وعن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر اتى على رجل قد قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه كيفية ذبح الهدي الابل تنحر والبقر والغنم تذبح والنحر يكون في اللبة يكون في اللبة في اسفل رقبة البعير في اسفل رقبة البعير في الوهدة التي بين النحر والعنق واهده محل للذبح مجمع العروق واما البقر فانها تذبح في حلوقها والغنم كذلك تذبح في حلوقها الابل تنحر والبقر الاغنام تذبح ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة تذبح البقرة من في حلقها الابل تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى لان هذا اسهل لخروج الدم واسرع في موتها ولا تنحر وهي باركة او معقولة هذا هو السنة. ولهذا لما رأى ابن عمر رظي الله تعالى عنهما رجلا ينحر بدنته يعني بعيره الهدي ينحر الهدي حتى غير الهدي حتى في غير العدي. فالابل تنحر في دائما. في هدي وفي غيره هذا هو الطريقة الشرعية المستحبة. وهذا كما في قوله تعالى فاذكروا فاذكروا اسم الله عليها نعم؟ الصواب صواب فيعني قائمة صافة رجليها. قائمة صافة رجليها على قوائمها وفي قراءة فاذكروا اسم الله عليها صواف صوافنا صوافنا بمعنى معقولة يدها وتكون قائمة على ثلاث مثل الفرس الصافن الفرس اذا وقفت ترفع ترفع يدها الصوافل الصافنات الجياد فقوله صوافنا يعني معقولة احدى قوائمها وفي قراءة صوافيا اذكروا اسم الله عليها صوافيا يعني صافية النيات والمقاصد لذبحها. الشاهد من قول الصواب او صوافنا لانها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى من اجل الا تهرب تعقل من اجل ان لا تهرب. وذبحها قائمة اسفل عليها من ذبحها وهي باركة لان الدم يخرج بسرعة ويكون اسرع لموتها من ذبحها وهي باركة على الارض فاذا وجبت جنوا وجبت يعني سقطت هذا دليل على انها واقفة. فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض. لان والوجوب معناه السقوط فكلوا منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى حتى تخرج روحها ما تقطع وهي لم تمت ينتظر حتى تبرد تخرج روحه. قال صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا الانفس حتى تزهق فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ميتة فكلوا منها فهذا فيه ان السنة ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وفيه تعليم الجاهل في الحديث تعليم الجاهل فان ابن عمر رضي الله عنه قال لهذا الرجل ابعثها من قيام سنة ابي القاسم سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على ان الصحابي اذا قال سنة السنة كذا اذا قال الصحابي السنة كذا هذا له حكم رفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال من السنة كذا او السنة كذا او امرنا بكذا او نهينا عن كذا هذه لها حكم الرفع عند اهل العلم واما البقر والغنم فانها تفجع على جنبها الايسر موجهة الى القبلة ويذبحها في حلوقها على الارض. بيده اليمنى. نعم من باب الغسل للمحرم المحرم يجوز له ان يغتسل وهو محرم يجوز له ان يغتسل وهو محرم للتبرج او للتنظف او المرأة الحائض والنفساء اذا قهرت وهي محرمة تغتسل الاغتسال الواجب الاغتسال المستحب ليس فالمحرم يجوز له ان يغتسل وان يخلع ثياب الاحرام ويغتسل ثم يعيدها ويجوز له ان يستبدلها بغيرها الامر واسع في هذا وليس المراد الاغتسال عند الاحرام مراد الاغتسال بعد الاحرام لانه قد يطول عليه الوقت ما هو بمثل وقتنا هذا في في في الزمان السابق كانوا يحرمون ويأخذون الايام وهم في الطريق ياخذون الايام في الطريق فيحصل عليهم عرق وغبار فيحتاجون الى الاغتسال اما الان يمكن تغتسل بالمشرق وتصل الى مكة وتعتمر وانت حديث العهد بالاغتسال سبب سرعة النقل اما ذاك الوقت فكان آآ النقل على الابل وعلى الاقدام فكانوا يعرقون وكانوا يغبرون وكانوا يحتاجون الى ويصيبهم الحر ونفح الهجير فيحتاجون الى الاغتسال للتبرد او الاغتسال للتنظف او حتى الاغتسال اذا اذا احتلم اذا احتلم ممكن ان المحرم يحتلم او المرأة يصيبها حيض نفاس تطهر تغتسل المحرم يباح له ان يغتسل وهو محرم نعم