من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
271/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف - 00:00:00ضَ
فخبث بانس من امائهم وذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا اسكالا فيه مئة شمراخ به ضربة واحدة - 00:00:33ضَ
تفاعلوا رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن لكن اختلف في وقته وارساله هذا الحديث في اقامة الحج على المريض ما جاء في اقامة الحد على المريض السلام عليهم الوجوه ولغاة - 00:01:03ضَ
في تخريجه هذا الحديث رواه الامام احمد في المسند النسائي في السنن الكبرى وابن ماجة قال العلماء بطريق محمد بن اسحاق حي يعقوب بن عبدالله عن ابي امامة سهل الله جل - 00:01:37ضَ
ابن حنيف عن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين ابياتنا رويجل وذكر الحديث وهذا الحديث الشرع الحافظ هنا في البلوغ كان فيه محمد اسحاق محمد ابن اسحاق - 00:02:11ضَ
كما هو معلوم الحديث لكنه مدلس قد انعنعن ان هذا الحديث حصل في اسناده اختلاف هذا الاختلاف النسائي وغيره ثم اشار اليه الحافظ وهو انه جاء مرسلا انا من اوجه الاختلاف التي وردت - 00:02:46ضَ
في اسناده لكن نص عليه الحافظ هنا وقد رواه النسائي في طريقي يحيى ابن سعيد عن محمد ابن عجلان عن يعقوب ابن عبد الله عن ابي امامة المقصود اذا كونه جاء مرسلا - 00:03:35ضَ
واسقاط عبادة وقد رجح جماعة من الخطاب منهم النسائي ان النسائي لما ساق الاختلاف في اسناده منها ما روي انه مرسل قال اجودها الدار قطني ايضا رسالة ابو امامة هذا صحابي صغير - 00:04:14ضَ
على انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه هكذا قال البخاري وجماعة من اهل العلم ولهذا يرى بعضهم ان ارساله لا يضر لان ابا امامة معدود - 00:04:59ضَ
صغار الصحابة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثبت بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه وهو الذي ترى هذا ابن حجر ابي امامة - 00:05:22ضَ
الحافظ اشار الى اختلاف في هذا الحديث ثم قال فان كانت الطرق كلها محبوبة يقول ابو امامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وارسله مرة جماعة من الصحابة في الرواية عن سعد عن سعيد ابن سعد ابن عبادة - 00:05:51ضَ
هذا معنى جماعة من الصحابة قد ورد ايضا عن الصحابة اخرين اما اذا كان المقصود اما بالنسبة للشق الثاني قد ارسله كما في رواية او سياق الذي جاء من طريق - 00:06:27ضَ
يحيى بن سعيد القطان كما مر المقصود ان هذا الحديث بالارسال جمع من لكن يرى اخرون ان هذا الانسان لا يؤثر لان ابا امامة صحابي صغير عن غيره من الصحابة - 00:06:43ضَ
ثم ان هذا الحديث وان كان في هذا المقال لكنه مؤيد العلومات السريعة الدال على تأخير الحد لمصلحة تتعلق بالمحدود يعني ان لزم الامر مساء الخير اما اذا لم يلزم الامر بالتخيير بالتأخير - 00:07:14ضَ
حديث الباب في هذا يعني في ان الحفل لا يؤخر سيتبين من الفوائد اما الوجه الثالث الوجه الثاني كان الاولى ان به اولا لكن النسيان غالب في ترجمة الراوي الراوي - 00:07:45ضَ
اللي هو سعيد ابن سعد ابن عبادة لاول مرة يمر علينا بن سعد بن عبادة واذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه الانصاري الخزرجي ذكره الجمهور من الصحابة يعني اما والده سعد فلا كلام فيه. نعم - 00:08:15ضَ
