون كانها قاعدة عندهم نعم ما كان من باب الاداب فان الامر يكون فيه للاستحباب والنهي يكون للكراهة نعم ولا لو مشينا على الظهر ظهر التحريم. ومن العلماء من يرى هذا من يرى انه للتحريم ولذلك البخاري رحمه الله ترجم لقوله باب النهي عن كذا ولم يقل باب تحريم كذا قال باب النهي عن كذا ولم يقل باب تحريم كذا لان هذا النهي محتمل فهذا من دقته رحمه الله. نعم. نعم وبقية الاشياء مثل ما مس اليد بس من مثل الاستنجاء اقل من ثلاثة احجار ومثل استقبال القبلة واستدبارها اي نعم لو لو صرف هذا ما يصرف البواقي لا هو الصالخ والله اعلم ان هذه القاعدة انما كان من باب الاداب ما كان من باب الاداب فانه لا يصل الى حد التحريم. نعم نعم في اهل السنة الاحوال التي ينهى فيها عن السلام مثل اذا دخل الانسان والامام يخطب الجمعة يصلي ما يسلم وان سلم ما يرد عليه السلام وايضا مثلا اذا كان الناس يشتغلون بدرس من دروس العلم الانسان ما يسلم اذا جاء يجلس ولا يسلم لانه يشغلهم اذا سلم شغلهم وشوش عليهم كذلك الذي يتلو القرآن اذا كان الانسان يتلو القرآن فانك لا تسلم عليه لانك اذا سلمت عليه شوشت عليه القراءة. خصوصا اذا كان يقرأ عن ظهر قلب انك تشوش عليه حتى انهم قالوا اذا صار الناس يتحدثون فيما بينهم اثنين يحتشون فيما بينهم لا تصلي انك لا سلمت شوشت عليهم وكذلك من الاحوال قضاء الحاجة كما كما عرفتم في هذا الدرس. الانسان يقول ولا يتغوط لا يجوز السلام عليه الى غير ذلك من الاحوال نعم الله اكبر الله اكبر استغفروا الله اشهدوا ما شاء الله باسئلة الله الله اكبر لا اله الا الله طيب لايك فضيلة الشيخ المشترك عند قضاء الحاجة كما سبق شرطوا اولا يجعل القبلة على جنبه ينحرف. حراك كامل ينحرف انحراف كامل بحيث يكون القبلة الى جنبه ليست امامه ولا خلفه نعم الاهتمامات في هذا الزمان نعم تسمى محل قضاء الحاجة يسمى حشا كل مكان تقضى فيه الحاجة يسمى خلاء ويسمى حشا ولو اختلفت الكيفية نعم فضيلة الشيخ بالشراب والحرم هل يجوز معنى الطعام الطعام ينفخ اللقمة التي يأخذها اللقمة له هو ما هي مشتركة وهو الشراب كذلك الغالب انه خاص به لانه آآ شيء خاص اما كاس واما فنجان واما شيئا خاصا به فينفخ فيه ما ما في مانع وايضا الحاجة تدعو الى هذا تدعو الى هذا؟ لا فضيلة الشيخ اذا كان مهما لا يشبه ما هو في الدنيا بوجود السر وجود السائل رضي الله عنه استغفر الله. نعم هذا على الاخذ بعموم النهي اخذوا بعموم النهي وابو ايوب من الذين يرون عموم النهي في البنيان وغيره لا ويحملون حديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية به لا فيحمل على ان ابا ايوب يرى هذا الرائي لا هل يجوز استقبال الشمس في حالة الدولة والباطل نعم يجوز والحديث اللي ورد يقول استقبال النيرين هذا حديث غير صحيح يعني حديث لا اصل له حديث لا اصل له ولا يصلح للاحتجاج والعقل يدل على هذا ايضا لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة شرقوا او غربوا لابد ان يكون احد النيرين امام ومع هذا لم ينهاهم قال شرقوا او غريبوا اليس نيران اما في المشرق واما واما في المغرب لابد من هذا. فدل على ان هذا الحديث لا اصل له النهي عن استقبال النيران لا اصل له يجوز ولا مانع من ذلك نعم ما الحكم في من استغنى تركه اذا وهل النهي هذا سبق لنا ان ان الذي ينقض