وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه وذهب من فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي. رواه ابو داوود باسناد حسن وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة وان قل فيها وعن لبس الحرير والديباج. وان نجلس عليه. رواه البخاري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه الاحاديث الثلاثة كالتي قبلها ببيان تعليم الذهب والحري على ذكور الامة وحله للاناث من حديث علي رضي الله عنه وحديث موسى صريحان في تحريم الذهب والحرير على الذكور وحلهما للاناث وتقدم في هدي عمر انه لا بأس بموضع اصبعين او ثلاث او اربع للرجل من الحرير عند عند رقعة او نحوها والحديث الثاني حديث حذيفة يدل على انه لا يجوز استعمال اواني الذهب والفظة نطلع للرجال والنساء الرسول شرب الفضة والاكل فيها قال انها لكفر في الدنيا ولكم في الاخرة ونهى اللبس الحرير والديباج والجلوس عليه عند الرجال الذهب والحليب محرمان على الذكور حل للاناث. اما الاواني فهي محرمة للجبين. الاواني من الذهاب بالفظة كلها محرمة على الجميع. حتى الملاعق ملاعق الذهب والفضة كلها محرمة على الرجال والنساء وقال صلى الله عليه وسلم هي له في الدنيا يعني الكفار ولكم في الاخرة. واما الحديد من جهة الحلي واللباس والذهاب من جهة الحلي واللباس هو حل للاناث حرام على الذكور اما الاواني فتحرم على الجميع من الذهب صغيرة او كبيرة وفق الله الجميع تحريم