سعيد ابن سعد ذكره الجمهور الصحابة وقال ابن عبد البر في الاستيعاب صحبته صحيحة صحبته صحيحة اختلف فيه مرة ذكره في الصحابة مرة ذكره في ثقافة التابعين وقال ابن سعد - 00:08:44ضَ
قليل الحديث وذكر الواقبي انه كان غاليا رضي الله عنه عن اليمن قوله كان بين ابياتنا ابيات مفرده بيت ذكر في القاموس بيت ان بيتا يجمع على بيوت على ابيات - 00:09:12ضَ
بيوت وعلى ابيات ويبدو ان بيننا الجمعين يبدو ان بين الجمعين فرقا ابيات هذا من جموع القلة وبيوت هذا من جموع الكثرة كانه اذا يريد جمع القلة يقال فيها اسئلة افعل ثم فعلى ثم فافعال دموع قلة - 00:09:49ضَ
واذا اريد جمع الكثرة يقال بيوت قوله هذا تصدير رجل ويبدو ان التصدير مراد به التحقيق مراد به التحقير ورد عدة روايات في هذا الحديث هذا الرجل لانه ناقص الخلق - 00:10:16ضَ
وقد ورد في بعض الروايات رويجل ضعيف مخدج هو الذي يكون ناقص الخلق الذي يكون ناقص وبعض الروايات مقعد زمن مقعد وفي بعض الروايات انه ليس الا جلد على عظم - 00:10:54ضَ
كيف ان جلد على عظم فهذه الروايات او بمعنى الادب هذه الصفات على ان الراوي الذي قال رويجل اخذ التحقيق وقوله فخبث من اذائهم بفتح القاء المعجمة الموحدة من باب القتلة - 00:11:23ضَ
يكون المضارع يخبث يقال خبث الرجل للمرأة يخبث بها اذا زان بها وفجر اذا زنا بها هذا معنى فخبث من امائهم وقوله فذكر ذلك سعد عبادة الانصاري الخزرجي رضي الله عنه - 00:11:54ضَ
سيد العود شهد بيعة العقبة اختلف في شهوده بدرا لكن جزم البخاري وتبعه ابن معين لانه قد شهد بدرا انه قد شهد قال الذهبي احاديث مات قبل اوان الرواية مات قبل اوان - 00:12:33ضَ
الرواية وكان رضي الله عنه جوادا مطاعم مات في سنة اربعة عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ستة عشرة المهم ان وفاته كانت متقدمة وهذا معنى قول الذهبي انه مات قبل اوان - 00:13:07ضَ
الرواية قيل انه شهد بدرا وقال اخرون كابن سعد انه ما شهد بدرا وانما كان يستعد في شهود بدر فجاء الى قوم يحرضهم لشهود بدر لكن وقوله خذوا اثكالا الاشكال - 00:13:39ضَ
العين على وجه قرطاس هو عذق النخل النخل هذا هو الاتكال الاسكان هذا قال فيه مئة سمراخ امرأة الطعام الدقيقة التي تنبت اصول العتق والشماريخ من نخلة مثل العقود يكون فيه في - 00:14:12ضَ
تنبت فيها الحب وتوجد فيها حبات العنب هكذا بالنسبة استمرار اوضح من ان يوضح لكننا نتكلم من كلام اهل العلم في هذا ما هو الا فهو واضح بعض الاخوان كان يعني - 00:14:58ضَ
الرابع استدل بهذا الحديث من قال ان المريض اذا ارتكب ما يوجب الذنب الزنا او القذف والشرب انه يقام عليه الحد ولا يؤخر يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع وبقدر - 00:15:24ضَ
ما يتحمل الحديث على هذا واضحة لكن الظاهر ان هذا الحديث محمول على مريض لا يرجى برؤك لا يرجى برؤه بدليل الصفات التي ذكرت لكم قبل قليل في هذا الرجل - 00:15:56ضَ
فهذا هو الذي يقام عليه الحد ولا يؤخر لماذا لا يؤخر لانه ليس له غاية في النظر لانه ليس له غاية تنتظر اما اذا كان يرجى برؤه فعليه شدة حر - 00:16:26ضَ
وبرد فهذا يؤخر الى ان يبرأ او يزول ما يخالف او يجوز ما يخاف منه ولماذا يؤخر يؤخر من اجل ان يقام الحد على الوجه الشرعي اما بالنسبة للاول فكما ورد في الحديث - 00:16:52ضَ
