﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.200
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا يهوديا طعاما واهل نعم هذا الحديث فيه اولا جواز التعامل مع اليهود. يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء اليهود وغيرهم

2
00:00:26.450 --> 00:00:49.550
للبيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم شرى من اليهودي هذه مسألة. المسألة الثانية فيه انه يجوز التعامل مع من آآ في ماله حلال وحرام لان اليهود اموالهم مختلطة فيها حلال وحرام

3
00:00:49.600 --> 00:01:09.150
فاذا لم نعلم ان هذا المال من الحرام فانه يجوز لنا التعامل معهم. بناء على ان الاصل الحل. الرسول ترى من اليهودي ولم يسأل هل اصل الحل. الا اذا عرف ان هذا من الحرام فلا يجوز لك انك

4
00:01:09.350 --> 00:01:31.600
تأخذه المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال هو سيد البشر ولو شاء صارت الدنيا معه ذهبا وفظة وهو صلى الله عليه وسلم يأتيه من المغانم ومن الفيء ومن لكن ينفقه في سبيل الله

5
00:01:32.000 --> 00:01:57.550
لا يبقي عنده شيء ابدا لا يبقي عنده شيئا ابدا بل كان ينفق الاموال الطائلة في سبيل الله وكان يستدين لاهله عليه الصلاة والسلام. يستدين لاهله فهذا فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال. وانه يحتاج الى الاستدانة

6
00:01:57.700 --> 00:02:22.350
عليه الصلاة والسلام وثالثا او رابعا فيه مشروعية الرهن مشروعية الرهن فان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي ففيه مشروعية الرهن رابعا او خامسا فيه البيع بالاجل

7
00:02:22.700 --> 00:02:40.250
انه يجوز البيع بالاجل فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل فيه من ينكر البيع بالاجل ويقول هذا ربا وهذا لجهلهم بالسنة هذا لجهلهم بالسنة فيجوز البيع حالا ومؤجلا

8
00:02:40.300 --> 00:02:58.400
فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى مؤجلا واستدان على ابل الصدقة مؤجلا. التأجيل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والاية صريحة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. يعني بدين مؤجل

9
00:02:58.450 --> 00:03:16.700
سواء كان دين سلم او ثمن مبيع مؤجل او غير ذلك. فالاية تدل على البيع للاجل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على البيع بالاجل وايضا لا لا بأس بالزيادة

10
00:03:16.800 --> 00:03:34.600
لان البيع بالاجل يكون اكثر من البيع بالحال. وصاحب السلعة لا يبيعها مؤجلا الا بزيادة فلا بأس بذلك كل هذا مما اباحه الله ويدخل في قوله تعالى واحل الله البيع

11
00:03:34.750 --> 00:03:40.102
هذا عام للبيع الحال والبيع المؤجل نعم