قضيته تتلخص في الاسئلة التالية لو تكرمتم سماحة الشيخ. اولا التشاؤم من الزوجة ما حكمه فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه انه قال الشمه ثلاث في المرأة والبيت والدابة. وفي لفظ اخر ان كان الشبهة في ثلاث ثم ذكرها. فاذا رأى من الزوجة ما يضره وكثر ذلك او من دابته كفرسه او ناقته او حماره او نحو ذلك ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة او في منزله الذي نزل فيه رأى فيه ما يؤذيه ويضر واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل ومن فراق الدابة ومن فراق الزوجة لقوله الشبه في ثلاث. اللهم صلي عليه. في المرأة والبيت والدعبة واللفظ والفرس. ادع الفرس من الدوام فلا حرج في ذلك ولا بأس ان يطلق المرأة التي حصل عليها ضرر بها كثير اول ما الدابة التي حصل بها ضرر كثير علي يبيعها او يعهبها لاحد والمنزل كذلك يبيعه او يستأجر ايضا كان بالايجار كل هذا لا حرج فيه في للحديث المذكور. نعم. جزاكم الله خيرا