يؤخذ عذق فيه مئة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة يضرب فيه ضربة واحدة سيكون قد يريد ان يتجلده هذا شديد ما ورد في قصة ايوب عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وخذ بيدك دغتا - 00:17:16ضَ
اضرب به ولا تحنث هذا يعتبر من التي جاء بها الشرع واقرها تقدم لنا نلحق يؤخر اما لمصلحة محدود الذي لمصلحة المحدود مثل ما مر عن علي رضي الله عنه ما رواه مسلم في صحيحه - 00:17:44ضَ
ان انا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعشيرتهم ليست الامان عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما دافع عن هذا القرطبي في المفهم بينما المقصود انها الاخيرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقيم عليه الحد - 00:18:28ضَ
فوجد انها نفساء تأخرها الى ان نعم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها الى نهاية النفاق قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم احسنت هذا فيه دليل على ان الحج يؤخر للمصلحة المحدودة - 00:18:52ضَ
وقد يؤخر لمصلحة غيره كما تقدم في رجم الجهمية ما رزمت وهي لمصلحتي جنينها الغامدية لما وضعت ما ردمت بعد الوضع مباشرة انما تركت حتى ولدها ابن القيم كلمة في هذا يقول - 00:19:11ضَ
تأخير الحد امر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض يعني الاخير الليلة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:19:41ضَ
ان وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وددتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه احمد والاربعة رجاله موثقون الا ان فيه اختلافا هذا الحديث موضوعه - 00:20:12ضَ
حكم من عمل عمل قوم لوط ومن وقع على بهيمة حكم من عمل عملا ومن وقع على اولا اعلم ان هذا الحديث عبارة عن الجملة الاولى في حديث مستقل والجملة الثانية في حديث مستقل - 00:20:36ضَ
هكذا جاء عند ابي داود عند الترمذي عند ابن ماجه لكن الحافظ جمع بينهما في سياق واحد لان السند واحد الصحابي واحد ان السند واحد الصحابي واحد ولهذا رحمهم الله - 00:21:08ضَ
وقع في وهن اما انه جمع الحديثين نعم في سياق واحد هذا الحديث رواه الامام احمد ابو داوود النسائي الكبرى النسائي ما روى الجملة الاولى وانما روى الجملة الثانية بدل الجملة الاولى - 00:21:36ضَ
جاء الحديث عند النسائي بلفظ لعن الله من عمل عملا قوم لوط بهذه الصورة قول الحافظ هنا رواه احمد والاربعاء نعم ليس بجيد بالنسبة للروايات النسائي قوله من عمل عمل قول قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذا ليس عند النسائي هذا ليس عند النسائي انما عند الجملة - 00:22:11ضَ
ايه؟ الثانية هذا الحديث رواه كما قلنا احمد وابو داوود الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق عمر ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله - 00:22:38ضَ
عنهما مرفوعا وهذا الحديث كما قال الحافظ رجاله موفقون ومعنى رجال موثقون اي قيل بتوفيقهم العلماء يفرقون بين رجال وثقات وبين رجاله موثقون ولهذا الذهبي رحمه الله له كتاب من اختلف فيه - 00:23:03ضَ
في كل ما فيه وهو موثق. وهو موثق ولا قال من تكلم فيه وهو ثقة المقصود في هذا الحديث رجاله موفقون والمقصود بدرجة اولى هو عور ابن ابي عمر وعمرو - 00:23:34ضَ