الوضوء هو مس الفرج فقط القبول او الدباب اما مسمع حول الفرج هذا لا ينقض الوضوء ما حول الفرج لا ينقض الوضوء انما الذي ينقض الوضوء مس الذكر هذا الذي فيه النص والحق به العلماء حلقة حلقة الدبر فاذا مسها حلقة الدبر ايضا هذا الحقه العلماء يمثل لك قياسا اما اذا مس غير ذلك فهذا لا ينقض الوضوء نعم فضيلة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نعم لان لانه مغلى لانه مولى ومولى القوم منهم لانه مولى للرسول صلى الله عليه وسلم ومولى القوم منهم فيدخل في حكم اهل البيت لا فضيلة الشيخ الذي يجب السلام للمديرين في الاذاعة وغيرها. هذا مسجل السلام هذا مسجل ما هو بسلام حي الم سجال سلام مسجل ما له حكم ليس له حكم نعم فضيلة الشيخ طهارة اللباس عند تلاوة القرآن. نعم هل يشترط طهارة للناس عند تلاوة القرآن لا يشترط هذا حتى طهارة طهارة من الحدث لا تشترط من الحدث الاصغر لا تشترط لمن يقرأ القرآن عن ظهر قلب. انما تشترط لمن يمس المصحف فقط فلا مانع ان الانسان يقرأ القرآن وعليه ملابس نهي الطاهرة ما في مانع او ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو غير متوضئ لا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ الطهارة يستحب يستحب عند الاحرام ان يحرم وهو على طهارة لان الاحرام عبادة وكونه يؤديها على طهارة افضل نعم وليس بواجب لو احرمه على غير وضوء احرامه صحيح نعم فضيلة الشيخ عند والدتي منذ سنين وما الحكم في ذلك؟ بالنسبة الزكاة تجب على صاحبات المال. كل واحدة تجب عليها زكاة مالها زكاة مالها واذا وكلنا امهن التي هي المودع عندها اذا وكلنا في اخراج الزكاة عن الجميع فلا بأس اما اذا لم يوكلنها فهي ليس لها دخل انما الزكاة تجب على صاحبات الدراهم. كل واحدة تزكي نصيبها اذا بلغ نصابا اذا بلغ نصابا فهي تزكيه نعم. اما المودع عنده فليس عليه شيء الا اذا وكل. اذا وكل من قبل المودع فلا بأس نعم فضيلة الشيخ الحكم فينا استمع في نهاية رمضان ولم يقل ذلك اليوم منذ اربع خمس سنوات الحكم انه يجب عليه القضاء لان الاستماع يفسد الصيام خروج المني بلذة يفسد الصيام فعليه القضاء وعليه مع القضاء اطعام مسكين عن التأخير قام مسكين عن التأخير والا الاستمناء يفسد الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصائم في الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول في الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. فكما يدع الطعام والشراب يدع الشهوة والاستمناء شهوة فاذا فعلها متعمدا بطل صومه كما اذا اكل او شرب متعمدا بطل صومه وما ينسب الى بعض طلبة العلم من ان الاستمنا لا يفسد الصيام هذا قول مردود قول فيه نظر لا يجوز العمل به لانه وجهة نظر من شخص والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يقول يدع يدع شهوته طعامه وشرابه من اجله فهذا لم يدع شهوته هذا لم يدع شهوته نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في من استنى الحج؟ قبل اربع سنوات ولا يدري له قبل تحل الامر؟ ام بعده ما دام ما يدري ما عليه شيء اذا تيقن ان قبل التحلل الاول يذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم في البحشات يوزعها على فقراء الحرم اذا تيقن انه قبل تحلل من الاحرام الاول او الثاني تحلل الاول او الثاني كله صوم اما ما دام انه لا يعلم فليس عليه شيء لان الاصل براءة الذمة. نعم فضيلة الشيخ والفضل في العمل لمؤسسة النقد العربي هذي مؤسسة حكومية مؤسسة حكومية فاذا كانت كان العمل ليس هو في معاملات الربا فلا ارى ان هذا ممنوع ممنوع ان هذا ممنوع انه يعمل عند الحكومة هو كما يتوضأ في سائر الاعمال ولكن اما اذا كان هذا العمل مخصص للفوائد الربوية وللاعمال الربوية فلا يجوز لا في مؤسسة النقد ولا في غيره وعلى كل حال الابتعاد عن المؤسسة اصلا توظف في مكان اخر هذا احوط للانسان الابتعاد عن المؤسسة نهائيا توظف في مجال اخر او في دائرة حكومية اخرى لا علاقة لها للمصارف والاشياء التي يأكلها شيء من الربا او فيها شبهة الابتعاد عنها احوط للانسان وابرأ لذمته نعم لا يجوز لا يجوز ان نقول ان في القرآن صيغة مبالغة مثل قوله تعالى وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. لا مانع من ذلك. المبالغة معناها كثرة الشيء معناها كثرة الشيء غفارا يعني كثير المغفرة فقولهم مبالغة يعني عبارة عن الكثرة. كثرة الشيء انه كان غفارا يعني كثير المغفرة هذا معنى المبالغة نعم وزيادة المغفرة فلا مانع من هذا اللفظ نعم منذ ثمانين عاما. وقد شهده كتبا وقد قاله كتب مخلوطة وبعضها وقد اكد عليه السلام بشيء بعضها وعندي بعض منا وعندي بعض كفار من بعده وقد جاء عني انها قد جعلوها في الدعوة والاسلام في تلك المدن واما الذي عندي فاني لا استفيد منها هو الحكم جزاكم الله خيرا في القاء ما لنفسك الدنيا في العامة لا بأس بذلك المكاتب العامة التي هي للمطالعة طالعوا فيها طلبة العلم ويستفيدون منها ما في بأس توضع فيها كتب الاوقاف ما في ما يظعها في مكتبة عامة وكما وظعوا اعمامك الكتب التي عندهم منها في مكتبة العم هل تظعها ايظا نعم فضيلة الشيخ او كتاب واظح ما يحتاج الى كتاب النهي عن الصلاة من صلاة العصر الى غروب الشمس هذا واحد الثاني من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس هذا الشي يشاهد اذا شفت الشمس مرتفعة عن الافق الشرقي. مقدار رمح جازت الصلاة الوقت الثالث من توسط الشمس في كبد السماء على الرؤوس الى ان تزول الى جهة الغرب ولو قليلا اذا ظهر الظل من جهة الشرق جهزت الصلاة اما ما دام ليس فيه ظل وانما الشمس متوسطة على الرؤوس ولكن هذا وقت قليل يقولون ما يسع صلاة لا يسع صلاة نعم ولكن اذا بلغت الشمس هذا الحد صارت متوسطة على الرؤوس فامسك عن الصلاة حتى تزول الى جهة الغرب. وعلامة زوالها ظهور الظل الى جهة الشرق هذي مواقيت النهي نعم فضيلة الشيخ اي انه اذا الخامسة نعم دليلنا هذا الحديث الذي قرأنا او ان نستنجى باقل من ثلاثة احجار. دل على طلب الايتاء طلب الايتر والا يقتصر على عدد زوجي او عدد شفع بل يوتر فاذا القى باربعة يجعل خامس اذا القى بستة يجعل سابع وهكذا كما انه اذا انقى باثنين يجعل ثالث ولابد كما في هذا الحديث. نعم فضيلة الشيخ وكذلك حكما هذا لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يتبع جنازة كافر لا يجوز هذا. ولا يجوز صنعة الطعام بمناسبة الوفيات كما يعمل من الولائم والحفلات كل هذا من البدع انما الذي يصنع طعام لاهل الميت لانهم مشغولون بالمصيبة فيساعدون بان يصنع طعام بقدر حاجتهم. يدفع اليهم يأكلونه في ايام حزنهم هذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم اما انه يصنع اطعمة اكثر من هذا ويجعل اه حفلات ومآكل كثيرة ويجتمع الناس من من قريب وبعيد هذا كله منهي عنه ولا يجوز نعم واما يعني اتباع جنازة الكافر هذا لا يجوز للمسلم انما اذا مات الكافر وليس له احد من الكفار يدفنه فان المسلم يدفنه اذا مات الكافر وليس له من الكفار احد يدفنه يتولى دفنه فلا بأس ان المسلم يدفنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن ابي طالب امر عليا بدفن ابي طالب وقال اذهب فواره هذا اذا لم يكن له احد يدفنه لا يترك على الارض جيفة يدفن نعم فضيلة الشيخ لهم دواب الله اعلم بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علف لدوابهم فلهم دواب اما كيف هي الله اعلم بها شنو ما رأيناها وهذا قلنا من علم الغيب الذي نؤمن به ولا ندخل في في تفاصيله نعم خلاص؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله قوله تعالى بها علم. نهى الانبياء عن حوض وقدر ما ادري من عند ابتلاء؟ نعم وانه الانبياء ايش كيبكي فهمتي مثلا قوله تعالى انك لا تهدي من احدث بهذا الجنس ايه ان ثلاثة ولكن الله يهدي من يشاء هكذا الاية هل طيب يصلح ان يكون تفسيرا لهذا الكلام نعم نعم. والايمان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به الى السماء وصار الى العرش. وسمع كلام الله ودخل فلا الجنة واطلعت النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل. وبشرت به الانبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وبشرت به الانبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وجميع وراء سرادقات العرش والكرسي وجميع وجميع ما في السماوات في اليقظة حمل حمله جبريل على البراق حتى اداره في السماوات. وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة. ورجع الى مكة ليلته ورجع الى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة النسخة الاخرى فيها بعض العبارات فيها اختلاف هم الجملة الاولى نعم وسمع كلام الله هنا وكلم الله تبارك وتعالى. ونشرت له الانبياء. نشر بشرت به الانبياء صح نشرت واشترك به الأندية ما لها مناسبة في الإسلام واذا كانت مشكلة في ذي ان كانت بشرت بشرت بي او بشرت به الاندية ما لها مناسبة في موضوع الاسراء والاولى ايضا الشيخ سلم الله نشرت له نشرت له كأنها يعني بعثوا له على السلامة. نعم. نعم. عشق. سلم الله تبارك وتعالى لانه ذكر كبر وسمع كلام الله عز وجل هم النسخة اللي قرأها محمد. هم. يكرر وسمع كلام الله وعند الاولى وكلم الله تبارك وتعالى. في ودخل الجنة واطلع الى النار ووظع الملائكة وسمع كلام الله عز وجل عندنا النفس واطلعت النار. هم وعنده اطلع الى النار ورأى الملائكة يا ساهل طلع الى النار فلا الذي في في رواية مثل هذا المعنى طلعت فينا واطلع عندما طلعت النار. ايه. هذا الموضوع ايضا كبير موضوع الاسراء كان يحتاج الى وقفة اطول لاننا نرجئ تأمل في بعض النقاط وفي بعض الاحيان المؤلف ادي بقى نعمل معها طيب يلا تجد ان نقول هذا الموضوع الاسم يعني لما يجيب الايمان به ما اخبر الله به سبحانه ان حكم الله به نبيه واظهر به شرفه وقام به الحجة على عباده وهو انه اسرى بنبيه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بنص القرآن كما في الاية الاولى من سورة بني اسرائيل تسريبه فذهب في الليل