ابن ابي عمرها متكلم فيه يقول البخاري ابن ابي عمرو ولكنه روى عن عكرمة مناكير ولكنه روى عن عتيمة مناكير ونقل المنذري مختصر عن ابن نعيم انه قال عمرو ينكر عليه هذا الحديث - 00:23:56ضَ
ثقة ينكر عليه هذا الحديث وقد نقل عبد الحق عن النسائي انه استنكر هذا الحديث وقال ابو داوود ليس هو وقال احمد ليس به داعي قال ابو حاتم لا بأس به - 00:24:36ضَ
وقال ابو زرعة ووثقه ابو جرعة الذهبي ونكتفي بهذا الحافظ ابن حجر حاله في التقريب فقال صدوق ربما ثقة ربما المهم الذي يتلخص الكلام على عمرو انه لا بأس به - 00:25:15ضَ
او انه كما قال الحافظ لكن يشكل على هذا هذا الحديث ان الذين وصفوا بانه ثقة او وصفوه بانه صدوق انتقدوا عليه هذا الحديث ولهذا الذهبي الله في مقدمة كتابه الحسين وهو موثق - 00:25:56ضَ
قال ان الرجل الذي يتكلم فيه وهو موثق لا ينزل حديثه عن درجة الحسن الا ان يستنكر عليه احاديث لا نستنكر عليه احاديث يتوقف في احاديثه هذه وعمرو بن ابي عمرو ينطبق عليه هذا الكلام - 00:26:28ضَ
لا سيما ان حديثه هذا في امر عظيم الذي هو قتل عمل قوم لوط وقتل من وقع على بهيمة البهيمة يتبين ان شاء الله في هذه المسألة اما قول الحافظ - 00:26:52ضَ
هنا الا ان فيه اختلافا يقصد الحافظ الاختلاف الاختلاف العائد الى المتن فبالنسبة للشق الاول ورد الاختلاف من عمل عمل قوم لوط ان ابن عباس الفكر يوجد على اللوطية قال - 00:27:19ضَ
يرجم وروى عنه البيهقي ابن عباس انه قال يرمى من اعلى مكان في البلد ثم يتبع بالحجارة ثم يتبع بالحجارة ابو داوود روى عن ابن عباس البكر يوجد على اللوطية يعني على عمل قوم لوط - 00:27:51ضَ
قال يرجم روى البيهقي عن ابن عباس انه قال يرمى من اعلى مكان في البلد ثم يتبع الحجارة هذا بالنسبة بالشق الاول اما بالنسبة للشق الثاني من وقع على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة - 00:28:19ضَ
وقد ورد عن ابن عباس انه سئل عن الذي يأتي البهيمة لا حد عليه ان حد طيب ننظر في هذا الحق ان ما ورد في الشق الاول لا يعد خلافا - 00:28:42ضَ
وانما هو بيان لبعض صور القتل في هذا الحديث قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به نعم وقوله يرجم بالحجارة او قول من اعلى ما كان في البلد هذا ما يعد اختلاف مثل ابن عباس عن الحديث انما يعتبر يعني بيان لبعض الصور - 00:29:06ضَ
القتل اما بالنسبة للشق الثاني الحق انه يؤد اختلافا كيف ابن عباس يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقتل ثم يسأل ويقول ايش؟ لا حد عليه وعلى هذا يكون قول الحافظ رحمه الله الا ان فيه اختلافا - 00:29:28ضَ
يعود على الشق الثاني في الحديث ولا يعود على الشق نعم الاول بالنسبة للشق الاول الامر واضح اما بالنسبة للشق الثاني على ما يكون العمل هل على ان من اتى بهيمة يقتل - 00:29:51ضَ
في رواية ابن عباس ابن عباس انه لا حد عليه وقع الخلاف بين العلماء ابو داوود والترمذي وضحوا العباس انه لا حد لان ما ورد عن ابن عباس في انه لا حد عليه - 00:30:12ضَ
جاء من طريق عاصم بهدلة عن ابي رزين عن ابن عباس فهؤلاء وضحوا رواية عاصم وقال في رواية عمرو بن ابي عمرو لان البخاري نعم قال عن عمرو ابن عمرو انه يروي عن عكرمة - 00:30:44ضَ
الظاهر ان هذا مما من مناكيرها ومما استنكره العلماء بينما ذهب جماع اخرون ومنهم البيهقي الى ترجيح حديث عمرو بن ابي عمر وهو ان من اكل بهيمة يقتل وهؤلاء انطلقوا - 00:31:07ضَ
قاعدة اذا تعارضت الرواية والرأي تقدم الرواية قالوا هنا يرجح الحديث المرفوع على رواية او على رأي بن عباس كما قالوا ايضا ان عمرو ابن ابي عمرو تابعه اخرون في رواية عن عكرمة - 00:31:32ضَ
ان كانت هذه متابعات لا يفرح بها لكن من يرجحون يذكرون هذا في مجال ترجيح وامر ثالث قالوا ان عمرا لا يقصر عن عاصم في الحفظ لعله خير منه الحافظ قال عن عاصم - 00:32:03ضَ
له اوهام وقال عن عمر الثقة ربما وهن تعتبر العبارة الثانية اقوى من العبارة الاولى هذه مرجحات وذكرها من يرى ترجيح حديث ابن عباس الان من تحقيق الحديث الثاني اتفق اهل العلم - 00:32:31ضَ
على تحريم عمل قوم لوط وان هذا من كبائر الذنوب وقد ذم الله تعالى مرتكب هذه الفعلة هذه الفعلة وقص علينا خبرهم كم سورة من القرآن كم سورة من القرآن - 00:33:05ضَ
كان عندي وقت تتبع هذا وان كان ابن القيم يحلل للصدق كان اذا الناقل ابن القيم ذكر في روضة المحبين ان الله تعالى ذكر قوم لوط في عشر سور القرآن - 00:33:42ضَ
صور من القرآن ذكر هذا في روضة المحبين نعم وما قص الله تعالى نظرهم علينا الا لاجل ان نحذر لهم لان لا يصيبنا ما اصابهم وان كان ما اصاب كما يقول العلماء من المستندقي في اضواء البيان - 00:34:04ضَ
ما اصابهم الله تعالى من العقوبة العظيمة ليس على هذا العمل فقط وانما جمعوا مع هذا العمل امورا اخرى اعظم وهي الكفر والتكذيب والايذاء وقد اختلف اهل العلم العقوبة الدنيوية - 00:34:31ضَ
بهذه الجريمة على ثلاثة اقوال القول الاول انه يقتل مطلقا والقول انه يعامل معاملة الزاني والقول الثالث انهم يعذب اخوان اما القول الاول وهو انه يقتل الفاعل المفعول به مطلقا - 00:34:50ضَ
سواء اكان او بكرين او احدهما مفصلا والاخر ذي قار وهذا قول مالك واحد الشافعي ورواية عن الامام احمد وقفها ابن القيم لانها اصح الروايتين وحكى ابن تيمية حكى قدامى - 00:35:17ضَ
وابن تيمية وابن القيم اجماع الصحابة على هذا القول واستدلوا في هذا الحديث مع الاجماع والدلالة في الاجماع كان المقصود هذا الحديث ما كانوا ناهظا لكن يرونهم ان الدليل هو الاجماع - 00:35:52ضَ
وان الاجماع جاء عاضدا مؤيدا لهذا الحديث لكن الذين يقولون انه يقتل اختلفوا في قتله على خمسة اقوام بسبب الخلاف تعدد اراء الصحابة لان الصحابي الواحد مثل علي رضي الله عنه - 00:36:20ضَ
ورد عنه اكثر من قول هذه الاقوال ولا ندخل في الى الوقت قارب الانتهاء فقيل انه يقتل بالسيف لان الحديث اطلق وقيل يرجم وقيل يرمى من اعلى مكان في البلد - 00:36:46ضَ
ثلاثة وقيل يهدم عليه حائض يحرق بالنار هذه الاقوال والذي يظهر والله اعلم ان رجح القول بالقتل ان كيفية قتله مرجعها الى اجتهاد الامام كيفية قتله ارجعوا الى اجتهاد الامام - 00:37:09ضَ
القول الثاني من عمل العمل انه يعامل معاملة في الزاني فان كان ذكرا جلد مئة وغرب وان كان محصنا وهذا قول للشافعي ورواية عن الامام احمد قال بعض السلف هؤلاء - 00:37:38ضَ
اطلقوا على هذا العمل بانه زنا بدليلين الدليل الاول حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل الرجل هنا ثانيا الدليل الثاني القياس على الزنا - 00:38:14ضَ
والجامع ان كلا منهما في فرق محرم علاج في فرق محرم يقولون الجامع بينه وبين الزنا انه وقت محرم واعتذروا عن العمل بحديث الباب طبعا رأي هؤلاء نعم اخف من القول الاول - 00:38:43ضَ
القول الاول يقول يقتل ولو كان ذكرا لكن هؤلاء يقولون ان كان ذكرا وان كان ثيبا يلحقونه بادلة الرجم رقم الزاني واعتذروا عن العمل بحديث الباب قالوا بان فيه مقالا - 00:39:10ضَ
ولا ينتهض على اباحة دم المسلم القول الثالث انه لا يقتل ولا يحد حد حد الزاني وانما يعذر بالضرب والسجن حسب ما يراه الامام رابعا وهذا قول ابي حنيفة وقول - 00:39:30ضَ
عند الشافعية وهو قول وهو قول الظاهرية هؤلاء لان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه واختلافهم قالوا اختلافهم يدل على انه ليس فيه سنة ثابتة اذ لو كان فيه سنة - 00:39:56ضَ
اذ لو كان فيه سنة ثابتة نعم ما اختلفوا فيه دل على انه من مسائل الاجتهاد المسائل اجتهاد سلامهم عن حديث الباب كمثل كلام من قبلهم انه لا ينهض على اباحة - 00:40:24ضَ
المسلم والذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول القاضي لانه يقتل مطلقا الذي نقل عن الصحابة لابد من هذا القلب هذا اجماع ظني وان كان يغلب على الظن المجموعات الصحابة يعني تكون مكسورة - 00:40:47ضَ
لكن على اي حال ان ثبت الاجماع فعليه المعول والا فالذي يظهر والله اعلم هو القول الثالث وهو انه يعذر ويؤدب تحديدا يردعه وامثاله اما ان كان ما في المسألة الا حديث الباب - 00:41:21ضَ
ونقول كما قال اصحاب القول الثاني ان مثل هذا الحديث لا ينتهض على ازاحة دم المسلم الا ان اعتضد بالاجماع وبهذا يتبين ان هذه المسألة مرجعها الى اجتهاد القاضي ان كان القاضي ممن يقتنع بنقل الاجماع - 00:41:42ضَ
ويرى صحته له ذلك وان كان القاضي يقول انا لا اقتنع بهذا الاجماع ولا اجر على فك الدم بهذا الاجماع استطيع ان ابذل بصحته ولا شك ان القاضي قل له - 00:42:07ضَ
يعني اجتهاده وله اما ما استدل به اصحاب القول الثاني من حديث اذا اتى الرجل الرجل هذا حديث ضعيف جدا لانه من رواية المفضل البدني وهو مجهول رواية البيهقي فيها محمد بن عفان - 00:42:27ضَ
المقدسي هذا كذبه ابو حاتم من قال الذهبي كذاب مشهور انه في مقابلة مما ثبت القياس على الزاني المسألة الاخيرة او قبل الاخيرة استدل بهذا الحديث من قال ان من وقع على بهيمة يقتل بكل حال - 00:43:00ضَ
وهذا رواية عن الامام احمد قال الشافعي صح الحديث قلت به وهو ظاهر ابن القيم القول الثاني ان حده حد الزاني وهذا قول الشافعية الشافعي قول الوارثية استدلوا بالقياس على الزنا - 00:43:45ضَ
القول الثالث انه يعذب ولا حد عليه وهذا قول الجمهور ومنهم ابو حنيفة ومالك المشهور عنه الشافعي لقول له واحمد في رواية المرداوي بانها هي المذهب وعليها جماهير هؤلاء استدلوا - 00:44:17ضَ
لانه لم يصح لم يثبت في عقوبته عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء والعقوبات المقدرة لابد فيها من دليل ثابت عن المعارض العقوبات المقدرة لابد فيها من دليل ثابت - 00:44:48ضَ
عن المعارض ولا دليل ثابت اذا وقد مر بنا ان ابن عباس سئل واخرج ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه انه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال وبهذا يتبين لنا - 00:45:10ضَ
ان الحديث لا ينهار وليس في مسألة الوقوع على البهيمة اجماع الاجماع في من عمل عملا قوم لوط بل في مسألة البهيمة ما يدل على ان من الصحابة من كان يفتي - 00:45:37ضَ
لانه لا حد عليه انه لا حد يقال لماذا يعني يخففون الامر هنا نعم الحديث مخرج واحد. يقول في المسألة الاولى نقل الاجماع عن الصحابة لكن في المسألة الثانية ما في اجماع - 00:45:54ضَ
ندل على ان الصحابة او بعض الصحابة يرى انه لا حد وهذا هو الراجح القول الثالث لان من اتى بهيمة فعلا محرما مجمعا عليه يستحق العقوبة بالتعزير البهيمة لا حرمة لها - 00:46:18ضَ
وليس بمرغوب فيها ولا حاجة للزجر عنها بالحج لا حاجة للزجر عنها اذا زجر عنها بالتعذير اما حديث الباب الوجه الاخير في هذا الحديث من قال ان البهيمة التي وقع عليها انسان تقتل - 00:46:50ضَ
قوله فاقتلوه اقتلوا البهيمة وهذا هو القول الراجح في مذهبي الحنفي الحنابلة والشافعية الا ان الشافعية يشترطون للقتل ان تكون البهيمة مما يؤكل مع ان حديث الباب عام في كل بهيمة - 00:47:21ضَ
مأكولة او غير مأكولة كالحمار البغل الحكمة للبهيمة ما ورد عن ابن عباس انه سئل ما شأن البهيمة العباس قيل له لماذا تقتل البهيمة مع ان البهيمة لا عقل لها - 00:47:50ضَ
ولا تكليف عليها فلماذا تقتل قال ما اراه قال ذلك الا انه يكره يكره ان يأكل لحمها او ينتفع بها وقد فعل بها ذلك الجبل هذا الركن الاول اللي ورد عن ابن عباس - 00:48:16ضَ
في تعليلي انه كره ان يؤكل لحمها وكره ان ينتفع بها وان تبقى قد فعل بها هذا الفعل الفعل روي عنه جواب اخر انها ترى ويقال بها فيقال هذه التي فعل بها ما فعل - 00:48:41ضَ
المعنى الثاني ايش نعم ان تقتل قطعا لجابر الجريمة لانه لو بقيت الى هذه التي فعل بها ما فعل الناس عندهم تطهل السؤال اللي بيجي الان اكيد من اللي فعل ذا - 00:49:07ضَ
نعم ما الذي فعل بها لكن كونها تقتل ينتهي الامر هذه المسألة القول الثاني كانت مأكولة ذبح والا لم تقتل هذا قال به جماعة من اهل العلم وهو قول الشافعية - 00:49:26ضَ
استدلوا فيما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان الا لمأكله هذا روي مرفوعا او يذكرونه مرفوعا مع انه ما ورد مرفوعا وانما هو موقوف ابي بكر - 00:50:00ضَ
رضي الله عنه فيما رواه مالك الموقع وغيره فهؤلاء يستدلون بان اذا كانت غير مأكولة فانها لا تقتل والذي يظهر الله اعلم انها تقتل لا سيما اذا كانت مأكولة يمكن ان ينتفع بها - 00:50:29ضَ
وان يؤكل لحمها لان بعض الناس لا يكرهوها بعض الناس قد يقول مثلا ما علاقة لحمها بما فعل بها جزء من بدنها وباقي لحمها لم يتأثر اذا امكن انها تطعم - 00:50:56ضَ
تعطى من يأكلها ان لم يأكلها صاحبها ياكلها لكن على اي حال معقولة ان امكن ان ان صاحبها المالك لها يعني ياكلها فداك والا يعطيها من يأكلها يعطيها من يأكلها - 00:51:19ضَ
اما اذا كانت لا تؤكل يبدو لي انا ان كونها تبعث الى مكان اخر لان اذا ابعدت الى مكان اخر يستفاد منها لو كانت مثلا دابك يا حمار وابعد الحمار - 00:51:49ضَ
بدل يقول ما اقتله؟ نعم اخذوه وراحوا لديرة ثانية ما يدرون عنه ولا وش اللي حاصل عليه اليوم خلال البلد الاخر يستفيدون منه هذا والذي يظهر لي انا في المسألة - 00:52:07ضَ
انها ان كانت مأكولة قتلت وان كانت غير مأكولة فانها تبعد الى مكان اخر حتى لو كانت معقولة يقال ايضا في ابعادها لان الذي يظهر ما دام ان الحديث انه ما يلزم قتله يمكن ايضا تبعد - 00:52:21ضَ
ولا يقال هنا لماذا تقولون بقتلها ولا تقولون بقتل من فعل بها؟ والحديث واحد لان امر البهيمة اهون البهيمة امرها اهون بكثير بينها وبين الادميين. الله تعالى اعلم - 00:52:47ضَ